ومن فوائد هذا الحديث ايضا من فوائد هذا الحديث ايضا ان قلت ما الحكم لو اجتمع عدة رجال ليصوموا عن ميت واحد ايامه التي فاتت في يوم واحد ان يفوته خمسة ايام الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فلا نزال في سرد فوائد حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه وقد وصلنا فيما اظن الى الفائدة التاسعة او العاشرة على حسب ترتيبكم ها؟ التاسعة يعني سنبدأ في العاشرة ها طيب الفائدة العاشرة ان قلت وهل الصوم عمن مات وعليه صوم عام سواء افرط او لم يفرط في حال حياته واضح السؤال يعني بمعنى انه ان كان قد اخر القضاء بلا عذر افيصام عنه؟ وان كان اخر القضاء بعذر او بلا عذر افيصام عنه ام ان القضاء في حق المفرط فقط الجواب ظاهر هذا الحديث ان ذمة الولي تعتبر تابعة لذمة الميت فاذا كانت ذمة الميت معمورة فذمة الولي تعتبر معمورة اعني في حق من اراد ان يصوم عنه واما اذا كان الميت ذا ذمة غير معمورة فانه لا تعمر ذمة احد ممن من اقربائه او اوليائه ومتى تكون ذمة الميت معمورة؟ الجواب اذا مات وقد فرط في القضاء فمن اخر القضاء حتى مات بلا عذر في هذا التأخير فانه يعتبر في هذه الحالة مفرطا وبسبب تفريط هي تعتبر ذمته معمورة. فحينئذ ينبغي لاحد اوليائه او احد المسلمين ان يسعى في ابراء ذمة اخيه اما اذا اخر القضاء لعذر شرعي ومات ولما يزال العذر متحققا فيه. فانه يموت وذمته بريئة غير معمورة. فحين اذ لا يكلف احد بالصيام عنه لم يصوم عنه وذمته بريئة. وبناء على ذلك فالاقرب عندي ان شاء الله عز وجل ان قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه انما هو محمول على من فرط في قضاء الصوم الواجب لانه بهذا التفريط تعمر ذمته فيحتاج في قبره الى من الى من يبرئ الى من يسعى الى ابراء ذمته ولذلك يقول العلماء اذا برئ الاصيل برئ الظامن والمقصود بالاصيل اي الميت. والمراد بالظامن اي من سيصوم عنه. فاذا كان الاصيل الذي هو الميت ذمته بريئة اصلا فان ذمة الظامن بريئة ايضا فالصحيح في هذه المسألة انه انما نحرص على الصيام عمن مات وعليه صوم اذا كان قد تمكن في حال حياته من القضاء ولكنه فرط واخر حتى حتى مات المسألة التي بعدها لقد ادعى بعض اهل العلم رحمهم الله تعالى في هذا الحديث انه حديث منسوخ وانه لا ينبغي العمل به لنسخه وانه لا ينبغي لاحد ان يصوم عن احد لان الله عز وجل يقول وان ليس للانسان الا ما سعى ولكن هذه الدعوة غير مقبولة. لان المتقرر عند العلماء ان اعمال الكلام اولى من اهماله فلا حق لك ان تهمل شيئا من النصوص الشرعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وانت تستطيع ان تعمل بها ولان المتقرر عند العلماء ان دعوى النسخ بالاحتمال مرفوضة. وهذه دعوة للنسخ بمجرد الاحتمال ولان المتقرر عند العلماء ان اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما ما امكن. فنستطيع ان نجمع بين قوله عز وجل وان ليس الا ما سعى مع قوله من مات وعليه صوم صام عنه وليه بقاعدة العموم والخصوص فاذا ليس للانسان الا ما سعى الا فيما اجازه الشارع مما ينتفع به الانسان بسعي غيره. فما الدليل بانتفاع الانسان فيه بسعي غيره فاننا نجعله من جملة المخصوصات المستثنيات. ويبقى ما عداه على على الاصل على اصل العموم لان المتقرر عند العلماء انه لا تعارض بين عام وخاص ثم يجتمع خمسة رجال فيصوموا يوما واحدا. افيجزئه ذلك؟ الجواب فيه خلاف بين العلماء والقول الصحيح عندي انه يجزئه الا في الصوم الذي يشترط فيه التتابع لان الصوم عندنا قسمان صوم يشترط فيه التتابع كصيام الكفارات وصوم لا يشترط فيه التتابع كقضاء رمضان فالصوم الذي لا يشترط فيه التتابع لو اجتمع اناس بقدر الايام فصاموا يوما واحدا لاجزأ الميت ذلك. وليبرئت ذمته به. واما الصوم الذي يشترط فيه التتابع فانه لابد ان يأخذ صفة التتابع فلو اجتمع ستون رجلا على ان يصوم عن من مات وعليه كفارة ظهار لما اجزأ ذلك. لان المقصود اعيان الايام وتتابعها التتابع شرط في الصيام فهمتم الفرق بين الامرين ولذلك يعاير بها اي يلغز بها فيقال. صام اناس عن فرد عليه شهر. او نقول عليه كذا من الايام. فاجزأه وبرئت ذمته في قبره. وصاموا عن ميت اخر فلم يجزئه ولم تبرأ ذمته فتقول ان الصوم عن الميت الاول لا يشترط فيه التتابع واما الصوم عن الميت الثاني فيشترط فيه التتابع بل خذوها مني فائدة وهي ان الصوم الذي لا يشترط فيه التتابع فيجوز تعدد الذين يتولونه واما الصوم الذي يشترط فيه التتابع فلا ينبغي فيه التعدد حتى وان ان تعددت الايام. فالذي يمسك الشهرين المتتابعين من اولها هو الذي يلزمه ان يستمر فيها الى اخره واما من يتولى الصيام الذي لا يشترط فيه التتابع فانه يصوم اليوم وغدا لو تولى رجل اخر عنه لاجزاه لاجزأ فيه ذلك. فلو صام اناس خمسة ايام وهم مختلفون. كل واحد منهم يصوم يوما فقسموها بينهم لجاء ذلك فيه لانه لا يشترط فيه التتابع. وبناء على ذلك فالصوم الذي فقضاء الصوم فقضاء الصوم الذي يشترط فيه التتابع عن الميت لا بد فيه من التنبه لامرين. الامر الاول انه لا بد فيه من تتابع الايام وان يكون من شخص واحد ومن المسائل في هذا الحديث ايضا من عجائب الائمة المالكية رفع الله قدرهم ومنازلهم في الدارين. وغفر لهم وجعل قبورهم روضة من رياض الجنة انهم ردوا العمل بهذا الحديث فلم يقبلوه. مع انه حديث في الصحيح. فان قلت ولم؟ فنقول لانه ومعارض لعمل اهل المدينة فانهم يقولون لا يعلم عن احد من اهل المدينة انه كان يصوم عن احد قد مات. فالحديث حديث احاد وقد عرظ بعمل اهل المدينة. والمتقرر في قواعد الاصول عندهم. ان عمل اهل المدينة مقدم على خبر واحد فافضى بهم ذلك التأصيل الباطل الى رد هذا الحديث وعدم العمل به بينما الجمهور لا يرون تقديم عمل اهل المدينة على اخبار الاحاديث الصحيحة. فقالوا يقضى عنه. فان قيل لك ما خلاف ما سبب الخلاف بين العلماء في هذا الحديث عملا او عدم عمل فقل هذا الخلاف الفروعي مردود الى خلاف اصولي ومن المتقرر عندنا ان معرفة الحق في الخلاف التأصيلي طريق الى معرفة الحق في الخلاف التفريعي اليس كذلك طيب فما الحق في الخلاف التأصيلي؟ هل يعمل بخبر الاحادي اذا عارض عمل اهل المدينة او لا يعمل؟ الجواب بل يعمل فلا حق لاحد ان يعارض خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح في اي حجة بل يجب قبوله واعتماده والمصير اليه وتحرم مخالفته او رده من اجل مخالفة فرد او عالم او طائفة او اهل بلد كائنا من كانوا للمدينة او اهل العراقين او اهل مكة او اهل الشام. لا شأن لنا بمن خالفهم. فالذي يعتبر عنه انما هو من المخالف لا يعتذر عن العمل بالحديث. لان الاصل هو الحديث. فالمتقرر في قواعد اهل السنة ان الحديث حجة بذاته ولذلك فالقول الحق هو بطلان ما ذهب اليه الائمة المالكية رفع الله قدرهم في ردهم لهذا الحديث ان احدا من اهل المدينة لم يعمل به. فهي حجة باطلة. وقد ردوا بسبب هذه القاعدة الاصولية عندهم كثيرا من الاحاديث الصحيحة بتلك الحجة الواهية وقد نبهت على طرف كبير جدا في كتاب تعريف الطلاب على هذا الاصل وبينت بطلانه ومن المسائل على هذا الحديث ايضا. لقد رد بعض اهل العلم العمل بهذا الحديث ايضا بحجة اخرى وهي بحجة القياس فقالوا كما انه لا يجوز لاحد ان يؤمن عن احد ولا يجوز لاحد ان يصلي عن احد فكذلك ايضا لا يجوز لاحد ان يصوم عن احد هذا قياس مقبول ولا قياس مردود؟ الجواب لا جرم انه قياس مردود باطل. فان قلت ولم ترده ولم ترده؟ الجواب؟ لانه عرض به النص. والمتقرر عند العلماء ان كل قياس صادم النص فانه فاسد الاعتبار بل عندهم وجه قياسي اخر وهو انه كما انه لا يجوز لاحد ان يصوم عن احد حال حياته فكذلك ايضا لا يجوز ان يصوم عنه بعد وفاته. فقاسوا حال الوفاة على حال الحياة وهل هذا قياس مقبول؟ الجواب لا نقبله. لانه قياس صادم النص. وكل قياس صادم النص وما اقل زلات الائمة الحنفية رحمهم الله تعالى قالوا بان المقصود من قوله صام عنه وليه اي اطعم عنه ولا ادري لماذا جنحوا لهذا التأويل؟ فانه تأويل لا تسعفه لغة العرب فانه يعتبر فاسد الاعتبار. خذوها مني نصيحة يا طلبة العلم اياكم ان تعارضوا النصوص بالاقيسة او الاجتهادات. او الاراء فاجعلوا النصوص هي الميزان والاجتهادات والاراء والاقيسة هي الموزون. واجعلوا النص هو السيد المطاع واجعلوا الاراء والاجتهادات هي العبد التابع فما توافق منها مع النص الصحيح قبلناه. لانه وافق النص. لا لانه اجتهاد ولا رأي ولا قياس. فاذا تعظيم انما يرجع الى تعظيم النص. فالاجتهاد لا يعتبر عظيما عندنا الا اذا كان موافقا لما هو عظيم في ذاته وكذلك القياس والرأي عندنا ليس بمعظم. ولا بمعتبر ولا معتمد ولا بمنظور له بعين الاعتبار اصلا الا اذا وافق النص فالنص عندنا هو المعظم فما وافق العظيم فنحن نعظمه بقدر موافقته. واما ما عدا ذلك فمطرح عندنا مطلقا. فاذا نحن نقيس دنيا كلها بسماواتها وارضها وافلاكها وذراتها بموافقة النص فالاستحسان والاجتهاد ولا قياس ولا رأي ولا عقل ولا اذواق ولا مواجد اقبلوا عندنا معاشر اهل السنة والجماعة الا بعد ان نعرضها على شاهدي النص كتابا وسنة فان وافقتها فعلى العين والرأس. وان لم توافقها فلا والله لا نعتمد شيئا من ذلك ابدا نحن معاشر اهل السنة لا نجعل النصوص تابعة. لعقل او لعالم او لقياس او رأي او اجتهاد لا. كما الا وغيرنا وانما نجعل كل الدنيا بجميع زمامها تابعة للنص فالنص هو الحكم وما عداه فمحكوم عليه. وهو الميزان. الصدق الحق وما عداه فموزون. وهو المقبول وما عداه فمردود الا في حدود ما توافق معه هذا الذي ندين الله عز وجل به ونستغفر الله ونتوب اليه من كل ترجيح رجحناه على خلاف النص من حيث لا نشاء او في كل رأي قلناه على خلاف الدليل. جهلا منا وان رأيتم في كتبي يا اخواني او اشرطتي شيئا من ذلك فاحذفوه. ولا تعتمدوه ابدا ولا تنسبوه اليه فاني بريء منه ومن المسائل اذا اذا لا يجوز ان نعارض النصوص بالاقيس واحفظوا هذه القاعدة كل قياس صادم النص فانه فاسد الاعتبار. والعجيب ان من اوائل الذنوب التي عصي الله بها معارضة النصوص بالاقيس وذلك ان الله عز وجل لما قال لابليس والملائكة اسجدوا لادم وهو نص صحيح صريح لا يحتمل المناقشة. عارض الخبيث ذلك النصاب بمحض رأيه وقياسه. قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فلما مايز بين العنصرين الناري والطين وجد ان العنصر الناري افضل من العنصر الطيني فابى ان يسجد لابينا ادم بسبب القياس. طيب النص الصحيح تركه فاذا كل من عارض النصوص بالاقيسه وترك مقتضاها بسبب قياس عنده فانه ذو حظ من مدرسة ابليس والله عز وجل يغفر للمجتهدين الذين انما ارادوا الحق. لا مخالفة الدليل. ومن المسائل ايضا ما الحكم لو علمنا بان هذا الميت مات وعليه صوم ولكننا لا ندري عن عدد الايام هذا يحصل ولا ما يحصل؟ ثواب يحصل الجواب المتقرر عند العلماء انه اذا تعذر الاصل فانه يصار الى البدن. واذا تعذر فانه يكتفى بغلبة الظن ففي هاتين القاعدتين حل لمشكلتنا. من يخرج مشكلتنا على هاتين القاعدتين واضح التخريج التخريج كما يلي انتظر يا شيخ التخريج كما يلي. الاصل هو اليقين والبدل هو غلبة الظن الراجح فالاصل اننا نعمل في عدد الايام بما تيقناه اما بتصريح او بطريق خبري يقيني اخر كأن تقول احد بنياته انا اعلم ان ابي صام خمسة ايام يقينا او هو عند موته يصرح بان في ذمته ثلاثة ايام او عشرة ايام او اقل او اكثر. فهنا نصوم عنه يقينا اذا تعذر هذا اليقين فقد تعذر عذر الاصل واذا تعذر الاصل فانه يصار الى البدل فالواجب علينا في جهلنا بعدد الايام ان نصوم عنه بالمقدار الذي يغلب على ظننا ابراء ذمته وقضاء ما عليه. وغلبة الظن في هذه الحال هي حالة كافية لان المتقرر عند العلماء ان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل والمتقرر عند العلماء ان غلبة الظن منزلة منزلة اليقين افهمتم هذا اذا بالتخريج على هاتين القاعدتين ينحل الاشكال عندنا ولله الحمد. ومن ومن مسائل هذا الحديث ايضا انتم معي في المسائل ولا لا من عجائب الائمة الحنفية في التعامل مع هذا الحديث؟ انهم قالوا غفر الله لهم ورفع الله منازلهم وقدرهم واقدارهم جعل قبورهم روظة من رياظ الجنة وعفا عنهم هذه الزلة نهى ولا يسعفه لغة الشارع ولسانه. بل ولا يسعفه لغة العرف اذ لم يستعمل العرب الصيام بمعنى الاطعام. ولم يستعمل الشرع الصيام بمعنى الاطعام ولم يستعمل اهل العرف فيما نعلم من الاعراف الصيام بمعنى الاطعام فهو تأويل لا يسعفه دلالة لغة ولا حقيقة شرع ولا استعمال عرف فالتأويل الذي لا يستند يا عبد المجيد الى هذه الاشياء الثلاثة حقه الاضطراح فاذا تأويلهم هذا خروج للنص اخراج للنص عن معناه. والمتقرر عند العلماء ان الاصل هو البقاء على الظاهر حتى يرد الناقل والظاهر من قوله صام اي حقيقة الصوم. والمتقرر عند العلماء ان الحقيقة مقدمة على المجاز. فيما لو ان الاطعام مجاز عن الصيام. والمتقرر عند العلماء ان الحقيقة الشرعية في لفظ الشارع مقدمة على غيرها. فاذا اطلق الشارع الصوم فيعني بهم امساك في الوقت المأمون بالامساك فيه شرعا. فكونك تخرجها عن هذه الحقيقة الشرعية الى حقيقة اخرى هذا غير مقبول منك انتم معي ولا مخليني ازعق وبس وش اخر شي قلت؟ لماذا رددنا تأويل الحنفية؟ لم فعجيب منهم ذلك رحمهم الله وغفر لهم لكن هذا يطلعنا ان الكمال المطلق لله تبارك وتعالى. وان كل احد يؤخذ من قوله ويترك الا قول الشارع فيما صح فيه النص وان اقوال العلماء تابعة للنصوص ومن المسائل ايضا ان قلت كيف تكون نيتي عند ارادة القضاء عنه؟ ماذا انوي الجواب تنوي الصيام عنه. بالوكالة بمعنى انك تعزم او يقوم في قلبك لان النية عمل قلبي من غير تلفظ لساني. لان صومك كغدا عن فلان بالوكالة عنه. امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم الذي امرك بذلك ومن المسائل ايضا ان قلت لقد عرفنا منك فيما مضى من تقريراتك لان من مات وعليه صوم صام عنه وليه لكن من عجز عن الصوم لكبر او مرض لا يرجى برؤه مع وجوده حيا. افيصام عنه افيصام عنه؟ الجواب فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى والمهم عندي ان تعرفوا سبب الخلاف فسبب الخلاف هو العلة من تجويز الشارع للغير ان يصوم عن من مات. هل العلة هي عجز الميت ميت او موته فان جعلنا العلة عجزه اجزنا الصيام عن كل عاجز. لان العلة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما والشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلف وان جعلنا العلة هي الموت فحين اذ لا يشترك الحي معه وان كان عاجزا. واصح القولين عندي هو لينو الثاني ان التعليل ليس بمجرد عجز الميت لا بل بموته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا من مات قصدي قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه. فقوله صام حكم. بعيدا وصف والحكم اذا كان بعيد وصف فالوصف مشعر بعليته فالوصف مشعر بعليته. فما علة قوله صام عنه وليه؟ اذا مات لا تدخل في الحديث شيئا لا يدل عليه. لم يقل من عجز صام عنه وليه حتى نعلقها بالعجز. وانما قال من مات فعلقه بالموت ولان الانسان بموته يعجز عن الاصل الذي هو الصيام القضاء وعن بدله الذي هو الكفارة والاطعام واما العاجز الحي فعجز عن عن الاصل. لكن الشارع امره بماذا؟ بالاطعام. فكيف نقيس عجز عن الامرين على فكيف فكيف نقيس العاجز عن احد الامرين على العاجز عنهما جميعا فليس هذا ليس قياس هذا قياس مع الفارق فالشارع انما امر بالصيام عن الميت لانه عجز عن الاصل والبدن. ولانه مات اذا علته الموت والعجز المطلق اما الحي فانفرد عن الميت في العلتين جميعا فهو لا يزال حيا. فاختلف عن الميت في هذه العلة والعجز الذي عنده ليس هو العجز المطلق وانما مطلق العجز. فكيف تقيس الحي العاجز على الميت وهو مختلف عنه في هاتين العلتين يا اخي اسمع الفارق والمتقرر عند العلماء ان القياس مع الفارق باطل ولذلك فالقول الحق عندي في هذه المسألة ان العاجز لكبر او مرض لا يرجى برؤه ينتقل من الاصل الى البدل وهو وجوب الاطعام لادلة مذكورة في غير هذا الموضع فهذا الحكم وهو النيابة في الصيام انما تدخل في حق من وصف بصفتين. الموت والعجز المطلق ومن المسائل ايضا قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم هذا التركيب عند الاصوليين يدل على ان الصوم الذي يقضى انما هو الصوم الواجب. لان قوله ايه؟ هذا دليل على الوجوب. لان من الفاظ الوجوب كلمة على لقول الله عز وجل كتب عليكم. وعليهن مثل قال ولهن مثل الذي هن بالمعروف ونصوص كثيرة تدل على ان استعمال على يدل على التحتم والايجاب. فاذا قوله صلى الله عليه وسلم وعليه صوم انما يدخل فيه الصوم الواجب. اما من اراد ان يتنفل تنفلا عاما فله ذلك لان ما جاز فيه الفرض جاز النفل الا بدليل لكن اقصد ان يحرص الانسان على ابراء ذمة اخيه فيما هو واجب وليس في ما هو مندوب؟ بمعنى واللا واظح باذن الله. فقوله وعليه صوم اي الصوم الواجب. فهو يقصد صوم الصوم الواجب بل واضف الى هذا ان الصغير الذي لم يبلغ اذا كان ابوه قد عوده على الصوم بعض الايام ومات. هل يصوم عنه وليه الجواب لا يجوز لم؟ لان الصوم صوم الصغير واجب او مندوب؟ مندوب وليس بواجب والحديث يقول وعليه والصبي ليس عليه صوم الا ندبا فاذا يخرج من ذلك صوم النافلة ويخرج منه ايضا صوم الصغير فمن مات صغيرا قبل التكليف فانه لا يجب على احد قضاء ما عليه اخر مسألة في هذا الحديث واظننا اطل فيه لكنه خير ان شاء الله هذا الحديث فيه رواية عند الامام البزار رحمه الله في مسنده البحر الزخار قال صام عنه وليه ان شاء ما الزيادة؟ كلمة انشاء. وقال الهيثمي اسنادها حسن. ولكن الصواب ان هذه الزيادة زيادة ضعيفة. وذلك لان فيها رجلا يقال له عبد الله بن لهيعة. وهو صدوق قد اختلط باخرة بسبب بعد احتراق كتبه. فلا يصح الاحتجاج به قال الامام الحافظ بالتلخيص عن هذه الزيادة وهي ضعيفة لانها من طريق بن لهيعة ولعلنا نكتفي بهذا المقدار والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد