﻿1
00:00:02.350 --> 00:00:30.650
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم تفضل يا استاذ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الناظم وفقه الله تعالى هذا

2
00:00:30.650 --> 00:01:00.050
يوضع فوق اكفان اللهو وترد اطراف على الايمان. ثم اليمين على الشمال وتعقدا عقدا بقبره ببنان. نعم. الكلام هذا الكلام في هذه المسألة بقضية الكفن وكيف يوضع الميت على الكفن

3
00:01:00.900 --> 00:01:27.300
وقد بينت السنة هذا بيانا شافيا كافيا والذي يجمع السنة ان نقول السنة ان تفرش الاكفان الثلاثة بعضها فوق بعض ثم يوضع الميت عليها. ثم يؤخذ طرف اللفافة من جهته اليمنى. ويسدل على

4
00:01:27.300 --> 00:01:55.250
جهته اليسرى ثم يؤخذ بعد ذلك طرف اللفافة الايسر ويوضع على جهته اليمنى وبهذا تكون اللفافة العليا قد انتهت. بقي لفافتان فيفعل باللفافتين ما فعل باللفافة الاولى فيبدأ بطرف اللفافة الايمن الثانية

5
00:01:55.450 --> 00:02:15.450
الايمن فيبدأ بطرف اللفافة الثانية الايمن. ويجعله على جهته اليسرى ثم يأخذ بطرفها الاخر ثم يجعله على جهته اليمنى. وبهذا تكون اللفافة الثانية قد انتهت. انتهى امرها. ويفعل باللفافة الثالثة مثل ذلك

6
00:02:15.450 --> 00:02:35.450
وهذا هو الذي يسميه العلماء بالادراج في الاكفان. قالوا والسنة ان يدرج الميت في اكفانه ادراجا معنى ان يوضع عليها ثم ترد عليه اللفائف يمناها على يمناها على يسراها. يمناها على يسرا

7
00:02:35.450 --> 00:02:53.000
فان قلت وهل تعقد هذه اللفائف؟ فنقول نعم لا بأس بذلك. لا حرج في عقدها ان شاء الله فان قلت وما الحكمة من عقدها؟ فاقول حتى لا ينحل الكفن عنه فتبين عورته

8
00:02:54.350 --> 00:03:15.450
فان قلت وكم عدد هذه العقد؟ فاقول لا توقيف فيها وانما تختلف باختلاف ظخم ظخامة الميت ونحفه وطوله وقصره  فمن الناس من يحتاج الى في كفنه الى عقد كثيرة لكبر جسده او طول قامته. ومن الناس من تكفيه

9
00:03:16.000 --> 00:03:49.650
ثلاث عقد ومن الناس من تكفيه ثلاث عقد وهذا يرجع الى اجتهاد الغاسل وهذا يرجع الى اجتهاد الغاسل فان قلت وهل تحل هذه العقد او تبقى؟ من غير حل فنقول يجوز الامران ولا بأس بذلك. ان حلها الانسان بعد انزال الميت في قبره فله

10
00:03:49.650 --> 00:04:15.550
وذلك وان بقيت العقد فله فله ذلك ولكن الاكثر على انها تحل وعللوا ذلك انتهاء الحكمة او العلة منها فنحن انما عقدناها حتى لا ينحل الكفن عن جسده. فاذا وضعناه في لحده فقد انتهت هذه العلة وامنت

11
00:04:15.550 --> 00:04:35.550
انحلال الكفن عنه فحين اذ لم يبقى في هذه العقد شيء من المنفعة فتحل. ولكن الامر في ذلك عندي والله اعلم واسع فان شاء من من انزله ان يحل هذه العقد فله ذلك والا فتبقى العقد عليه فالامر في ذلك يسير سهل

12
00:04:35.550 --> 00:05:04.100
ان شاء الله نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله ثم الصلاة عليه في برية ويجوز داخل مسجد داخل مسجدي. احسن الله اليكم ويجوز داخل مسجد الرحمن. نعم. هكذا ثبتت السنة. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان له

13
00:05:04.100 --> 00:05:27.500
صلى خارج المدينة يسمى بالجبانة وهو مصلى للجنائز فكانت الجنائز توضع في هذا المصلى ويخرج لها النبي صلى الله عليه وسلم بعد تجهيزها فيصلي عليها في هذا الموضع وهذا اكثر احواله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم

14
00:05:28.000 --> 00:05:46.050
ولكن ما حكم الصلاة عليها في المسجد؟ الجواب لا بأس به ولا كراهة فيه ان شاء الله في اصح قول اهل العلم لثبوت ذلك في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما صلى

15
00:05:46.050 --> 00:06:06.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء الا في المسجد. فاخبرت رضي الله عنها بايقاع صلاة الجنازة في المسجد على سهل وصهيب ابني بيضاء رضي الله عنهما وارضاهما. والاصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم التشريع. واما ان

16
00:06:06.050 --> 00:06:26.050
اكثر الصحابة الصلاة على الجنازة في المسجد فانه انكار لا ينظر له لوجود ما يخالفه من السنة المرفوعة ويحمل انكارهم على انهم نسوا لطول العهد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء في المسجد ولذلك اعتذرت له

17
00:06:26.050 --> 00:06:50.850
عائشة رضي الله عنها لما انكروا طلبها للصلاة عليهم في المسجد قالت ما اسرع ما ينسى الناس ما اسرع ما ينسى الناس فان قلت وهل تخص الصلاة على الجنازة في المسجد لوجود الحاجة من برد او مطر؟ الجواب لا لا شأن للصلاة عليها في المسجد

18
00:06:50.850 --> 00:07:14.500
بشيء من الحاجات ان كان ثمة حاجة فالصلاة عليها في الجامع في هي قول عامة اهل العلم. لكن الخلاف وقع في الصلاة عليها في الجامع بلا حاجة او ضرورة فالقول الصحيح جوازها لثبوت السنة بذلك لثبوت السنة بذلك. فان قلت واي قاعدة اصولية يفرع عليها هذا

19
00:07:14.500 --> 00:07:33.300
خلاف فاقول يفرع هذا الخلاف على قاعدة ندندن عندها عليه حولها كثيرا وهي ان العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة. فاذا لا نخلي هذه السنة

20
00:07:34.000 --> 00:08:01.500
بوجهيها من من العمل. فنصلي خارج فنصلي على الجنازة خارج المسجد تارة وداخله تارة لان فعل العبادة على جميع وجوهها الواردة هو ثابت نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله ويقوم عند الرأس من ذكر كذا ويقوم عند

21
00:08:01.500 --> 00:08:22.550
نصف من نسواني. نعم. قوله ويقوم عند الرأس من ذكر. هذا مذهب الشافعية والحنابلة وهو رواية في مذهب الائمة الحنفية رحمهم الله واختاره كذلك الامام ابن حزم والامام ابن المنذر

22
00:08:22.850 --> 00:08:48.050
والامام القرطبي والامام الشوكاني وهو الذي تفتي به اللجنة الدائمة واختاره الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع رحمة واسعة واستدلوا على ذلك بحديث نافع ابي غالب في صلاته خلف انس رضي الله تعالى عنه وارضاه

23
00:08:48.050 --> 00:09:12.150
يقول نافع كنت في سكة المربد فجاءت جنازة رجل فقدموا عليها رجلا وهو انس ابن مالك عرف بعد ذلك انه انس ابن مالك قال فقام عند رأس الرجل فكبر عليه اربع تكبيرات

24
00:09:12.550 --> 00:09:33.150
فكبر عليه اربع تكبيرات فلما ذهب الرجل ليقعد اي انس قيل يا ابا حمزة هذه جنازة امرأة انصارية فقدموها له فقام عند عجيزتها اي عند اي عند وسطها فكبر اربع تكبيرات نحو ما صلى على الرجل

25
00:09:33.250 --> 00:09:51.000
وهذا الحديث قد تجاذب اهل العلم تضعيفه وتصحيحه. والاقرب ان شاء الله انه لا بأس به اسناده لا بأس به ان شاء الله. فقد اخرجه الامام البيهقي واحتج به الامام ابن حزم رحمه الله

26
00:09:51.000 --> 00:10:07.450
تعالى في المحلى بل وان الامام الالباني رحمه الله صححه ولكن في تصحيح الامام نظر الا ان الاقرب ان شاء الله انه يقال فيه انه قد بلغ رتبة الاحتجاج بقولنا انه لا بأس به

27
00:10:08.600 --> 00:10:26.150
فاذا هو من جملة الادلة. واما فالسنة الامام ان يقوم عند رأس الرجل ولا اعلم حديثا يدل على قيامه عند صدره. ليس هناك حديث في السنة يدل على قيام امام الجنازة عند صدر الرجل

28
00:10:26.200 --> 00:10:46.200
وانما السنة الثابتة هي ان يقوم امام الجنازة على عند رأسه مقابل لرأس الرجل. واما قوله ويقوم عند النصف في من نسواني يعني ان امام الجنازة اذا صلى على امرأة فانه يقوم وسطها. وبرهان هذا

29
00:10:46.200 --> 00:11:08.900
الحديث السابق حديث نافع ابي غالب. في صلاة انس على المرأة الانصارية. وفي قيامه عند عجيزتها. واصح ومن هذا ما في الصحيحين من حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة امرأة فقام وسطها

30
00:11:09.400 --> 00:11:27.100
فقام وسطها وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذا التفريق بين الصلاة على الذكر والانثى ما الحكمة او العلة منه والاقرب عندي ان شاء الله ان الحكمة تعبدية غير معقولة المعنى فالله اعلم بها

31
00:11:27.150 --> 00:11:47.150
نحن نؤمن بان هناك حكمة لان الذي شرع هذا الحكم هو الحكيم اسما وذو الحكمة المتناهية المطلقة صفة عز وجل ولكن عقولنا لا تهتدي لهذه الحكمة وجميع ما علل به الفقهاء رحمهم الله تعالى فيه نظر

32
00:11:47.150 --> 00:12:08.800
فمنهم من قال بانه يقف عند عجيزة المرأة ليستر عورتها عن من؟ عمن ورائها. عن من  ومنهم من قال انه يقف عند عجيزة المرأة وعند رأس الرجل من باب التفريق ليعلم المصلون خلفه نوع الجنازة التي امامه

33
00:12:08.800 --> 00:12:31.500
ومنهم من قال غير هذا ولكن الاقرب عندي ان شاء الله ان الحكمة تعبدية نمتثلها ونطبقها تعبدا لله عز وجل ولو لم نعلم معنى لان المتقرر عند العلماء انه ليس من شرط تطبيق الحكم ادراك العقل لحكمته. ليس من شرط

34
00:12:31.500 --> 00:12:52.650
ليس من شرط تطبيق الحكم ادراك العقل. ادراك العقل لحكمته او لعلته ومن عجائب الفقهاء انهم ذهبوا الى ثلاثة مذاهب في هذه المسألة. الى طرفين ووسط. فمنهم من قال يقف عند رأس

35
00:12:52.650 --> 00:13:19.050
الجنسين جميعا. ومنهم من قال يقف عند وسط الجنسين جميعا وكلا القولين ضعيف. بل الصواب هو التفريق هو التفريق فان قلت وبماذا احتج اصحاب القولين السابقين؟ نقول من عجائب استدلالهم انهم استدلوا بدليل وقاسوا

36
00:13:19.050 --> 00:13:34.500
ايه الطرف الاخر؟ فالذين قالوا يقف عند منتصف الجنازة ذكرا كان او انثى استدلوا عليها بحديث سمرة بن جندب في قيامه عند وسط المرأة والحقوا الرجل بها قياسا. والذين قالوا

37
00:13:34.500 --> 00:13:55.900
يقف عند رأس الجنسين ذكرا كان او انثى استدلوا بالحديث الذي فيه فيه وقوف انس عند رأس الرجل والحقوا به الانثى ومن المعلوم ان القياس اذا صادم النص فانه فانه فاسد الاعتبار. فانه فاسد الاعتبار

38
00:13:55.950 --> 00:14:13.150
فان قلت او لم تقرر لنا سابقا ان الرجال والنساء سواء في الاحكام فالنساء شقائق الرجال في الاحكام فكل حكم ثبت في حق الرجال فانه يثبت في حق النساء تبعا الا بدليل الاختصاص. فنقول نعم صدقت ولكن

39
00:14:13.200 --> 00:14:40.050
قلنا الا بدليل الاختصاص وقد ورد الدليل المخصص عفوا وقد ورد الدليل المفرق بين الرجال في هذا الحكم بخصوصه. فالسنة الصحيحة الثابتة التي دلت عليها الادلة الصحيحة هي ان امام الجنازة يقف عند رأس الرجل وعند عجيزة المرأة لحكمة الله عز وجل اعلم

40
00:14:40.050 --> 00:15:12.700
بها نعم  احسن الله اليكم قال حفظه الله ويكبرن عليه اربع يرفعا فيها اليدين فيها اليدين هديت نعم. هذه مسألتان. المسألة الاولى قوله ويكبرن عليه اربعة اي اربع تكبيرات. هذه هي المسألة الاولى

41
00:15:13.750 --> 00:15:39.950
وقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في عدد تكبيرات صلاة الجنازة على اقوال والاقرب عندي ان هذا الخلاف من باب خلاف التنوع لا من باب خلاف التضاد ولذلك فجميع ما صحت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد تكبيرات صلاة الجنازة فانه يجوز لامام

42
00:15:39.950 --> 00:16:00.650
الجنازة ان يكبرهن بل ان من السنة ان يفعلهن جميعا في صلوات مختلفة فاختلاف العلماء هذا يدخل تحت قاعدتنا ان العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة

43
00:16:00.650 --> 00:16:22.850
وقد اوصلها وقد ابتدأ بها وقد ابتدأ الامام الالباني رحمه الله اعداد تكبيرات صلاة الجنازة من اربع واوصلها الى تسع واورد الادلة عليها فلعلكم تراجعونها في كتابه صلاة الجنازة. ولكن نذكر لكم بعض الاوجه مقرونة

44
00:16:22.850 --> 00:16:51.900
الوجه الاول ان يكبر عليها اربعا وهذا هو اكثر المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. واكثر ما يقع عليه العمل عند المسلمين وبرهانها ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال نعم نعى النبي صلى

45
00:16:52.050 --> 00:17:12.050
نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه. فخرج بنا الى المصلى وصف فخرج بهم الى المصلى وصف بهم فكبر عليه اربعا. فكبر عليه اربعا. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس

46
00:17:12.050 --> 00:17:37.800
رضي الله عنهما قال انتهى النبي صلى الله عليه وسلم الى قبر بعدما دفن. فصف بهم وكبر عليه اربعا والحديث في الصحيحين وهذا اكثر المنقول كما ذكرت لكم. فهذا وجه. الوجه الثاني ان يكبر خمس تكبيرات

47
00:17:37.800 --> 00:18:07.750
وهذا وجه صحيح ثابت في صحيح الامام مسلم. من حديث عبدالرحمن بن ابي ليلى قال كان زيد ابن ارقم يكبر على جنائزنا اربعا. وانه كبر على جنازة خمسا فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبرها

48
00:18:10.650 --> 00:18:35.750
والوجه الثالث انه يكبر ست تكبيرات ووجهه ما رواه البيهقي وسعيد ابن منصور. من حديث علي رضي الله تعالى عنه انه كبر على جنازة سهل ابن حنيف ستا فسئل عن ذلك فقال انه بدري. انه بدري

49
00:18:36.700 --> 00:19:00.600
وكذلك يشرع ان يكبر الانسان سبعا وثمانيا وتسعا. وراجعوا ادلتها في الكتاب المذكور فكل هذا من باب خلاف التنوع لا من باب خلاف التضاد فان قلت واذا اراد ان يزيد على اربع فماذا يقول في بقية التكبيرات

50
00:19:01.400 --> 00:19:31.400
فاقول يقسم الدعاء بينهن او يعيده. يقسم الدعاء بينهن او يعيده فالدعاء الذي كان يقوله في التكبيرة الثالثة يقول بعضه ثم يكبر الرابعة ثم يقول بعضه ثم يكبر الخامسة ثم يقول بعضه ثم يكبر السادسة ثم يقول بعضه وهكذا

51
00:19:31.400 --> 00:19:51.400
فلا قراءة في التكبيرات الزائدة ايها الاخوان. ولا تعاد الصلاة فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. وانما هي تكبيرات زيدت دعاء وان دعا فيهن بغير ما ورد فلا حرج عليه لان المتقرر ان الدعاء في صلاة الجنازة مبناه على التوسعة

52
00:19:51.400 --> 00:20:23.550
ان الدعاء في صلاة الجنازة مبناه على التوسعة. فالامر في ذلك واسع ولله الحمد والمنة المسألة الثانية في هذا البيت قوله يرفعا فيها اليدين هديت بالبرهان. ان سألك سائل وقال هل من السنة

53
00:20:23.550 --> 00:20:55.350
ان يرفع الانسان يديه في تكبيرات صلاة الجنازة الجواب لقد اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على رفع اليدين في التكبيرة الاولى هذا لم يختلف فيه الفقهاء رحمهم الله تعالى فان قلت ومن الذي حكى هذا الاجماع؟ فاقول حكاه الامام ابن المنذر ونقله عنه الامام النبوي وارتضاه. رحمهما الله تعالى

54
00:20:55.350 --> 00:21:19.650
فقال ابن المنذر اجمع على انه يرفع في اول تكبيرة واختلفوا في  فاذا التكبيرة الاولى من صلاة الجنازة لا نقاش لنا فيها لان فيها اجماع. والمتقرر عند عند العلماء ان الاجماع حجة شرعية

55
00:21:19.650 --> 00:21:49.650
يجب قبولها واعتمادها وتحرم مخالفتها. واما بقية التكبيرات الثلاث او او التكبيرات الزوائد فيما لو شاء الزيادة ففيهن قولان لاهل العلم رحمهم الله تعالى. فذهب الحنفية فذهب الائمة الحنفية والائمة المالكية رحمهم الله تعالى الى عدم مشروعية الرفع فيهن

56
00:21:49.650 --> 00:22:09.650
لعدم وجود النقل المرفوع الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه صفة عبادة. والمتقرر عند العلماء ان صفة العبادة توقيفية على النص. فحيث لم يصح شيء من المرفوع في هذه في هذا الرفع فاننا لا نقول به

57
00:22:09.650 --> 00:22:32.100
هذا قولهم ودليلهم ولكن خالفهم في ذلك الائمة الحنابلة والشافعية رحمهم الله تعالى. فقالوا بل من السنة ان يرفع الانسان يديه في تكبيرات الجنازة كلها فكلما كبر في صلاة الجنازة في رفع يديه

58
00:22:32.350 --> 00:22:58.050
اما ان يرفعهما الى حيال اذنيه او الى حدو منكبيه. كل ذلك جائز سائق واستدلوا على ذلك بدليلين بالاثر والقياس اما الاثر فقد صح وثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان يرفع يديه في صلاة الجنازة عند

59
00:22:58.050 --> 00:23:21.250
كل تكبيرة وهذا مذهب صحابي. وتأيد هذا المذهب بفعل صحابي اخر وهو ابن عباس رضي الله عنهما وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما انه ايضا كان يرفع يديه عند كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة. فانت ترى ان

60
00:23:21.250 --> 00:23:46.800
ان هذين الصحابيين فعلاه فاما ان نقول بان مثل هذا الفعل لا يفعل عن اجتهاد. فيكون لفعلهما حكم الرفع. لان المتقرر ان الصحابي اذا عمل عملا او قال قولا لا مجال للاجتهاد فيه. فلقوله او عمله وفعله حكم الرفع. واما ان نقول بان

61
00:23:46.800 --> 00:24:13.650
فيه اجتهاد يعني ان للاجتهاد فيه مدخلا فلا اقل من ان نجعله مذهب صحابي والمتقرر في القواعد ان مذهب الصحابي حجة بشرطه. وقد توفرت الشروط هنا فلا نعلم صحابيا خالف ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما ولا نعلم انهما بفعلهما هذا خالفا نصا مرفوعا

62
00:24:13.650 --> 00:24:34.000
عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي اذا قال قولا لم يخالف به نصا ولم يخالفه صحابي اخر فلقوله عفوا فقوله فقوله حجة. كما قال الناظم قول الصحابي حجة فاصغي ما لم يخالفه دليل معتلي

63
00:24:34.000 --> 00:24:55.400
بل ويروى عند الدار قطني من حديث ابن عمر مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. فالتكبير ليس موقوفا فقط على ابن بل رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن اسناد المرفوع فيه شيء من الضعف الا ان الشيخ ابن باز رحمه الله قال

64
00:24:55.400 --> 00:25:15.400
اسناد جيد. قال الشيخ ابن باز رحمه الله باسناد جيد اي جود الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى اسناده لكن ان تكلموا في المرفوع فلا اقل من ان نقول قد صح في الاثر موقوف قد صح الرفع في بقية التكبيرات في الاثر

65
00:25:15.400 --> 00:25:44.800
موقوفا على ابن عباسا وابن عمر رضي الله تعالى عنهما وكفى بهما علما وفقها واما قولهم والقياس فهذا قد استدل به الامام الشافعي رحمه الله. فقد قاس تكبيرات صلاة على تكبيرات الصلاة المفروضة. فقال كما اننا نرفع ايدينا في تكبيرات الصلاة المفروضة. فكذلك نرفع ايدينا في تكبيرات

66
00:25:44.800 --> 00:26:10.400
صلاة الجنازة. ولكن هذا القياس لي فيه نظران. النظر الاول انه قياس في عبادة  مختلفة الصفات وبينهما فارق كبير فصلاة الفريضة لها صفتها ولها احكامها وصلاة الجنيزة الجنازة لها صفتها ولها احكامها

67
00:26:10.400 --> 00:26:33.050
المتقرر عند العلماء ان القياس مع الفارق باطل بل والمتقرر ايضا ان القياس في العبادات باطل كما هي قاعدة اهل الحديث واهل السنة ولنا وجه اخر وهي ان التكبيرات في صلاة المفروضة ليست ترفع الايدي عندها كلها. وانما ترفع الايدي عند اربع منها

68
00:26:33.050 --> 00:26:53.250
عند تكبيرة الاحرام والهوي للركوع والرفع من الركوع وعند القيام في ثلاثية او رباعية من التشهد الاول فهمتم هذا؟ فاذا ليس كل تكبير في الصلاة المفروضة يرفع عنده. فقد يقول من لا يقول بالرفع كالحنفية والمالكية

69
00:26:53.250 --> 00:27:21.550
بل لا ترفع الايدي في بقية التكبيرات قياسا على تكبيرات صلاة الفرض فهمتم هذا؟ نعم فعكسوا القياس فنحن فاقصد الامام الشافعي يستدل بالرفع في صلاة الجنازة قياسا على الرفع في اربع مواضع من الصلاة المفروضة

70
00:27:21.600 --> 00:27:41.600
ولكن بقية المواضع لا رفع فيها. فللائمة الحنفية والمالكية ان يستدلوا ايضا بعدم الرفع على عدم الرفع المواضع التي لم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فيها. فاذا القياس لا يصح الاعتماد عليه لهذه الاوجع

71
00:27:41.600 --> 00:27:58.900
ونبقى في الاستدلال على مشروعية الرفع بفعل ابن عمر وابن عباس. فان قلت واي القولين ارجح عندك؟ فاقول لا جرم ان القول الراجح هو  شرايكم  موب اقعد ارجع وتخالفوني بعدين

72
00:27:59.550 --> 00:28:21.100
اللي عندكم عهد والراجح نعم. والراجح هو القول الثاني لثبوت لثبوته عن هذين الصحابيين الكريمين وهو قول الحنابلة والائمة الشافعية. بل نقل الامام الترمذي ان الرفع في كل تكبيرات صلاة

73
00:28:21.100 --> 00:28:41.100
جنازة هو قول اكثر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الامام الترمذي رحمه الله رأى اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة. اذا هو قول اكثر اصحاب النبي

74
00:28:41.100 --> 00:29:02.550
عليه الصلاة والسلام. وبهذا نكون قد انتهينا من المسألتين في هذا البيت. نعم مفهوم الشرح ولا مو مفهوم احسن الله اليكم. قال حفظه الله يقرأ باولها بام كتابنا. ويزيد احيانا ببعض قراني. نعم

75
00:29:02.550 --> 00:29:30.250
هذه مسألتان المسألة الاولى قوله يقرأ وهي بالتخفيف يقرأ باولها بام بنا حتى لا ينكسر البيت. فهي همزة وصل لا همزة قطع قطع الله دابر الشر عنكم فصلوها وصلكم الله بالخير ولا تقطعوها

76
00:29:33.000 --> 00:29:56.650
قال يقرأ باولها بام كتابنا. ما المقصود بام الكتاب؟ الفاتحة. فان قلت وما حكم قراءة قرأت الفاتحة في صلاة الجنازة فاقول فيها خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. فمن اهل العلم من قال بان قراءتها ركن كما هو الظاهر من مذهب

77
00:29:56.650 --> 00:30:20.900
الائمة الحنابلة رحمهم الله تعالى. ومن اهل العلم من قال بان قراءتها سنة. فهي مطلوبة طلب ندب واستحباب لا طلب وجوب وركنية وتحتم ومن اهل العلم من لم ير اصلا مشروعية قراءتها. ولكن الحق هو مشروعية قراءتها لثبوت الادلة

78
00:30:20.900 --> 00:30:51.450
الصريحة بذلك والحق عندي انها ركن في صلاة الجنازة لا تصح صلاة الجنازة الا بها. فان قلت وما برهانك على هذا؟ فاقول البرهان في ذلك الادلة العامة والخاصة اما الادلة العامة ففي الصحيحين من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنهما قال قال النبي

79
00:30:51.450 --> 00:31:18.850
صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فقوله لا صلاة نكرة في سياق النفي. والمتقرر عند العلماء ان النكرة في سياق النفي تعم. فيدخل يقول في ذلك كل ما يسمى صلاة. وصلاة الجنازة تسمى صلاة باتفاق المسلمين. ولذلك قال الله عز

80
00:31:18.850 --> 00:31:49.050
وجل ولا تصلي على احد منهم مات ابدا. وفي وفي الاحاديث الكثيرة قال فصلى عليها فصلى عليه فكبر عليه ونحو ذلك فسمى فسمى القرآن وسمت السنة الصحيحة وسمى الصحابة صلاة الجنازة صلاة فاذا تدخل في قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهذا

81
00:31:49.050 --> 00:32:05.150
دليل على انها من واجبات الصلاة او نقول من اركانها ومن الاحاديث ايضا ما رواه الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة

82
00:32:05.150 --> 00:32:35.150
لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج اي ناقصة غير تمام. فقوله من صلى هذا شر وقوله صلاة هذا نكرة. فهي نكرة في سياق الشرط. والمتقرر عند العلماء ان في سياق الشرط تعم. فيدخل في ذلك كل ما يسمى صلاة. فاي انسان دخل فيما يسمى صلاة ولم يقرأ

83
00:32:35.150 --> 00:33:02.750
بفاتحة الكتاب فيها فانها خداج ناقصة باطلة ليست بتمام ومن ذلك صلاة الجنازة. واما الادلة الخاصة فقد ثبت في صحيح الامام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه صلى على جنازة فقرأ بام الكتاب وجهر بها. فسأل عن ذلك فقال لتعلموا انها

84
00:33:02.750 --> 00:33:28.500
سنة وفي رواية النسائي سنة وحق. سنة وحق فهذا منقول عن النبي مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. لان المتقرر في قواعد الاصوليين ان الصحابي اذا قال السنة كذا او من السنة كذا او قال تلك السنة فان لقوله

85
00:33:29.650 --> 00:33:52.050
ملاكم خليني بحالي فان لقوله حكم الرفع فهو يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم فان قلت اوليست هذه حكاية فعل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وحكاية الافعال انما تفيد الندب والاستحباب لا الوجوب

86
00:33:52.050 --> 00:34:21.850
لا التحتم والايجاب فنقول نعم الافعال تفيد الندب لا الوجوب الا اذا اقترنت بقول يفيد الوجوب فانها تفيده  حينئذ وقد اقترنت وقد اقترن قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي

87
00:34:27.150 --> 00:34:51.450
صلوا كما رأيتموني اصلي واضح فان قلت اولا يستدل على كونها سنة؟ بقول ابن عباس لما سئل عن قراءتها قال هي سنة فنقول لا يستدل على سنيتها بذلك فان قلت ولماذا

88
00:34:51.750 --> 00:35:09.950
فاقول لان السنة في لسان السلف انما يراد بها الطريقة للسنة الاصولية بالاصطلاح الحادث واياك ان تخلط بين الاطلاقين فان الخلط بين الاطلاقين في في معاني المصطلحات عند السلف وعند المتأخرين اصحاب الفنون

89
00:35:09.950 --> 00:35:36.300
اوجب خللا كبيرا وتقويلا للسلف اقوالا لم يقولوها في الحقيقة فقول ابن عباس تلك السنة اي الطريقة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ يدخل فيها الواجب والمندوب  انتم معي في هذا؟ فاذا هي السنة اللغوية بمعنى الطريقة. فان قلت

90
00:35:37.750 --> 00:35:57.750
ولماذا تحملها على ذلك؟ فنقول لان السنة بالمعنى الاصطلاحي الخاص هذا اصطلاح حادث عند الاصوليين. فالاصول هم الذين خصوا السنة بالامر الذي يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقاب تاركه. لكن السنة بهذا

91
00:35:57.750 --> 00:36:17.750
فلاح لم يكن معروفا عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وانما كانوا اذا اطلقوا السنة يريدون بها المعنى العام المعنى العام فقد يطلقون على ما هو واجب سنة اي ان هذا هو طريقة النبي صلى الله عليه

92
00:36:17.750 --> 00:36:38.950
سلم فاذا القول الصحيح ان قراءة الفاتحة واجبة او ركن من اركان او واجبات صلاة الجنازة فمن صلى صلاة جنازة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فانها تعتبر باطلة فان قلت

93
00:36:39.000 --> 00:36:59.000
وكيف تجيب عمن قال بانها سنة مستدلا بان اعظم مطلوب في صلاة الجنازة هو الدعاء على الميت ولذلك ما اقيمت صلاة الجنازة من من اجل قراءة الفاتحة. وانما اقيمت صلاة الجنازة من اجل الدعاء للميت. فاعظم مطلوب

94
00:36:59.000 --> 00:37:25.750
فيها هو الدعاء. فتبقى الفاتحة سنة لانها ليست باعظم مطلوب. فكيف تجيب عن هذا؟ فنقول نجيب عن هذا بان هذا رأي واجتهاد الوقت وقياس في مقابلة في مقابلة النص الصحيح الصريح. والمتقرر عند العلماء ان كل قياس صادم النصب فانه

95
00:37:25.750 --> 00:37:58.100
باطل فاسد الاعتبار والمتقرر عند العلماء انه لا اجتهاد ولا رأي مع النص وحتى نحن لا نسلم اصلا هذا القياس فاننا نعلم ان هناك بعض جزئيات التعبدات تعتبر تابعة للمطلوب الاعظم ومع ذلك توصف بانها

96
00:37:58.200 --> 00:38:18.200
توصف بانها واجبة. فلا يجوز التفريق بين الواجب في العبادة والسنة بان هذا هو المطلوب الاعظم فيكون واجبا وهذا ليس بمطلوب اعظم تكون سنة فهذا التفريق ليس بصحيح. لاننا نرى بعض متعلقات العبادة ليست هي المطلوب الاعظم في هذه

97
00:38:18.200 --> 00:38:38.200
العبادة ومع ذلك هي ومع ذلك هي واجبة ومع ذلك هي واجبة فهي من جملة الوسائل لهذا الاعظم لكن هي واجبة كالطهارة للصلاة. فالطهارة ليست مطلوبة ليست هي المطلوب الاعظم في الصلاة. ولكن هي واجبة

98
00:38:38.200 --> 00:38:55.800
واستقبال القبلة ليس هو المطلوب الاعظم في الصلاة. لكنه واجب وهكذا فاذا التفريق بين المطلوب على وجه الوجوب والمطلوب على وجه الندبية بكون هذا مطلوبا اعظم وهذا ليس بمطلوب اعظم هذا تفريق ليس بصحيح

99
00:38:55.800 --> 00:39:09.850
ولا دليل يسنده ولا برهان يعضده. فليس بفرقان صحيح فلا تعتمدوه بارك الله فيكم. وانما المعتمد في معرفة الواجب من عدمه ما ثبت به الدليل مما لم يثبت به الدليل

100
00:39:10.950 --> 00:39:42.000
فالقول الصحيح عندي انها واجبة انها واجبة. ثم انتقل بعد ذلك الى المسألة الثانية انتقل بعد ذلك الى المسألة الثانية. وهي قوله ويزيد احيانا ببعض قراني. اي انك اذا فرغت ايها الامام من قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة فلا بأس عليك ان تقرأ سورة بعدها ولتكن سورة

101
00:39:42.000 --> 00:40:06.800
كالفاتحة او المعوذتين او ما شابههما في القصر وقد افتى بذلك كثير من العلماء رحمهم الله تعالى ولكن في الحقيقة بعد النظر وجدت انه لابد من زيادة التأمل في هذه المسألة

102
00:40:08.050 --> 00:40:30.200
لانني لم اجد لها طريقا يصلح الاعتماد عليه فانهم يستدلون عليها بفعل ابن عباس يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه الامام النسائي في سننه ان ابن عباس قرأ صلى

103
00:40:30.200 --> 00:40:51.900
على جنازة فقرأ الفاتحة وسورة قال فسألته اي الراوي قال فسألته عن ذلك فقال سنة وحق اما اما ثبوت قراءة الفاتحة عن ابن عباس فهذا في صحيح الامام البخاري ولا جرم في ذلك. لكن زيادة كلمة وسورة

104
00:40:51.900 --> 00:41:18.300
هل هي زيادة مقبولة؟ الجواب في الحقيقة بعد النظر والتأمل وجدنا ان من زادها هو رجل يقال له ابراهيم ابن سعد عن ابيه فالذي زاد كلمة وسورة عند النسأ رجل يقال له ابراهيم ابن سعد عن ابيه

105
00:41:21.350 --> 00:41:44.550
وهو بهذه الزيادة قد خالفت جبلين عظيمين من جبال الحديث والنقد رووا هذا الحديث عن ابن عباس من غير هذه الزيادة. الجبل الاول شعبة ابن الحجاج. رحمه الله تعالى فقد روى هذا الحديث

106
00:41:45.000 --> 00:42:05.000
عن ابن عباس ولم يذكر زيادة وسورة. والجبل الثاني سفيان بن سعيد. فقد روى ايضا هذه هذا الحديث من غير هذه الزيادة. بل مما يعل هذه الزيادة ان ابراهيم ابن سعد نفسه

107
00:42:05.000 --> 00:42:35.650
روى هذا الحديث في غير النسائي في غير النسائي بلا هذه الزيادة فالحقيقة ان الاقرب عندي ان هذه الزيادة زيادة شاذة. لان ابراهيم بن سعد وان كان ثقة  الا انه عارض بروايته هذه رواية الثقات. والمتقرر عند العلماء ان الثقة اذا روى شيئا معارضا

108
00:42:35.650 --> 00:43:02.900
لرواية الثقات فان زيادته او روايته شاذة فالشاذ هو ما عارض به الثقة رواية الثقات ولا يمكن ان يترك هذه الزيادة الامام شعبة وسفيان بن سعيد. لو كانت ثابتة عن ابن عباس ولكن بما ان المسألة خلافية

109
00:43:02.900 --> 00:43:22.900
واجتهادية والاجتهاد فيها سائق. فلا ينبغي ان ينكر بعضنا على بعض. وقد افتى سماحة والدنا الشيخ العلامة ابن باز وغيره من اهل العلم بمشروعية قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة في صلاة الجنازة احيانا. احيانا

110
00:43:22.900 --> 00:43:49.350
لا يتخذ قراءة السورة الزائدة سنة دائمة وانما يفعلها الانسان احيانا ويتركها احيانا اخرى احيانا اخرى نعم عطنا بيت احسن الله اليكم قال حفظه الله ثم الصلاة على النبي ونصها كتشهد

111
00:43:49.350 --> 00:44:13.500
اعني الثاني يعني ان امام الجنازة اذا كبر التكبيرة الثانية فانه يشرع له في هذه التكبيرة ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فان قلت وما حكم الصلاة في هذه التكبيرة؟ فاقول فيها خلاف بين اهل العلم. فقال بعضهم

112
00:44:13.500 --> 00:44:33.500
وهو المشهور من مذهب السادة الحنابلة ومذهب السادة الشافعية. وهو الذي يختاره شيخنا بن باز رحمه الله وتفتي به اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية زادها الله شرفا ورفعة. الى ان الصلاة في على النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة

113
00:44:33.500 --> 00:45:01.250
كما قالوه في الصلاة في التشهد في صلاة الفرض فلو ان الانسان صلى الجنازة ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فان صلاته باطلة واستدلوا على ذلك بحديث ابي امامة عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه اخبره

114
00:45:01.250 --> 00:45:21.250
فقال من السنة في الصلاة في الجنازة ان يكبر الامام ثم يقرأ الفاتحة. ثم يكبر والثانية فيصلي على على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر الثالثة فيخلص الدعاء للميت ثم يكبر

115
00:45:21.250 --> 00:45:49.450
ويسلموا عن يمينه وقد اعل جمع من اهل العلم هذا الحديث بجمل من العلل ليس هذا موضع ذكرها لضيق الوقت وذهب بعض اهل العلم الى انها سنة. ان اتى بها المصلي فمغنم وان فوتها فليس في تفويتها

116
00:45:49.450 --> 00:46:23.550
مغرم واختار هذا القول الائمة للحنفية والمالكية ورجحه الامام ابن القيم رحمه الله تعالى ورجحه الامام ابن القيم رحمه الله تعالى فان قلت وما صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ في الجنازة؟ فنقول باي صيغة صليت على محمد صلى الله عليه وسلم

117
00:46:23.550 --> 00:46:46.150
كلما اجزأك ذلك فلو قلت اللهم صل على محمد وسكت كفى. ولو قلت صلى الله على محمد لكفى ولكن افضل الصلاة افضل صيغ الصلاة هي الصلاة الابراهيمية وهي التي رجحها واختارها المصنف عندكم في قوله كتشهد

118
00:46:46.150 --> 00:47:12.850
فروظ اعني الثاني يعني كما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني من الصلاة المفروضة صلي عليه في التكبيرة الثانية من صلاة الجنازة ويعني بذلك ما في الصحيحين من حديث عبدالرحمن بن ابي ليلى قال لقيت كعب بن عجرة. فقلت الا اهدي لك هدية سمعتها من

119
00:47:12.850 --> 00:47:27.950
الى النبي صلى الله عليه وسلم قلت بلى فاهدها فقال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليكم اهل البيت

120
00:47:27.950 --> 00:47:47.950
سكت ثم قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل وبارك على اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم

121
00:47:47.950 --> 00:48:06.700
وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. والسلام كما كما قد علمتم وان قال ايضا ما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابي حميد الساعدي قال قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال

122
00:48:06.700 --> 00:48:36.750
اللهم صل على محمد وعلى اله وازواجه وذريته. كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى اله وازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد فيجزئه ان شاء الله. وكيفما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم اجزاءه كما ذكرت لكم. ولكن خذوها من

123
00:48:36.750 --> 00:48:56.750
قاعدة كل موضع تستحب فيه الصلاة على عفوا كل موضع تشرع فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فضلها الصيغة الابراهيمية. كل موضع تشرع فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فافضلها الصيغة

124
00:48:56.750 --> 00:49:17.500
ان تيسرت لك فالحمد لله. وان لم تتيسر لك فلا تخلي المحل المشروع عن شيء من الفاظ الصلاة لعلنا نكتفي بهذا القدر ايها الاحبة الكرام. والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله

125
00:49:17.500 --> 00:49:18.600
وصحبه