﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
كناشة اهلا وسهلا اهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الاحكام الفقهية مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن منصور الوفيلي استاذ الفقهي بالمعهد العالي للقضاء صاحب الفضيلة اهلا وسهلا بك حياك

2
00:00:20.150 --> 00:00:38.250
الله يا شيخ ناصر. اهلا بكم وبالمشاهدين والمشاهدات. الله يبارك فيك. استكمالا لما بدأنا في الحلقة السابقة الاعذار المبيحة للفطر نعم احسنت الاعذار المريحة للفطر كما ذكرنا هي المرظ وذكرنا ظابط ذلك المرظ الذي يتظرر به الصائم ثم ذكرنا ايظا ما يتعلق بالسفر

3
00:00:38.250 --> 00:00:58.250
بان المقصود بالسفر ما يكون اه من مفارقة البلد الذي اه هو فيه الذي يعني يقتل الصائم فيه ويصدق عليه عرفا انه سفر لان وذلك بحد معين او بمسافة معينة قد لا ينضبط وبالتالي متى اعتبر

4
00:00:58.250 --> 00:01:18.250
الناس عرفا سفرا فعندئذ يشرع للمسافر آآ الترخص بالرخصة. دكتور ما الذي المقصود به ان يعتبره الناس يعني مثل التجهز له والتجهيز مثلا احيانا تكون بعض المدن القريبة جدا آآ او القرى

5
00:01:18.250 --> 00:01:38.250
او نحو ذلك من بلد آآ الصائم غير معدودة سفرا في عرف الناس فعندئذ لا يفطر الذاهب اليها يعني العرف في ما لم يظبط اه شرعا بحد معين حاكم في ذلك فاذا لم يكن ثم عرف فانه

6
00:01:38.250 --> 00:01:56.250
عندئذ ينظر الى بعض التقديرات التي اشار اليها الفقهاء آآ يعني في في مقدار المسافة التي يعد بها اه سفرا. نعم. انا قصدت اه اه يعني هل قول الناس ان فلان مسافر؟ هل هذه الكلمة تعتبر عرفا هي المقصود

7
00:01:56.350 --> 00:02:16.350
او التجهز له لا القصد التجهز لا يدخل في السفر من حيث الحكم الشرعي لان المرء ما دام في بلده فهو مقيم. فهو مقيم فانما القصد ذلك اعتبار الناس هذا الانتقال والانتحال سفرا او ليس سفرا. بعظ

8
00:02:16.350 --> 00:02:36.350
انتقالات يعدها الناس اشبه ما يكون اه انتقال الى نحلة برية اي نعم الى طرف قريب يعني مثل بعض المدن مثلا نحن في الرياض هنا بعض المدن القريبة جدا من الرياظ قد لا تكون على سبيل آآ السفر في عرف الناس وبالتالي ينظر الى مثل هذا العرف آآ

9
00:02:36.350 --> 00:02:52.300
اعتبار كما ذكرنا آآ السفر من عدمه كما يعني يفتي بذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وفتوى عدد من نعم هذا بالنسبة السفر باقي كذلك من الاعذار الحامل والمرضع

10
00:02:52.450 --> 00:03:12.450
نعم احسنت وان يعني يمكن ان ان نشير الى في يعني فيما يتعلق بالسفر الى ان من الحالات ما يجب فيه على المسافر ان يفطر كما في حالة المشقة البالغة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس للبر الصوم في السفر. اما

11
00:03:12.450 --> 00:03:32.450
فاذا كان الارفق به ان يفطر فهذا يستحب له لان الله يحب ان تؤتى رخصه فان كان الارفق احب له آآ ان يصوم وهكذا في اذا استوى الامران في الارجح عند الجمهور. اما الحامل والمرضع فهما لا تخلوان من حالتي اه كلاهما اه كلاهتين الحالتين

12
00:03:32.450 --> 00:03:52.450
لهما الفطر وهي حالة ما اذا خافتا على نفسيهما بالحاق ضرر بهما بالصوم في مثل تلك الحالة حالة الحمل او الارظاع فلا اشكال هنا عندئذ في مشروعية الفطر بل واجب في حقهما ان يفطرا لاجل ان يدفع الظرر اه عن نفسيهما نعم اما

13
00:03:52.450 --> 00:04:12.450
اذا خافتا على ولديهما. اه فانه ايضا اه يشرع له ما عندئذ. ان اه تفطر حتى لا يلحق الولد ويقرر مثل هذا طبعا الطبيب او الطبيبة العارفة بالحكم وبالتالي يقال انه اذا افطر

14
00:04:12.450 --> 00:04:32.450
اه اه خوفا على نفسيهما او ولديهما فالمشروع في حقهما ان يقضيا. من غير اطعام على الراجح وهو في فتوى اللجنة الدائمة اذا لا فرق بين الحامل والمرضع سواء خاف عن نفسها نعم او خافت عن جنينها او المرضع عن ولدها فانها نعم اذا انقضى رمضان فاقضي

15
00:04:32.450 --> 00:04:52.450
فقط تقضي فقط لان القاعدة الشرعية انه لا يجمع بين بدلين ما دام هناك قضاء وهو بذل فلا يسار الى الاطعام الذي هو بدل عن يعني آآ بدل اخر وبالتالي يقال انه الارجح في ذلك ما قرره ابن عباس رضي الله تعالى عنه نفسه من انه لا يجمع آآ بين بدنيه بين آآ نعم

16
00:04:52.450 --> 00:05:12.450
القضاء والاطعام في حق المرضعة والحامل لا خفتا على ولديهما مما يدل على عدم ثبوت الرواية الاخرى ليس عليهما الا القضاء احيانا المرضع آآ ولا بحاجة الى الحليب ان هي صامت ربما نعم هناك حالة نتمكن من الاشارة اليها تفضل العاجز لكبر

17
00:05:12.450 --> 00:05:32.450
كبر او مرض لا يرجى برؤه. لانه تحدثنا عن مرظ هذا الذي يرجى برؤه لكن بعظ الناس يكون كبير سن. ما يستطيع الصيام وقد قرر له الاطباء وهذا لا يرجى برؤه لانه لا ينتظر ان مثلا يصير شاب يصير شابا. ومثلها الامراظ المخوفة التي يعني يغلب على الظن الا يبرأ منها. نعم

18
00:05:32.450 --> 00:05:52.450
هؤلاء ايضا يقال في حقهم آآ بمشروعية او المشروع في حقهم او يشرع لهم الحقيقة ان يفطروا ولا يجب عليهم آآ الصوم ما يلحق بهم آآ من مشقة وكذلك القضاء لانه

19
00:05:52.450 --> 00:06:16.200
وهو لم يعني يجب عليه. لا يرجى برؤه. لا يرجى برؤه وبالتالي لا يقدر وانما يطعم وهو آآ تأويل قوله تعالى انا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا عن كل يوم مسكينا من كان مريضا مرضا مزمنا وهو سيطعم عن كل يوم مسكينا يعني يخشى

20
00:06:16.200 --> 00:06:26.200
يعني يعلم من حاله ان غالب هذه الامراض لا يشفى منها. هل يجوز له ان يطعم في اول يوم من رمضان؟ والله ينتظر حتى يعرف شهر تسعة وعشرين ثلاثين. لا خلاص اذا كان لا يرجى

21
00:06:26.200 --> 00:06:46.200
قد قرر الاطباء له ذلك الاطباء الثقات فانه يطعم عندئذ آآ سواء كان ذلك من اول رمظان او من اثنائه اذا كان شهر تسعة وعشرين ثلاثين اذا هل الافضل ان يكتمل الشهر؟ هو لا يضيف اذا اذا مثلا اطعم عن تسعة وعشرين ثم صار الشهر ثلاثين يتم ثلاثين

22
00:06:46.200 --> 00:07:00.150
لكني اشير نقطة هنا اخيرة يا شيخ ناصر وهي ان بعظ الناس يخلط في الكبار بين حالين بين حال الذي لا الحقيقة يدرك بعض الكبار يعني آآ يصيبوا حالة من الخرف

23
00:07:00.200 --> 00:07:20.200
فيذهب عقله فلربما وهو صائم اكل او شرب من غير ادراك لحرمة ذلك. فهؤلاء لا يجب عليهم لا الصيام لانه غير مكرر لانه غير مكلفين. وهذا نسأل عنه كثيرا والناس يظنون ان من عنده يعني كبير سن خرف لا

24
00:07:20.200 --> 00:07:40.200
تدرك لا يفرق بين الصيام والطعام يظنون انه يجب ان يعني اه يطعموا عنه هذا غير مشروع في حقهم انه غير مكلف نعم رفع الله قدرك انا اشكرك دكتور عبد الله المحصول شكرا جزيلا واياك حياك الله الله يحييك

25
00:07:40.200 --> 00:07:41.125
