﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:18.100
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

2
00:00:18.100 --> 00:00:38.100
لا نزال في درس ضوابط الفقهاء في الكلام او في قيد الكلام عن شروط الصلاة. واخر قاعدة اخذناها هي قاعدة الاصل صحة الصلاة في كل موضع الا ما خصه النص. اليس كذلك؟ واتممنا الكلام عليها على حسب

3
00:00:38.100 --> 00:01:04.150
بمراجعته للتسجيل نواصل القواعد في باب شروط الصلاة وستعرفون الشرط الذي اتكلم عنه بمجرد قولي للظابط مو بلازم نقول باب القبلة باب كذا انتم تعرفون ستعرفون بابهم طيب نقول من الظوابط ايضا او من القواعد

4
00:01:05.350 --> 00:01:34.500
كلما ضاق امر القبلة اتسع كلما ضاق امر القبلة اتسع وما اجمل هذا الضابط! وهو يعبر عن سماحة هذا الدين وتيسيره ورفعه الاثار والاغلال عن المكلفين. فان من مقاصد الشريعة رفع الحرج

5
00:01:34.500 --> 00:02:03.450
فلا حرج ولا اثار ولا اغلال في هذا التشريع ابدا والمتقرر عند العلماء ان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع. وان مع العسر يسرا ومع الضيق فرجا فلا يمكن ابدا ان يسلمك الاسلام الى ضيق من غير تفريج. هذا لا يتصور في دين الله ابدا. فاصل التشريع

6
00:02:03.450 --> 00:02:35.050
خفيف وان عرضت للمكلف المكلف حالة توجب تخفيفا زائدا زادت في التخفيف ايضا. فهما تخفيفان تخفيف اصلي وتخفيف عارض فهذه القاعدة في التخفيف في التخفيف الاصلي والعارض وبيان ذلك ان نقول ان القبلة باعتبار من يستقبلها لا تخلو عن ثلاثة اقسام. ان القبلة باعتبار

7
00:02:35.050 --> 00:03:00.950
من يستقبلها لا تخرج عن ثلاثة اقسام. قبلة المعاين لجدار الكعبة وقبلة الافاقي البعيد. وقبلة من اشكلت عليه جهتها فصارت الاقسام ثلاثة. اما قبلة المعاين للكعبة فهنا لا داعي للتخفيف عليه. اذ ليس ثمة حرج ولا

8
00:03:00.950 --> 00:03:20.950
ضيق في استقبالي جدارها الشاخص. فقبلة المعاين للكعبة هي اصابة جدارها من غير لا عن يمنة ولا نعم يسرة بل لابد ان يجعل وجهه تلقاء جدارها. كما قال الله عز وجل فولي وجهك

9
00:03:20.950 --> 00:03:44.250
شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه ولم يصلي فيه حتى خرج فركع ركعتين في قبول الكعبة

10
00:03:44.900 --> 00:04:17.400
وقال هذه القبلة هذه قبلة المعاين لجدارها فهل المعاين لجدارها يحتاج شيئا من التخفيف او رفع المشقة عنه؟ الجواب لا. فاذا لم يضق الاستقبال في حقه  فعاملناه بمقتضى الحال واما قبلة الافاقي البعيد الذي يعرف جهتها. فقبلة الافاقي جهته. فقبلة

11
00:04:17.400 --> 00:04:47.400
افاقي زينتها فاذا كانت جهة الكعبة في حقك ايها الافاق هي الجنوب فقبلتك جهة الجنوب وان كانت الشمال فقبلتك جهة الشمال. وهكذا نقول فيمن قبلتهم جهة المشرق والمغرب هل يجب على الافاقي ان يصيب جدار الكعبة؟ الجواب لا يجب عليه ذلك. حتى وان كان هناك من

12
00:04:47.400 --> 00:05:07.400
اجهزتي والبوصلات والالات ما يوجب استقبال الافاقي البعيد جدار الكعبة فلا ان يعمل بها مطلقا لانها تظييق لما وسعه الشارع فهو مخالفة لمقصوده في هذا التشريع والمتقرر عند العلماء ان

13
00:05:07.400 --> 00:05:31.100
كلما خالف مقصود الشارع فباطل تريد ان تعمل بها في خاصة نفسك من غير فرض عام لك ذلك. لكن ان تجعلها بديلا عن تلك الرخصة الشرعية للافاق فان هذا لا يجوز ابدا. اذ هذا من تبديل الشرع. وكل قول او رأي او اجتهاد يتضمن تبديل الشرع فمحرم

14
00:05:32.400 --> 00:05:52.400
وعلى ذلك ما في جامع الامام الترمذي باسناد جيد. قال فيه الامام الالباني صحيح لغيره. من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. وهذا بالنسبة لاهل المدينة

15
00:05:52.400 --> 00:06:16.150
كان في مسامتتهم فقبلتهم فيما بين المشرق والمغرب. فحيثما توجهت في هذه الجهة فانك قد اصبت عين القبلة التي انت مأمور في هذا الموضع باصابتها. لماذا خففنا عن الافاق؟ لان امر القبلة قد ظاق في حقه

16
00:06:16.150 --> 00:06:43.400
وكلما ضاق امر القبلة اتسع كلما ضاق امر القبلة اتسع ونحن في حقنا في نجد ماذا نقول؟ ما بين الجنوب عفوا ما بين الجنوب والشمال قبلة وهذا يفيدك انه لا ينبغي ان الانسان في الحيدة يمينا وشمالا ما لم يخرج وجهه عن استقبال الجيغة كلها

17
00:06:43.400 --> 00:07:03.400
فالفضاء عندك واسع. فلا ينبغي اذا تقدم احد الائمة يمين يمين شوية يا شيخ يسار يسار شوي يا شيخ هذا ارى انه من التنطع الذي لم يأتي الشرع به ومن تكليف النفس ما لم يكلفها الله به. لا تظيق واسعة

18
00:07:05.100 --> 00:07:25.100
وهناك شخص ثالث قد ضاقت القبلة في حقه اكثر من الافاق. وهو الرجل الذي اشكلت عليه جهة القبلة كرجل ذهب الى برية وهو لا يعرف وهو لا يعرف اين جهة القبلة. او كان في بحرية ليس ثمة علامة تدله على جهتها. فهذا

19
00:07:25.100 --> 00:07:47.950
ظاقة قد ظاق امر القبلة في حقه كثيرا. اليس كذلك؟ فلابد ان يأخذ توسيعا زائدا. لانه كلما ظاق امر قبلة اتسعت فان قلت وما قبلة من اشكلت عليه الجهات؟ فنقول قبلته هي الجهة التي يؤديها اليه اجتهاده. فالواجب عليه ان

20
00:07:47.950 --> 00:08:07.950
اجتهد بالنظر في جهة القبلة وعلاماتها والقرائن التي تدل عليها من شمس او قمر او جدي او نجم او نحوه فاذا غلب على ظنه ان هذه الجهة هي القبلة فليصلي اليها تقبل الله منا ومنه. فتلك القبلة هي التي

21
00:08:07.950 --> 00:08:33.850
يجب عليه استقبالها. من باب التوسعة والتخفيف عليه وان تبين له باخرة خطأ اجتهاده فتقبل الله صلاتك الماضية والصلاة التي بعدها صلها الى جهة اخرى حيث اداك اجتهادك حتى قال الفقهاء لو تغير اجتهاده في اثناء الصلاة فليستدر الى الجهة التي اداه اليها اجتهاده الجديد. وما

22
00:08:33.850 --> 00:08:56.250
وما مضى وقع صحيحا لانه فعله على وفق امر الشارع وما فعل من التعبدات على وفق امر الشارع فلا داعي للحكم ببطلانه ولذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح اذ جاءهم

23
00:08:56.250 --> 00:09:16.250
فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليلة قرآن وقد امر ان يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبة. هل استأنفوا الصلاة من جديد؟ الجواب لا. صلوا الى قبلتين الى المنسوخة حال عدم العلم والى

24
00:09:16.250 --> 00:09:33.800
الناسخة بعد العلم والمتقرر عند العلماء ان الناسخ لا يثبت حكمه الا مع العلم لا يلزم العلم لا يلزم الناسخ. لا يلزم الشرع قبل العلم به. ومثله الناس خطبقا فانتبه

25
00:09:34.650 --> 00:10:02.400
فالعلم والتشريع والناسخ لا يلزمان الا بعد بلوغها للمكلف ولذلك في جامع الامام الترمذي باسناد فيه نظر من حديث من حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة. فاشكلت علينا القبلة. فصلينا

26
00:10:02.400 --> 00:10:21.700
فلما طلعت الشمس اذا نحن صلينا الى غير القبر. فانزل الله عز وجل فاينما تولوا فثم وجه الله هذه الاية سبب نزولها ها صلاة من اشكلت عليهم الجهات وهو توسيع اكثر من توسيع الافاق

27
00:10:21.950 --> 00:10:49.700
فان قلت لكم ما الفرق بين الحالة الثالثة والثانية الجواب الحالة الثانية عنده علم بالجهة ولكنه يجهل اصابة العين فخفف عنهما يجهل وامر بما يعلم  الثاني الثالث هذا ليس عنده علم بجهة القبلة اصلا. فضلا عن جدارها فهي عاملته الشريعة

28
00:10:49.700 --> 00:11:19.700
بالتخفيف الكامل فقالت لا شأن لا حرج عليك اجتهد وصلي الى الجهة التي اداك في هذا تنبيه لا يجوز الاجتهاد الا اذا توفر شرطه لان الاجتهاد بدل ولا يسار الى البدل الا اذا عدم اصله. فاذا كان الانسان في بلاد المسلمين

29
00:11:19.700 --> 00:11:39.950
اليست بلاد المسلمين محلا صالحا للاجتهاد مطلقا. اذ عنده من علامات الاستدلال على جهة الكعبة الشيء الكثير منها النظر في محاريب اهل الاسلام في مساجدهم. ومنها ان يسأل اطرف واحد من اهل البلد

30
00:11:39.950 --> 00:11:59.950
وهذا يحصل فيما اذا ذهب الانسان الى بلدة اسلامية وسكن في شقة مفروشة او في فندق فهو يصلي هكذا كيفما اتفق على بحسب اجتهاده فنقول له صلاتك باطلة. لم؟ لانك لم تسأل ولم تفتح النافذة حتى تنظر الى بعض مساجد المسلمين ولم تكلف

31
00:11:59.950 --> 00:12:25.450
نفسك انت تسأل موظف الاستقبال اصلا. فاذا انت مفرط فاذا لا بد ان نتفق واياكم على ان بلاد ليست محلا صالحا الاجتهاد لكن لو ان الانسان كان في برية ليس فيها شيء من العلامات او كان في بحرية ليس فيها شيء من العلامات فلا بأس ولا حرج عليه

32
00:12:25.450 --> 00:12:53.950
حينئذ ان يجتهد. فاذا لا ينبغي ان يجتهد الانسان الا بعد البحث والنظر والتنقير في السؤال والعلامات والبراهين والقرائن. فان عدم ذلك فليجتهد والله اعلم. ومن القواعد ايضا يرخص في قبلة النوافل ما لا يرخص في الفرائض

33
00:12:54.000 --> 00:13:14.000
يرخص في قبلة النافلة ما لا يرخص في قبلة الفريضة. ونعني بالنافلة هنا اي النافلة في السفر خاصة. واما نافلة الحضر فلا ترخيص في قبلتها. بل قبلة النوافل في الحضر هي بعينها قيد

34
00:13:14.000 --> 00:13:34.000
الفرائض تماما. لكن في السفر يرخص في النوافل. اقصد يرخص في قبلة النوافل. فان فما برهان هذا؟ اقول برهانه ما في الصحيحين من حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى

35
00:13:34.000 --> 00:13:56.850
الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به. يومئ برأسه ولم يكن في المكتوبة وعند ابي داود باسناد حسن من حديث انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سافر فاراد ان يتطوع استقبل بناقته

36
00:13:56.850 --> 00:14:16.850
قبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه. وفي الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به يومئ برأسه اماء صلاة الليل الا الفرائض وكان يوترها

37
00:14:16.850 --> 00:14:46.850
على بعيره او كما قال رضي الله عنه. فهذه ادلة تدلك على ان نافلة السفر يخفف في قبلتها اما الفريضة فان قبلتها هي اصابة الشاخص للمعاين او الجهة للافاق او جهة اجتهاده لمن اشكلت عليه الجهاد. لا ترخيص في ذلك ابدا. فان قلت

38
00:14:46.850 --> 00:15:16.850
ومتى تسقط القبلة بالنسبة للفرائض؟ الجواب تسقط اضطرارا لا اختيارا في حال عجز الانسان عن استقبال القبلة بسبب مرض او اسر او قيد او نحو من الاعذار التي تضطره ان يصلي فريضته لغير جهة القبلة. فيقال في باب

39
00:15:16.850 --> 00:15:38.750
الضرورات والحاجات الملحة ما لا يقال في باب في باب ماذا في باب الاختيار والتوسع يقال في باب الاضطرار والحاجات الملحة ما لا يقال في باب الاختيار والتوسع. ولذلك سقطت القبلة

40
00:15:38.750 --> 00:15:58.750
عند اشتداد في الفريظة طبعا سقطت القبلة في الفرائظ عند اشتداد ايه؟ امر الخوف في الحرب. قال الله عز وجل فان خفتم فرجالا او ركبانا. قال ابن عمر رجالا اي راجلين. ركبانا اي راكبين

41
00:15:58.750 --> 00:16:23.050
استقبلي القبلة او غير مستقبلها فلا يلزم في هذه الحالة لم؟ لانها حالة اضطرار واذا حل العسر ها جاء اليسر والمشقة تجلب التيسير. واما في النوافل في السفر فان القبلة تكون اختيارا. فعلها وسقوط

42
00:16:23.050 --> 00:16:43.050
فمن اراد ان يستقبل القبلة في النافلة فله ذلك. وان اراد الا يستقبلها لا في تكبيرة احرامها ولا في اثنائها فله وان اراد ان يقسم الصلاة قسمين ففي احرامها يستقبل وفي سائرها لا يستقبل فله ذلك اذ كل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله

43
00:16:43.050 --> 00:17:05.900
عليه وسلم ولان المتقرر عند العلماء ان جنس النوافل اوسع من جنس الفرائض. فيرخص في النوافل ما لا يرخص في الفرائض الله اعلم. القاعدة الثالثة جلس نصف ساعة طيب القاعدة الثالثة من صلى على حسب حاله

44
00:17:06.950 --> 00:17:27.200
لم يؤمر بالاعادة. من صلى على حسب وسعه او نقول على حسب حاله. لم يؤمر بالاعادة فاذا فعل الانسان من اركان الصلاة وواجباتها وشروطها ما يقدر عليه وما هو داخل في وسعه فان الله يتقبل صلاته

45
00:17:27.200 --> 00:17:46.800
ولا حق لنا بعد ذلك ان نقول اعد الصلاة. سواء اكان وقتها لا يزال باقيا او خرج وقتها ولان العبد لم يؤمر باعادة الصلاة في يوم مرتين الا بالمسوغ الشرعي. فالله لم يأمرنا بالصلاة مرتين في اليوم

46
00:17:46.800 --> 00:18:10.550
الواحد كما في موطأ الامام مالك عفوا كما في سنن ابي داود باسناد صحيح لغيره من حديث سليمان مولى ميمونة قال لاتينا ابن عمر على البلاط وهم يصلون فقلنا الا تصلي معهم؟ قال اني قد صليت وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة في يوم

47
00:18:10.550 --> 00:18:27.550
مرتين فانا صليت هذه الفريضة على حسب وسعي وطاقتي. فاذا قدرت على ما كنت عاجزا عنه فلاح لاحد ان يقول لي بما انك قدرت فاعد سواء اكان الوقت باقيا او

48
00:18:27.650 --> 00:18:50.150
قد ذهبت فان كل من فعل في الصلاة ما ما هو داخل في وسعه وطاقته وقدرته فان صلاته تعتبر صحيحة مليحة انتم معي في هذا ولا لا فمن كان عاجزا عن الطهارة وصلى ثم قدر على الطهارة فلا اعادة عليه

49
00:18:50.250 --> 00:19:10.250
ومن كان عاجزا عن استقبال القبلة وصلى ثم اقدره الله على استقبالها فلا اعادة عليه. ومن صلى جالسا للعجز اعدل فراغ رفع الله عنه عجزه فلا اعادة عليه. ومن صلى بلا طهارة مائية

50
00:19:10.250 --> 00:19:33.950
ترابي ثم قدر على احداهما فلا اعادة عليه. وهكذا نقول في كل اركان الصلاة وواجباتها وشروطها المعجوز عنها كما سيأتينا في قاعدة مستقلة فكل من اتقى الله وفعل ما في وسعه كتب له فضلا تمام سعيه. يقول الناظم وكل من يفعل ما في

51
00:19:33.950 --> 00:19:59.950
يكتب له فضلا تمام سعيه ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد نصف صلاة القائم هذا في حال قعود الاختيار في النوافل مع قدرته على القيام. واما من صلى النافلة قاعدا لعجزه فهنا يأخذ الاجر كاملا. لقول النبي صلى

52
00:19:59.950 --> 00:20:19.950
الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه اذا مرض العبد او سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما. فيا طلبة العلم حيثما سألكم سائل عن شيء كان فاقدا له او عاجزا عنه. ثم

53
00:20:19.950 --> 00:20:39.950
لا بدونه ثم قدر عليه بعد الفراغ. فاجيبوه بهذا الجواب المستقيم المضطرد الذي لا ينخرم ابدا وهو انه لا اعادة عليك تقبل الله منا ومنك فانك قد فعلت الصلاة على الوجه المأمور به شرعا ومن فعل الصلاة على الوجه المأمور به شرعا فلا اعادة

54
00:20:39.950 --> 00:21:01.350
عليه الا ترى انه لما انقطع عقد عائشة في السفر مكث النبي صلى الله عليه وسلم والناس قبل فرضية التيمم وليسوا على ماء وليس معهم ماء. يبحثون عن هذا العقد. ومر عليهم بعض اوقات الصلوات وهم يبحثون. صلوا

55
00:21:01.350 --> 00:21:16.700
كذا بلا بلا طهارة مائية ولا ترابية. هل امر النبي صلى الله عليه وسلم احدا ان يعيد بعد ان فرج الله عنهم بمشروعية التيمم الجواب ما امر احد ترك كلا على حظه وفاده

56
00:21:18.150 --> 00:21:40.100
في سنن ابي داوود والنسائي باسناد صحيح لغيره. من حديث ابي سعيد رضي الله عنه. قال خرج رجلان في  فحضرت الصلاة وليس معهما ماء. فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت

57
00:21:40.100 --> 00:22:00.100
اعاد احدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الاخر. فاتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. فقال للذي لم يعد اصبت السنة. وقال للذي اعاد لك الاجر مرتين. اجر على صلاتك الاولى واجر على اجتهادك الذي اخطأت

58
00:22:00.100 --> 00:22:18.000
فاجر واحد واجر ثاني كم صارت؟ قال لك الاجر مرتين لكن اصابة السنة هي الحق فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان عاجزا وصلى عن على حسب حاله بالاعادة. فلو كانت الاعادة واجبة لديا

59
00:22:18.000 --> 00:22:43.750
ان العلماء متفقون على ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فاجيبوا بهذا الجواب يا طلبة العلم. لا اعادة عليك. وكل من تسمعونه يقول عليك الاعادة فاطلبوا الدليل اذ الذمة قد برأت بالفعل الاول فكونك تلزمها وتعمرها بطلب جديد فلابد ان تأتينا بدليل يدل على اعمار الذمة

60
00:22:43.750 --> 00:23:18.850
مرة مرة اخرى. فهمت القاعدة كل من صلى على حسب حاله ووسعه وطاقته لا اعادة عليه هم معي وصلنا نصف قاعدة كل معجوز عنه من امر الصلاة فساقط. وهي قريبة من الاولى ولا لا؟ قريبة من الاولى. كل معجوز

61
00:23:18.850 --> 00:23:38.850
عنه من امر الصلاة فساقط. لقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقوله وقوله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. وقول الله عز وجل فاتقوا الله

62
00:23:38.850 --> 00:23:58.850
ما استطعتم وقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وفي البخاري من حديث عمران ابن حصين رضي الله عنهما قال كانت بي بواسير فقال لي النبي

63
00:23:58.850 --> 00:24:26.150
صلى الله عليه وسلم صل قائما فان لم تستطع فقاعدا. فان لم تستطع فعلى جنب وفي رواية والا فاومي واخرج البيهقي باسناد صحيح من حديث جابر رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على مريض فرآه

64
00:24:26.150 --> 00:24:48.600
على وسادة فرمى بها وقال صل على الارض ان استطعت والا فاومي ايماء واجعل سجودك من ركوعك وفي الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه

65
00:24:48.600 --> 00:25:18.600
شقه الايمن فصلى صلاة من الصلوات قاعدا فصلينا وراءه قعود الحديث بثمان فكل معجوز عنه من امر الصلاة فيسكت. حتى ولو كان المعجوز عنه ركنا. كالقيام. فان القيام ركن مع القدرة بل والفاتحة. لما في سنن ابي داوود باسناد حا سن. من حديث عبدالله بن ابي اوفى

66
00:25:18.600 --> 00:25:38.600
قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني لا استطيع ان اخذ شيئا من القرآن قال يعني لا فاتحة ولا غير فاتحة. فعلمني ما يجزئني منه. اي بدله ويقوم مقامه. قال قل

67
00:25:38.600 --> 00:26:03.450
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قال يا رسول الله هذه لربي. فما لي قال قل رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. كل هالقول في القيام عوضا عن الفاتحة. اوليست الفاتحة ركن

68
00:26:03.450 --> 00:26:26.400
من؟ الجواب نعم ولكن ها كل امر في الصلاة معجوز عنه فساقط. رحمة وتخفيفا من الله هذه هي شريعتنا. في الصحيحين من حديث عائشة. رضي الله عنها في قصة في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض

69
00:26:26.600 --> 00:26:44.700
قالت فجاء حتى جلس عن يسار ابي بكر. فكان يصلي بالناس قاعدا. وابو بكر قائما. يقتدي بابو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة ابي بكر. لانهم ما يرون شخص رسول الله

70
00:26:45.950 --> 00:27:00.300
فان قلت وكيف نجمع بين هذا الحديث وبين قوله واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. نقول ان جلوس الامام لا يخلو اما ان يكون من ابتداء الصلاة او في اثنائها

71
00:27:00.650 --> 00:27:18.100
فان كان من ابتداء الصلاة فنقول للمأمومين فاذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون واما اذا كان ابتدأ الصلاة قائما ثم اصابته العلة فجلس فهنا يجب على من خلفه ان يبقوا ان يبقوا قياما

72
00:27:18.100 --> 00:27:38.100
وعليها حديث ابي بكر اذ كان الامام قائما في اول الصلاة وهو ابو بكر فلما جاء الامام الاصلي استلم الصلاة وهو قاعد فاذا هذا ها مثاله امام كان قائما ثم قعد. هل قعد من خلفه؟ الجواب لا والجمع بين

73
00:27:38.100 --> 00:28:06.450
الادلة واجب ما امكن وهو اختيار ابي العباس ابن تيمية رحمه الله فاي شيء سئلت عنه يا طالب العلم سواء اكان ركنا او واجبا او شرطا قبل الصلاة اذا قال لك اني اعجز عنه فتقول له هذه القاعدة كل معجوز عنه من امر الصلاة فيسقط. افهمتم ايها

74
00:28:06.450 --> 00:28:15.700
فقهاء والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته