ذمته مما وجب عليه من الكفارات بعد موته فلا فلا حرج. هذا لولي امر المسلمين فيه مدخل ومن فوائد هذا الحديث ايضا لقد حصلت قصة في عهد السلف تتعلق بحديثنا هذا فاذا سبب استرقاقه كفره. فلا يمكن ابدا ان نعتقه ما دام ما دامت العلة في استرقاقه لا تزال موجودة وهذا دليل عقلي. وعندنا دليل ايضا رابع. انت معي ابو عاصم ولا لا الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. لا نزال في سياق حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في كتاب الصمد في كتاب الصيام في مسألة وجوب الكفارة على من جامع زوجته في نهار رمضان. ولا ادري وقفنا عند اي فائدة ان يا سعيد اي نعم شرحناها ولا نعم نقول وبالله التوفيق ومن مسائل هذا الحديث وفوائده ان قلت وما حكم القبلة بالنسبة للصائم الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى وغفر لهم واجزل لهم الاجر والمثوبة وجمعنا بهم في الجنة والقول الاقرب ان شاء الله تعالى جوازها الا اذا علم او غلب على الظن افضاء الى الوقوع في الحرام فاما قولنا هي جائزة باعتبار الاصالة فلما في الصحيح من حديث عمر رضي الله تعالى عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة انه قبل امرأته وهي وهو صائم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارأيت لو تمظمظت افكان ذلك يضر صيامك؟ قال لا. قال فكذلك هذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاس القبلة على المظمظة ان كلا منهما له حكم الظاهر ولا يلج الى جوف الصائم من ذلك شيء. فيجوز للصائم ان يقبل وكذلك في حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم ويقبل وهو صائم ولكن انه كان املككم لاربه. وبناء على ذلك فالقبلة في اصل الحكم الشرعي انها جائزة. فيجوز للزوجة ان تقبل زوجها وهي صائمة ويجوز للزوج ان يقبل زوجته وهو صائم. لكن هذا الجواز مشروط بما لم يفضي الامر الى الوقوع في الفاحشة. فاذا علم الانسان او غلب على ظنه انه بهذه القبلة ربما يقع فيما لا تحمد عقباه من امر الفاحشة فان القبلة تكون في حقه حينئذ حراما. فان قلت ولماذا كانت حراما؟ نقول لان المتقرر عند علماء ان ما افضى الى الحرام فهو حرام وان الواجب سد الذرائع وان وان كل ما لا يتم ترك الحرام الا به فتركه فتركه واجب وان الوسائل لها احكام المقاصد. هذا هو اصح قولي اهل العلم في هذه المسألة ان شاء الله واما القول المفرق بين الشاب والشيخ فهذا لا يرجع الى اصل صحيح وقد يكون ذلك فيه اشارة الى ما رجحناه لان الشيخ يستطيع ان يضبط نفسه فلا يقع في قام واما الشاب فربما تكون شهوته لا يستطيع احكامها فيقع فيما لا تحمد عقباه. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان في هذا الحديث دليل ان في هذا الحديث دليلا على قاعدة مهمة عند العلماء تقول هذه القاعدة كل ما لا يعرف الا من جهة شخص فيقبل قوله فيه. كل ما لا يعرف الا من جهة شخص فيقبل قوله فيه. بلا استحلاف فاذا كان الحكم الشرعي يتوقف على معرفة امر وهذا الامر ليس ثمة جهة يعرف منها الا جهة هذا الشخص فقط. فحين اذ هذا امر لا يعرف الا من جهة هذا الشخص. فيقبل قوله فيه بلا استحلاف وعلى ذلك فروع منها ان الانسان اذا وجبت عليه كفارة فاخبر انه عاجز عنها فعجزه من عدمه امر لا يعرف الا من جهته. فنقبل حينئذ قوله فيه بلا استحلاف. ولذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم قول هذا الرجل في اخباره بعجزه عن خصال الكفارة فاخبر انه عاجز عن عتق الرقبة وقبل النبي صلى الله عليه وسلم خبره ثم اخبر انه عاجز عن صوم الشهرين المتتابعين فقبل النبي صلى الله عليه وسلم خبره وهكذا. فهذا دليل على ان الشيء اذا توقفت معرفته على شخص فنقبل قوله فيه بلا استحلاف ومن الفروع ايضا قضية الحيض بالنسبة للمطلقة فان الله عز وجل رد الامر الى قولي ها هي فاذا طلقت امرأة فالواجب عليها ان تعتد ثلاث حيض وكيف نعرف انها حاضت الاولى ثم حاضت الثانية وطورت هذا امر لا يعرف الا من جهتها هي. فنقبل قولها فيه. ولذلك قال الله عز وجل ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. انتم معي ولا لا؟ فرد الله عز وجل امر الحيض من عدمه الى الى قولها هي فهذا امر لا يعرف الا من جهتها. فنقبل قولها فيه بلا استحلاف. وفرع ثالث حتى تتضح لكم القاعدة وهي ان الانسان اذا علق طلاق امرأته على شرط مستقبلي ممكن. فقال اذا ذهبت الى اهلك فانت طالق. او اذا فعلت كذا وكذا فانت طالق. فان الفقهاء في اصح قوليهم لا يوقعون عليه الطلاق الا بعد استفساره من حقيقة مراده في هذا الكلام. فان كان يقصد حقيقة الطلاق ويحب وقوعه عند وقوع الشرط فحينئذ يقع عليها طلقة واحدة. واما اذا كان لا يقصد الا مجرد الحظ والمنع والتخويف والتهديد فالعلماء يقولون هي يمين مكفرة. فكيف نعرف انه يريد هذا او يريد هذا هل ثمة شخص يعرف ذلك؟ الجواب لا. وانما هذا شيء لا يعرف الا من جهة هذا الشخص. وكل شيء لا يعرف الا من جهة شخص فيقبل قوله فيه بلا استحلاب. ومن الفروع ايضا لو ان انسانا قال كلمة محتملة للكفر وغيره فان الواجب علينا في الكلام المجمل ان نستفصل من صاحبه حتى يتميز لنا مقصوده ولا حق احد ان يحاكم المتكلم بمجرد ما يفهمه من كلامه. المجمل المحتمل فلابد ان نحاكم الناس باعتبار النظر الى مقاصدهم. وما يبينه لنا من المقاصد والبواعث. فنقول له انك قلت كلمة تحتمل كذا وكذا من الكفر. فهل كنت قاصدا حقيقة كلمتك هذه ام انك كنت غافلا عن مقصودها؟ فاذا بين لنا شيئا حكمنا عليه بمقتضى بيانه. لان كونه يقصد هذه الكلمة او لا يقصدها هذا امر لا يعرف الا من جهة هذا الشخص. وكل امر لا يعرف الا من جهة شخص فيقبل قوله فيه. وقد شرحت هذه القاعدة في كتابي تفصيل طيل وانتم تعرفونه. وهي قاعدة نافعة. عرفتم وجه الاستشهاد فيها من الحديث؟ ان النبي صلى الله عليه قبل قول هذا الرجل في انه عاجز عن عن شيء من خصال الكفارة فقبل النبي صلى الله عليه وسلم كلامه فيه ولم يستحلفه والله اعلم. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان قلت هل لابد من وصف الايمان في الرقبة التي يجب عتقها في كفارة الجماع؟ هل لابد من وصف الايمان في الكفارة التي يجب عتقها في كفارة الجماع؟ الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله والقول الاقرب عندي ان كل كفارة يشرع عفوا ان كل رقبة يشرع عتقها في اي كفارة فان من شرط صحة عتقها الايمان. فالرقبة في كفارة الجماع في نهار رمضان لابد فيها من الايمان. والكفارة والرقبة في كفارة الظهار لابد فيها من الايمان والرقبة في كفارة القتل لا بد فيها من الايمان. والرقبة في كفارة اليمين لا بد فيها ايضا من الايمان فاي كفارة يشرع عتقها وجوبا او ندبا فاي رقبة يشرع عتقها وجوبا او ندبا فلا بد فيها من وصف الايمان. وبناء على ذلك فلو ان المجامع في نهار رمضان اعتق كفارة اعتق رقبة كافرة فانه لا يجزئه ذلك. فان قلت ومن اين اتيت بهذا الشرط؟ من اين اتيت بهذا الشرط مع ان الحديث قال اعتق رقبة واطلق والاصل بقاء المطلق على اطلاقه ولا يقيد الا بدليل فلما قيدته؟ فنقول قيدناه لعدة امور. الامر الاول ان الجارية التي لطمها معاوية ابن الحكم السلمي دعاها النبي صلى الله عليه وسلم ليستفسر من حقيقة ايمانها. فلما سألها وقال اين الله؟ قالت في السماء قال اعتقها فانها مؤمنة. فعلل النبي صلى الله عليه وسلم امره بالعتق لكونها مؤمنة فافاد ذلك ان الرقبة التي تستحق ان تعتق انما هي الرقبة المؤمنة. والامر الثاني ان الله ان الله تبارك وتعالى اوجب الايمان في عتق الرقبة في كفارة القتل فقال الله عز وجل في سورة النساء فتحرير رقبة او تحرير رقبة مؤمنة. فاشترط الله عز وجل وصف الايمان فيها وهذا موضع يدل على ان كل رقبة تعتق في كفارة شرعية فلا بد ان تكون مقيدة بوصف الايمان فما ورد من العتق في الكفارات مطلقا فيبنى على هذا المقيد بان المتقرر عند العلماء ان المطلق يبنى على المقيد اذا اتفقا في الحكم فالاطلاق في عتق الكفارة في الظغار. والاطلاق في العتق في كفارة اليمين مين؟ والاطلاق في العتق في كفارة الجماع في نهار رمضان كل هذه المطلقات تقيد بشرط الايمان بقيد الايمان في كفارة القتل. فان قلت وضح لنا اكثر قل ان الله تبارك وتعالى اوجب العتق في كفارة الظهار ولكن اطلق. وفي كفارة الجماع ولكن اطلق وفي كفارة اليمين ولكن اطلق. ماشي؟ هذه النصوص فيها حكم وسبب فما حكمها في الجميع؟ وجوب تحرير الرقبة. فحكم هذه المطلقات الثلاث كله كلها وجوب عتق الرقبة ولكن الاسباب فيها مختلفة. فسبب العتق الاول الظهار. وسبب العتق الثاني في نهار رمضان وسبب العتق في الثالث اليمين. فاذا الاسباب مختلفة ولكن الحكم واحد ثم معي في هذا؟ طيب. وفي كفارة القتل وهي الكفارة الوحيدة التي ورد فيها اشتراط الايمان. ما لها حكم وسبب ايضا فما حكمها؟ وجوب العتق. وجوب العتق الحكم. طيب وما السبب؟ القتل فاذا صار هذا المقيد متفقا مع الحكم مع المطلقات في ماذا؟ في حكم وهي ان حكمها جميعا واحد. فكلها تدل على وجوب العتق. ولكن الاسباب مختلفة فاذا صار عندنا مطلق ومقيد متفقان في ماذا؟ في الحكم ومختلفان في اسباب والمتقرر عند العلماء ان المطلق يبنى على المقيد اذا اتفقا في الحكم. فاهم شيء في التقييد ليس هو اتفاق في السبب وانما الاتفاق في ماذا؟ في الحكم. فاي مطلق اتفق مع مقيد في حكمه فانه يبنى عليه حتى وان اختلف في السبب فان زاد على ذلك اتفاقهما في السبب فلا جرم انه يبنى عليه باتفاق العلماء. لكن اذا في الحكم واختلفا في السبب فانه يبنى عليه في اصح قولي العلماء. ما فهمتموها؟ فاذا هذا دليل على ان الايمان يقضي على جميع عفوا على ان قيد الايمان يقضي على المطلقات. لان جميع في الكفار في عتق الرقبة قضى عليها القيد في كفارة في عتق الرقبة في كفارة القتل وازيدك ايضاحا فاقول ان المطلق مع المقيد له اربع حالات اما ان ايقاف الحكم والسبب. فهذا يبنى عليه بالاجماع. الحالة الثانية ان يختلفا في الحكم والسبب فهذا لا يبنى عليه بالاجماع الحالة الثالثة ان يتفقا في السبب ويختلفا في الحكم ان يتفقا في السبب ويختلفا في الحكم فهذا لا يبنى عليه في قول جماهير الاصوليين. بقينا في الحالة الرابعة بان يتفقا في الحكم ويختلفا في السبب فيبنى عليه في قول جمهور الاصول. وقد رحت هذه المسألة بتفاصيلها في مئة فرع في رسالة لي اسمها رسالة في بيان الاطلاق في شرح قاعدة والمقيد وهي من اصول طالب العلم. قاعدة العموم والخصوص والاطلاق والتقييد من اهم ما ينبغي ان يعرفه طالب علم لان اكثر الادلة تأتيك عامة في مكان ومخصصة في مكان او مطلقة في مكان ومقيدا في مكان لك ان تضبط هذه هاتين القاعدتين وان تجيد التفريع عليهما وان تكونا راسخا في فهمهما. فاذا القول الصحيح ان من جامع في نهار رمضان لو انه اعتق رقبة كافرة فانه لا تبرأ ذمته. اذا هذا دليلان ونزيدها دليلا ثالثا. وهي ان سبب العتق هو الكفر اصلا لذلك نحن اذا غزونا بلادا كافرة فاسرنا منهم رجالا فاننا نسترقهم وسبب رقهم هو كفرهم اذا كان السبب في انعقاد الرق لا يزال مستمرا فكيف نعتقه ولا تزال علة رقه موجودة فاهم اللي اقوله ولا ما فاهم طيب عندنا دليل رابع وهي ان المقصود من العتق نفع الاسلام والمسلمين. وانتفاع اعتق في ذاتك في خاصة نفسه. فالامر بالعتق ليس امرا كيفما اتفق لا علة ولا حكمة شرعية له ولا مصلحة منه لا بل عتق الرقاب في الكفارات او العتق عموما في كفارة او غيرها لابد ان تكون له مصلحة شرعية وهي ان ينتفع المسلمون من اخيهم هذا الذي اعتق اعتق او ينتفع هو في خاصة نفسه فلو اننا اجزنا عتق الرقبة الكافرة. فهذا لا ينتفع المسلمون بعتقه بل ربما يلتحق كفار فيكون حربا على المسلمين. فاذا عتق الرقبة الكافرة ربما يفضي الى تقوية جانب الكفار على المسلمين. فيبقى ذلك الكافر في الرق حتى يسلم ثم بعد ذلك يعتق اما عتقا عاما او عتقا خاصا في رقبة في كفارة من الكفارات. فما دام كافرا فلا تعتقه ولا تخرجه من الرق لانه ربما تراه في يوم من الايام في صف من صفوف صفوف الكفار او يعين الكفار على المسلمين. او بسبب طول عيشه في بلاد المسلمين ربما اذا ذهب الى الكفار يخبرهم مواقع الثغرات في بلاد الاسلام. فما دام كافرا فيخشى من عتقه ضرره. فيبقى في عتقه لان المصلحة من العتق لا بد ان تكون عائدة على الاسلام والمسلمين ما ادري كلامي واضح ولا لا؟ فلهذه العلل الاربعة نقول انه لا يجوز لمن جامع في نهار رمضان ان في قاء في كفارة جماعه رقبة كافرة. ومن فوائد هذا الحديث ايضا انه دليل على قاعدة عظيمة متفق عليها بين الفقهاء. تقول هذه القاعدة لا واجب العجز ويعبر عنها بعضهم بقوله المشقة تجلب التيسير. وبعضهم يعبر عنها بقوله اذا ضاق الامر اتسع. وبعضهم يعبر عنها بقوله التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل فان قلت ومن اين اخذت هذا؟ فاقول لان النبي صلى الله عليه وسلم امره امر وجوب بالعتق. فلما اخبر بعجزه اسقط الواجب عنه وانتقل به الى الواجب الثاني وهو وجوب الصوم. فلما اخبره بعجزه اسقطه عنه. ثم انتقل به الى الواجب الثالث وهو الاطعام فلما اخبره بعجزه اسقطه عنه. افهمتم هذا؟ فهذا دليل على ان الانسان ان ما يطالب بالاحكام الشرعية اذا كان قادرا عليها واما اذا عجز عنها فانها تسقط عنه. فان كان عاجزه عن الحكم كلا يسقط عنه المطالبة كلا وان كان عجزه عن بعض اجزاء الحكم الشرعي فيسقط عنه ما يعجز عنه. ومن فوائد بهذا الحديث ايضا قوله ستين مسكينا هذا فيه دليل على اشتراط هذا العدد فلو انه اطعم مسكينا واحدا ستين مرة لما اجزأه ذلك لان المقصود ليس هو استيفاء الاطعام. وانما استيفاء عدد المساكين بالاطعام ولذلك يقول الله عز وجل اطعام عشرة مساكين في كفارة اليمين. فلو انه اطعم مسكينا واحدا عشرة ايام لما اجزأهم له ذلك لان المقصود ليس استيفاء الايام ولا وجبات الطعام. وانما المقصود استيفاء عدد المساكين افهمتم هذا؟ فالقول الصحيح في هذه المسألة انه لو اطعم مسكينا ستين مرة لم يكف فالعدد ليس في الاطعام عام وانما العدد في المساكين. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان قلت وكم مقدار اطعام المسكين الواحد في هذه الكفارة الجواب عندنا قاعدة قاعدة احفظوها في الكفارات. وهي الكفارة نصف صاع كفارة الاطعام نصف صاع. في جميع ما ما اوجب الشارع فيه اطعاما في الكفارات فالاطعام في كفارة اليمين نصف صاع. والإطعام في كفارة الظهار نصف صاع. والإطعام في كفارة الجماع في نهار رمضان نصف صاع. والاطعام في محظور الاحرام. في قوله او اطعم ستة مساكين نصف صاع فجميع ما يجب فيه الاطعام في الكفارات انما يجب فيه نصف صاع فان قلت ومن اين اتيت بهذا؟ نقول اتينا به من حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه انه لما حلق رأسه لما امره النبي صلى الله عليه وسلم بحلق رأسه قال او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. فادخل العلماء جميع الكفارات جميع الكفارات تحت هذا تحت هذا الحد ومن فوائد هذا الحديث ايضا قوله اطعمه اهلك هل يطعمه اهله على وجه الكفارة؟ ام على وجه الصدقة؟ او النفقة؟ فيه خلاف بين اهل العلم عبد الله تعال فيه خلاف بين اهل العلم فمنهم من قال ان قوله اطعمه اهلك اي على وجه الكفارة التي وجبت عليك. ومنهم من قال بل قوله اطعمه اهلك اي على وجه النفقة فان قلت وهل ثمة ثمرة تترتب على خلاف العلماء هذا؟ فاقول نعم فان من قال ان اطعامه لاهله على وجه الكفارة قال بجواز دفع كفارات للقريب. الذي تجب له النفقة. فالاب يدفع كفارته لاولاده والزوج يدفع كفارته لزوجته والبنت او الابناء يدفعون كفارتهم لوالديهم مع انهم تجب النفقة عليهم. واما من قال بان قوله اطعمه اهلك لا على وجه الكفارة الواجبة عليك وانما على وجه الحاجة لك ولاهلك فخذ هذا وانفقه على اهلك. وتبقى الكفارة دينا في ذمتك متى ما ايسرت فاخرجها الذين قالوا بهذا القول قالوا انه لا يجوز للانسان ان يدفع زكاته ولا كفارته لمن تجب نفقته عليه فهمتم هذا؟ فان قلت واي القولين ارجح؟ اقول اصح القولين ان الكفارات لا يجوز دفعها لمن تجب نفقته عليك. وان القول الصحيح في قوله صلى الله عليه وسلم اطعمه اهلك لا على وجه الكفارة. وانما على وجه النفقة اطعمه اهلك نفقة لا كفارة. وبرهان هذا ان السائل نجزم جزما بان اهله وان كثروا لا يبلغون لا يبلغون الستين. لا يبلغون الستين في كفارة الجماع يشترط فيه استيفاء الستين. فلو انه اطعم اغله ستين مرة لما ذلك بل لابد من استيفاء عدد المساكين. وبناء على ذلك فقوله اطعمه اهلك لا على وجه الكفارة في اصح القولين. وانما على النفقة وبناء على هذا الترجيح فالقول الصحيح ان من وجبت عليه اي كفارة من الكفارات فلا يجزئه ان يدفعها لمن وجبت عليه نفقته. فاذا وجب على الاب كفارة فلا يجوز ان يدفعها لاولاده ولا لزوجته واذا وجب على الاولاد كفارة فلا يجوز ان يدفعوها لوالديهم. فلا يدفعونها بهم الاعلى وهي اصولهم وان علوا ولا لنسبهم الادنى وهم ابناؤهم وبناتهم ثم ان سفلوا فلا يدفع الانسان زكاته لا لاصوله وفروعه ولا لمن تجب عليه نفقته. وكذلك الكفارة لا يجوز للانسان ان يدفعها لاصوله ولا لفروعه ولا لمن لزمته نفقته وهذا هو الاصح في هذه المسألة ان شاء الله تعالى. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان قيل لك من المعلوم ان النساء يحضن في الشهر مرة في الاغلب فهل اذا وجب على المرأة صوم شهرين متتابعين ثم حاضت؟ فهل حيضها يقطع التتابع فهمتم السؤال؟ الجواب اعلم ان التتابع المشترط في اي كفارة انما يقطعه الانقطاع الاختياري لا الانقطاع الاجباري الاضطراري فالتتابع في كفارة القتل انما يقطعه اذا قطعه الانسان اختيارا بلا سبب ولا مسوغ شرعي والتتابع في كفارة الظهار في صوم كفارة الظغار انما يقطعه الانقطاع اختياري لا الاضطراري. وكذلك نقول في في التتابع في صوم كفارة الجماع في نهار رمضان انما لا يقطعه الانقطاع الاختياري. لا الاضطراب فلو ان المرأة حاضت وهي تصوم كفارة الجماع فانها متى ما طهرت تستأنف تبني تبني على ما مضى من من صيامها. طيب وبناء على ذلك فهل مرظ يقطع التتابع اجيبوا. الجواب لا. لماذا؟ لان انقطاع المريظ عن الصوم انقطاع اضطراري. ليس انقطاعا اختياريا لكن لو ان انسانا تعب من الصوم وقال اتركه ثلاثة ايام بلا عذر شرعي وانما لان ملت ثم تركه يوما فهنا يلزمه استئناف العدد من جديد لان انقطاعه ليس اضطراريا انما هو الانقطاع الاختياري افهمتم هذه هذه القاعدة؟ كل شيء يطلب تتابعه شرعا فلا ينقطع الا اذا كان ارى الاضطرارا يعني اذا كان الانقطاع انقطاعا اختياريا لا انقطاعا اضطراريا. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان قلت ما رأيك فيما وروي عن عطاء بن سعيد رحمه الله تعالى. في اجزاء البدنة عن عتق الرقبة في كفارة الجماع. فهذا تابعي يقال له ابن سعيد قال اذا لم يجد الانسان رقبة يعتقها فانه ينتقل من الرقبة الى عتق البدنة جعل عتق عفوا فجعل ذبح البدنة منزلا منزلة عتق الرقبة فهل هذا كلام صحيح هل هذا كلام صحيح؟ الجواب لا لا يصح هذا الكلام ولا يقبل. لان المتقرر العلماء ان البدلية الشرعية لابد فيها من دليل. وليس هناك دليل يدل على ان ان البدنة تعتبر بدلا عن عتق الرقبة. وحيث لا دليل يدل على هذه البدلية فلا حق لنا ان نجعلها شرعيا عن عن حكمه عن شيء شرعي عن شيء شرعي ولان المتقرر عند العلماء ان خصال الكفارة توقيفية ولان المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان خصال الكفارة توقيفية فلا حق لك ان تدخل بين ثنايا خصال الكفارة امرا لا دليل عليه ولان الاصل براءة الذمة. فمن عمر ذمة احد بشيء من الواجبات فهو مطالب بدليل هذا الاعمار فمن اوجب على المجامع في نهار رمضان اذا عجز عن عتق الرقبة ان يذبح بدنة فان هو يعمر ذمة المكلف بامر لا بد فيه من دليل حتى نقبل هذا الاعمار. ولا نعلم دليلا يدل على صحة هذه الرواية مطلقا لا نقلا ولا عقلا ولا في الاعتبار الصحيح. بل قيل انها الا تصح هذه الرواية عنه اصلا؟ لكن فيما لو سلمنا صحتها فالرد عليها كما بينته لكم ومن المسائل ايضا ان قلت وهل تجب الكفارة على الانسان اذا جامع زوجته في نهار رمضان وهو مسافر الجواب لا تجب عليه الكفارة في هذه الحالة لان الكفارة انما تجب في حالة قاطع قطع الصوم الواجب. واما صوم المسافر فان اتمامه راجع الى قضية المشقة من عدمها فاتمام الصوم في حق المسافر اتمام الاختيار. فان شاء ان يتم صيامه فله ذلك وان شاء ان يفطر فله ذلك لان من الفطر في نهار رمضان السفر كما سيأتينا في شرح احاديثه ان شاء الله تعالى. وبناء على ذلك فلو ان الرجل جامع زوجته في حال سفرهما في نهار رمضان فلم يقطع في هذه الحالة صياما يجب اتمامه وانما قطع صياما يندب اتمامه فلا كفارة عليه في هذه الحالة. ولان المتقرر عند العلماء ان من جاز له الصوم والفطر افطر على اما شاء ولان المتقرر عند العلماء ان من جاز له الصوم والفطر افطر على ما فالصائم في السفر يجوز له ان يفطر فله ان يفطر بالجماع وله ان يفطر بالحجامة وله ان يفطر بالاكل وله ان يفطر بالشرب. لا حرج عليه. باي شيء افسد صيامه فانه لا يأثم لانه افسد صيام لا يجب اتمامه. ولكن من باب الحكمة والحصافة والخروج من خلاف العلماء يفطر على غير الجماع. ولانه انشط له والله اعلم. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على قاعدة مهمة عند العلماء عطني موية يا عبد الرحمن وهي ان الجهل باثر الحرام ليس برافع له اذا كان عالما باصل التحريم. ان الجهل باثر الحرام ليس برافع له اذا كان عالما باصل التحريم اعيدها مرة ثالثة ان الجهل باثر الحرام ليس برافع له في حق من علم باصل فهذا الرجل كان يعلم حرمة الجماع في نهار رمضان. ولكنه كان اثر هذا الحرام. فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم جهله بهذا الاثر رافعا احسنتم رافعا لهذا الاثر عنه لانه كان عالما باصل التحريم. فهمتم هذا؟ فلو ان انسانا جامع في نهار رمضان ثم اقسم لنا بالله انه لم يك يعلم بانه بانه يترتب على جماعه هذه الكفارة المغلظة فان جهله باثر الحرام علمه باصل التحريم لا يرفع الاثر عنه. ومثل ذلك من قتل غيره وهو جاهل بوجوب القصاص او الظمان فانه لا يرفع عنه لا لا القصاص ولا وجوب الدية واضح هذا؟ ولو ان انسانا حديث عهد باسلام يعلم حرمة الزنا ولكن لا يدري ان فيه جلد مائة ان كان بكرا او رجما ان كان ثيبا فان جهله بالاثر لا يرفع عنه حكمه. اذا كان عالما باصل التحريم فاذا قول العلماء ان الجهل يرفع ان الجهل عذر في باب التروك. انما هو الجهل باصل التحريم لا باثره بمعنى لو ان انسانا اسلم حديثا وجامع زوجته التي اسلمت حديثا في نهار رمضان وهو غير عالم بحرمته في شريعة الاسلام لحداثة اسلامه. فحينئذ نحن نرفع عنه وجوب الكفارة لماذا؟ لان جهله كان في اصل التحريم. لكن لو انه علم تحريمه ولكن صار جهله في اثر الحرام فانه لا يرتفع عنه بسبب جهله هذا الاثر. فاذا قولهم باب التروك يسقط بالجهل انما يقصدون الجهل باصل التحريم لا باثره فهمتوا؟ ايش فهمت يا عبد الله بما اشرب ماء لا باثره احسنت هذا هو ومن فوائد هذا الحديث وما اكثر فوائده وما اكثر فوائده ان فيه دليلا على جواز اخبار الغير بحالتك من باب الاعلام لا من باب الشكوى فالانسان لا ينبغي له ان يشتكي للمخلوقين. لكن لو اضطررت الى ان تخبر غيرك بحالتك الراهنة من فقر او مرض من باب اعلامه لا من باب التشكي له ولا من باب التضجر على قضاء الله وقدره لجازل كذلك ولا بأس. من اين اخذنا هذا؟ من ان من ان هذا الرجل قال اعلى افقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها اهل بيت اشد حاجة اليه مني. فاخبر لا من باب التشكي ولا من باب التسخط على قضاء الله وقدره. وانما من باب اعلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بشدة حاجته لهذا الطعام. فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الاخبار متقرر في قواعد الاصول ان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز ومن فوائد هذا الحديث ايضا جواز الحلف عن غلبة الظن فاذا غلب على ظنك شيء وحلفت بناء على غلبة الظن فلا بأس عليك في ذلك حتى وان تبين لك باخرة ان ظنك كان ليس في مكانه فان قلت من اين اخذت هذا؟ اقول من قول الرجل فوالله ما بين لابتيها اهل بيت اشد حاجة اليه منة مع ان هذا الرجل لم يتتبع جميع البيوتات التي بين لابتيها اي الحرتين. فربما يكون اهل بيت افقر منه واشد حاجة الى هذا المكسل منه لكنه حلف على غالب ظنه فاقره رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا غلب على ظنك شيء وحلفت مؤكدا لما غلب على ظنك فلا بأس عليك حتى وان تبين لك باخرة خلاف ذلك فاذا الحلف يجوز على ما تعلمه علم يقين وما يغلب على ظنك واما الحلف على ما تجهله فهو محرم والحلف على ما يستوي فيه الطرفان اي شك لا يجوز. فاذا يجوز الحلف على ما تعلمه وعلى ما يغلب على ظنك واما الحلف على الشيء الذي تجهله او الشيء الذي تشك فيه فانه لا يجوز. فجاز الحلف في حالتين ومنع في حالته ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على ان العبد مؤتمن على دينه. وان اعظم من يؤتمن على دينك هو انت فمبنى امورك كلها في شؤونك الدينية على ما يقوم في قلبك او ينطق به لسانك. فليس احد مؤتمنا على دين احد. انت بنفسك المؤتمن على دينك. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل خبر هذا الرجل في عجزه عن هذه الكفارة الشرعية الدينية ولم يطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم ان يحلف على هذا الامر الديني الشرعي لانه استأمنه على خبره بانه غير قادر على ابراء ذمته مما وجب عليه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول انا سابني الحكم على ما تخبرني به فالدين دينك. وانت ستخبرني بشيء واعطيك الحكم بناء على ذلك. فاياك ان تعطيني في شيئا انت تغش نفسك فيه لانك انما تخادع دينك وتخادع نفسك. ولذلك قد يأتي السائل ويستغل جهل بحقيقة طلاقه. فيقول يا شيخ انا طلقت حال غضب شديد. مع ان الحقيقة انه ليس في غضب شديد فاذا هو مؤتمن على دينه مؤتمن على فرجه مؤتمن على اهله كذا ولا لا؟ فانا اجيبه على حسب ما يظهر فاذا جاءك انسان واخبرك بمسألة تتعلق بامر دينه فافته بي ظاهر سؤاله ولا شأن لك بعد ذلك اذا تبين انه كان يكذب عليك فهو مؤتمن على دينه. ولا حق لك ان تستحلفه على ذلك لانك الامين لا يستحلف. لان الامين لا يستحلف. افهمتم هذا؟ فانت مؤتمن على دينك. انت مؤتمن على صلاتك انت مؤتمن على زكاتك. ما في احد يسألك عنها. انت مؤتمن على تربية اولادك. انت مؤتمن على تعاملك مع زوجتك. انت مؤتمن على صومك. فكل هذه العبادات لابد ان يقوم فيها جانب مراقبتك الذاتية لله تبارك وتعالى ولا تحتاج الى احد يقوم دينه. انت قوم دينك وراقب ربك بنفسك. فان كنت انت مهملا في فلا تنتظر من غيرك ان يكون احرص منك على على دينك. افهمتم هذا؟ طيب ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على جواز اعانة المحتاج من بيت المال لابراء ذمته مما وجب عليه من الديون والكفارات فان هذا المكسل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم اصله صدقة عامة على المسلمين. فاصله لبيت مال فالنبي صلى الله عليه وسلم اعطى هذا الرجل ليبرئ ذمته من تلك الكفارة فلما علم بفقره وشدة حاجة اهله قال اطعمه اهلك. فهذا من واجبات ولي الامر فاذا صرف ولي الامر من بيت مال المسلمين لاحد من الناس في سداد دينه فلا بأس. او في وهي ان وليا من الولاة. وحاكما من الحكام كان كثير الجماع في نهار رمضان لزوجته او زوجاته وكان كلما جامع اعتق رقبة لكثرة الرقاب عنده فكان في زمنه عالم من علماء المسلمين فقال هذا الرجل لا نخبره باجزاء العتق في حقه بل نلزمه بصوم الشهرين لان العتق عنده امر سهل. فيستسهل الوقوع في الحرام بسبب كثرة الرقاب اللي عنده لكن صوم الشهرين هو الذي سيزجر نفسه عن الوقاع. فلما عرض ذلك القول على العلماء ابوه وقالوا لست باعرف ولا باحرص انا على عباد الله من من الله. ولست باعلم من الله عز وجل في هذا التشريع. فالله يعلم في مستقبل الزمان انه يكون كذا. ومع ذلك فقد اقر النبي صلى الله عليه سلم هذه الكفارة على حالها واطلقها ولم يقيدها بقادر او عاجز فلا يجوز لنا ان نغير شيئا احكام الشرع سواء اكان قادرا على الكفارة او غير قادر عليها او غير قادر عليها فهذا من تبديل الشرع وتبديل الشرع محرم ولم يوافقه عليه احد من العلماء فاذا لا يجوز الالزام باحد خصال هذه الكفارة من باب الزجر والتغليظ. هذا لا يجوز ابدا بدأ ومن فوائد هذا الحديث اذا جاءك انسان يشكو لك هما من الهموم. فهل من المناسب ان تضحك في وجهه الجواب لا فاورد بعض الناس اشكالا في هذا الحديث. وهي ان هذا الرجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حالة من الخوف من الله عز وجل بسبب الحرام الذي وقع فيه. وفي حالة عظيمة من الفقر هو واهله يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم حالته ويقول له والله ما بين لابتيها اهل بيت افقر اليه مني قال ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدتنا نواجده فلم يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الرجل يشكو له همه فنقول لقد اختلفت مسالك اهل العلم رحمهم الله تعالى في الاجابة عن هذا والقول الصحيح ان شاء الله هو حمل هذا الضحك على اكمل الاحوال ولا جرم في ذلك وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان في اول امر هذا الرجل يراه يسعى الى فكاك رقبته من هذه الكفارة ويسعى الى ابراء ذمته مما وجب عليه شرعا ثم لما رأى المكتل والتمر نسي نفسه ونسي حق ربه ثم تذكر اهله فكان في اول الامر جاء ساعيا للقيام بحق ربه و ابراء ذمته من هذا الحق الشرعي ثم ثم انقلبت حاله في اخر الامر الى المطالبة بما يشبع بطنه ويشبع بطن اولاده فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من انقلاب من انقلاب الحال من انقلاب الحال. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان قلت هل تجب هذه الكفارة على كل من افسد صيامه ولو بغير الجماع ان قلت هل تجب هذه الكفارة على من افسد صيامه ولو بغير الجماع؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح لا تجب لفوات علتها. لاننا ذكرنا في الدرس الماضي ان الكفارة تجب على من جامع في نهار رمضان. فاذا ليست العلة في وجوبها مجرد الافساد. وانما الافساد بهذا النوع من واذا فات وصف العلة فات حكمها لضرورة ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على مشروعية السؤال عما ابهم في سؤال السائل ليتصور المفتي المسألة على ما هي عليه. واخذنا هذا من قول الرجل يا رسول طول الله هلكت واهلكت فلم يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة لان السؤال لا يزال مجملا مبهما فاستفسر قال وما اهلكك؟ فاخذ العلماء من هذا ضرورة استفسار واستفصال المفتي للسائل عما او اجمل او ابهم في سؤاله مما له تعلق باختلاف الحكم الشرعي. فلو جاءك رجل ايها المفتي قال اني طلقت زوجتي هل يقع طلاقي او لا؟ الان السؤال مفصل ولا مجمل؟ مجمل. لان هناك حالات لا يقع الطلاق فيها الى الرجل وترجعوا الى المرأة فقبل وقوع فقبل الحكم بوقوع الطلاق لابد ان نتأكد من الحالات التي ترجع له والحالات التي ترجع الى المرأة فمن الحالات التي ترجع له ان يكون عاقلا. ومن الحالات التي ترجع له ان يكون هادئ البال غير غضبان يعني يعني ان يكون عقله حاضرا. ومن الحالات التي ترجع لها ان لا تكون حائضا ولا في طهر مسخ فيه فاي سؤال عرض عليك فيه شيء من جوانب الاشكال؟ فقبل ان تجيب لابد ان تستفصل حتى يوافق حكمك حقيقة الواقع ومن الفوائد ايضا استنبط العلماء من هذا الحديث جملا من اداب العالم. استنبط العلماء من هذا الحديث جملا من اداب العالم والمفتي اتريدونها؟ هي خفيفة. استنبطوا ان العالم لا ينبغي ان يبخل بوقته على الناس. ولا ينبغي ان يتضجر من كثرة اسئلتهم ولا من اختلافها. ولا من لعظم ما وقعوا فيه من المخالفات ومنها ان العالم ينبغي ان يكون له مجلسا يستقبل فيه اهل الحاجة ممن يريد السؤال او غيرها من وكان مجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. ومنها انه ينبغي للعالم ان يكون مخالطا للناس وقريبا من قلوبهم حتى لا يجدوا عند سؤاله شيئا من العقبات او الصعوبات. او والحواجز فان من العلماء من يهاب الناس سؤاله لوجود كثير من الحواجز بينه وبينهم فلا ينبغي ان يكون بين العالم والناس شيء من الحوادث. بتبسطه وحلمه وابتسامته ومنها ايضا ان العالم ينبغي له ان يسعى في قضاء حاجات الناس على حسب وسعه وطاقته وقدرته ولا يكلف الله نفسا الا وسعها كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم وهو والد الجميع حاجة هذا الشخص بالصدقة عليه بهذا المكتم ومنها الرفق بالمتعلم وعدم التغليظ عليه فان التغليظ على المستفتين او السائلين ربما اوجب ان ينقطعوا عن سؤال العالم خوفا من هذا التغليظ والرفق ما كان في شيء الا زانه. ومنها ان العالم ينبغي له ان ان يبين للناس البدائل الشرعية. اذا علم عدم قدرتهم على الاصول. فمتى ما سمعت انسانا يستفسرك عن مسألة لها اصل وبدن وهو غير قادر على اصلها فبين له بدائل البدائل الشرعية التي يمكنه القيام بها فيجزئه عن القيام بالاصل هذا ما يتعلق بفوائد حديث ابي هريرة ولا ادري كم عندكم. اربع واربعون اربع واربعون فائدة. مع ان عندي اكثر من سبعة واربعين لكن ما ادري كيف عندك كيف نقصت والله اعلى واعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انتبهوا راجعوا راجعوا العلم راجعوا العلم العلم ما يثبت الا بالمراجعة نعم احد عنده سؤال