الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم تفضل يا استاذ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الناظم وفقه الله تعالى هذا يوضع فوق اكفان اللهو وترد اطراف على الايمان. ثم اليمين على الشمال وتعقدا عقدا بقبره ببنان. نعم. الكلام هذا الكلام في هذه المسألة بقضية الكفن وكيف يوضع الميت على الكفن وقد بينت السنة هذا بيانا شافيا كافيا والذي يجمع السنة ان نقول السنة ان تفرش الاكفان الثلاثة بعضها فوق بعض ثم يوضع الميت عليها. ثم يؤخذ طرف اللفافة من جهته اليمنى. ويسدل على جهته اليسرى ثم يؤخذ بعد ذلك طرف اللفافة الايسر ويوضع على جهته اليمنى وبهذا تكون اللفافة العليا قد انتهت. بقي لفافتان فيفعل باللفافتين ما فعل باللفافة الاولى فيبدأ بطرف اللفافة الايمن الثانية الايمن فيبدأ بطرف اللفافة الثانية الايمن. ويجعله على جهته اليسرى ثم يأخذ بطرفها الاخر ثم يجعله على جهته اليمنى. وبهذا تكون اللفافة الثانية قد انتهت. انتهى امرها. ويفعل باللفافة الثالثة مثل ذلك وهذا هو الذي يسميه العلماء بالادراج في الاكفان. قالوا والسنة ان يدرج الميت في اكفانه ادراجا معنى ان يوضع عليها ثم ترد عليه اللفائف يمناها على يمناها على يسراها. يمناها على يسرا فان قلت وهل تعقد هذه اللفائف؟ فنقول نعم لا بأس بذلك. لا حرج في عقدها ان شاء الله فان قلت وما الحكمة من عقدها؟ فاقول حتى لا ينحل الكفن عنه فتبين عورته فان قلت وكم عدد هذه العقد؟ فاقول لا توقيف فيها وانما تختلف باختلاف ظخم ظخامة الميت ونحفه وطوله وقصره فمن الناس من يحتاج الى في كفنه الى عقد كثيرة لكبر جسده او طول قامته. ومن الناس من تكفيه ثلاث عقد ومن الناس من تكفيه ثلاث عقد وهذا يرجع الى اجتهاد الغاسل وهذا يرجع الى اجتهاد الغاسل فان قلت وهل تحل هذه العقد او تبقى؟ من غير حل فنقول يجوز الامران ولا بأس بذلك. ان حلها الانسان بعد انزال الميت في قبره فله وذلك وان بقيت العقد فله فله ذلك ولكن الاكثر على انها تحل وعللوا ذلك انتهاء الحكمة او العلة منها فنحن انما عقدناها حتى لا ينحل الكفن عن جسده. فاذا وضعناه في لحده فقد انتهت هذه العلة وامنت انحلال الكفن عنه فحين اذ لم يبقى في هذه العقد شيء من المنفعة فتحل. ولكن الامر في ذلك عندي والله اعلم واسع فان شاء من من انزله ان يحل هذه العقد فله ذلك والا فتبقى العقد عليه فالامر في ذلك يسير سهل ان شاء الله نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله ثم الصلاة عليه في برية ويجوز داخل مسجد داخل مسجدي. احسن الله اليكم ويجوز داخل مسجد الرحمن. نعم. هكذا ثبتت السنة. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان له صلى خارج المدينة يسمى بالجبانة وهو مصلى للجنائز فكانت الجنائز توضع في هذا المصلى ويخرج لها النبي صلى الله عليه وسلم بعد تجهيزها فيصلي عليها في هذا الموضع وهذا اكثر احواله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ولكن ما حكم الصلاة عليها في المسجد؟ الجواب لا بأس به ولا كراهة فيه ان شاء الله في اصح قول اهل العلم لثبوت ذلك في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء الا في المسجد. فاخبرت رضي الله عنها بايقاع صلاة الجنازة في المسجد على سهل وصهيب ابني بيضاء رضي الله عنهما وارضاهما. والاصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم التشريع. واما ان اكثر الصحابة الصلاة على الجنازة في المسجد فانه انكار لا ينظر له لوجود ما يخالفه من السنة المرفوعة ويحمل انكارهم على انهم نسوا لطول العهد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء في المسجد ولذلك اعتذرت له عائشة رضي الله عنها لما انكروا طلبها للصلاة عليهم في المسجد قالت ما اسرع ما ينسى الناس ما اسرع ما ينسى الناس فان قلت وهل تخص الصلاة على الجنازة في المسجد لوجود الحاجة من برد او مطر؟ الجواب لا لا شأن للصلاة عليها في المسجد بشيء من الحاجات ان كان ثمة حاجة فالصلاة عليها في الجامع في هي قول عامة اهل العلم. لكن الخلاف وقع في الصلاة عليها في الجامع بلا حاجة او ضرورة فالقول الصحيح جوازها لثبوت السنة بذلك لثبوت السنة بذلك. فان قلت واي قاعدة اصولية يفرع عليها هذا خلاف فاقول يفرع هذا الخلاف على قاعدة ندندن عندها عليه حولها كثيرا وهي ان العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة. فاذا لا نخلي هذه السنة بوجهيها من من العمل. فنصلي خارج فنصلي على الجنازة خارج المسجد تارة وداخله تارة لان فعل العبادة على جميع وجوهها الواردة هو ثابت نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله ويقوم عند الرأس من ذكر كذا ويقوم عند نصف من نسواني. نعم. قوله ويقوم عند الرأس من ذكر. هذا مذهب الشافعية والحنابلة وهو رواية في مذهب الائمة الحنفية رحمهم الله واختاره كذلك الامام ابن حزم والامام ابن المنذر والامام القرطبي والامام الشوكاني وهو الذي تفتي به اللجنة الدائمة واختاره الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع رحمة واسعة واستدلوا على ذلك بحديث نافع ابي غالب في صلاته خلف انس رضي الله تعالى عنه وارضاه يقول نافع كنت في سكة المربد فجاءت جنازة رجل فقدموا عليها رجلا وهو انس ابن مالك عرف بعد ذلك انه انس ابن مالك قال فقام عند رأس الرجل فكبر عليه اربع تكبيرات فكبر عليه اربع تكبيرات فلما ذهب الرجل ليقعد اي انس قيل يا ابا حمزة هذه جنازة امرأة انصارية فقدموها له فقام عند عجيزتها اي عند اي عند وسطها فكبر اربع تكبيرات نحو ما صلى على الرجل وهذا الحديث قد تجاذب اهل العلم تضعيفه وتصحيحه. والاقرب ان شاء الله انه لا بأس به اسناده لا بأس به ان شاء الله. فقد اخرجه الامام البيهقي واحتج به الامام ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى بل وان الامام الالباني رحمه الله صححه ولكن في تصحيح الامام نظر الا ان الاقرب ان شاء الله انه يقال فيه انه قد بلغ رتبة الاحتجاج بقولنا انه لا بأس به فاذا هو من جملة الادلة. واما فالسنة الامام ان يقوم عند رأس الرجل ولا اعلم حديثا يدل على قيامه عند صدره. ليس هناك حديث في السنة يدل على قيام امام الجنازة عند صدر الرجل وانما السنة الثابتة هي ان يقوم امام الجنازة على عند رأسه مقابل لرأس الرجل. واما قوله ويقوم عند النصف في من نسواني يعني ان امام الجنازة اذا صلى على امرأة فانه يقوم وسطها. وبرهان هذا الحديث السابق حديث نافع ابي غالب. في صلاة انس على المرأة الانصارية. وفي قيامه عند عجيزتها. واصح ومن هذا ما في الصحيحين من حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة امرأة فقام وسطها فقام وسطها وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذا التفريق بين الصلاة على الذكر والانثى ما الحكمة او العلة منه والاقرب عندي ان شاء الله ان الحكمة تعبدية غير معقولة المعنى فالله اعلم بها نحن نؤمن بان هناك حكمة لان الذي شرع هذا الحكم هو الحكيم اسما وذو الحكمة المتناهية المطلقة صفة عز وجل ولكن عقولنا لا تهتدي لهذه الحكمة وجميع ما علل به الفقهاء رحمهم الله تعالى فيه نظر فمنهم من قال بانه يقف عند عجيزة المرأة ليستر عورتها عن من؟ عمن ورائها. عن من ومنهم من قال انه يقف عند عجيزة المرأة وعند رأس الرجل من باب التفريق ليعلم المصلون خلفه نوع الجنازة التي امامه ومنهم من قال غير هذا ولكن الاقرب عندي ان شاء الله ان الحكمة تعبدية نمتثلها ونطبقها تعبدا لله عز وجل ولو لم نعلم معنى لان المتقرر عند العلماء انه ليس من شرط تطبيق الحكم ادراك العقل لحكمته. ليس من شرط ليس من شرط تطبيق الحكم ادراك العقل. ادراك العقل لحكمته او لعلته ومن عجائب الفقهاء انهم ذهبوا الى ثلاثة مذاهب في هذه المسألة. الى طرفين ووسط. فمنهم من قال يقف عند رأس الجنسين جميعا. ومنهم من قال يقف عند وسط الجنسين جميعا وكلا القولين ضعيف. بل الصواب هو التفريق هو التفريق فان قلت وبماذا احتج اصحاب القولين السابقين؟ نقول من عجائب استدلالهم انهم استدلوا بدليل وقاسوا ايه الطرف الاخر؟ فالذين قالوا يقف عند منتصف الجنازة ذكرا كان او انثى استدلوا عليها بحديث سمرة بن جندب في قيامه عند وسط المرأة والحقوا الرجل بها قياسا. والذين قالوا يقف عند رأس الجنسين ذكرا كان او انثى استدلوا بالحديث الذي فيه فيه وقوف انس عند رأس الرجل والحقوا به الانثى ومن المعلوم ان القياس اذا صادم النص فانه فانه فاسد الاعتبار. فانه فاسد الاعتبار فان قلت او لم تقرر لنا سابقا ان الرجال والنساء سواء في الاحكام فالنساء شقائق الرجال في الاحكام فكل حكم ثبت في حق الرجال فانه يثبت في حق النساء تبعا الا بدليل الاختصاص. فنقول نعم صدقت ولكن قلنا الا بدليل الاختصاص وقد ورد الدليل المخصص عفوا وقد ورد الدليل المفرق بين الرجال في هذا الحكم بخصوصه. فالسنة الصحيحة الثابتة التي دلت عليها الادلة الصحيحة هي ان امام الجنازة يقف عند رأس الرجل وعند عجيزة المرأة لحكمة الله عز وجل اعلم بها نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله ويكبرن عليه اربع يرفعا فيها اليدين فيها اليدين هديت نعم. هذه مسألتان. المسألة الاولى قوله ويكبرن عليه اربعة اي اربع تكبيرات. هذه هي المسألة الاولى وقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في عدد تكبيرات صلاة الجنازة على اقوال والاقرب عندي ان هذا الخلاف من باب خلاف التنوع لا من باب خلاف التضاد ولذلك فجميع ما صحت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد تكبيرات صلاة الجنازة فانه يجوز لامام الجنازة ان يكبرهن بل ان من السنة ان يفعلهن جميعا في صلوات مختلفة فاختلاف العلماء هذا يدخل تحت قاعدتنا ان العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة وقد اوصلها وقد ابتدأ بها وقد ابتدأ الامام الالباني رحمه الله اعداد تكبيرات صلاة الجنازة من اربع واوصلها الى تسع واورد الادلة عليها فلعلكم تراجعونها في كتابه صلاة الجنازة. ولكن نذكر لكم بعض الاوجه مقرونة الوجه الاول ان يكبر عليها اربعا وهذا هو اكثر المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. واكثر ما يقع عليه العمل عند المسلمين وبرهانها ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال نعم نعى النبي صلى نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه. فخرج بنا الى المصلى وصف فخرج بهم الى المصلى وصف بهم فكبر عليه اربعا. فكبر عليه اربعا. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال انتهى النبي صلى الله عليه وسلم الى قبر بعدما دفن. فصف بهم وكبر عليه اربعا والحديث في الصحيحين وهذا اكثر المنقول كما ذكرت لكم. فهذا وجه. الوجه الثاني ان يكبر خمس تكبيرات وهذا وجه صحيح ثابت في صحيح الامام مسلم. من حديث عبدالرحمن بن ابي ليلى قال كان زيد ابن ارقم يكبر على جنائزنا اربعا. وانه كبر على جنازة خمسا فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبرها والوجه الثالث انه يكبر ست تكبيرات ووجهه ما رواه البيهقي وسعيد ابن منصور. من حديث علي رضي الله تعالى عنه انه كبر على جنازة سهل ابن حنيف ستا فسئل عن ذلك فقال انه بدري. انه بدري وكذلك يشرع ان يكبر الانسان سبعا وثمانيا وتسعا. وراجعوا ادلتها في الكتاب المذكور فكل هذا من باب خلاف التنوع لا من باب خلاف التضاد فان قلت واذا اراد ان يزيد على اربع فماذا يقول في بقية التكبيرات فاقول يقسم الدعاء بينهن او يعيده. يقسم الدعاء بينهن او يعيده فالدعاء الذي كان يقوله في التكبيرة الثالثة يقول بعضه ثم يكبر الرابعة ثم يقول بعضه ثم يكبر الخامسة ثم يقول بعضه ثم يكبر السادسة ثم يقول بعضه وهكذا فلا قراءة في التكبيرات الزائدة ايها الاخوان. ولا تعاد الصلاة فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. وانما هي تكبيرات زيدت دعاء وان دعا فيهن بغير ما ورد فلا حرج عليه لان المتقرر ان الدعاء في صلاة الجنازة مبناه على التوسعة ان الدعاء في صلاة الجنازة مبناه على التوسعة. فالامر في ذلك واسع ولله الحمد والمنة المسألة الثانية في هذا البيت قوله يرفعا فيها اليدين هديت بالبرهان. ان سألك سائل وقال هل من السنة ان يرفع الانسان يديه في تكبيرات صلاة الجنازة الجواب لقد اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على رفع اليدين في التكبيرة الاولى هذا لم يختلف فيه الفقهاء رحمهم الله تعالى فان قلت ومن الذي حكى هذا الاجماع؟ فاقول حكاه الامام ابن المنذر ونقله عنه الامام النبوي وارتضاه. رحمهما الله تعالى فقال ابن المنذر اجمع على انه يرفع في اول تكبيرة واختلفوا في فاذا التكبيرة الاولى من صلاة الجنازة لا نقاش لنا فيها لان فيها اجماع. والمتقرر عند عند العلماء ان الاجماع حجة شرعية يجب قبولها واعتمادها وتحرم مخالفتها. واما بقية التكبيرات الثلاث او او التكبيرات الزوائد فيما لو شاء الزيادة ففيهن قولان لاهل العلم رحمهم الله تعالى. فذهب الحنفية فذهب الائمة الحنفية والائمة المالكية رحمهم الله تعالى الى عدم مشروعية الرفع فيهن لعدم وجود النقل المرفوع الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه صفة عبادة. والمتقرر عند العلماء ان صفة العبادة توقيفية على النص. فحيث لم يصح شيء من المرفوع في هذه في هذا الرفع فاننا لا نقول به هذا قولهم ودليلهم ولكن خالفهم في ذلك الائمة الحنابلة والشافعية رحمهم الله تعالى. فقالوا بل من السنة ان يرفع الانسان يديه في تكبيرات الجنازة كلها فكلما كبر في صلاة الجنازة في رفع يديه اما ان يرفعهما الى حيال اذنيه او الى حدو منكبيه. كل ذلك جائز سائق واستدلوا على ذلك بدليلين بالاثر والقياس اما الاثر فقد صح وثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان يرفع يديه في صلاة الجنازة عند كل تكبيرة وهذا مذهب صحابي. وتأيد هذا المذهب بفعل صحابي اخر وهو ابن عباس رضي الله عنهما وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما انه ايضا كان يرفع يديه عند كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة. فانت ترى ان ان هذين الصحابيين فعلاه فاما ان نقول بان مثل هذا الفعل لا يفعل عن اجتهاد. فيكون لفعلهما حكم الرفع. لان المتقرر ان الصحابي اذا عمل عملا او قال قولا لا مجال للاجتهاد فيه. فلقوله او عمله وفعله حكم الرفع. واما ان نقول بان فيه اجتهاد يعني ان للاجتهاد فيه مدخلا فلا اقل من ان نجعله مذهب صحابي والمتقرر في القواعد ان مذهب الصحابي حجة بشرطه. وقد توفرت الشروط هنا فلا نعلم صحابيا خالف ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما ولا نعلم انهما بفعلهما هذا خالفا نصا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي اذا قال قولا لم يخالف به نصا ولم يخالفه صحابي اخر فلقوله عفوا فقوله فقوله حجة. كما قال الناظم قول الصحابي حجة فاصغي ما لم يخالفه دليل معتلي بل ويروى عند الدار قطني من حديث ابن عمر مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. فالتكبير ليس موقوفا فقط على ابن بل رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن اسناد المرفوع فيه شيء من الضعف الا ان الشيخ ابن باز رحمه الله قال اسناد جيد. قال الشيخ ابن باز رحمه الله باسناد جيد اي جود الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى اسناده لكن ان تكلموا في المرفوع فلا اقل من ان نقول قد صح في الاثر موقوف قد صح الرفع في بقية التكبيرات في الاثر دليل على انها من واجبات الصلاة او نقول من اركانها ومن الاحاديث ايضا ما رواه الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة موقوفا على ابن عباسا وابن عمر رضي الله تعالى عنهما وكفى بهما علما وفقها واما قولهم والقياس فهذا قد استدل به الامام الشافعي رحمه الله. فقد قاس تكبيرات صلاة على تكبيرات الصلاة المفروضة. فقال كما اننا نرفع ايدينا في تكبيرات الصلاة المفروضة. فكذلك نرفع ايدينا في تكبيرات صلاة الجنازة. ولكن هذا القياس لي فيه نظران. النظر الاول انه قياس في عبادة مختلفة الصفات وبينهما فارق كبير فصلاة الفريضة لها صفتها ولها احكامها وصلاة الجنيزة الجنازة لها صفتها ولها احكامها المتقرر عند العلماء ان القياس مع الفارق باطل بل والمتقرر ايضا ان القياس في العبادات باطل كما هي قاعدة اهل الحديث واهل السنة ولنا وجه اخر وهي ان التكبيرات في صلاة المفروضة ليست ترفع الايدي عندها كلها. وانما ترفع الايدي عند اربع منها عند تكبيرة الاحرام والهوي للركوع والرفع من الركوع وعند القيام في ثلاثية او رباعية من التشهد الاول فهمتم هذا؟ فاذا ليس كل تكبير في الصلاة المفروضة يرفع عنده. فقد يقول من لا يقول بالرفع كالحنفية والمالكية بل لا ترفع الايدي في بقية التكبيرات قياسا على تكبيرات صلاة الفرض فهمتم هذا؟ نعم فعكسوا القياس فنحن فاقصد الامام الشافعي يستدل بالرفع في صلاة الجنازة قياسا على الرفع في اربع مواضع من الصلاة المفروضة ولكن بقية المواضع لا رفع فيها. فللائمة الحنفية والمالكية ان يستدلوا ايضا بعدم الرفع على عدم الرفع المواضع التي لم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فيها. فاذا القياس لا يصح الاعتماد عليه لهذه الاوجع ونبقى في الاستدلال على مشروعية الرفع بفعل ابن عمر وابن عباس. فان قلت واي القولين ارجح عندك؟ فاقول لا جرم ان القول الراجح هو شرايكم موب اقعد ارجع وتخالفوني بعدين اللي عندكم عهد والراجح نعم. والراجح هو القول الثاني لثبوت لثبوته عن هذين الصحابيين الكريمين وهو قول الحنابلة والائمة الشافعية. بل نقل الامام الترمذي ان الرفع في كل تكبيرات صلاة ان تيسرت لك فالحمد لله. وان لم تتيسر لك فلا تخلي المحل المشروع عن شيء من الفاظ الصلاة لعلنا نكتفي بهذا القدر ايها الاحبة الكرام. والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله جنازة هو قول اكثر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الامام الترمذي رحمه الله رأى اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة. اذا هو قول اكثر اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وبهذا نكون قد انتهينا من المسألتين في هذا البيت. نعم مفهوم الشرح ولا مو مفهوم احسن الله اليكم. قال حفظه الله يقرأ باولها بام كتابنا. ويزيد احيانا ببعض قراني. نعم هذه مسألتان المسألة الاولى قوله يقرأ وهي بالتخفيف يقرأ باولها بام بنا حتى لا ينكسر البيت. فهي همزة وصل لا همزة قطع قطع الله دابر الشر عنكم فصلوها وصلكم الله بالخير ولا تقطعوها قال يقرأ باولها بام كتابنا. ما المقصود بام الكتاب؟ الفاتحة. فان قلت وما حكم قراءة قرأت الفاتحة في صلاة الجنازة فاقول فيها خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. فمن اهل العلم من قال بان قراءتها ركن كما هو الظاهر من مذهب الائمة الحنابلة رحمهم الله تعالى. ومن اهل العلم من قال بان قراءتها سنة. فهي مطلوبة طلب ندب واستحباب لا طلب وجوب وركنية وتحتم ومن اهل العلم من لم ير اصلا مشروعية قراءتها. ولكن الحق هو مشروعية قراءتها لثبوت الادلة الصريحة بذلك والحق عندي انها ركن في صلاة الجنازة لا تصح صلاة الجنازة الا بها. فان قلت وما برهانك على هذا؟ فاقول البرهان في ذلك الادلة العامة والخاصة اما الادلة العامة ففي الصحيحين من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فقوله لا صلاة نكرة في سياق النفي. والمتقرر عند العلماء ان النكرة في سياق النفي تعم. فيدخل يقول في ذلك كل ما يسمى صلاة. وصلاة الجنازة تسمى صلاة باتفاق المسلمين. ولذلك قال الله عز وجل ولا تصلي على احد منهم مات ابدا. وفي وفي الاحاديث الكثيرة قال فصلى عليها فصلى عليه فكبر عليه ونحو ذلك فسمى فسمى القرآن وسمت السنة الصحيحة وسمى الصحابة صلاة الجنازة صلاة فاذا تدخل في قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهذا لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج اي ناقصة غير تمام. فقوله من صلى هذا شر وقوله صلاة هذا نكرة. فهي نكرة في سياق الشرط. والمتقرر عند العلماء ان في سياق الشرط تعم. فيدخل في ذلك كل ما يسمى صلاة. فاي انسان دخل فيما يسمى صلاة ولم يقرأ بفاتحة الكتاب فيها فانها خداج ناقصة باطلة ليست بتمام ومن ذلك صلاة الجنازة. واما الادلة الخاصة فقد ثبت في صحيح الامام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه صلى على جنازة فقرأ بام الكتاب وجهر بها. فسأل عن ذلك فقال لتعلموا انها سنة وفي رواية النسائي سنة وحق. سنة وحق فهذا منقول عن النبي مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. لان المتقرر في قواعد الاصوليين ان الصحابي اذا قال السنة كذا او من السنة كذا او قال تلك السنة فان لقوله ملاكم خليني بحالي فان لقوله حكم الرفع فهو يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم فان قلت اوليست هذه حكاية فعل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وحكاية الافعال انما تفيد الندب والاستحباب لا الوجوب لا التحتم والايجاب فنقول نعم الافعال تفيد الندب لا الوجوب الا اذا اقترنت بقول يفيد الوجوب فانها تفيده حينئذ وقد اقترنت وقد اقترن قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي صلوا كما رأيتموني اصلي واضح فان قلت اولا يستدل على كونها سنة؟ بقول ابن عباس لما سئل عن قراءتها قال هي سنة فنقول لا يستدل على سنيتها بذلك فان قلت ولماذا فاقول لان السنة في لسان السلف انما يراد بها الطريقة للسنة الاصولية بالاصطلاح الحادث واياك ان تخلط بين الاطلاقين فان الخلط بين الاطلاقين في في معاني المصطلحات عند السلف وعند المتأخرين اصحاب الفنون وصحبه اوجب خللا كبيرا وتقويلا للسلف اقوالا لم يقولوها في الحقيقة فقول ابن عباس تلك السنة اي الطريقة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ يدخل فيها الواجب والمندوب انتم معي في هذا؟ فاذا هي السنة اللغوية بمعنى الطريقة. فان قلت ولماذا تحملها على ذلك؟ فنقول لان السنة بالمعنى الاصطلاحي الخاص هذا اصطلاح حادث عند الاصوليين. فالاصول هم الذين خصوا السنة بالامر الذي يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقاب تاركه. لكن السنة بهذا فلاح لم يكن معروفا عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وانما كانوا اذا اطلقوا السنة يريدون بها المعنى العام المعنى العام فقد يطلقون على ما هو واجب سنة اي ان هذا هو طريقة النبي صلى الله عليه سلم فاذا القول الصحيح ان قراءة الفاتحة واجبة او ركن من اركان او واجبات صلاة الجنازة فمن صلى صلاة جنازة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فانها تعتبر باطلة فان قلت وكيف تجيب عمن قال بانها سنة مستدلا بان اعظم مطلوب في صلاة الجنازة هو الدعاء على الميت ولذلك ما اقيمت صلاة الجنازة من من اجل قراءة الفاتحة. وانما اقيمت صلاة الجنازة من اجل الدعاء للميت. فاعظم مطلوب فيها هو الدعاء. فتبقى الفاتحة سنة لانها ليست باعظم مطلوب. فكيف تجيب عن هذا؟ فنقول نجيب عن هذا بان هذا رأي واجتهاد الوقت وقياس في مقابلة في مقابلة النص الصحيح الصريح. والمتقرر عند العلماء ان كل قياس صادم النصب فانه باطل فاسد الاعتبار والمتقرر عند العلماء انه لا اجتهاد ولا رأي مع النص وحتى نحن لا نسلم اصلا هذا القياس فاننا نعلم ان هناك بعض جزئيات التعبدات تعتبر تابعة للمطلوب الاعظم ومع ذلك توصف بانها توصف بانها واجبة. فلا يجوز التفريق بين الواجب في العبادة والسنة بان هذا هو المطلوب الاعظم فيكون واجبا وهذا ليس بمطلوب اعظم تكون سنة فهذا التفريق ليس بصحيح. لاننا نرى بعض متعلقات العبادة ليست هي المطلوب الاعظم في هذه العبادة ومع ذلك هي ومع ذلك هي واجبة ومع ذلك هي واجبة فهي من جملة الوسائل لهذا الاعظم لكن هي واجبة كالطهارة للصلاة. فالطهارة ليست مطلوبة ليست هي المطلوب الاعظم في الصلاة. ولكن هي واجبة واستقبال القبلة ليس هو المطلوب الاعظم في الصلاة. لكنه واجب وهكذا فاذا التفريق بين المطلوب على وجه الوجوب والمطلوب على وجه الندبية بكون هذا مطلوبا اعظم وهذا ليس بمطلوب اعظم هذا تفريق ليس بصحيح ولا دليل يسنده ولا برهان يعضده. فليس بفرقان صحيح فلا تعتمدوه بارك الله فيكم. وانما المعتمد في معرفة الواجب من عدمه ما ثبت به الدليل مما لم يثبت به الدليل فالقول الصحيح عندي انها واجبة انها واجبة. ثم انتقل بعد ذلك الى المسألة الثانية انتقل بعد ذلك الى المسألة الثانية. وهي قوله ويزيد احيانا ببعض قراني. اي انك اذا فرغت ايها الامام من قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة فلا بأس عليك ان تقرأ سورة بعدها ولتكن سورة كالفاتحة او المعوذتين او ما شابههما في القصر وقد افتى بذلك كثير من العلماء رحمهم الله تعالى ولكن في الحقيقة بعد النظر وجدت انه لابد من زيادة التأمل في هذه المسألة لانني لم اجد لها طريقا يصلح الاعتماد عليه فانهم يستدلون عليها بفعل ابن عباس يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه الامام النسائي في سننه ان ابن عباس قرأ صلى على جنازة فقرأ الفاتحة وسورة قال فسألته اي الراوي قال فسألته عن ذلك فقال سنة وحق اما اما ثبوت قراءة الفاتحة عن ابن عباس فهذا في صحيح الامام البخاري ولا جرم في ذلك. لكن زيادة كلمة وسورة هل هي زيادة مقبولة؟ الجواب في الحقيقة بعد النظر والتأمل وجدنا ان من زادها هو رجل يقال له ابراهيم ابن سعد عن ابيه فالذي زاد كلمة وسورة عند النسأ رجل يقال له ابراهيم ابن سعد عن ابيه وهو بهذه الزيادة قد خالفت جبلين عظيمين من جبال الحديث والنقد رووا هذا الحديث عن ابن عباس من غير هذه الزيادة. الجبل الاول شعبة ابن الحجاج. رحمه الله تعالى فقد روى هذا الحديث عن ابن عباس ولم يذكر زيادة وسورة. والجبل الثاني سفيان بن سعيد. فقد روى ايضا هذه هذا الحديث من غير هذه الزيادة. بل مما يعل هذه الزيادة ان ابراهيم ابن سعد نفسه روى هذا الحديث في غير النسائي في غير النسائي بلا هذه الزيادة فالحقيقة ان الاقرب عندي ان هذه الزيادة زيادة شاذة. لان ابراهيم بن سعد وان كان ثقة الا انه عارض بروايته هذه رواية الثقات. والمتقرر عند العلماء ان الثقة اذا روى شيئا معارضا لرواية الثقات فان زيادته او روايته شاذة فالشاذ هو ما عارض به الثقة رواية الثقات ولا يمكن ان يترك هذه الزيادة الامام شعبة وسفيان بن سعيد. لو كانت ثابتة عن ابن عباس ولكن بما ان المسألة خلافية واجتهادية والاجتهاد فيها سائق. فلا ينبغي ان ينكر بعضنا على بعض. وقد افتى سماحة والدنا الشيخ العلامة ابن باز وغيره من اهل العلم بمشروعية قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة في صلاة الجنازة احيانا. احيانا لا يتخذ قراءة السورة الزائدة سنة دائمة وانما يفعلها الانسان احيانا ويتركها احيانا اخرى احيانا اخرى نعم عطنا بيت احسن الله اليكم قال حفظه الله ثم الصلاة على النبي ونصها كتشهد اعني الثاني يعني ان امام الجنازة اذا كبر التكبيرة الثانية فانه يشرع له في هذه التكبيرة ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فان قلت وما حكم الصلاة في هذه التكبيرة؟ فاقول فيها خلاف بين اهل العلم. فقال بعضهم وهو المشهور من مذهب السادة الحنابلة ومذهب السادة الشافعية. وهو الذي يختاره شيخنا بن باز رحمه الله وتفتي به اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية زادها الله شرفا ورفعة. الى ان الصلاة في على النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة كما قالوه في الصلاة في التشهد في صلاة الفرض فلو ان الانسان صلى الجنازة ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فان صلاته باطلة واستدلوا على ذلك بحديث ابي امامة عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه اخبره فقال من السنة في الصلاة في الجنازة ان يكبر الامام ثم يقرأ الفاتحة. ثم يكبر والثانية فيصلي على على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر الثالثة فيخلص الدعاء للميت ثم يكبر ويسلموا عن يمينه وقد اعل جمع من اهل العلم هذا الحديث بجمل من العلل ليس هذا موضع ذكرها لضيق الوقت وذهب بعض اهل العلم الى انها سنة. ان اتى بها المصلي فمغنم وان فوتها فليس في تفويتها مغرم واختار هذا القول الائمة للحنفية والمالكية ورجحه الامام ابن القيم رحمه الله تعالى ورجحه الامام ابن القيم رحمه الله تعالى فان قلت وما صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ في الجنازة؟ فنقول باي صيغة صليت على محمد صلى الله عليه وسلم كلما اجزأك ذلك فلو قلت اللهم صل على محمد وسكت كفى. ولو قلت صلى الله على محمد لكفى ولكن افضل الصلاة افضل صيغ الصلاة هي الصلاة الابراهيمية وهي التي رجحها واختارها المصنف عندكم في قوله كتشهد فروظ اعني الثاني يعني كما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني من الصلاة المفروضة صلي عليه في التكبيرة الثانية من صلاة الجنازة ويعني بذلك ما في الصحيحين من حديث عبدالرحمن بن ابي ليلى قال لقيت كعب بن عجرة. فقلت الا اهدي لك هدية سمعتها من الى النبي صلى الله عليه وسلم قلت بلى فاهدها فقال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليكم اهل البيت سكت ثم قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل وبارك على اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. والسلام كما كما قد علمتم وان قال ايضا ما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابي حميد الساعدي قال قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال اللهم صل على محمد وعلى اله وازواجه وذريته. كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى اله وازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد فيجزئه ان شاء الله. وكيفما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم اجزاءه كما ذكرت لكم. ولكن خذوها من قاعدة كل موضع تستحب فيه الصلاة على عفوا كل موضع تشرع فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فضلها الصيغة الابراهيمية. كل موضع تشرع فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فافضلها الصيغة