﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:18.150
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد

2
00:00:18.150 --> 00:00:42.500
لا نزال في شرح ضوابط كتاب عفوا في في ضوابط شروط الصلاة من كتاب الصلاة ووقفنا عند قاعدة ان المعذور يصلي في الوقت على حسب حاله كذا؟ ما اظن هي هذا اللي وقفنا عنده

3
00:00:45.100 --> 00:01:07.050
من اللي قال انا وقفنا عند هذا الجواب الخطأ انت بس عشان ده يكتبها عشان يكتبها لانه فاتها بعض الظوابط حتى يكتبها ومن القواعد ايضا لا تقبل صلاة بغير طهور

4
00:01:07.600 --> 00:01:27.600
لا تقبل صلاة بغير طهور. وهذه من الضوابط المتفق عليها بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. فلا يقبل الله عز وجل ما يدخل في مسمى الصلاة الا بسبق الطهارة. فمن صلى صلاة بلا طهارة فان صلاته تعتبر باطلة

5
00:01:27.600 --> 00:01:47.600
وبرهان هذا الظابط قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا رؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا. فامر الله عز وجل بالطهارة قبل الشروع في الصلاة. وفي الصحيحين

6
00:01:47.600 --> 00:02:07.600
من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا حتى يتوضأ. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:02:07.600 --> 00:02:27.600
اتقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وروى الخمسة باسناد صحيح من حديث علي ابن رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا فسى احدكم في الصلاة فلينصرف

8
00:02:27.600 --> 00:02:47.600
وليتوضأ وليعد الصلاة. فهذه الادلة تدل دلالة صريحة على ما اجمع عليه العلماء. من ان ما يدخل في مسمى الصلاة فان الله لا يقبلها الا بطهور. ثم اعلم ان الطهور ينقسم الى قسمين. طهور اصلي

9
00:02:47.600 --> 00:03:11.550
وطهور بدلي. فاما الطهور الاصلي فهو استعمال الماء. وضوءا كان ان كان الحدث اصغر او غسلا ان كان الحدث اكبر فاذا انعدمت الطهارة المائية فان الانسان ينتقل الى بدلها. وهي الطهارة الترابية. فاذا

10
00:03:11.550 --> 00:03:46.950
الانسان قادرا على تلك الطهارتين ودخل في الصلاة بلا واحدة منهما فان صلاته تعتبر باطلة. سواء اكانت الصلاة فرضا او نفلا وسواء كانت من الصلوات الراتبة او العارضة واعني بالعارضة كصلاة الاسقاء فانها تعرض للجدب او

11
00:03:46.950 --> 00:04:14.050
الكسوف فانها تعرض بسبب الكسوف حتى ولو كانتي سهو بعد السلام. فاذا احدث الانسان بعد السلام قبل السجود فانه لا يقبل الله عز وجل منه تلك السجدتين البعدية الا بالطهارة. لانها تدخل في مسمى

12
00:04:14.050 --> 00:04:40.050
الصلاة فان قلت وهل يقال ذلك في سجود الشكر ايضا؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم. هل يسمى سجود الشكر صلاة اولى والقول الصحيح عندي ان سجود الشكر لا يسمى صلاة. فلما

13
00:04:40.050 --> 00:05:08.400
اخرجناه من مسمى الصلاة فاننا نصححه بلا سبق طهارة. لان القاعدة فيما يدخل في مسمى الصلاة واما ما ليس يدخل في مسمى الصلاة فانه يصح بلا طهارة وبناء على ذلك فقد روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قرأ النبي

14
00:05:08.400 --> 00:05:28.400
صلى الله عليه وسلم سورة النجم فسجد فيها. وسجد من كان معه من المسلمين والمشركين. والمشرك لا تصح طهارته والانس والجن. فاقر النبي صلى الله عليه وسلم كل من سجد معه من غير سبق سؤال

15
00:05:28.400 --> 00:05:45.150
عن طهارة من عدمها بل حتى لو تطهر المشرك فان طهارته غير صحيحة لا يترتب عليها اثرها. فدل ذلك على صحة في سجود عفوا على صحة سجود التلاوة آآ نعم

16
00:05:45.450 --> 00:06:05.450
بما اننا ذكرنا الدليل عليه خله عليه. فدل ذلك على ان على صحة سجود التلاوة بلا بلا طهارة. مع ان ظاهر عندنا ان سجود التلاوة والشكر يسميان صلاة. ولكن في اصح القولين واختاره ابو العباس ان سجود الشكر

17
00:06:05.450 --> 00:06:25.450
ليس بصلاة وان سجود التلاوة ليس بصلاة. فاما دليل التلاوة فقد ذكرته. واما سجود الشكر فان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جاءه خبر يسره خر ساجدا لله. ولما كتب علي باسلام اهل اليمن

18
00:06:25.450 --> 00:06:44.050
سجد النبي صلى الله عليه وسلم من غير سبق طهارة ولو كانت الطهارة مشروطة فيه ولو كانت الطهارة مشروطة فيه لبينها النبي صلى الله عليه وسلم لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز

19
00:06:45.400 --> 00:07:15.400
فان قلت وصلاة الجنازة؟ الجواب بما انها تسمى صلاة فانها لا تصح الا الطهارة الاصلية المائية اذا وجدت او بالطهارة البدنية عند عدمها. فان قلت وما الحكم لو زال وصف الطهارة اثناء ما يسمى صلاة؟ الجواب فالصلاة تعتبر باطلة

20
00:07:15.400 --> 00:07:35.400
فالواجب عليه ان يخرج منها وان يستأنف الطهارة ثم يستأنف الصلاة بعد ذلك من اولها لحديث طلق ابن علي الذي ذكرته انفا فان قلت وما الحكم لو ان الانسان كبر وصلى ناسيا حدثه؟ ولم يتذكر

21
00:07:35.400 --> 00:07:55.400
انه على غير طهارة الا بعد ان فرغ الفراغ التام من صلاته؟ الجواب يجب عليه الاعادة في هذه الحالة لكنه ليس باثم فيما في صلاته على غير طهارة لانه لم يقصد ذلك ولم يتعمده وانما فعله

22
00:07:55.400 --> 00:08:15.400
خطأ لكن يجب عليه ان يعيد. فان قلت وهل توجب عليه الاعادة حتى ولو لم يذكرها الا بعد خروج وقتها؟ الجواب؟ نعم. عليه الاعادة مطلقا. سواء اتذكر في اثناء وقتنا

23
00:08:15.400 --> 00:08:35.400
او لم يتذكر الا بعد انتهاء وقتها ولو بسنين متطاولة. فاذا اتضح هذا الظابط لا تقبل صلاة بغير طهور. وهنا فائدة خفيفة. وهي ان كل حديث فيه لا تقبل لا

24
00:08:35.400 --> 00:09:04.950
بل لا يقبلن يعني كل حديث فيه نفي القبول. فاعلم انه يراد به نفي الصحة تارة ويراد به نفي الاجر تارة. احيانا يراد به نفي اصل الصحة تارة واحيانا انما يراد به نفي الاجر فقط. ولا تعرض للصحة فيه

25
00:09:05.850 --> 00:09:25.850
فان قلت وما القاعدة؟ في نفي القبول المقتضي لنفي الصحة؟ ونفي القبول المقتضي لانتفاء الاجر فقط فاقول هذا يختلف باختلاف السبب في عدم القبول. فان كان السبب تفويت مأمور فالمقصود

26
00:09:25.850 --> 00:09:55.350
ونفي الصحة وان كان السبب فعل محظور فالمنفي هو الاجر فقط. فنأخذ خذوا قاعدة تقول نفي القبول ان علق بفوات مأمور نفي القبول ان بفوات مأمور ها فيراد به الصحة

27
00:09:56.600 --> 00:10:26.850
وان علق من يكمل ايوة وان علق بفعل محظور فيراد به فوات الاجر واضرب لكم مثالا على هذه ومثالا على هذه وليكن مثالنا هذا في قاعدتنا هذه. في قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث ابن عمر لا تقبل

28
00:10:26.850 --> 00:10:48.400
بغير طهور. ما المقصود بنفي القبول هنا؟ الصحة. لماذا؟ لانه علق على ترك مأمور تفويت مأموم لان قوله طهور يعني الطهارة والطهارة مأمور بها فنفي القبول علق على فوات مأمور فيراد

29
00:10:48.400 --> 00:11:11.950
به نفي الصحة ومثال اخر عليها ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار فما المقصود بنفي القبول هنا ليش مترددين علق بماذا؟ علق بماذا

30
00:11:12.150 --> 00:11:32.750
بالخمار والخمار مأمور به ولا مأمور بتركه؟ طيب ايش فيكم تتوقفون؟ لماذا تتوقفون لماذا تشككون الم يتضح لكم الشرح؟ المشروعات عندنا مشروعات فعل ومشروعات ترك. فما امرت بفعله يسمى مأمور

31
00:11:32.750 --> 00:11:52.750
وما امرت بتركه يسمى متروك. فلا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. الان علق على فوات مأمور ولا فعل محظور؟ فوات مأمور فاذا لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار اي لا تصح صلاتها الا

32
00:11:52.750 --> 00:12:20.150
بخمار تبعوا معي يا جماعة مثال ثالث. من اتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل صلاته اربعين يوما  فوات الاجر. لماذا قلت فوات الاجر؟ لانه علق على فعل محظور وهو اتيان العرافين. هذا حرام. فعلق

33
00:12:20.150 --> 00:12:40.150
نفي القبول على فعل محظور وارتكاب امر من هي عنه. فاذا المقصود فوات اجرها لا بطلانها في اصلها فيجب عليه ان يصلي لكن لا اجر له في صلوات اربعين يوما يعني مائة صلاة

34
00:12:40.150 --> 00:13:16.450
مثال رابع واتمنى ان تجيبوه ايما عبد ابقى اي فر من مواليه لم تقبل له صلاة حتى يرجع ايش بدي اطول معك بس دون فعل محظوظ الان فوت مأمورا يعني يجب على العبد ان يفر من اسياده

35
00:13:20.300 --> 00:13:40.250
من يقول فوات مأمور؟ من قبل الفوات مأمور من الذي قال فوات مأموم قال فارم القوم قال فاعادها فارم القوم قال فاعادها فارم القوم حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قائل تلك الكلمات فانه لم يقل بأسا

36
00:13:41.000 --> 00:14:09.600
من الذي قال فوات مأمور؟ فانه لم يقل بأسا. انت يا شيخ عبد الرحمن طيب الان اتضحت لك ما حكم فرار العبد من مواليه؟ ما حكم فراره؟ عبدالرحمن يعني حرام بس ولا حلال؟ حرام. طيب. اذا ابق وصلى لم تقبل له صلاته. لماذا لا تقبل له صلاة؟ لانه

37
00:14:09.600 --> 00:14:31.250
اي لانه فعل محظورا. اذا نفي القبول علق على فعل محظور. فما المقصود فما المقصود بنفي القبول هنا نفي الثواب بمعنى انه لو صلى لصارت صلاته في ذاتها صحيحة ولكن لا اجر له فيها. لا اجر له فيها. من يستطيع اعادة الظابط

38
00:14:31.250 --> 00:15:05.300
او القاعدة نفي القبول ان اليوم نتوما ماكلين خبز تميس بلاكم اليوم ها يا هيثم احفظوها احفظوها فاقسم بالله انكم لن تجدوها في كتاب الا نادرا احفظوه واحفظوا هذا الاصل

39
00:15:05.450 --> 00:15:24.650
احفظوا هذا الاصل هذا نتيجة سنين من البحث ومن القواعد ايضا قواعد في ستر العورة لان ستر العورة من شروط الصلاة. لكن دعوا الرقم متسلسلا في شروط الصلاة كلها. فنقول

40
00:15:24.650 --> 00:15:54.350
في هذا الظابط المرأة عورة. الا وجهها في الصلاة. المرأة عورة الا وجهها في الصلاة وهذا الضابط اصله حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال صلى الله عليه وسلم المرأة عورة. فاذا خرجت

41
00:15:54.350 --> 00:16:16.400
اشرفها الشيطان حديث سنده جيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرته لكم انفا. لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. لماذا؟ لان المرأة عورة وهذا الحديث رواه ابو داوود باسناد صحيح

42
00:16:16.600 --> 00:16:36.600
وفي سنن ابي داوود ايضا من حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله اتصلي المرأة في بدرع وخمار بغير ازار الدرع اللي يسمونه عندنا قميص النور

43
00:16:36.600 --> 00:17:03.000
تلبسه المرأة ليس مفصلا اعلى واسفل وانما كله يلبس من الرقبة هذا يسمونه الدرع اتصلي المرأة في درع وخمار بغير ازار يعني بدون ازار تحت الدرع قال نعم اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. وهذا الحديث قد اختلف في وصله

44
00:17:03.000 --> 00:17:23.000
ووقفه والاقرب انه يصح موقوفا على امي سلمة رضي الله تعالى عنها وارضاها فهذه الادلة تدل على صحة هذا الظابط. وهي ان المرأة عورة. ثم ننتقل بعد ذلك الى دراسة جمل من الفروع

45
00:17:23.000 --> 00:17:53.000
مندرجة تحت هذا الضابط. من هذه الفروع اعلم رحمك الله ان العورة عورتان. عورة صلاة وعورة اعلم رحمك الله تعالى ان عورة المرأة تنقسم الى قسمين عورة صلاة وعورة نظر والمتقرر عندنا ظابط سيأتي ان عورة الصلاة اخف من عورة النظر. هذا قاعدة ستأتي

46
00:17:53.000 --> 00:18:13.000
قيل بعد قليل ان شاء الله. فيرخص للمرأة في عورة الصلاة ان تتنازل عن شيء من حجابها ما لا يرخص في عورة النظر ففي عورة النظر كل المرأة عورة حتى ظفرها حتى شعرة من شعراتها لا يجوز ان تبدي شيئا للرجال الاجانب

47
00:18:13.000 --> 00:18:34.300
عنها مطلقا ففي باب عورة نظر الاجنبي لها كلها من رأسها الى اخمص قدميها عورة. لا يجوز له ان ينظر لا الى وجه ولا الى نحر ولا الى شعر ولا الى كف ولا الى ظفر ولا الى قدم

48
00:18:34.400 --> 00:18:54.400
فيجب على المرأة في باب عورة النظر ان تستتر بكليتها. لعموم قول الله عز وجل ولا يبدين ها هذي عورة النظر الان ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. وانتبه لقول الله

49
00:18:54.400 --> 00:19:20.300
عز وجل الا ما ظهر ولم يقل الا ما اظهرنا. فلو ان المرأة تحجبت في بيتها وقصدت وجهها؟ فهل هو ظهر او اظهر اظهر والله عز وجل لم يجز لها ان تظهر. وانما عذرها فيما ظهر. بدليل مما يدل على انها

50
00:19:20.300 --> 00:19:40.300
عليها ان تحتجب الاحتجاب الكامل. لكن ان ظهر منها شيء بلا قصد. كأن سفت الريح عن شيء من مفاتنها او جسدها بلا قصد منها فلا حرج عليها في ذلك لان التكاليف منوطة بالاختيار. واما ما اكره الانسان عليه بلا قصد ولا ارادة منه

51
00:19:40.300 --> 00:20:00.300
انه معذور فيه. فلم يقل الدليل الا ما اظهرنا وانما الا ما ظهر. فلا يحق ان نستدل بهذه الاية على كشف الوجه ولا على اظهار اليدين قصدا. مع ما يكون على الوجه في حال الخروج الى الاسواق او الشوارع من

52
00:20:00.300 --> 00:20:20.300
مساحيق التي تقصد المرأة به اظهار زينتها. ثم هنا فائدة عميقة جدا. وهي ان الله عز عز وجل قال ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. انتبه! انتبه لما ساقول. كل زينة في القرآن

53
00:20:20.300 --> 00:20:40.300
بها زينة الظاهر للباطل. كل زينة في القرآن فيراد بها الزينة الكمالية الاضافية. ليست الزينة الاساسية يعني بمعنى ان وجهها لا يدخل في قوله ولا يبدين زينتهن. اذ الوجه من زينة الاصالة لا من زينة

54
00:20:40.300 --> 00:21:00.300
تكميم لكن قرطها هو الذي يدخل في الزينة لان القرط زينة اضافية. فكل زينة في القرآن فيراد بها الزينة الاضافية للزينة الاصلية فلا يجوز ان يستدل بهذه الاية على جواز اظهار الوجه. لان الوجه من زينة الاصالة لا من زينة التكميم. ولا يستدل بها

55
00:21:00.300 --> 00:21:20.300
اظهار الكفين لان الكفين زينتهما من ايه؟ لان الكفين من الزينة ايش؟ الاصلية لكنها يستدل على الا تظهر زينة لانه زينة اضافية ولا زينة حجابها. ولا زينة خلخالها ولا زينة حليها

56
00:21:20.300 --> 00:21:40.300
الا ما ظهر منها من غير قصد. كزينة الثوب الذي تصف الريح العباءة عنه فيظهر الزينة. هذي الزينة ظهورها غير مؤاخذة عليه. اما ان تظهر زينتها الاصلية وتضيف عليها الزينة الكمالية ثم تستدل بهذه الاية

57
00:21:40.300 --> 00:22:00.300
اية هذا تلاعب بالقرآن. هذا تلاعب بالاستدلال. ولو انك صبرت الزينة في القرآن لما وجدتها الا الزينة الكمالية ليست الزينة الاصلية. كما قال الله عز وجل وزينة ويخلق ما لا تعلمون

58
00:22:00.300 --> 00:22:28.300
فجعل الابل والبهائم اي بهيمة الانعام زينة لانها زينة منفصلة لا متصلة. فالزينة الاصلية اقصد المتصلة يعني الزينة في الخل قية في في المرأة فهمتم هذا؟ وقد نص على هذه القاعدة الامام المفسر الاصولي الفحل النحرير الامام الشنقيطي رحمه الله في اضواء البيان واستوفوا

59
00:22:28.300 --> 00:22:48.300
فادلة القرآن التي ذكرت الزينة وبين انها زينة منفصلة لا لا الزينة المتصلة. اذا لا يستدل بهذه الاية على جواز اظهار الوجه. لانه من الزينة الاساسية الاصلي. ولا على اظهار الكفين. لانها من الزينة الاصلية الاساسية. ولذلك

60
00:22:48.300 --> 00:23:12.600
فقال الله عز وجل ها ولا يضربن بارجلهن لا لان الرجل لا يجوز ابانتها لا هذا مفصول الرجل يجب تغطيتها لكن ايش؟ ليعلم ما يخفين من زينتهن اي زينة. المنفصلة زينة الخلخال. فايما زينة اطلقت في

61
00:23:12.600 --> 00:23:32.600
لا يراد بها الزينة الاصلية الاساسية. وانما يراد بخزينة ايش؟ التابعة في التكميلية. ارأيتم ان هناك بعض في الاستدلال القرآني ويستدلون على ذلك بروايات عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد خلف من جمع من الصحابة. فالشاهد ان

62
00:23:32.600 --> 00:23:49.500
الزينة في القرآن انما يراد بها الزينة المنفصلة الى الزينة المتصلة فالمرأة كلها عورة في باب النظر. واما في باب الصلاة فسيأتي الكلام عن زينتها والتوسع فيها في ضابط وقاعدة خاصة

63
00:23:49.500 --> 00:24:15.150
ومن الفروع ايضا اجمع العلماء اجمع العلماء على ان شعر على ان المرأة البالغة الحرة اذا صلت كاشفة لشعرها بلا ثمار فان صلاتها باطلة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض

64
00:24:15.150 --> 00:24:43.300
الا بخمار. ومن الفروع ايضا اعلم رحمك الله تعالى ان العورة اذا انكشفت في اثناء الصلاة فلا يخلو من حالتين اما ان يكون انكشاف اختيار واما ان يكون انكشاف اضطرار

65
00:24:43.300 --> 00:25:13.300
اما ان يكون انكساف اختيار واما ان يكون انكشاف اكراه واضطراب. فاما انكشاف الاختيار فهو مبطل للصلاة مطلقا سواء اكان الانكشاف يسيرا او كثيرا. وفي وقت يسير او اي سواء اكان المنكشف من العورة كثيرا او قليلا. وسواء اكان الزمن الذي انكشف فيه هذا الجزء زمن

66
00:25:13.300 --> 00:25:44.200
يسيرا او كثيرا. اذا كان انكشاف اختيار. واما اذا كان انكشافا سببه الاضطراب والاكراه. فانه لا يضر يسيره. فانه لا يضر يسيره فاذا جاءت الريح وسفت عنك شيئا من عورتك وبانت ثم سترتها قريبا فانه لا يضر سواء اكان المنكشف يسيرا او

67
00:25:44.200 --> 00:26:04.200
كثيرا ما دام الانسان تدارك الامر وعاد الى الاستتار مرة اخرى. ومن المسائل ايضا لا يجب في اصح قولي اهل العلم على المرأة ان تستر كفيها في الصلاة. فالكفان ليسا بعورة في

68
00:26:04.200 --> 00:26:34.900
عورة الصلاة لكن ستروا هذي كفيها افضل واكمل ومن المسائل ايضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في قدم المرأة ما الحكم لو صلت المرأة وقدمها منكشف؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمه الله تعالى

69
00:26:35.150 --> 00:27:00.700
والقول الصحيح عدم وجوب ستر القدمين لعدم وجود الدليل الدال على على سترهما في الصلاة. فالكفان والقدمان من العورة في النظر وليس من العورة في باب الصلاة. واختار هذا القول ابو

70
00:27:00.700 --> 00:27:20.700
بس ابن تيمية رحمه الله وهو مذهب الاحناف خلافا للجمهور. فلو صلت المرأة وكفها منكشف لصحت صلاتها ولكن سترها افضل. ولو صلت المرأة وقدمها منكشف لصحت صلاتها ولكن سترها افضل

71
00:27:20.700 --> 00:27:46.750
ومن الفروع يجب على المرأة ان تستر وجهها في الصلاة اذا كان ثمة اجنبي في في حضرتها فاذا كان ثمة اجنبي في حضرتها فالواجب عليها ان تستر وجهها حتى ولو في الصلاة

72
00:27:47.650 --> 00:28:14.850
وليس كونها في صلاة تعتبر حجة لها في كشف وجهها. فانه متى ما تعارى عورة النظر وعورة الصلاة فالمعتمد تقديم عورة النظر متى ما تعارظت عورة الصلاة وعورة النظر فالمرجح ماذا يا اخوان؟ عورة النظر

73
00:28:14.950 --> 00:28:34.950
فالوجه ليس بعورة في الصلاة لكن يجب ستره اذا كان ثمة اجنبي. والكف ليس بعورة في باب الصلاة ولكن يجب ستره ان كان ثمة اجنبي. والقدم ليس بعورة في الصلاة. لكن يجب ستره اذا كان ثمة اجنبي

74
00:28:34.950 --> 00:29:06.700
فمتى ما تعارض عورة النظر وعورة الصلاة فالمقدم ها عورة النظر لغلظها المقدم عورة النظر لغلظها كم جلسنا اثق فيه خذوا القاعدة تصح الصلاة في كل ثوب ساتر مباح طاهر. تصح الصلاة في في كل ثوب ساتر مباح

75
00:29:06.700 --> 00:29:13.350
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وبارك الله فيكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء