﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:30.500
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد  لا نزال في قيد ضوابط باب شروط الصلاة من كتاب الصلاة. ووقفنا في الدرس الماضي

2
00:00:30.500 --> 00:00:55.300
عند ضابط كل معجوز عنه من امر الصلاة فيسقط. اليس كذلك؟ وذكرناه استدلالا وتفريعا. ثم نقول ومن قواعد الصلاة وضوابطها كل من اعجزه عن العمل الدائم عذر فيكتب له اجره كاملا. كل من اعجزه

3
00:00:55.300 --> 00:01:15.300
عن العمل الدائم عذر في كتب له الاجر كاملا. وهذا من نعمة الله عز وجل علينا ومن تخفيفه علينا وفي هذه الامة المرحومة زادها الله شرفا ورفعة. فاذا كنت تعمل عملا دائما سواء اكان فريضة او نافلة

4
00:01:15.300 --> 00:01:35.300
وعملك لم ينقطع الا ان الله قدر عليك شيئا من الاقدار اوجبت الانقطاع اما مرض او سفر او خوف او حبس او غيرها من الاعذار التي لا طاقة لك بتحملها. فاعلم ان

5
00:01:35.300 --> 00:01:55.300
ميزان الحسنات لا يرفع عنك في هذا العمل يكتب لك فضلا من الله عز وجل كل ما كنت تعمله وهذا من نعمة الله عز وجل. فمن كان يصلي واقفا ثم اعجزه عن القيام عذر فان صلاته

6
00:01:55.300 --> 00:02:15.300
جالسا ها يكتب لك فيها الاجر كاملا اجر من صلى قائما. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه اذا مرض العبد او سافر

7
00:02:15.300 --> 00:02:35.300
كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما. فاذا كانت من عادتك قيام الليل ثم اشغلتك شؤون السفر عنه تلك الليلة انك قمت الليل. واذا كان من عادتك صيام الاثنين والخميس ثم منعت منه بسبب الحالة الصحية فيكتب الى ان تموت

8
00:02:35.300 --> 00:03:01.700
انك لا تزال صائما الاثنين والخميس فمن الاشياء التي ينبغي ان تستشعرها وانت تعمل الان ها انك تعد لتلك الحالة التي قد يعرض لك فيها عذر ولكن من شرط هذا ان يكون العمل دائما لا منقطعا. ولذلك قال العمل الدائم

9
00:03:01.700 --> 00:03:23.100
فاذا قطعك العذر فيا لا يزال اجره دائما. وان كانت مباشرته قد انقطعت لكن  اجره لا يزال مستمرا. وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنهما. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان بالمدينة

10
00:03:23.100 --> 00:03:50.750
رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا وهم معكم حبسهم المرض. وفي رواية الا شركوكم في الاجر. قالوا وهم بالمدينة؟ قال وهم بالمدينة. ما العلة في هذا؟ لانهم لو لم يحبسهم المرض لخرجوا معكم اذ من عادتهم اصلا ان يخرجوا للجهاد

11
00:03:51.250 --> 00:04:18.450
ولا يبحث عن الاعذار الواغية يتخلفوا عن المجاهدين وركبهم. فلما اعجزهم العذر الشرعي كتبوا والله عز وجل لهم اجر المجاهدين وهم على فروشهم. وهم على فروشهم وهم على فرشهم. المهم النية الصادقة. فجميع ما تفعله من امر الصلاة نافلة او فريضة. اذا كنت

12
00:04:18.450 --> 00:04:38.450
مداوما عليها ثم اعجزك عن الاستمرار شيء من الاعذار فان الله يكتب لك فيها الاجر كاملا. فاجتهد ايها والعبد ولا تنقطع عن شيء من الاعمال. يقول الله عز وجل لملائكته اذا امرض عبده اجر على عبدي ما

13
00:04:38.450 --> 00:05:01.050
كان يعمله صحيحا فانا من قيده يقول انا قيدته فاجر له العمل حتى اطلق وثاقه او يموت والعمل جاري وهذا من فضل الله عز وجل ومن القواعد ايضا مبطلات الصلاة توقيفية على النص

14
00:05:01.050 --> 00:05:31.050
مبطلات الصلاة توقيفية على النص. لان الابطال حكم شرعي. والمتقدم باجماع العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. ولان الاصل في التعبد الصحي فمن ابطل تعبدا فهو مخالف للاصل. والمتقرر في القواعد ان الدليل يطلب من الناقل عن الاصل

15
00:05:31.050 --> 00:06:00.800
يصللا من الثابت عليه. وبناء على ذلك فكل من ادعى بطلان الصلاة بقول او عمل فانه مخالف للاصل فلا نقبل هذه الدعوة الا بالبرهان الواضح الصحيح الصريح وعلى ذلك جمل من الفروع. الفرع الاول اختلف العلماء فيما لو صلى العبد في موضع نهي عن الصلاة

16
00:06:00.800 --> 00:06:20.800
فيه فما حكم صلاته؟ اصحيحة مع الاثم ام باطلة؟ على قولين لاهل العلم والقول الصحيح ان لها باطلة. فاذا صلى الانسان في المقبرة فصلاته باطلة. واذا صلى الانسان في الحمام فصلاته باطلة

17
00:06:20.800 --> 00:06:40.800
اقصد الحمام اي الكنيف. لا اقصد حمام المغتسل وانما الكنيف الذي تقضى فيه الحاجات واذا صلى الانسان في معاطن الابل فصلاته باطلة. واذا صلى في مكان مغصوب فصلاته باطلة في الاصح ايضا

18
00:06:40.800 --> 00:07:00.800
وجميع ما نهاك الشارع عن الصلاة فيه فاذا اوقعت الصلاة فيه فان صلاتك باطلة. فان قلت ولم؟ نقول مخالفة شرط الصحة ولا تصح الصلاة الا بتوفر شروط صحتها. فكما ان الانسان لو صلى في مكان نجس

19
00:07:00.800 --> 00:07:27.250
لكانت صلاته باطلة لعدم حل البقعة. فكذلك لو صلى في مكان حرم الشارع الصلاة فيه. فصلاته باطلة لعدم حل البقعة الفرع الثاني اختلف العلماء في الحركة اهي تبطل الصلاة ام لا؟ الجواب نعم تبطلها في اصح القولين

20
00:07:27.250 --> 00:07:57.250
لكن لابطالها شروط. الاول ان تكون من غير جنس الصلاة. وبناء على ذلك فالحركات من جنس الصلاة لا تبطلها. وانما يجب لسهوها سجود. والشرط الثاني ان تكون كثيرة والحد بين الكثرة والقلة هو العرف. فما عده العرف كثيرا فهو كثير. وما عده العرف قليلا فهو قليل

21
00:07:57.250 --> 00:08:27.250
الشرط الثالث ان تكون متوالية اي متتابعة. لا متفرقة. فان كانت حركات كثيرة ولكنها ليست بمتلاحقة ولا بمتوالية متتابعة فانها لا تبطل الصلاة. ففي الركعة الاولى مثلا تحرك ثلاثا ثم انقطع وفي الثانية تحرك ثلاثا ثم انقطع. فهنا وان كانت كثيرة الا انها متفرقة. لكن متى ما

22
00:08:27.250 --> 00:08:52.200
كانت الحركة كثيرة متوالية من غير جنس الصلاة فانها تبطل الصلاة فان قلت وما برهانك على الصلاة بهذه الحركة بهذه الشروط نقول الاجماع. فقد اجمع علماء الاسلام الاجماع اجمع العلماء

23
00:08:52.200 --> 00:09:12.200
على ان المصلي اذا تحرك حركة كثيرة متوالية فان صلاته باطلة. وسيأتينا قاعدة ان هناك من الحركات ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يعتبر كثيرا في كلية ستأتي بعد

24
00:09:12.200 --> 00:09:34.300
قليل ان شاء الله المهم ان هذا من جملة ما يبطل الصلاة بهذه الشروط. ومنها القهقهة وهي الضحك بصوت مرتفع. فمن قهقهق قهى وهو يصلي فان صلاته باطلة. ودليل بطلانها الاجماع. فقد اجمع العلماء على ان من قهقه في الصلاة فان صلاة

25
00:09:34.300 --> 00:09:54.300
له باطلة ولمنافاة هذه القهقهة لخشوع الصلاة ومقصودها. وتعظيم الله عز وجل. ومن الفروع اختلف العلماء في المصلي اذا كرر الفاتحة في ركعة واحدة. فقرأ الفاتحة اول مرة ثم في نفس الركعة قرأ الفاتحة مرة

26
00:09:54.300 --> 00:10:14.300
اخرى فذهب بعض اهل العلم الى ان تكرار الفاتحة في الركعة الواحدة يبطل الصلاة. ولكن في الحقيقة لا نجد دليلا يدل عليه. ذلك الابطال لا نعلم دليلا لا من القرآن ولا من السنة ولا من الاجماع الثابت ولا من القياس الصحيح ولا من الاعتذار

27
00:10:14.300 --> 00:10:34.300
والنظر الرجيح بان من كرر الفاتحة بطلت صلاته. واقل الاحوال ان نقول هي مكروهة. لعدم ثبوت ذلك التكرار عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يكرر الفاتحة في الركعة الواحدة فاقل احوال التكرار

28
00:10:34.300 --> 00:11:00.350
يكون مكروها. اما ان نصل به الى البطلان فهذا ما لا نقبله ولا نرضاه. لعدم وجود الدليل ومبطلات الصلاة توقيفية ومنها انتقاض شرطها الذي لا تصح الا به. فمتى ما انتقض شرط من شروط صحة الصلاة

29
00:11:00.350 --> 00:11:30.350
فانها تعتبر باطلة كمن احدث فيها فانه بالحدث قد انقطع شرطه الطهارة ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الخمسة باسناد جيد. من حديث علي ابن رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا فسى احدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد

30
00:11:30.350 --> 00:11:59.500
واما ما رواه ابن ماجة من حديث عائشة مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم من اصابه قيء او رعاف او قلس او مذي فليتوضأ ثم ليبني على صلاته ان يكمل صلاته. وهو في ذلك اي في ذهابه للوضوء والرجوع لا يتكلم

31
00:11:59.500 --> 00:12:24.550
فهو حديث ضعيف منكر. لا يصح فقد ضعفه الامام احمد وغيره من نقاد الحديث وعلمائه فالمحفوظ هنا هو حديث علي ابن طلط. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة لا يقبل الله صلاة احدكم اذا

32
00:12:24.550 --> 00:12:48.800
احدث حتى يتوضأ. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر مرفوعا لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول ولا صدقة من غلول ومما يبطلها ايضا اي ومن الفروع سبق الامام بركن او اثنين عمدا. فمن سبق امامه بركن

33
00:12:48.800 --> 00:13:10.600
او ركنين فان صلاته تعتبر باطلة اذا كانت مسابقته عمدا. لانه فوت المتابعة الواجبة  ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اما يخشى الذي يرفع رأسه

34
00:13:10.600 --> 00:13:30.600
قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار. وهذا دليل على بطلان صلاته. لان النهي يقتضي الفساد. وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي قتاد من حديث انس قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة

35
00:13:30.600 --> 00:13:50.600
انصرف اقبل علينا بوجهه فقال يا ايها الناس اني امامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف فاني اراكم من بين يدي ومن خلفي. او كما قال صلى الله

36
00:13:50.600 --> 00:14:09.550
عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث البراء بن عازب قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن احد احد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده

37
00:14:09.650 --> 00:14:37.400
فاذا سابق الانسان امامه بركن او بركنين على قول بعض اهل العلم فان عمدا فان صلاته تعتبر باطلة اذا من مبطلات الصلاة سبق الامام عمدا ومن مبطلاتها ايضا ترك شيء من واجباتها او اركانها عمدا. فمن ترك قراءة الفاتحة عمدا فقد بطلت صلاته. لقول النبي

38
00:14:37.400 --> 00:15:03.200
صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ومن ترك الركوع او السجود او الطمأنينة عمدا فقد بطلت صلاته. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ارجع وصل فانك لم تصلي. ومن الفروع ولعله اخره حتى لا اطيل

39
00:15:05.300 --> 00:15:24.650
ما الحكم فيما لو قرأ الانسان في صلاته بقراءة غير مصحف عثمان كقراءة ابي بن كعب مثلا او قراءة ابن مسعود مثلا. وتلك القراءة قد صح سندها الى هذا الصحابي

40
00:15:24.650 --> 00:15:44.650
وكل قراءة صح سندها فقد صحت القراءة بها عندنا. وبناء على ذلك فلا لاحد من اهل العلم ان ان يحكم ببطلان صلاة من قرأ بقراءة خارجة عن مصحف عثمان رضي الله عنه اذا كانت

41
00:15:44.650 --> 00:16:03.900
تلك القراءة التي قرأ بها قد صح سندها الى النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا لو سمعتموني يوما من الايام اقرأ فصيام ثلاثة ايام متتابعات. فاياكم ان تخرجوا وتتركوني وحيدا

42
00:16:04.450 --> 00:16:27.750
اعاني الهم في المسجد لوحدي ابقوا معي فقد صح سند هذه الرواية بزيادة متتابعات القراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي قراءة ابن مسعود فكل قراءة صح سندها الى النبي صلى الله عليه وسلم صحت الصلاة بها. وستأتينا على شكل ضابط. في باب صفة الصلاة ان شاء الله

43
00:16:27.750 --> 00:16:47.850
عز وجل ومن القواعد ايضا فهمتم القاعدة ذي؟ فاذا كل من ادعى بطلان الصلاة بقول او فعل كل من ادعى بطلان الصلاة بقول او فعل فانه مطالب بالدليل الدال على هذا الابطال. ومن القواعد ايضا

44
00:16:47.850 --> 00:17:07.850
كل حركة ثبتت عن رسول الله قليلة. كل حركة حركة نعم ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقليلة. اي تعتبر قليلة لا كثيرة. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم

45
00:17:07.850 --> 00:17:35.400
انه تحرك في الصلاة بعدة حركات. فثبت عنه في صلاة الكسوف يوما من الايام انه تقدم وتأخر وتناول شيئا. فتقدم الامام يسيرا فتقدم المصلي يسيرا او تأخره يسيرا هذا من الحركة التي لا تضر لثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

46
00:17:36.250 --> 00:18:00.150
ومنها رد السلام حركة رد السلام فهذه حركة يسيرة لثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابي داوود باسناد صحيح لغيره من حديث ابن عمر الله عنهما قال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم والسؤال موجه لبلال رضي الله عنه حين يصلحين

47
00:18:00.150 --> 00:18:28.350
يسلمون عليه وهو يصلي قال هكذا. وبسط كفه وفي رواية واشار باصبعه ان رددت ببسط الكف كله فهذا حسن وان اشرت باصبعك لاخبار المسلم بانك فهذا حسن ومنها ايضا التنبيه بالاشارة

48
00:18:28.700 --> 00:18:48.700
فاذا صليت جالسا وصلى خلفك احد قائما فاشرت اليه ان اجلس فهذا تنبيه بالاشارة وهو مما لا بأس به اذا كان يسيرا قوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة جالسا فصلى وراءه قوم قياما

49
00:18:48.700 --> 00:19:09.350
اشار اليهم ان اجلسوا. فنبههم بالاشارة. لا بأس بذلك ان شاء الله ولا حرج ومنها ايضا قتل الاسودين في الصلاة. هو من الحركة التي لا بأس بها. فان مرت امامك عقرب او حية فلك ان تذهب لتأخذ النعل

50
00:19:09.350 --> 00:19:29.350
ولو كان عن يمينك او شمالك فتضربها او تقتلها ثم ترجع فتكمل نظم صلاتك. لما رواه الاربعة باسناد من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا الاسودين في الصلاة

51
00:19:29.350 --> 00:19:49.350
والخلاصة من ذلك ان كل حركة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فانها مصنفة من الحركة فان قلت وما وما حكم حمل الصبي ووضعه في الصلاة؟ فنقول لا بأس به. فان قلت ولم

52
00:19:49.350 --> 00:20:07.150
اقول لما في الصحيحين من حديث ابي قتادة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل امامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا قام حملها واذا سجد وضعها

53
00:20:07.450 --> 00:20:27.450
فان قلت اليس هذا في النافلة؟ فاقول لا. لما في صحيح مسلم رواية مسلم. قال وهو يؤم الناس في المسجد ومنها ايضا وظع اليد على الفم حال التثاؤب. هذه من الحركة التي لا بأس بها. لما روى الامام ابن ماجة في سننه من

54
00:20:27.450 --> 00:20:42.300
ابي هريرة ذات ذائب احدكم فليكذب ما استطاع. او ليضع يده على فيه. او ليضع يده على فيه. كل وذلك مما لا بأس به ولا حرج ان شاء الله تعالى

55
00:20:42.400 --> 00:21:16.900
ومن القواعد ايضا صفة الصلاة توقيفية صفة الصلاة توقيفية نعلل ذلك بماذا؟ بقولنا لانها صفة لا تعلم الا من قبل الشرع. وكل ما ايعلم الا من قبل الشرع فعبادة توقيفية

56
00:21:18.300 --> 00:21:39.200
صفة الصلاة لا تعلم الا من قبل الشرع. وكل ما لا يعلم الا من قبل الشرع فتوقيفي ولان صفاتها مبنية على ما يحبه الله فيها. وما يحبه الله مما لا يحبه امر معلوم او غيبي

57
00:21:39.200 --> 00:21:59.200
الجواب هو غيبي فحيث كان غيبيا فلابد ان يكون توقيفيا لان المتقرر عند العلماء ان ما كان من للغيب فهو توقيفي. ما كان غيبيا فلا بد ان يكون توقيفيا. وبناء على هذه القاعدة

58
00:21:59.200 --> 00:22:29.200
فكل مشروعات الصلاة كل مشروعات الصلاة ايجابا واستحبابا توقيفيا. احفظوا هذا الضابط كل مشروعات الصلاة ايجابا واستحبابا توقيفيا. فمن اوجب في الصلاة شيئا؟ فقال هذا فرض او هذا ركن او هذا واجب في الصلاة فهذه دعوة لا نقبلها الا بالنظر الى برهانها. ومن قال هذا مستحب

59
00:22:29.200 --> 00:22:49.200
في الصلاة قولا او فعلا فان قوله موقوف على الدليل. فاذا ثبت الدليل به قلنا به. والا فلاح لاحد ان ان يدخل في صلاة المسلمين ما ليس منها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم

60
00:22:49.200 --> 00:23:09.200
اصلي فلا اجتهاد في امر الصلاة. ولا جديد في احكام الصلاة مطلقا. فيجب علينا في صفة الصلاة ان نتابع فيها الصفة التي كان يصلي عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فنرفع ايدينا كما رفع ونقرأ كما قرأ

61
00:23:09.200 --> 00:23:29.200
ونركع كما ركع ونرفع من الركوع كما رفع ونسجد كما سجد ونجلس بين السجدتين كما جلس ونسجد الثانية كما سجد ونجلس للتشهد الاول والاخير كما جلس تماما بتمام من غير زيادة

62
00:23:29.200 --> 00:23:55.950
لا نقصان وقد دلت الادلة على شيء كثير من صفة الصلاة. انا اذكر لكم منها ثلاثة احاديث حتى نختم درسنا بها ونترك الفروع الى الدرس القادم من اعظمها اي من اعظم الاحاديث الواردة في صفات الصلاة الحديث الذي يسمى حديث المسيء في صلاته

63
00:23:56.600 --> 00:24:16.600
ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال دخل رجل للمسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام ثم قال ارجع فصلي فانك لم تصلي فرجع الرجل

64
00:24:16.600 --> 00:24:34.800
كما كان صلى ثم قال في الثالثة او الرابعة والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني فقال اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع

65
00:24:34.800 --> 00:24:53.650
حتى تعتدل قائما. وفي حديث رفاعة حتى تطمئن قائما. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم مرضى حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. هذي الركعة الاولى ولا لا؟ ثم قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها

66
00:24:54.250 --> 00:25:08.850
فمن عرف صفة الركعة الاولى عرف صفة بقية صلاته وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين

67
00:25:08.850 --> 00:25:28.850
وكان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. واذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يقول بين كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب الاخرى

68
00:25:28.850 --> 00:25:48.850
وكان ينهى عن عقبة الشيطان وسيأتيني تفسيرها عن عقبة الشيطان وان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة الحديث الثالث الذي نختم به درسنا ما رواه الامام البخاري رحمه الله من حديث ابي حميد الساعدي

69
00:25:48.850 --> 00:26:08.850
قال في نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اني لاحفظكم. لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا اعرض. عطنا يعني. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا كبر

70
00:26:08.850 --> 00:26:28.850
الصلاة رفع يديه حذو منكبيه. واذا ركع امكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره. فاذا رفع استوى حتى يعود كل فقار مكانه. واذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابض

71
00:26:28.850 --> 00:26:48.850
واستقبل باطراف اصابع رجليه القبلة. واذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب باليمنى واذا جلس في الركعة الاخيرة اي تورك قدم رجله اليسرى وجلس ونصب الاخرى وقعد على مقعدته

72
00:26:48.850 --> 00:27:08.850
وقعد على مقعدته. فهذه الاحاديث الثلاثة هي التي سيكون محور التفريع عليها ان شاء الله. وهي تحمل لك في طياتها صفة الصلاة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبقية الفروع نذكرها الدرس القادم والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

73
00:27:08.850 --> 00:27:11.620
وعلى اله وصحبه اجمعين