الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد اظن وقفنا في ضوابط باب التيمم عند قولهم صفة التيمم توقيفية. كذا ولا لا ها نعم اخر فرع خدينا فيها اعد اي نعم هل يشترط في الصعيد ان يكون ذا غبار انتهينا منها ولا لسه طيب طيب نبدأ في قاعدة وضابط جديد يقول هذا الظابط كل ما ابطل الطهارة المائية فيبطل الطهارة الترابية مع زيادة وجود الماء كل ما ابطل الطهارة المائية فيبطل الطهارة الترابية وهذا واضح ان شاء الله فجميع النواقض التي تتعلق بالطهارة المائية فانها مباشرة تنقل الى الطهارة الترابية فكما ان الريح والخارج من السبيلين تنقض الطهارة المائية فكذلك ايضا هي تنقض الطهارة الترابية. وكما ان لحم الجزور خذوا الطهارة المائية فكذلك ايضا ينقض الطهارة الترابية وكما ان النوم الطويل المستغرق ينقض الطهارة المائية فكذلك ايضا هو ينقض الطهارة الترابية وهكذا دواليك. فجميع الاشياء التي توجب الطهارة الصغرى فانها توجب الطهارة الترابية عفوا. فجميع الاشياء التي تنقض الطهارة المائية فانها مباشرة تنقض الطهارة الترابية. الا ان الطهارة الترابية ينقضها شيء زائد على نواقض الطهارة المائية وهو وجود الماء فمتى ما وجد الماء بعد التيمم فان الطهارة الترابية تعتبر منتقضة في هذه الحالة. وبرهان هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال له عليك بالصعيد فانه يكفيك. لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الماء قال اين رجل قال انا يا رسول الله قل هذا قال خذ هذا فافرغه عليك. فامره بافراغه مما يدل على ان طهارته الترابية طابقة عن جنابته قد انتقضت وسبب انتقاضها وجود الماء. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فاذا صارت الطهارة الترابية تزيد على الطهارة المائية في نواقضها بوجود الماء. فمتى ما وجد الماء انتقضت تيمم فيعود الحدث الذي كان عليك. فان كنت تيممت عن حدث اصغر فيعود وصفه ويجب عليك ان تتوضأ الان. وان كنت قد تيممت عن حدث اكبر فيعود وصفه يجب عليك ان تتوضأ الان ها ان تغتسل الان وهنا مسألة تبحث تحت هذا الظابط وهو ما الحكم اذا وجد الماء في اثناء الصلاة ما الحكم اذا تيمم ثم وجد الماء فنقول هذه لا تخلو من ثلاثة احوال الحالة الاولى ان يجد الماء قبل الشروع في تكبيرة الاحرام. فاذا كان وجود الماء قبل تكبيرة الاحرام فقال الجميع بانه لا بد من استعمال الماء في هذه الحالة. ولا نعلم خلافا بين اهل العلم في وجوب استعمال الماء في هذه الحالة لان المتقرر عند العلماء ان ما جاز لعذر بطل بزواله وقد اجاز له الشارع ان يتيمم لعذر عدم وجود الماء. فمتى ما وجد الماء قبل تكبيرة الاحرام فان فان طهارته ترابية تعتبر منتقضة ويلزمه حينئذ الرجوع الى الاصل وهو الطهارة المائية. هذي الحالة الاولى الحالة الثانية اذا وجد الماء بعد الفراغ الكامل من الصلاة بمعنى انه لم يجد الماء الا بعد التسليمتين. ففي هذه الحالة اختلف العلماء رحمهم الله تعالى ما الواجب عليه والقول الصحيح والرأي الراجح المليح ان صلاته تعتبر صحيحة وليس من السنة اعادتها ان صلاته تعتبر صحيحة وليس من السنة اعادتها. فان قلت وما برهان هذا؟ فاقول برهان هذا ما في سنن النسائي وابي داود باسناد صحيح من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خرجا رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فاعاد احدهما الوضوء والصلاة. ولم يعد الاخر. ثم اتى يا الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد اصبت السنة. وقال للذي اعاد لك الاجر مرتين فقول النبي صلى الله عليه وسلم اصبت السنة اي وافقت امر الشرع. فافاد هذا انه ليس من السنة ان يعيد الانسان الصلاة بعد ان وجد الماء اذا فرغ من صلاته واما قوله صلى الله عليه وسلم للاخر لك الاجر مرتين فهذا دليل على انه اخطأ فيما فعل فان قلت وكيف تصفه بانه مخطئ والنبي صلى الله عليه وسلم قد اعطاه اجرين. والمجتهد اذا اصاب له اجران فنقول ان الاجرين المذكورين في الحديث ليسا على اجتهاده وانما اجر على صلاته التي فعلها واجر على اجتهاده الذي اخطأ فيه. فصار مجموع الاجرين له اجرين اجر على صلاته التي صلاها بالتيمم واجر على اجتهاده الذي اخطأ فيه بهذه الذي اخطأ فيه فاذا ليس من السنة ان تعيد الصلاة واقوال العلماء تابعة للادلة. وكل يؤخذ من قوله ويترك الا قول الشارع بقينا في الحالة الثالثة التي اشتد فيها خلاف اهل العلم اشتدادا عظيما وهي فيما اذا وجد الماء بعد الشروع وقبل الفراغ من الصلاة بعد الشروع وقبل الفراغ من الصلاة. ففي هذه الحالة للعلماء فيها قولان انتم معي القول الاول قالوا بان تيممه قد بطل ولان المتقرر عند العلماء ان الجواز ينافي الظمان فاي شيء اجازه لك الشارع فلا ضمان فيه وقد اجاز لك الشارع ان تصلي في الوقت على حسب حالك ولو كنت فاقدا وطهارته قد انتقضت. ويجب عليه ان يخرج من صلاته فيستعمل الماء ثم يستأنف الصلاة من اولها وهذا ظاهر مذهب الائمة الحنابلة وغيرهم من اهل العلم رحمهم الله تعالى بينما خالفهم فريق من اهل العلم وقالوا بل انه يمضي بل انه يجب عليه المضي في صلاته ويحرم عليه الخروج منها فلا يجوز له ان يقطعها لانه دخل في الصلاة على الوجه المأمور به شرعا ومن دخل في الصلاة على الوجه المأمور به شرعا فانه لا يطالب بعد ذلك بشيء اخر. فالشريعة امرته اذا كان عادما ان يتيمم ويصلي فهو عدم الماء فتيمم وصلى اذا لم يخالف الشرع فلماذا نبطل صلاته؟ وقد دخل فيها على الوجه المأمور به شرعا فانت ترى ان هذين القولين قويين ولكل منهما حظه من النظر والعجيب في هذه المسألة انه ليس فيها جزئية اتفق عليها العلماء حتى نجنح اليها ونوصي السائل بفعلها فيخرج من خلاف العلماء لاننا اذا قلنا له اخرج من الصلاة انكر علينا الفريق الذي قالوا لا يخرج واذا قلنا استمر في صلاتك انكر علينا الفريق القائل بوجوب الخروج فهذه من فهذه من المسائل التي لا يجوز التعليل فيها بالخروج من الخلاف فلا حق لك يا طالب العلم ان تقول والاحوط ان يستمر ولا حق لك ان تقول الاحوط ان يخرج فان قلت اذا واي مسألة يصح التعليل فيها بالخروج من الخلاف؟ فاقول هي تلك المسألة الخلافية التي فيها جزئية اتفق عليها الطرفان وهي في الغالب ما اذا اختلف الفريقان الفريقان في وجوب او ندب فالنقطة التي اتفقوا فيها مشروعية الفعل او اختلفوا في في مسألة اقوالها التحريم او الكراهة فالجزئية التي اتفقوا فيها هو الترك هو الترك انتم فهمتم هذا واما مسألتنا التي نحن بصدد شرحها فانه لا يصح ان يعلل فيها بالخروج من الخلاف ولا بفعل الاحوط فان قلت وما القول الصحيح فيها فاقول القول الاقرب ان شاء الله هو بطلان صلاته ووجوب الخروج منها في هذه الحالة فان قلت وما برهانك على هذا اقول البرهان على ذلك عدة امور الامر الاول الاطلاق الوارد في الاحاديث الدالة على بطلان الطهارة الترابية عند وجود الماء. كقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا وجد الماء فليتق الله فقوله فاذا وجد مطلق في الوجدان. فاذا وجد الماء قبل الصلاة فليتق لا غوى ليمسه بشرته واذا وجد الماء بعد الصلاة فليتق الله وليمسه بشرته. والحالة الثالثة اذا وجد الماء في اثناء الصلاة فليتق الله وليمسه بشرته فاذا قلنا بان الحالة الاولى داخلة في اطلاق الحديث والحالة الثانية داخلة في اطلاق الحديث. فما الذي بالله عليك اخرج الحالة الثالثة عن اطلاقه فاننا لا نعلم دليلا يقيد هذا الاطلاق. والمتقرر عند العلماء ان الالفاظ الواردة الواردة بالاطلاق يجب بقاؤها على اطلاقها ولا يجوز تقييدها الا بدليل فان قلت انه دخل في الصلاة على الوجه المأمور به شرعا فنقول هذا ليس دليلا هذا مجرد اجتهاد ورأي ونحن نستدل بماذا؟ بدليل ونص ولا يجوز معارضة النصوص او ظاهر النصوص بمجرد الاراء او الاجتهادات ومن الاوجه ايضا ان المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان ما جاز لعذر بطل بزواله ونحن انما ابطلنا تيممه قبل تكبيرة الاحرام بسبب ماذا وجود الماء وابطلنا تيممه بعد الفراغ من الصلاة والعلة وجود الماء فلماذا لا نبطل تيممه اذا وجد الماء في اثناء الصلاة مع وجود العلة فالعلة التي بسببها بطلة التيمم هي وجود الماء في الحالة الاولى وفي الحالة الثانية. فلماذا لا تؤثر العلة في حكمها في اثناء الصلاة؟ ما المانع الجواب لا مانع. وهذا دليل على ان تيممه قد بطل حتى وان وجد الماء في اثناء الصلاة. لان ما جاز لعذر بطل زواله ويؤكد هذا الوجه الثالث وهو اننا لا لا نعلم مفسدا للطهارة لا يكون مفسدا الا في خارج الصلاة واما في داخلها فلا يسمى مفسدا ولو انك صبرت جميع نواقض الطهارة لوجدت ان من طبيعتها انها تنقض الطهارة قبل تكبيرة الاحرام وبعد الفراغ من الصلاة ولو حصلت للعبد في اثناء الصلاة لنقضت طهارته فاذا جعلنا من نواقض الطهارة الترابية وجود الماء فحينئذ لابد ان نسن به سنة بقية النواقض فلو ان الانسان وجد الماء قبل تكبيرة الاحرام انتقض تيممه لوجود ناقض من نواقض الطهارة الترابية وهو وجود الماء ولو انه وجده بعد الفراغ من الصلاة لانتقض تيممه لوجود الناقض وكذلك نقول فيما لو وجده في اثناء الصلاة لوجود الناقض اذ لا يتصور ولا يوجد في الشريعة شيء من النواقض انما يؤثر في نقض الطهارة خارج الصلاة لا داخلها وهذا يؤكد صحة القول بانه يجب عليه الخروج ولا يجوز له البقاء والاستمرار ويؤكد هذا الوجه الرابع وهو ان المتقرر عند العلماء ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فمتى ما وجدت العلة وجد الحكم ومتى ما انتفت العلة انتفى الحكم ولا حق لانسان ان يفرق بين الحكم وعلته الا بدليل يفرق بينهما فلو سألناك ما العلة التي جعلت الطهارة الترابية منتقضة قبل تكبيرة الاحرام هي وجود الماء هل ثمة علة اخرى؟ الجواب لا وهذه العلة ليس لها الا وصف واحد وهو وجود الماء طيب وما الذي جعل الطهارة الترابية تنتقض بعد الفراغ من الصلاة هي وجود الماء فاذا تلك الصورتان لما وجدت فيهما العلة الموجبة للانتقاض انتقضت لضرورة قرن الحكم بعلته فلماذا نقول انه اذا وجد الماء اذا وجد الماء في اثناء الصلاة لا تنتقض طهارته مع وجود العلة؟ فما الدليل على بين الحكم وعلته في هذه الصورة الثالثة الجواب لا دليل نعلمه الا مجرد اجتهادات واراء لم تبنى على ادلة فلذلك التأصيل الفقهي والتقعيد الاصولي ينص على انه متى ما وجدت العلة وجد الحكم وجد الماء قبل الصلاة انتقضت الطهارة الترابية. وجد الماء اثناء الصلاة انتقضت الطهارة الترابية. وجد الماء بعد من الصلاة انتقضت الطهارة الترابية هكذا ينبغي ان تأصل نفسك على الا تفرق بين علة وحكمها الا اذا وجدت اذا وجد البرهان او القرينة الموجبة لهذا التفريق والا فالاصل ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدم. فالقول الصحيح ان شاء الله في هذه المسألة هو انه يجب عليه ان لانتقاض لانتقاض طهارته في هذه الحالة فان قالوا اولم يدخل بالصلاة على الوجه المأمور به شرعا فنقول بلى ويخرج منها على الوجه المأمور به شرعا على الوجه المأمور به شرعا. فان قالوا اولم يقل الله عز وجل ولا تبطلوا اعمالكم فكيف تأمرونه بابطال صلاته؟ فنقول اننا لم نبطل صلاة احد وانما الشارع هو الذي ابطلها لوجود الادلة لانه لانه نبهنا على ان من نواقض الطهارة الترابية وجود الماء. فقال الشارع متى ما وجدت الماء فقد انتقضت الطهارة الترابية. فاذا نحن لم نتعرض لصلاته بالابطال بلا سبب شرعي. ولا مسوغ مرعي وانما ابطلناها بالدليل. فنحن حكمنا عليها بالبطلان بالدليل. فنحن لم ننسى بطلانا من عند انفسنا وانما اخبرنا بالبطلان الذي نص نص عليه الدليل فاذا لا حجة لمن قال بالمضي فيها مع وجود مع وجود الماء لا حجة لمن قال بالمضي فيها مع وجود الماء. فهمتم هذا؟ فاذا كل ما ابطلت طهارة المائية فانه مباشرة يبطل الطهارة الترابية ويزاد على مبطلات الطهارة الترابية وجود الماء والله اعلم. القاعدة التي بعدها كل موضع تشرع فيه الطهارة المائية فتشرع فيه الطهارة الترابية عند عدمه كل موضع تشرع فيه الطهارة المائية فتشرع فيه الطهارة الترابية عند عدمه والضمير في عدمه يرجع الى الماء وبناء على ذلك عفوا وبرهان ذلك ان المتقرر عند العلماء ان الاصل اذا تعذر فانه يصاب الى البدن فالشارع عند هذا الفعل او هذا القول يطلب منك طهارة وهذه الطهارة الشرعية اصلية تارة وتكون بدلية. فانت مطالب بالطهارة الاصلية عند هذا القول او الفعل ابتداء وبالاصالة لكن اذا فاتتك الطهارة المائية فانك مطلوب بالطهارة الاخرى اذ الشارع من مقاصده وجود الطهارة عند هذا القول او هذا الفعل فاذا وجدت فاذا كنت قادرا على الطهارة المائية فقم بها امتثالا لامر الشارع في طلب الطهارة ان كنت عاجزا عن الطهارة المائية فانتقل الى الطهارة الترابية. لان المقصود العام عند الشارع هو الطهارة. عند هذا القول وهذا فعل فاذا الشارع يهتم بجنس المقصود لا بنوعه فجنس المقصود هنا هو الطهارة واما نوعه ها فاما ان ان يكون الماء عند القدرة عليه او يكون التراب. فهمت هذا؟ فاذا ليست القضية قضية النوع وانما القضية قضية المقصود بالجنس وبناء على ذلك فعندنا فروع الفرع الاول الصلاة فريضة ونافلة اذا عدم الانسان الطهارة المائية فيها فينتقل مباشرة الى الطهارة الترابية ايجابا. هذا واضح ولا خلاف فيه فيما اعلمه بين اهل العلم رحمهم الله تعالى الفرع الثاني اختلف العلماء فيما اذا علم الانسان الماء الذي يغتسل به في يوم الجمعة فهل ينتقل من غسل الجمعة الى التيمم بنية غسل الجمعة على قولين لاهل العلم رحمهم الله فمنهم من قال لا ينتقل ومنهم من قال ينتقل. فالذين قالوا لا ينتقل قالوا لان المقصود الاعظم من الاغتسال في يوم الجمعة هو ازالة الروائح القذرة وتنظيف الجسد وهذا لا يثمره وهذا المقصود لا يثمره الا الماء واما التراب فانه لا يتحقق به هذا المقصود. والقول الاقرب عندي انه ينتقل لان المتقرر ان كل موضع تشرع فيه الطهارة المائية فتشرع عنده الطهارة الترابية عند عدمه. اي عند عدم الماء ولان مقصود الشارع في غسل الجمعة ليس هو مجرد التنظيف فقط وانما وجود مسمى الطهارة ايضا. فالشارع اراد ان يتطهر الانسان. في يوم الجمعة. فاذا علم الانسان كانوا ما يحقق به مقصود الشارع كله فلا اقل من تحقيق بعضه. وهو وجود مسمى الطهارة لان المتقرر عند العلماء ان الميسور لا يسقط بالمعسور ولان المتقرر عند العلماء ان ما لا يدرك كله لا يترك جله ولا ادل على هذا من ان الانسان لو اغتسل اعظم اغتسال قبل فجر يوم الجمعة وتنظف احسن تنظيف بمعنى انه لا يمكن ابدا ان تجتمع عليه الروائح القذرة حتى يروح الى الجمعة. افيسقط في حقه افيسقط في حقه سنية غسل اليوم يوم الجمعة؟ الجواب لا يسقط. اذا ليس المقصود العام هو كمال التنظيف وازالة الروائح القذرة وانما المقصود مع ذلك هو وجود مسمى الطهارة فاذا علمنا ما يحقق المقصود الشرعي كله فلا اقل من تحقيق بعض مقاصده ولقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتم امرتكم بامر منه ما استطعتم الفرع الثالث اختلف العلماء فيما اذا عدم الانسان ماء يغتسل به للعيدين افيشرع له ان يتيمم الجواب على خلاف بين اهل العلم. فمنهم من قال فمنهم من قال يشرع له التيمم ومنهم من قال لا يشرع له التيمم والقول الاقرب عندي انه يشرع لان المتقرر عند العلماء ان كل موضع تشرع عنده الطهارة المائية فتشرع عنده الطهارة الترابية عند عدمها فان قالوا وكيف تقول يشرع انتبه كيف تقول يشرع والتيمم انما هو طهارة ضرورة والغسل شيء كمالي لا ضرورة له فكيف تتيمم عن شيء لا ضرورة له في اصله فمن باب اولى الا تكون ظرورة ان لا الا يكون ثمة ظرورة في بدله والتيمم طهارة ظرورة فنقول ومن الذي قال لكم اصلا ان التيمم طهارة ظرورة بل هو بدل شرعي صحيح لكن الشارع علقه على سبب وهو عدم وجود الماء فليس التيمم طهارة ضرورة بل هو طهارة شرعية غير متعلقة بالضرورة ليس متعلقا بالضرورة. فاذا هم بنوا بنوا على بنوا على هذا الرأي الفقهي المجرد عن الدليل حكما فنحن اصلا لا ننقض الحكم بل ننقض هذا الرأي ولا نسلمه ونجادل فيه وبناء على ذلك فلا تنظر الى نوع الطهارة. اهي واجبة ام مندوبة المهم ان تنظر الى ان الشارع يطلبك ايها يطلب منك ايها المكلف تحقيق مسمى الطهارة عند هذا القول او الفعل فاذا وجدت الطهارة الاصلية فقم بها والا فاتق الله ما استطعت وقم بالطهارة البدنية حتى وان كانت الطهارة البدنية لا تحقق مقصود الشارع فاذا من المواضع التي تشرع عندها الطهارة المائية صلاة العيدين فاذا عدم الانسان الماء الذي يغتسل به فانه ينتقل مباشرة الى الطهارة الترابية ومن فرق بين البدل والمبدل في هذه الحالة فاذا عدم الانسان الطهارة المائية فينتقل الى الطهارة الترابية. ومن فرق بين البدل المبدل في هذه الحالة فهو مطالب بالدليل الدال على هذا التفريق ومن الفروع ايضا اختلف العلماء فيما اذا حضرت جنازة ولم نجد ماء نغسلها به افنيم الميت ام ماذا نصنع به على قولين لاهل العلم رحمهم الله منهم من قالوا لا يشرع لا يشرع لنا ان نيمم الميت اذا عدمنا الماء بل ننتظر بجثته حتى نجد الماء ما لم يكن طول الانتظار مفض الى تغير جثته او نتنها فاذا كنا نرجو وجود الماء ولو بعد حين فطيب واما اذا لم نرجو وجود ماء فنكفنه بلا بلا طهارة مائية ولا ترابية وكأن ابا العباس ابن تيمية رحمه الله يميل الى هذا القوم بينما قال الفريق الثاني بمشروعية الانتقال الى الطهارة البدنية التي هي التراب عند عدم وجود الماء. وكاني بكم تعرفون الراجح ان شاء الله القول الصحيح في هذه المسألة هو مشروعية الانتقال لان المتقرر عندنا ان كل موضع تشرع فيه الطهارة المائية فتشرع فيه الطهارة الترابية عند عدمه ووجود الجنازة من المواضع التي تشرع عندها استعمال التي يشرع عندها استعمال الطهارة المائية. فاذا عدمنا الماء موجودة فاننا نيمم الميت على صفة الشرعية فنضرب بيديه الصعيد الطيب ونمسح بعضهما مع بعض ثم نقول بهما على وجهه هكذا ويكون بذلك قد قامت تلك الطهارة البدنية مقام الطهارة الاصلية ولان المتقرر عند العلماء ان الاصل اذا تعذر فانه يصار الى البدن ولان المتقرر عند العلماء ان البدل يأخذ حكم المبدل في حكم المبدل فيما هو من خصائصه فان قلت وما الحكم لو يممناه ثم وجدنا الماء فاقول يجب استعماله اذا وجدناه قبل الدفن لاننا اذا لم نجد الماء الا بعد الدفن والفراغ منه فلا يجوز نبشه حينئذ واما اذا وجدنا الماء قبل دفنه فاننا يجب علينا ان نستعمل الماء حتى ولو كان بعد التكفير فان حل الكفن ايسر من نبشه بعد دفنه والفراغ منه كيف التولى ومن الفروع ايضا انتم معي في هذه القاعدة طيبة اختلف العلماء فيما اذا لم يجد الانسان ماء قبل الطواف يتوضأ به فماذا يفعل؟ على قولين لاهل العلم والقول الصحيح حتى لا نطيل هو مشروعية التيمم في هذه الحالة لان الشارع طلب منا قبل الطواف ان نتوضأ. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي قال قد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم طاف فان قلت اوليست الطهارة قبله سنة كما رجحت لنا سابقا فاقول نعم. القول الصحيح ان الطهارة الصغرى من سنن الطواف لا من واجباته ولكن حتى ولو كان الموضع هنا موضع تطهير سنة الا انه موضع تشرع عنده الطهارة المائية والمتقرر عند العلماء ان كل موضع تشرع عنده الطهارة المائية فتشرع عنده الطهارة الترابية عند عدمه ومن المواضع ايضا عند دخول مكة اختلف العلماء اذا لم يجد الانسان ماء يغتسل به عند ارادته لدخول مكة فهل يشرع له ان يتيمم؟ الجواب نعم يشرع له ان يتيمم في هذه الحالة لان من السنة ان يغتسل الانسان قبل دخول مكة لما في الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر ان ابن عمر كان لا يقدم مكة الا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله فبما انه موضع تشرع عنده الطهارة المائية في شرع عنده الطهارة الترابية. ومن الفروع ايضا ولعله اخرها عند الاحرام. وقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى فيما اذا عدم الانسان ماء في هذا الموضع اي فيما اذا اراد ان يحرم وانتم لا يخفى على شريف علمكم ان من السنة ان يغتسل الان قبل عقد الاحرام لما في جامع الترمذي باسناد حسن من حديث زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل. ولي احاديث اخرى. فبما ان عقد الاحرام تشرع عنده الطهارة المائية فتشرع حينئذ في اصح القولين عنده الطهارة الترابية اذا عدم الماء. وما الذي يخرج هذا من اصل من الاصل العام ليس هناك ما يخرج هذا من الاصل من الاصل العام وبناء على ذلك فاي موضع طلب الشارع منك الطهارة المائية فيه طلب وجوب او طلبا ندب فانك متى ما عدمت الطهارة المائية فتنتقل مباشرة الى الطهارة. اجيبوا يا اخوان ترابية والله اعلم. اخر قاعدة من قواعد باب التيمم تقول هذه القاعدة فاقد الطهورين يصلي على حسب حاله ولا يعيد فاقد الطهورين يصلي على حسب حاله ولا يعيد. والمقصود بالطهورين اي الماء والتراب. فاذا عرظت لك فقدت فيها الامرين جميعا فلم تجد ماء تستعمله ولا ترابا تتيمم عليه فان اشتراط الطهارة لهذه العبادة يسقط عنك لانك عاجز عنه. والمتقرر عند العلماء ان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع وان مع العسر يسرا وان الحرج مرفوع عن المكلفين في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وان كل واجب فانه يسقط بالعجز وان التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل. قال الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. ويقول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها فاي شرط من شروط العبادة عجزت عن تحقيقه فانه يسقط عنك ولا تطالب به. فاذا كنت فاقدا للطهورين جميعا للماء والتراب فانك تصلي على حسب حالك. ولكن هل تعيد او لا تعيد بعد القدرة على احد الطهورين؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه لا اعادة. فان قلت ولم لا اعادة؟ نقول لانه فرغ من العبادة بعد ان فعلها على الوجه المأمور به طبعا فهو لم يتجانب لاثم. ومن ومن فرغ من فعل العبادة على الوجه المأمور به شرعا ولم يتجانف لاثم فانه لا اعادة عليه يعني لا ضمان عليه ولان المتقرر عند العلماء ان الاعادة تفتقر الى دليل جديد ولا نعلم دليلا يدل على ان من فعل هذا فهو مطالب باعادتها. فمن امره بالاعادة بعد القيام بما امره سارعوا به فهو مطالب بالدليل الدال على هذه الاعادة اذ الاصل براءة الذمة. فمن اراد ان يعمر ذمته بوجوب الاعادة مرة الاخرى فهو مطالب بدليل هذا الاعمار لان الاصل عدمه وما كان الاصل عدمه فالاصل بقاء عدمه حتى يرد الناقل بيقين او عن غلبة ظن هذا هو الذي ندين الله به واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. فان قلت ولماذا امرت من وجد الماء اثناء الصلاة ان يخرج من الصلاة وقد دخل فيها على الوجه المأمور به شرعا. فنقول نعم هو دخل ولكن لم يفرغ لو انه فرغ لما قلنا بوجوب الاعادة عليه فهمتم؟ لكنه وجده قبل الفراغ. وبناء على ذلك فالقول الصحيح ان فاقد الطهورين يصلي على حسب ولا اعادة عليه واختاره كما ذكرت لكم ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وعلى ذلك المأسور فاذا اسر الانسان في مكان لا ماء فيه ولا تراب فانه يصلي على حسب حاله ولا اعادة عليه وكذلك يفرع عليها المريض العاجز عن استعمال احد الطهورين فاذا لم يستطع المريض بالنظر الى حالته العارضة او المرضية ان يستعمل لا ماء ولا ترابا فانه يصلي على حسب حاله في الوقت ولا اعادة عليه. وكذلك المحروق وكذلك المحروق الذي لا يستطيع ان يستعمل شيئا من هذه الوسائل لا ماء ولا ترابا اذا كان ممنوعا من استعمالهما طبا انه يصلي في الوقت على حسب على حسب حاله. فان قلت وما الحكم لو كان فاقدا لاحد الطهورين الان لكنه يجزم بوجود احدهما بعد خروج الوقت الجواب المتقرر عند العلماء ان الوقت اكد شرائط الصلاة كما سيأتينا في قواعد المواقيت ان شاء الله ان الوقت اكد شرائط الصلاة. فلا يجوز لك ان تسخر هذا الشرط لغيره من الشروط. فتراعيها على حسابه لا بل هو اقوى الشروط على الاطلاق. فجميع الشروط هي التي اه تسقط مراعاة لهذا الشر. فاذا كل فانها تعتبر خادمة للوقت. لاشتراط الوقت. فمتى ما تعارض اي شرط معه فاننا نسقط هذا الشرط ونبقي اشتراط الوقت. وبناء على ذلك فاي شرط فقده الانسان في الوقت من شروط الصلاة وكان يعلم وجوده ولكن بعد خروج الوقت فانه لا يجوز له ان يخرج الصلاة عن وقتها بل الواجب عليه ان يصلي في الوقت على حسب حاله حتى وان كان يعلم انه يجد هذا الشرط ولو بعد خروج الوقت بدقائق ولو بعد خروج الوقت بدقائق واختار هذا ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى قد يستدل على هذه القاعدة قد يستدل على هذه القاعدة بالواقعة التي حصل فيها تشريع التيمم. وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام بالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء لما انقطع عقد عائشة فابقى الجيش يبحثون عنه. يبحث عنه قالت فاقاموا على غير ما وليس معهم ماء. فحظرت الصلاة فصلى بعضهم بلا ماء ولا تيمم. بلا ماء لعدم وجود الماء. وبلا تيمم لانه لم يشرع التيمم بعد. فلما فقدوا وسيلة التطهير صلوا على حسب حالهم. ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك باعادة هذه الصلوات التي صلوها قبل نزول مشروعية التيمم. مما يدل على ان فاقد الطهورين يصلي على حسب حاله ولا اعادة ولا اعادة عليه للطهورين فلا يمكن ان يلزمك الشارع بعد ذلك بضمان الاعادة. اذ كيف يجيز لك ثم يضمنك ان الجواز ينافي الظمان وبناء على ذلك نكون قد انتهينا من القواعد والظوابط المتقررة في هذا الباب العظيم وهو باب التيمم ولعلنا قد اتينا على على جملة على اكثر مسائله مفرعة على هذه القواعد ثم وصيتي لكم بعد ذلك يا اخواني بحفظ هذه القواعد. وما اطيب طالب العلم لو جردها عن فروعها وادلتها ثم ادمن النظر فيها او سجلها بصوته وادمن سماعها حتى تتكيف حافظته ويتكيف نطق لسانه على على سرعة استحضارها ويسرني النطق بها فان السرعة استحضار القاعدة ويسر النطق بها هذا مكسب كبير لطالب العلم مكسب كبير لطالب العلم فلا تبقى هذه القواعد رهينة تلك الاوراق. اريدك ان تكثر النظر فيها وان تدمن سماعها هي لوحدها بغض النظر عن ادلتها او فروعها فما دمت ضابطا لاصلها فلو نسيت فروعها فانها لا فان نسيان فروع فانها فانه نسيان لا يضرك ان شاء الله والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد