الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين لا نزال في درس ضوابط الفقهاء في الكلام او في قيد الكلام عن شروط الصلاة. واخر قاعدة اخذناها هي قاعدة الاصل صحة الصلاة في كل موضع الا ما خصه النص. اليس كذلك؟ واتممنا الكلام عليها على حسب بمراجعته للتسجيل نواصل القواعد في باب شروط الصلاة وستعرفون الشرط الذي اتكلم عنه بمجرد قولي للظابط مو بلازم نقول باب القبلة باب كذا انتم تعرفون ستعرفون بابهم طيب نقول من الظوابط ايضا او من القواعد كلما ضاق امر القبلة اتسع كلما ضاق امر القبلة اتسع وما اجمل هذا الضابط! وهو يعبر عن سماحة هذا الدين وتيسيره ورفعه الاثار والاغلال عن المكلفين. فان من مقاصد الشريعة رفع الحرج فلا حرج ولا اثار ولا اغلال في هذا التشريع ابدا والمتقرر عند العلماء ان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع. وان مع العسر يسرا ومع الضيق فرجا فلا يمكن ابدا ان يسلمك الاسلام الى ضيق من غير تفريج. هذا لا يتصور في دين الله ابدا. فاصل التشريع خفيف وان عرضت للمكلف المكلف حالة توجب تخفيفا زائدا زادت في التخفيف ايضا. فهما تخفيفان تخفيف اصلي وتخفيف عارض فهذه القاعدة في التخفيف في التخفيف الاصلي والعارض وبيان ذلك ان نقول ان القبلة باعتبار من يستقبلها لا تخلو عن ثلاثة اقسام. ان القبلة باعتبار من يستقبلها لا تخرج عن ثلاثة اقسام. قبلة المعاين لجدار الكعبة وقبلة الافاقي البعيد. وقبلة من اشكلت عليه جهتها فصارت الاقسام ثلاثة. اما قبلة المعاين للكعبة فهنا لا داعي للتخفيف عليه. اذ ليس ثمة حرج ولا ضيق في استقبالي جدارها الشاخص. فقبلة المعاين للكعبة هي اصابة جدارها من غير لا عن يمنة ولا نعم يسرة بل لابد ان يجعل وجهه تلقاء جدارها. كما قال الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه ولم يصلي فيه حتى خرج فركع ركعتين في قبول الكعبة وقال هذه القبلة هذه قبلة المعاين لجدارها فهل المعاين لجدارها يحتاج شيئا من التخفيف او رفع المشقة عنه؟ الجواب لا. فاذا لم يضق الاستقبال في حقه فعاملناه بمقتضى الحال واما قبلة الافاقي البعيد الذي يعرف جهتها. فقبلة الافاقي جهته. فقبلة افاقي زينتها فاذا كانت جهة الكعبة في حقك ايها الافاق هي الجنوب فقبلتك جهة الجنوب وان كانت الشمال فقبلتك جهة الشمال. وهكذا نقول فيمن قبلتهم جهة المشرق والمغرب هل يجب على الافاقي ان يصيب جدار الكعبة؟ الجواب لا يجب عليه ذلك. حتى وان كان هناك من اجهزتي والبوصلات والالات ما يوجب استقبال الافاقي البعيد جدار الكعبة فلا ان يعمل بها مطلقا لانها تظييق لما وسعه الشارع فهو مخالفة لمقصوده في هذا التشريع والمتقرر عند العلماء ان كلما خالف مقصود الشارع فباطل تريد ان تعمل بها في خاصة نفسك من غير فرض عام لك ذلك. لكن ان تجعلها بديلا عن تلك الرخصة الشرعية للافاق فان هذا لا يجوز ابدا. اذ هذا من تبديل الشرع. وكل قول او رأي او اجتهاد يتضمن تبديل الشرع فمحرم وعلى ذلك ما في جامع الامام الترمذي باسناد جيد. قال فيه الامام الالباني صحيح لغيره. من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. وهذا بالنسبة لاهل المدينة كان في مسامتتهم فقبلتهم فيما بين المشرق والمغرب. فحيثما توجهت في هذه الجهة فانك قد اصبت عين القبلة التي انت مأمور في هذا الموضع باصابتها. لماذا خففنا عن الافاق؟ لان امر القبلة قد ظاق في حقه وكلما ضاق امر القبلة اتسع كلما ضاق امر القبلة اتسع ونحن في حقنا في نجد ماذا نقول؟ ما بين الجنوب عفوا ما بين الجنوب والشمال قبلة وهذا يفيدك انه لا ينبغي ان الانسان في الحيدة يمينا وشمالا ما لم يخرج وجهه عن استقبال الجيغة كلها فالفضاء عندك واسع. فلا ينبغي اذا تقدم احد الائمة يمين يمين شوية يا شيخ يسار يسار شوي يا شيخ هذا ارى انه من التنطع الذي لم يأتي الشرع به ومن تكليف النفس ما لم يكلفها الله به. لا تظيق واسعة وهناك شخص ثالث قد ضاقت القبلة في حقه اكثر من الافاق. وهو الرجل الذي اشكلت عليه جهة القبلة كرجل ذهب الى برية وهو لا يعرف وهو لا يعرف اين جهة القبلة. او كان في بحرية ليس ثمة علامة تدله على جهتها. فهذا ظاقة قد ظاق امر القبلة في حقه كثيرا. اليس كذلك؟ فلابد ان يأخذ توسيعا زائدا. لانه كلما ظاق امر قبلة اتسعت فان قلت وما قبلة من اشكلت عليه الجهات؟ فنقول قبلته هي الجهة التي يؤديها اليه اجتهاده. فالواجب عليه ان اجتهد بالنظر في جهة القبلة وعلاماتها والقرائن التي تدل عليها من شمس او قمر او جدي او نجم او نحوه فاذا غلب على ظنه ان هذه الجهة هي القبلة فليصلي اليها تقبل الله منا ومنه. فتلك القبلة هي التي يجب عليه استقبالها. من باب التوسعة والتخفيف عليه وان تبين له باخرة خطأ اجتهاده فتقبل الله صلاتك الماضية والصلاة التي بعدها صلها الى جهة اخرى حيث اداك اجتهادك حتى قال الفقهاء لو تغير اجتهاده في اثناء الصلاة فليستدر الى الجهة التي اداه اليها اجتهاده الجديد. وما وما مضى وقع صحيحا لانه فعله على وفق امر الشارع وما فعل من التعبدات على وفق امر الشارع فلا داعي للحكم ببطلانه ولذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح اذ جاءهم فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليلة قرآن وقد امر ان يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبة. هل استأنفوا الصلاة من جديد؟ الجواب لا. صلوا الى قبلتين الى المنسوخة حال عدم العلم والى الناسخة بعد العلم والمتقرر عند العلماء ان الناسخ لا يثبت حكمه الا مع العلم لا يلزم العلم لا يلزم الناسخ. لا يلزم الشرع قبل العلم به. ومثله الناس خطبقا فانتبه فالعلم والتشريع والناسخ لا يلزمان الا بعد بلوغها للمكلف ولذلك في جامع الامام الترمذي باسناد فيه نظر من حديث من حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة. فاشكلت علينا القبلة. فصلينا فلما طلعت الشمس اذا نحن صلينا الى غير القبر. فانزل الله عز وجل فاينما تولوا فثم وجه الله هذه الاية سبب نزولها ها صلاة من اشكلت عليهم الجهات وهو توسيع اكثر من توسيع الافاق فان قلت لكم ما الفرق بين الحالة الثالثة والثانية الجواب الحالة الثانية عنده علم بالجهة ولكنه يجهل اصابة العين فخفف عنهما يجهل وامر بما يعلم الثاني الثالث هذا ليس عنده علم بجهة القبلة اصلا. فضلا عن جدارها فهي عاملته الشريعة بالتخفيف الكامل فقالت لا شأن لا حرج عليك اجتهد وصلي الى الجهة التي اداك في هذا تنبيه لا يجوز الاجتهاد الا اذا توفر شرطه لان الاجتهاد بدل ولا يسار الى البدل الا اذا عدم اصله. فاذا كان الانسان في بلاد المسلمين اليست بلاد المسلمين محلا صالحا للاجتهاد مطلقا. اذ عنده من علامات الاستدلال على جهة الكعبة الشيء الكثير منها النظر في محاريب اهل الاسلام في مساجدهم. ومنها ان يسأل اطرف واحد من اهل البلد وهذا يحصل فيما اذا ذهب الانسان الى بلدة اسلامية وسكن في شقة مفروشة او في فندق فهو يصلي هكذا كيفما اتفق على بحسب اجتهاده فنقول له صلاتك باطلة. لم؟ لانك لم تسأل ولم تفتح النافذة حتى تنظر الى بعض مساجد المسلمين ولم تكلف نفسك انت تسأل موظف الاستقبال اصلا. فاذا انت مفرط فاذا لا بد ان نتفق واياكم على ان بلاد ليست محلا صالحا الاجتهاد لكن لو ان الانسان كان في برية ليس فيها شيء من العلامات او كان في بحرية ليس فيها شيء من العلامات فلا بأس ولا حرج عليه حينئذ ان يجتهد. فاذا لا ينبغي ان يجتهد الانسان الا بعد البحث والنظر والتنقير في السؤال والعلامات والبراهين والقرائن. فان عدم ذلك فليجتهد والله اعلم. ومن القواعد ايضا يرخص في قبلة النوافل ما لا يرخص في الفرائض يرخص في قبلة النافلة ما لا يرخص في قبلة الفريضة. ونعني بالنافلة هنا اي النافلة في السفر خاصة. واما نافلة الحضر فلا ترخيص في قبلتها. بل قبلة النوافل في الحضر هي بعينها قيد الفرائض تماما. لكن في السفر يرخص في النوافل. اقصد يرخص في قبلة النوافل. فان فما برهان هذا؟ اقول برهانه ما في الصحيحين من حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به. يومئ برأسه ولم يكن في المكتوبة وعند ابي داود باسناد حسن من حديث انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سافر فاراد ان يتطوع استقبل بناقته قبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه. وفي الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به يومئ برأسه اماء صلاة الليل الا الفرائض وكان يوترها وعليها حديث ابي بكر اذ كان الامام قائما في اول الصلاة وهو ابو بكر فلما جاء الامام الاصلي استلم الصلاة وهو قاعد فاذا هذا ها مثاله امام كان قائما ثم قعد. هل قعد من خلفه؟ الجواب لا والجمع بين على بعيره او كما قال رضي الله عنه. فهذه ادلة تدلك على ان نافلة السفر يخفف في قبلتها اما الفريضة فان قبلتها هي اصابة الشاخص للمعاين او الجهة للافاق او جهة اجتهاده لمن اشكلت عليه الجهاد. لا ترخيص في ذلك ابدا. فان قلت ومتى تسقط القبلة بالنسبة للفرائض؟ الجواب تسقط اضطرارا لا اختيارا في حال عجز الانسان عن استقبال القبلة بسبب مرض او اسر او قيد او نحو من الاعذار التي تضطره ان يصلي فريضته لغير جهة القبلة. فيقال في باب الضرورات والحاجات الملحة ما لا يقال في باب في باب ماذا في باب الاختيار والتوسع يقال في باب الاضطرار والحاجات الملحة ما لا يقال في باب الاختيار والتوسع. ولذلك سقطت القبلة عند اشتداد في الفريظة طبعا سقطت القبلة في الفرائظ عند اشتداد ايه؟ امر الخوف في الحرب. قال الله عز وجل فان خفتم فرجالا او ركبانا. قال ابن عمر رجالا اي راجلين. ركبانا اي راكبين استقبلي القبلة او غير مستقبلها فلا يلزم في هذه الحالة لم؟ لانها حالة اضطرار واذا حل العسر ها جاء اليسر والمشقة تجلب التيسير. واما في النوافل في السفر فان القبلة تكون اختيارا. فعلها وسقوط فمن اراد ان يستقبل القبلة في النافلة فله ذلك. وان اراد الا يستقبلها لا في تكبيرة احرامها ولا في اثنائها فله وان اراد ان يقسم الصلاة قسمين ففي احرامها يستقبل وفي سائرها لا يستقبل فله ذلك اذ كل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولان المتقرر عند العلماء ان جنس النوافل اوسع من جنس الفرائض. فيرخص في النوافل ما لا يرخص في الفرائض الله اعلم. القاعدة الثالثة جلس نصف ساعة طيب القاعدة الثالثة من صلى على حسب حاله لم يؤمر بالاعادة. من صلى على حسب وسعه او نقول على حسب حاله. لم يؤمر بالاعادة فاذا فعل الانسان من اركان الصلاة وواجباتها وشروطها ما يقدر عليه وما هو داخل في وسعه فان الله يتقبل صلاته ولا حق لنا بعد ذلك ان نقول اعد الصلاة. سواء اكان وقتها لا يزال باقيا او خرج وقتها ولان العبد لم يؤمر باعادة الصلاة في يوم مرتين الا بالمسوغ الشرعي. فالله لم يأمرنا بالصلاة مرتين في اليوم الواحد كما في موطأ الامام مالك عفوا كما في سنن ابي داود باسناد صحيح لغيره من حديث سليمان مولى ميمونة قال لاتينا ابن عمر على البلاط وهم يصلون فقلنا الا تصلي معهم؟ قال اني قد صليت وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة في يوم مرتين فانا صليت هذه الفريضة على حسب وسعي وطاقتي. فاذا قدرت على ما كنت عاجزا عنه فلاح لاحد ان يقول لي بما انك قدرت فاعد سواء اكان الوقت باقيا او قد ذهبت فان كل من فعل في الصلاة ما ما هو داخل في وسعه وطاقته وقدرته فان صلاته تعتبر صحيحة مليحة انتم معي في هذا ولا لا فمن كان عاجزا عن الطهارة وصلى ثم قدر على الطهارة فلا اعادة عليه ومن كان عاجزا عن استقبال القبلة وصلى ثم اقدره الله على استقبالها فلا اعادة عليه. ومن صلى جالسا للعجز اعدل فراغ رفع الله عنه عجزه فلا اعادة عليه. ومن صلى بلا طهارة مائية ترابي ثم قدر على احداهما فلا اعادة عليه. وهكذا نقول في كل اركان الصلاة وواجباتها وشروطها المعجوز عنها كما سيأتينا في قاعدة مستقلة فكل من اتقى الله وفعل ما في وسعه كتب له فضلا تمام سعيه. يقول الناظم وكل من يفعل ما في يكتب له فضلا تمام سعيه ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد نصف صلاة القائم هذا في حال قعود الاختيار في النوافل مع قدرته على القيام. واما من صلى النافلة قاعدا لعجزه فهنا يأخذ الاجر كاملا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه اذا مرض العبد او سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما. فيا طلبة العلم حيثما سألكم سائل عن شيء كان فاقدا له او عاجزا عنه. ثم لا بدونه ثم قدر عليه بعد الفراغ. فاجيبوه بهذا الجواب المستقيم المضطرد الذي لا ينخرم ابدا وهو انه لا اعادة عليك تقبل الله منا ومنك فانك قد فعلت الصلاة على الوجه المأمور به شرعا ومن فعل الصلاة على الوجه المأمور به شرعا فلا اعادة عليه الا ترى انه لما انقطع عقد عائشة في السفر مكث النبي صلى الله عليه وسلم والناس قبل فرضية التيمم وليسوا على ماء وليس معهم ماء. يبحثون عن هذا العقد. ومر عليهم بعض اوقات الصلوات وهم يبحثون. صلوا كذا بلا بلا طهارة مائية ولا ترابية. هل امر النبي صلى الله عليه وسلم احدا ان يعيد بعد ان فرج الله عنهم بمشروعية التيمم الجواب ما امر احد ترك كلا على حظه وفاده في سنن ابي داوود والنسائي باسناد صحيح لغيره. من حديث ابي سعيد رضي الله عنه. قال خرج رجلان في فحضرت الصلاة وليس معهما ماء. فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت اعاد احدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الاخر. فاتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. فقال للذي لم يعد اصبت السنة. وقال للذي اعاد لك الاجر مرتين. اجر على صلاتك الاولى واجر على اجتهادك الذي اخطأت فاجر واحد واجر ثاني كم صارت؟ قال لك الاجر مرتين لكن اصابة السنة هي الحق فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان عاجزا وصلى عن على حسب حاله بالاعادة. فلو كانت الاعادة واجبة لديا ان العلماء متفقون على ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فاجيبوا بهذا الجواب يا طلبة العلم. لا اعادة عليك. وكل من تسمعونه يقول عليك الاعادة فاطلبوا الدليل اذ الذمة قد برأت بالفعل الاول فكونك تلزمها وتعمرها بطلب جديد فلابد ان تأتينا بدليل يدل على اعمار الذمة مرة مرة اخرى. فهمت القاعدة كل من صلى على حسب حاله ووسعه وطاقته لا اعادة عليه هم معي وصلنا نصف قاعدة كل معجوز عنه من امر الصلاة فساقط. وهي قريبة من الاولى ولا لا؟ قريبة من الاولى. كل معجوز عنه من امر الصلاة فساقط. لقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقوله وقوله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. وقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم وقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وفي البخاري من حديث عمران ابن حصين رضي الله عنهما قال كانت بي بواسير فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فان لم تستطع فقاعدا. فان لم تستطع فعلى جنب وفي رواية والا فاومي واخرج البيهقي باسناد صحيح من حديث جابر رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على مريض فرآه على وسادة فرمى بها وقال صل على الارض ان استطعت والا فاومي ايماء واجعل سجودك من ركوعك وفي الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه شقه الايمن فصلى صلاة من الصلوات قاعدا فصلينا وراءه قعود الحديث بثمان فكل معجوز عنه من امر الصلاة فيسكت. حتى ولو كان المعجوز عنه ركنا. كالقيام. فان القيام ركن مع القدرة بل والفاتحة. لما في سنن ابي داوود باسناد حا سن. من حديث عبدالله بن ابي اوفى قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني لا استطيع ان اخذ شيئا من القرآن قال يعني لا فاتحة ولا غير فاتحة. فعلمني ما يجزئني منه. اي بدله ويقوم مقامه. قال قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قال يا رسول الله هذه لربي. فما لي قال قل رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. كل هالقول في القيام عوضا عن الفاتحة. اوليست الفاتحة ركن من؟ الجواب نعم ولكن ها كل امر في الصلاة معجوز عنه فساقط. رحمة وتخفيفا من الله هذه هي شريعتنا. في الصحيحين من حديث عائشة. رضي الله عنها في قصة في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض قالت فجاء حتى جلس عن يسار ابي بكر. فكان يصلي بالناس قاعدا. وابو بكر قائما. يقتدي بابو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة ابي بكر. لانهم ما يرون شخص رسول الله فان قلت وكيف نجمع بين هذا الحديث وبين قوله واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. نقول ان جلوس الامام لا يخلو اما ان يكون من ابتداء الصلاة او في اثنائها فان كان من ابتداء الصلاة فنقول للمأمومين فاذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون واما اذا كان ابتدأ الصلاة قائما ثم اصابته العلة فجلس فهنا يجب على من خلفه ان يبقوا ان يبقوا قياما الادلة واجب ما امكن وهو اختيار ابي العباس ابن تيمية رحمه الله فاي شيء سئلت عنه يا طالب العلم سواء اكان ركنا او واجبا او شرطا قبل الصلاة اذا قال لك اني اعجز عنه فتقول له هذه القاعدة كل معجوز عنه من امر الصلاة فيسقط. افهمتم ايها فقهاء والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته