الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ثم ننتقل بعد ذلك الى تفضل الى قواعد باب النجاسات الى في اتحاف النبهاء في ضوابط الفقهاء وقد وقفنا فيما اظن عند قاعدة كل عين ها لا اصبر وقفنا عند قاعدة كل عين امر السارع بغسلها فلقيام مانع فيها من حدث او نجاسة. شيخ سيد تسند يؤذيني اني اراك بندر تفضلوا تسندوا يا اخوان في امكانية وما غسل بلا امر فلا. انتهينا من شرحها والتفريع عليها القاعدة التاسعة ما اكل لحمه فبوله وروثه طاهر وما لا فلا ما اكل لحمه فبوله وروثه طاهر وما لا فلا. اي وما لم يؤكل لحمه فبوله وروثه نجس وهذا من الطرق التي يعرف بها بعض النجاسات العينية ايضا. وهي نجاسة الابوال والارواث. فما حدود الروث والبول النجسة ابو الطاهرين؟ الجواب اننا نرده الى حكم اللحم. في من خرج منه او ممن خرج منه فان خرج من شيء يؤكل لحمه فانه حينئذ يعتبر طاهرا. وان خرج من شيء لا يأكل لحمه فيعتبر حينئذ نجسا وهذه القاعدة من القواعد التي حكى ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى اتفاق الصحابة عليه وانه لا يعرف بين الصحابة خلاف في اثباتها وقد دل على هذا ادلة كثيرة. منها ما في الصحيحين من حديث انس رضي الله تعالى عنه وارضاه. في قصة العرانيين المعروفة ان قوما من عكل او عرينة قدموا المدينة فاستووها اي تغير عليهم جوها واعتلوا ومرضوا فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يلحقوا بلقاح الصدقة وان يشربوا من ابوالها والبانها اما شربهم من البانها فلا اشكال فيه. لكن الشرب من ابوالها امر النبي صلى الله لما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يشربوا من ابوالها علمنا ان بولها طاهر. اذ لو كان بولها حراما ونجسا عفوا اذ لو كان بوله نجسا لكان حراما ولو كان حراما لما جاز التداوي به. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول تداووا او عباد الله ولا تتداووا بحرام ولان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا لم يأمرهم بغسل افواههم او ثيابهم مما يصيبهم من بول من بولها اذا شربوه مما يدل على انه طاهر. فلما رجعنا الى الى تلمس الحكمة في كونها طاهرة هل لانها ابل فقط؟ الجواب لا. هل لانها كبيرة الاجسام؟ الجواب لا كل هذه اوصاف طردية والاوصاف الطردية لا ينبغي ان يعلق عليها الاحكام الشرعية. مثل جاء غلام اسود فقال كذا فقال الرسول كذا كونه اسود هذا وصف طردي. جاء اعرابي وصف فردي جاء رجل وصف فردي جاءت امرأة وسط تردي اذ كل حكم ثبت في هذا فانه يثبت في حق هذا الا بدليل الاختصاص. فالاوصاف الطردية لا ينبغي ان تعلق عليها الاحكام الشرعية فوصف كونها ابلا من الاوصاف الطردي. ووصف كونها كبيرة الاجسام ايظا من الاوصاف الطردية. بقينا في وصف مؤثر قد دلت عليه ادلة اخرى وهي انها مأكولة لحم فاخذ العلماء من ذلك ان ان مأكول اللحم يعتبر بوله وروثه طاهرا. وكل من حكمنا بنجاسة بوله فروثه كذلك. وكل من حكمنا بطهارة بوله فروثه كذلك اذ ان حكم الروث والبول متلازمان لا يمكن ان يكون هذا نجسا وهذا طاهر. ابدا ويؤيد ذلك ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالصلاة في مرابض الغنم كما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. وفي السنن باسناد صحيح من حديث البراء بن عازب صلوا في مرابط الغنم. ومن المعلوم ان مرابضها لا تخلو غالبا من بولها او روثها النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة فيها دليل على ان بولها وروثها طاهر. ولم يأمره باتخاذ حصير او سجادة تقيه من لا يؤكل لحمه واضف الى هذا دليل اخر ايضا. وهو ان العلماء مجمعون على نجاسة بول الانسان وعلى نجاسة روثه هذا باجماع العلماء. فرجعنا الى تلمس العلة فوجدنا ان العلة ان لحمه والروث وهذا وقت الحاجة وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز اتفاقا. فهذا دليل على طهارتها. فلما رجعنا الى الى تلمس الحكمة او العلة؟ هل لكونها شاة او غنما؟ الجواب لا. هل لكون لونها كذا وكذا؟ الجواب لا هل لكونها في مرابط؟ الجواب لا. اذا ما العلة التي تناسب ان يناط بها الحكم الشرعي؟ هو لان لحمها يؤكل. فلما ما كان فلما كانت مأكولة اللحم حكم الشارع على بولها وروثها بانه طاهر. فان قلت اذا كان الصلاة في مرابض الغنم جائز مع ان بولها وروثها يوجد فيها غالبا. فلماذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في معاطن الابل قال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطم الابل. اولا يستشف ويستشهد بتحريمه الصلاة في مبارك او معاطن الابل على ان بولها وروثها نجس؟ الجواب لا. لان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين علة هذا النهي وهي ان ها محتضرة. قال صلى الله عليه وسلم فانها جن خلقت من جن. يعني ان الشياطين تكثر فيه مرا في في معاطنها فاذا تحريم الصلاة في مبارك او معاطل الابل لا شأن له بقضية الطهارة او النجاسة وانما له شأن بمعنى اخر كشأن في الموضع الذي نام فيه النبي صلى الله عليه وسلم. عن صلاة الفجر فهل صلى صلاة الفجر فيه او تجاوزه تجاوزه. فان المحل الذي يحضرك فيه الشيطان لا ينبغي ان توقع صلاتك فيه. كما قال ابن تيمية ما كان مأوى للشياطين فتحرم الصلاة فيه. وما عرظ الشيطان فيه عروظا فتكره الصلاة فيه. فالمكان الذي عرظ الشيطان فيه للنبي واصحابه حتى انامهم عن صلاة الفجر هذا ليس مأوى للشياطين. لكن ترك النبي وسلم الصلاة فيه كراهته. لكن الحمامات لا تجوز الصلاة فيها لانها محتضرة اي الشياطين تأوي فيها مو بتعرظ فيها عروظا. وكذلك معاطل الابل ليس ليس وجود الشياطين فيها مجرد عروب تزورهن وتوكل على الله لا وانما هي مأواه. فاذا ما كان مأوى للشياطين فتحرم الصلاة فيه ومكان الشيطان عرض فيه عروبا فتكره الصلاة فيه. واريد بهذا الكلام ان ابين ان ان من نهي عن الصلاة في معاطن الابل ليس لاجل طهارة بولها او نجاسته لا شأن له بهذا. وانما الشأن في انها محتضرة والاماكن التي تحظرها الشياطين حضورا دائما لا يجوز الصلاة فيها. لا يجوز الصلاة فيها بل اسمع الى هذا اين وهو دليل يدل على ان ما اكل لحمه فبوله روثه طاهر. لا في الصحيح من حديث ابي هريرة لما جاء الجن يسألون النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لهم ولدوابهم. قال بالنسبة لهم قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه اوفر ما يكون لحما. هذا ما هو بموضع الشاهد. موضع الشاهد اللي بعد. قال وكل كل بعرة علف لدوابكم. ومن المعلوم ان الطعام الدابة لابد وان يكون طاهرا اذ لا يجوز ان نتقصد ان نطعمها طعاما نجسا. لانها اذا طعمت طعاما نجسا فانها تكون جلالة. الجلالة وهي التي تجل النجاسات فيحرم اكلها حينئذ. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل الجلالة وشرب لبنها او ركوبها. نهى عن ذلك حتى تحبس ثلاثة ايام وكل حكم ثبت في حق الانس فيثبت في حق الجن. فكما ان الانس لا يجوز لهم ان يتعمدوا ان يطعموا بهائمهم طعاما نجسا بالاصالة او متنجسا فهمتوا الفرق؟ نجسا؟ او متنجسا فكذلك الجن لا يجوز لهم ان يتعمدوا في اطعام بهائمهم طعاما نجسا او متنجسا فلما اجاز النبي صلى الله عليه وسلم لهم ان يعلفوا دوابهم الروث. افاد ذلك ان انها طاهرة. افاد ذلك انها طاهرة لانها من حيوان يؤكل لحمه. واضف الى هذا دليل اخر في صحيح الامام البخاري من حديث ابن مسعود انتم معي ولا رحتوا بعيد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فامرني ان اتيه بثلاثة احجار فوجدت حجرين والتمسوا ثالثا فلم اجد فأتيته بروثة الشاهد مو في رواية البخاري. الشاهد في رواية ابن خزيمة اسناد جيد. قال وهي روثة حمار قال فاخذهما والقى الروثة وقال هذا رجس او قال ركس ائتني بحجر. فقوله ركس او رتس يعني نجس فاذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم على روثة الحمار بانها نجسة. فتلمسنا الحكمة او العلة من كونها نجسة. اي انه حمار فقط الجواب لا وانما لكونه لا يؤكل لحمه. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم على روثته بالنجاسة لانه لا يؤكل. فاذا اخذنا من مجموع هذه الادلة قاعدة وهي ان ما اكل لحمه فبوله وروثه طاهر. وما لم يؤكل لحمه فبوله وروثه نجس ولذلك اجمع اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على اقرار وجود الحمام في في الحرم مع انه لا يخلو غالبا من وجود هذا الروث. ومع ذلك فالناس لا يتحرجون ان يطؤوه بخفاف ونعالهم بل باقدامهم اذا كان في الصحن ولا يتحرج الناس من طرده في عن المسجد الحرام. بل اضف الى هذا ايضا انه في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف على ايش على بعيره ولا نظن ان الادب قد بلغ بالبعير الا يتلوث او يبول حتى في الحرم. ولم نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يتحفظ ها من روث البعير او بوله. وهو يطوف عليه. فافاد هذا انه لو قدر الله وبال البعير او تلوث فانا ذلك لا يؤثر فيه لا يؤثر في ارض الحرم لانه طاهر. والعلة في ذلك هو ان البعير مأكول اللحم بالواظب الى هذا في حديث ام سلمة انها شكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم زحام الناس وانها مريظة. فقال توفي من وراء الناس وانت راكبة راكبة على بعير توفي من وراء الناس وانت راكبة. فطافت والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الفجر فإذنه لها بالطواف على البعير من وراء الناس في ارض في بيت الله الحرام دليل على ان روثها وبولها طاهر اذ اي ان تصان بيوت الله عز وجل لا سيما الحرم مما مما شأنه ان ينجسها. ولذلك حرم على الحائض دخول المسجد لما سدا لذريعة تنجيس المسجد. وحرم الشارع على الحائض ان تطوف. قال افعلي ما يفعل. الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى سدا لذريعة ماذا؟ تنجيس ارض الحرم. ولذلك نحن نستدل على طهارة دم الاستحاضة. مع انه خارج من البرد بتجويز اعتكافها لا يجوز لها ان تعتكف لكن ينبغي لها ان تتحفظ فقط لان صورة الدم صورة مستقذرة لكن هو في ذاته طاهر. فالشاهد ايها الاحبة الفضلاء ان الادلة قد توافرت على صحة هذه القاعدة. من اجل اجمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على تقريرها. وبناء على ذلك فاقول ما حكم بول وروث الكلب الجواب نجس لما؟ لانه غير مأكول اللحم. ما حكم بول وروث الهرة؟ نجس لما بانها غير مأكولة اللحم لانها غير مأكولة اللحم. ما حكم بول وروث الغزال الجواب طاهر لانه مأكول اللحم. اذا خذوها قاعدة. البول والروث يتبع حكم اللحم. البول والروث يتبع الحكم اللحم فما اكل لحمه فبوله وروثه طاهر وما لم يؤكل لحمه فبوله وروثه نجس. فهمتم ماذا؟ احد السؤال في هالقاعدة نعم يا فيصل قد يعفى قد يعفى عن يسير بولها وروثها من اجل قاعدة اخرى مثل الحمار يعفى عن عرقه ولعابه من باب مشقة التحرز منه. فنحن ان عفينا من باب مشقة التحرج فسيأتينا قاعدة ان يسير النجاسات معفو عنه. قاعدة كاملة فيها لكن الحكم عليه في ذاته يا استاذ فيصل انه نجس نعم لا هذي بيجينا قاعدة ان التحريم لا يستلزم النجاسة بدي قاعدة وهي القاعدة الثامنة عشرة. هم هذا بجناح القاعدة الاصل في الحيوانات برية او بحرية الحل والطهارة خفتم من السؤال انا اجزم بإذن الله هالقواعد من ظبطها فسيظبط باب النجاسة وهكذا الفقه يا اخوان هكذا الفقه ان كنتم تريدون لذة الفقه وجمال الفقه وفي هذه القواعد والاصول لا تشغل نفسك بالفروع الا بالمقدار الذي به تفهم القاعدة او الضابط والاصل القاعدة العاشرة الاصل في الحيوانات برية او بحرية الحل والاباحة والطهارة الا بدليل الاصل في الحيوانات برية او بحرية الحل والاباحة والطهارة الا بدليل. فاذا العلماء قد اختلفوا في حكم حيوان يؤكل او لا؟ فالاصل انه يؤكل حتى تنظر الى دليل من حرم اكله فان رأيته دليلا صالحا للاعتماد عليه ولاثبات حكم التحريم به فقله. فيكون هذا الذي الحيوان بخصوصه قد قام الدليل عليه بالتحريم بعينه ويبقى ما عداه على اصل الحل والاباحة. وكذلك اذا رأيت العلماء اختلفوا في طهارة حيوان او نجاسته. فانك تبقى على الاصل المتقرر في هذا الباب وهو الطهارة وهو الطهارة فلا حتى تنظر الى دليل من ادعى النجاسة. فان رأيته صالحا للاعتماد عليه واثبات النجاسة به. فاحكم عليها بالنجاسة بخصوصها ويبقى ما عداه على اصل الحل والاباحة والطهارة. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم الفأرة اهي نجسة ام طاهرة؟ والقول الصحيح عندنا انها طاهرة. اذ ليس هناك دليل يدل على نجاستها فان قلت اوليست فويسقة؟ فنقول نعم وهل كل فويسق لابد ان يكون نجسا؟ الجواب لا. فان قلت اولم يأمر الشارع بقتلها في الحل والحرم؟ فنقول نعم. ولكن الامر بالقتل لا يستلزم النجاسة. فانه امر بقتل ماذا عقرب وهي طاهرة. وامر بقتل الغراب وهو طاهر. وامر بقتل الحية وهي طاهرة. فاذا الامر بالقتل بالشيء او تحريم اكل الشيء لا يدل على كونه نجسا. فالقول الصحيح ان الفأرة طاهرة. فان قلت او لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الفأرة اذا وقعت في السمن ان تلقى. وما حولها ويؤكل السمن فهذا دليل على انها نج اذ لو كانت طاهرة لالقيت فقط ولم يلقى ما حولها. فنقول نعم هي بالموت في السمن صارت نجسة لكننا لا نبحث عن حكمها بعد موتها وانما نبحث عن حكمها في حال حياتها واختلف العلماء كذلك في حكم اكل الحيوان البحري الذي يتفق اسمه مع ما حرم من الحيوان البري ككلب البحر فان كلب البحر متفق في اسمه مع كلب البر وكلب البر محرم. افيحرم كلب البحر ايضا؟ دخولا في عموم الادلة محرمة للكلب؟ الجواب؟ لا. لان الاصل في الحيوانات برية او بحرية الحل والاباحة والطهارة الا الا بدليل. وليس هناك دليل يدل على نجاسة او حرمة كلب البحر. وكذلك حية البحر التي لا تعيش الا فيه. افتحرم كحرمة حية البر؟ فان حية البر محرمة. الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه لا قياس هنا. لا قياس ابدا لانه قياس مع الفارق بل لو وجدنا حشرات تعيش في البحر لها ما يتفق مع اسمها من حيوانات البر المحرمة فاننا نحرم عشرات البرية ويبقى الحشرات البحرية على حكم الاصل والاباحة. فلا حق لاحد ان يمنعنا. من الانتفاع او من من اكل شيء او من الحكم بالنجاسة على شيء من الحيوانات الا وعلى ذلك الحكم دليل من الشرع فاي حيوان تراه عينك في البر او الجو او البحر فاحكم عليه بحكمين بالاصالة انه طاهر وانه مباح الاكل فلا تخرجه من الطهارة الى النجاسة الا بدليل صالح ولا تخرجه من من من جواز الاكل الى تحريمه لا بدليل صالح. واختلفوا في اشياء كثيرة تجدها في تجدها في باب الاطعمة. كاختلافهم في اليوم طبوع واختلافهم في بن آوى واختلافهم في الفيل واختلافهم في التمساح. واختلافهم في الارنب واختلافهم في بعض الحشرات كل ذلك تجده في باب الاطعمة ما يحل منها وما يحرم. وانت تبقى موقف المنع من التنجيس والتحريم حتى يقوم دليل النجاسة والحرمة والله اعلم. احد عنده سؤال في هذا واضح ها طيب القاعدة الحادية عشرة. الاصل في النباتات الاصل في النباتات برية او بحرية الحلم والاباحة والطهارة الا بدليل الاصل في النباتات برية او بحرية الحلم والاباحة والطهارة الا بدليل. بمعنى انه لا يجوز لاحد ان يمنعنا من الانتفاع. باي نوع من انواع سواء نبات البر او البحر. وباي نوع من انواع الانتفاع والاستخدام سواء انتفاعا في طعام او في بهورات. او في تداوي وعلاج او في خلطات فاي نبتة في البر والبحر فالاصل حلها وطهارتها. واي نبتة فاي نبتة على وجه المعمورة في البر او البحر؟ فان الاصل حلها وطهارتها فلا حق لاحد ان يحكم على نبتة بانها نجسة الا بدليل ولا حق لاحد ان يحرم على نبتة بتحريم الانتفاع بها الا بدليل لانها ما من جملة ما يدخل في عموم قول الله عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. الا هذا النبات الذي اثبت اهل التجارب والخبرة بان استعمالهم مضر فانه لا يجوز حينئذ الانتفاع به واستعماله والا فما عداه فيجوز الانتفاع به القاعدة الثانية عشرة وهي قاعدة مفيدة ونافعة جدا يا اخوان وقبل ان ابدأ فيها احب ان اشرحها تفريعا. فاقول وبالله التوفيق. اعلم يا ابن ادم ان للحيوانات في الاعم الاغلب مفرزات. هذه المفرزات اما ان تكون علوية واما ان تكون سفلية اي من الفرجين يعني مفرزات من الفرجين ومفرزات من غير الفرجين اما مفرزات الفرجين فتتبع حكم اللحم واما من غيره فتتبع حكم الذات انتظروا قليلا انا لي مفرزات. اما مفرزات الفرجين فتكون تبعا لحكم لحمي. فالبول مفرز من الفرج فله حكم اللحظ. والغائط مفرز من الفرج فله حكم اللحم. لكن العرق مفرز ايضا له حكم الذات ماذا حكم اللحن فاذا مفرزات الفرزين لها حكم اللحم ومفرزات غيرها لها حكم الذات القيء. من ابن ادم مفرز من غير الفرجين فله حكم اللحم واللذات الذات. النخامة مفرز من غير فله حكم الذات. الدموع مفرزة من غير الفرزين. فلها حكم الذات. بول مازال له حكم؟ اللحم. بول الكلب. قيء الكلب. له حكم الذات فاذا المفرزات من الفرجين تكون نجسة اذا كانت خرجت من لحم لا يؤكل. ممن لا يؤكل لحمه انتهينا من هذا والمفرزات من غير الفرجين. تكون نجسة اذا كانت ذات من خرجت منه. نجسة وتكون طاهرة اذا كانت ذات من خرجت منه طاهرة. اذا ماذا تقول القاعدة؟ مفرزات الفرجين لها حكم اللحم. ومفرزات غيرهما لها حكم الذات ما وظحت طيب اذا وضحت هذه القاعدة فانا اسألكم عن جمل من الفروع الاول وسيأتينا مستثنيات من هذه القاعدة. لكن خذوا فروعها الان قبل المستثنيات. الفرع الاول القيء. ما حكم قيء الخنزير نجس لما؟ لان ذاته نجسة. طيب وروث الخنزير وبوله؟ نجس لان لحمه لا يقتل. انتهينا منها طيب بول الغلام الصغير نجس لما؟ لان لحمه لا يؤكل. طيب وقيءه ودموعه وعرقه طاهر لان ذاته ماشي بول الهرة وروثها. نجس لان لحمها لا يؤكل. وريقها وعرقها ودموعها طاهر طاهرة لم؟ لان ذاتها طاهر. انها ليست بنجس انتم معي في هذا؟ طيب زرق الحمام طاهر لان لحمه يؤكل بول الفأرة نجس لان لحمها لا يؤكل. انتم معي ولا لا؟ واذا ولغت الهرة في شيء فهو طاهر لان ذاتها لان ذاتها طاهرة طيب هنا جمل من المستثنيات في هذه القاعدة الاستثناء الاول مني الادمي فانه مفرز سفلي من الفرد. ومع ذلك حكمنا عليه بانه طاهر وحكمنا عليه بالطهارة لوجود الدليل الخاص به. هذا الاستثناء الاول حاتم جاك النوم معي الاستثناء الثاني دم الاستحاضة في اصح القولين دم الاستحاضة فان الدليل قد قام على كونه طاهرا. فان المرأة كانت تعتكف في المسجد وهي مستحاضة حتى كان الطشت يوضع تحت تحت بعضهن لانها تفج فجا في المسجد مع انه مفرز سفلي. ولذلك قال العلماء بان المستحاضة طاء هرة. ولا يلزمها ان تغسل الدم اذا ارادت ان تصلي وانما عليها ان تتوضأ الثالث رطوبة فرج المرأة التي تخرج من النساء غالبا. هذه حكم العلماء على انها ناقضة للوضوء لانها خارجة من السبيل. لكنها في ذاتها طاهرة هذه هي المستثنيات الثلاثة. طيب سؤال ما حكم مذي بني ادم نجس لما؟ لانه غير مأكول اللحم. ما حكم ما يسيل من فم النائم وقت نومه لم؟ لان ذاته طاهرة. ما حكم الودي؟ ووسائل لزجة يخرج عقب البول وخروج بكثرة دليل على وجود الم ومرظ. ليس من السيلان. ما حكمه؟ نجس. لما؟ لانه لا يؤكل لانه خرج مما لا يؤكل لحمه. اظن ان شاء الله اتضحت. طيب لحظة. بيض مأكول اللحم كالدجاج طاهر ولا لا؟ لانه خرج مما مما يؤكل لحمه وهو مفرز من الفرج. طيب وبيض الصقر نجس غير طاهر لا يجوز اكله لم؟ لانه يتبع حكم اللحم. اظن ان شاء الله واضحة القاعدة طيب ومن القواعد ايضا انتهى الوقت ها طيب ومن القواعد ايضا التحريم لا يستلزم النجاسة. اللي سألني عنها قبل شوي التحريم لا يستلزم النجاسة بمعنى ان كل نجس فهو حرام. وليس كل حرام نجي سنة عفوا وليس كل حرام نجسا لان النجاسة وصف زائد على كونه محرما. فلا فلا يستفاد هذا الوصف الزائد من مجرد التحريم حتى يقوم دليل يدل على النجاسة بخصوصها واضرب لكم مثالا بسيطا كالذنب اذا كان حراما هل يوصف بانه شرك؟ الجواب لا. فليس كل حرام شركا. ولكن الوصف بالشرك يستلزم كونه حراما. لماذا لا نستفيد دليل الشركية وصف الشركية من دليل التحريم لان وصف الشركية وصف زائد على الحرمة. وهذا الوصف الزائد لابد فيه من دليل خاص وبناء على ذلك فلا حق لكم ان تستدلوا على نجاسة الخمر بكونها محرمة لان التحريم شيء والنجاسة شيء اخر. ولا حق لكم ان تستدلوا على نجاسة سباع البهائم والطير بكونها محرمة الاكل لان التحريم شيء النجاسة شيء اخر لكن كل شيء وصفه الشارع بانه نجس فانه يستفاد منه فائدتان انه نجس وانه حرام وذلك لاننا نجد ان من الاشياء ما حكم الشارع عليها بانها حرام لكنها طاهرة فالحرير حرام على الرجال وهو طاهر اجماعا. وانية الذهب والفضة حرام على الجنسين وهي طاهرة اجماعا والسم حرام اكله وهو طاهر اجماعا. بل الاصنام والازلام هذه طاهرة في ذاتها. لكن يحرم استعمالها او عبادتها او انشاؤها والانتفاع بها. اجماعا اجماعا والذهب حرام على الرجال ولكنه طاهر اجماعا. فاذا متى ما رأيت الفقيه يستدل على نجاسة الشيء بكونه محرمة فانك تمنع استدلاله هذا بقولك ان التحريم لا يستلزم النجاسة فكل نجس حرام وليس كل حرام نجسا فان قلت وهل تجري هذه وهل مما يفرع على هذه القاعدة الدم فاننا نجد ان الفقهاء يستدلون على نجاسته بكونه محرما. فالشارع حرم اكل الدم وبيع الدم ولا لا؟ الجواب بلى. نقول لا. انها انه استدلال غير صحيح. فان كون الدم يحرم اكله او شربه ويحرم بيعه وشراؤه لا يستفاد من دليل التحريم النجاسة. وستأتينا قاعدة الاصل في الدماء الطهارة الا نوعين من انواع الدماء فقط ومن القواعد ايضا انتوا معي في هالقواعد ولا لا طيب ماشي اللبن له حكم الذات اللبن له حكم الذات لا شأن للبن في اللحم. انتبه! اللبن له حكم الذات وليس مفرزا من الفرجين هو ولا لا؟ ومفرز من خارج الفرجين. فاذا ان نعطيه حكم الذات. فاي حيوان ذاته طاهرة؟ فاللبن الذي يخرج منه طاهر اي حيوان ذاته نجسة؟ فاللبن الذي يخرج منه نجس. وبناء على ذلك فما حكم لبن بهيمة الانعام ابلا و بقرا وغنما طاهر لان ذواتها طاهرة. وما حكم اللبن الذي يخرج من الادمية؟ طاهر لان طاهرة وما حكم لبن الخيل؟ فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه طاهر لان ذاتها طاهرة. لكن العلماء يقيدون ما لم يكن مسكرا. لانه سريع التخمر. فما دام لم يسكرت فانه يجوز الانتفاع به واستعماله. افاد ذلك ابو العباس ابن تيمية قال ويجوز شرب لبن اي لما لم يكن مسكرا. طيب لبن سباع البهائم نجس لان لبن سباع البهائم بندر ها ايه لا لا التفريق بين الحليب واللبن تفريق عرفي ترى مو بتفريق شرعي واضح ان يشربوا من ابوالها والبانها فما يخرج شرعا يجوز اطلاق اللبن والحليب عليه اتباع الاسد ما له لبن اللبوءة ما لها لبن بباع البهائم يدخل فيه الاناث انا اقصد الاناث لا معليش لا معليش معليش معليش انا مخطي انا في هذا ولا هو اللي مخطئ ها انا اللي مختبرها هو اللي مخطئ يا اخي عاد خلاص مشت معكم في الخيل مشيت معكم في بهيمة الانعام هذا من الاستدلال عليكم النقب انتم معي بس ولا انتم معي فما حكم لبنها اناث سباع البهائم طاهر لان ذواتها طاهرة. لما قلت نجس انت قلت نجس من اللي قال نجس شيخ لما ما الذي اشكل عليك لا لا اللبن لا شأن له باللحم اللبن له شأن بالذات. المفرزات السفلية من الفرجين هي اللي لها اثر في اللحم من عدمه نمشي ولا ما نمشي له هي يحرم شربها لكن هي في ذاتها طاهرة ولا لا؟ فالتحريم شيء والنجاسة شيء اخر انا ما ابحث الان في حكمها باعتبار حرمتها او حلها. انا ابحث باعتبار ماذا طهارتها من نجاستها بحثنا قبل شوي في لحمها واش اجل شكلكم المعلومات كثرت عليكم. لا شفتوا الطلاب قاموا يخربطون. اعرف ان الفيوز عندهم خلاص ترى لا تزيد فاذا لعلنا نكتفي بهذا القدر انتهى الوقت يا عبد المجيد خمس دقايق لا خلاص يكفي والله اعلم والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اكتبوا رأس القاعدة الجديدة المائعات لها حكم الماء طهارة ونجاسة. المائعات لها الماء طهارة ونجاسة. اسأل الله ان يفقهني واياكم في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يرزقنا العمل بما علمنا وان يجعلنا فقهاء وعلماء راسخين والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد