﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:18.350
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. لا

2
00:00:18.350 --> 00:00:39.050
في ذكر ضوابط شروط كتاب الصلاة او باب الصلاة عفوا باب شروط الصلاة ولا لا؟ كذا ولا لا يا جماعة؟ لا نزال في الكلام على ضوابط شروط الصلاة. وانتهينا من ضابط

3
00:00:39.050 --> 00:00:59.100
الظابط الجديد الذي عندنا في هذا الدرس ظابط يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهذا ضابط ودليل في نفس الوقت. فهو ضابط بمعنى ان الله عز وجل يطلب من كل من

4
00:00:59.100 --> 00:01:19.100
جاء الى مسجد من مساجده وبيت من بيوته لاداء شيء من شعائر دينه. صلاة او محاضرة او اعتكافا او ذكرا او او قراءة قرآن او حفظ علم او حضور درس او غير ذلك من المقاصد التي توجب او تندب حضوره

5
00:01:19.100 --> 00:01:39.950
المسجد ان ان يكون على اهبة الاستعداد بالتجمل والتنظف والتطيب ولبس احسن ثيابه امتثالا لامر الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد. واعظم من نتزين له هو الله عز وجل. ولكن

6
00:01:39.950 --> 00:02:00.600
الذي اريد التنبيه عليه هو ان هذه الزينة تنقسم الى قسمين. الى زينة واجبة والى زينة مندوبة وزينة الواجبة هي الزينة الشرعية. التي لا تختلف باختلاف الازمنة ولا الامكنة ولا

7
00:02:00.600 --> 00:02:20.600
تختلف باختلاف العادات والتقاليد ولا السلوم ولا الاعراف. وهي الزينة التي توجب انستار العورة وعدم انكشافها فستر العورة من الزينة وهو من الزينة التي لا تخضع للازمنة ولا لتغير الامكنة ولا لتبدل العادات

8
00:02:20.600 --> 00:02:46.100
والاعراف والسلوم والتقاليد. اليس كذلك؟ الجواب بلى واما الزينة الثانية فهي الزينة المندوبة وهي ماء زاد على ستر العورة. فهذه يسميها العلماء بالزينة العرفية. فالله عز وجل امرنا بالزينة ومرد تحديد هذه الزينة الى عرف كل بلد بحسبه. فمن السنة ان

9
00:02:46.100 --> 00:03:07.500
اتخذ اهل كل بلد في شهود المسجد للصلاة وغيره اجمل ما يجدونه من زينة بلادهم على حسب عاداتهم وتقاليدهم واعرافهم  فمن الزينة عندنا في العرف السعودي ان نلبس الشماغ. والثوب الابيض او غيره من الالوان. اليس كذلك؟ ومن الزينة في العرف السودانية

10
00:03:07.500 --> 00:03:27.500
ان يلبسوا العمامة. ومن الزينة في العرف الباكستاني مثلا او شرق اسيا ان يلبسوا الطاقية المزركشة. ومن زينة مثلا في العرف الموريتاني ان يلبسوا ثيابهم المعتادة. وكذلك في العرف المغربي وفي العرف المصري والسوري. والتركي وغيرهم من الاعراف

11
00:03:27.500 --> 00:03:47.500
فاذا هناك زينة لا تتبدل بتبدل الاعراف والازمنة والامكنة وهي حدود ما يستر العورة. واما ما زاد على ذلك من اصناف الثياب وانواع اللباس وما يغطى به الرأس. وما يتخذ زينة من بعضنا لبعض. فان من

12
00:03:47.500 --> 00:04:07.500
ان نتخذه في صلاتنا. لان الله امر بالزينة وليس لها حد في الشرع ولا في اللغة وكل حكم ورد في الشرع ولم يرد في اللغة ولا في الشرع تحديده فاننا نرجع الى تحديده بماذا؟ بالعرف لان المتقرر عند العلماء ان العادة

13
00:04:07.500 --> 00:04:44.750
محكمة وان المعروف عرفا كالمشروط شرطا او كالمشروع شرعا ومن القواعد ايضا قاعدة تقول نفي قبول الصلاة نفي قبول الصلاة. ان علق بترك مأمور فلبطلانها. نفي قبول الصلاة ان علق بترك مأمور فلبطلانها

14
00:04:44.750 --> 00:05:11.250
وان علق بفعل محظور فلنقصان اجرها. او فلنقص اجرها اعيد الضابط تاما من غير تقطيع. نفي قبول الصلاة ان علق بترك مأمور فايش فلبطلانها وان علق بفعل محظور فلنقصان اجرها

15
00:05:11.750 --> 00:05:29.400
وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قد يقول ان من فعل كذا فلا تقبل صلاته. فهل نفي القبول يراد به بطلان في ذاتها ام يراد به صحتها ولكن نقصان اجرها

16
00:05:29.850 --> 00:05:53.700
فمن العلماء من قال بالاول ومن العلماء من قال بالثاني. ولكن خير الامور اوساطها. وهو ان الامر يختلف باختلاف ما علق به نفي القبول فان كان نفي القبول معلقا بمأمور تركه المصلي. بمعنى ان الشارع امره بهذا الامر ولم يمتثله ولم

17
00:05:53.700 --> 00:06:14.100
وصلى بدونه. فان نفي القبول في ترك المأمورات يراد به فساد الصلاة وعدم صحتها من من اصلها واما اذا كان ما علق به نفي القبول انما هو لمحذور لمحظور فعله المصلي. سواء فعله قبل صلاته

18
00:06:14.100 --> 00:06:34.100
او فعله في اثناء صلاته. فان نفي القبول هنا يراد به نقصان الاجر ولا تأثير له في بطلان اصل الصحة وعلى ذلك جمل من الفروع. الفرع الاول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور

19
00:06:34.100 --> 00:07:01.350
فعلى اي شيء علق نفي القبول هنا؟ الجواب على ترك الطهارة. والطهارة مأمور بها اذا علق نفي القبول على ترك مأمور فيفيد ان صلاة ها من لم يتطهر باطلة في القبول هنا مرادف للبطلان والفساد

20
00:07:01.650 --> 00:07:21.650
ومثال اخر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ ويقال فيه ما قيل قيل في الفرع الذي قبله وهو ان نفي القبول هنا علق على ترك الطهارة والطهارة مأمور به ونفي القبول اذا علق

21
00:07:21.650 --> 00:07:48.550
على ترك مأمور فيفيد فيفيد بطلان الصلاة. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار فلو سألتكم ايها الطلاب وقلت نفي القبول هنا علق على ماذا؟ الجواب على ترك مأموم وهو ان

22
00:07:48.550 --> 00:08:18.450
المرأة مأمورة في الصلاة بخمارها الذي يغطي كافة رأسها مع شعرها. فاذا صلت بدونه فقد تركت مأمورا فنفي القبول الوارد في هذا الحديث يراد به بطلان الصلاة وفسادها ويوضح هذا المثال الذي بعده وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ابقى اي

23
00:08:18.450 --> 00:08:38.450
العبد لم تقبل له صلاة حتى يرجع. اذا ابق العبد لم تقبل له صلاة حتى يرجع لو سألتكم وقلت ان نفي قبول الصلاة هنا هل علق على ترك مأمور او على فعل محظور

24
00:08:38.450 --> 00:09:02.550
الجواب علق على فعل محظور وهو الفرار من سيده. فلا يجوز للعبد ان يفر من سيده ففراره حرم بل ان فراره كبيرة من كبائر الذنوب والاثام. بل يوصف بالكفر الاصغر. اذا فر بلا موجب

25
00:09:02.550 --> 00:09:25.150
ولا سبب شرعي كما قال صلى الله عليه وسلم ايما عبد ابق من مواليه فقد كفر حتى يرجع اليه. اي الكفر الاصغر فهذا دليل على انه من الكبائر. فهذا عبد فر بلا عذر وصلى. والشارع يقول صلاته

26
00:09:25.150 --> 00:09:45.150
لا تقبل فهل قوله لا تقبل؟ يعني ناقصة الاجر او باطلة؟ الجواب بل ناقصة الاجر لان نفي القبول هنا علق على فعل محظور والمتقرر في القواعد ان نفي القبول اذا علق على فعل محظور فيراد به نقصان الاجر

27
00:09:45.150 --> 00:10:08.150
لا بطلان اصل الصحة ومثال اخر قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم عند كما عند الترمذي باسناد حسن لغيره. من حديث ابي ابي امامة وابن عباس رضي الله عنهما قال اسمعوا للحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تقبل صلاتهم

28
00:10:08.150 --> 00:10:41.650
وفي رواية لا تجاوز صلاتهم اذانهم امام صلى بقوم وهم له كارهون. وامرأة صلت وزوجها عليها ساخط ونسيت الثالث الحقيقة قال وعبد فر حتى يرجع ايضا فهؤلاء الثلاثة اذا صلوا هل تقولون يا معاشر الطلبة ان صلاتهم باطلة؟ ام ناقصة الاجر؟ الجواب بل

29
00:10:41.650 --> 00:11:01.650
نقول بانها ناقصة الاجر. لان نفي القبول في هذه الاحاديث علق على فعل محظور ونفي القبول اذا علق على كفعل محظور فيراد به نقصان الاجر لا بطلان اصل الصحة. ومنها ما يروى ونحن نقوله تطبيقا

30
00:11:01.650 --> 00:11:21.650
لا تصحيحا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله لشارب الخمر صلاة ما دام في جسده منها شيء. لا يقبل الله لشارب الخمر صلاة ما دام في جسده منها شيء. هل معنى

31
00:11:21.650 --> 00:11:41.650
هذا ان صلاته باطلة؟ ام انها ناقصة الاجر ما دام يعقل امر صلاته؟ الجواب لا جرم ان الثاني وهو ان صلاته ناقصة الاجر لان نفي القبول علق على شرب الخمر اي علق على فعل محظور فيكون

32
00:11:41.650 --> 00:12:07.050
نقصان الاجر لكن المقصود اي ما دام عقله باقيا لم تغطه الخمرة وتذهبه لانه ان صلى حال كون عقله بالخمر التغطية المطلقة فان صلاته باطلة لعدم وجود العقل الذي هو شرط لصحة الصلاة اجماعا. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم

33
00:12:07.050 --> 00:12:27.050
قوله تطبيقا لا تصحيحا. في حديث ابي سعيد الخدري عفوا نعم في حديث ابي سعيد الخدري لا يقبل الله صلاة رجل من مسبل ازاره لا يقبل الله صلاة رجل مسبل ازاره فالمقصود بنفي القبول هنا

34
00:12:27.050 --> 00:12:47.050
كما هو؟ نقصان الاجر. لانه علق على فعل محظور. ومنها ايضا الحديث الذي نقوله تطبيق قم لا تصحيحا من حديث ابن عمر مرفوعا من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله صلاة

35
00:12:47.050 --> 00:13:08.450
ما دام عليه فالمقصود بنفي القبول هنا انما هو بطلان ها احسنتم انما هو نقصان لا بطلان اصل الصلاة واظن واظن ان شاء الله القاعدة قد اتضحت ومن ضوابط كتاب الصلاة ايضا

36
00:13:08.950 --> 00:13:41.900
ظابط يقول الارظ كلها مسجد الا ما استثناه النص الارض كلها مسجد الا ما استثناه النص. يعني بمعنى ان المصلي يجوز له ان يصلي في اي بقعة من بقاع الارض على وجه هذه البسيطة. سواء اكانت بيتا او كانت برية سواء اكانت صبغة او رملا او ترابا او حجرا

37
00:13:41.900 --> 00:14:01.900
او جبلا فايما بقعة ادركتك الصلاة فيها فلك ان تصلي فيها فلا حق لاحد ان يمنع احدا اراد الصلاة في بقعة الا اذا كان على هذا المنع دليل من الشرع. فاذا جاء الدليل الشرعي الصحيح الصريح بمنع المصلي من

38
00:14:01.900 --> 00:14:21.900
هذه البقعة فاننا نحرم الصلاة فيها بخصوم الصيام. ويبقى ما عداها من سائر بقاع الارض مما لم يأتي في تحريمه الصلاة فيه دليل على اصل الحل والاباحة. وبرهان ذلك ما في الصحيحين من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما

39
00:14:21.900 --> 00:14:51.500
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي. قال صرت بالرعب مسيرة نصرت بالرعب مسيرة شهر طيب ثم اعود فاقول عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي

40
00:14:51.500 --> 00:15:11.500
نصرت بالرعب مسيرة شهر ثم قال وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فايما رجل من امتي ادركته الصلاة يصلي وفي رواية فعنده مسجده وطهوره وطهوره. ووجه الشاهد منه انه قال وجعلت لي

41
00:15:11.500 --> 00:15:40.500
فالارض اسم جنس دخلت عليه الالف واللام. والمتقرر في القواعد ان اسم الجنس اذا دخلت عليه الالف واللام فانها تكسبه العموم والاستغراق. فيدخل في ذلك كل اجزاء الارض والاصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص. ويؤيده ايضا ما في الصحيحين من حديث ابي ذر رضي الله عنه

42
00:15:40.500 --> 00:16:00.500
قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم اي مسجد وضع في الارض اول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم اي قال المسجد الاقصى قلت كم بينهما؟ قال اربعون سنة ثم الارض لك مسجد فحيث ما ادركتك

43
00:16:00.500 --> 00:16:20.500
فصلي ووجه الشاهد منه هو عين وجه الشاهد من الحديث قبله. ويؤكدهما حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه في صحيح الامام مسلم. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث جعلت

44
00:16:20.500 --> 00:16:40.500
صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الارض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا اذا لم نجد ماء ووجه الشاهد منه وجعلت لنا الارض كلها. وكل اقوى وكل اقوى صيغة من صيغ

45
00:16:40.500 --> 00:17:09.150
العموم فهنا عمومان العموم الاول الالف واللام الداخلة على اسم الجنس اي الارض واكد هذا العموم بعموم ثان وهو كلها. فهنا عممان فجميع بقاع الارض تعتبر ارضا صالحة الصلاة عليها الا ما دل الدليل على تحريمه. اذا علمت هذا فعندنا فروع. الفرع

46
00:17:09.150 --> 00:17:30.550
اول ما حكم الصلاة في معاطن الابل الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح حرمة الصلاة فيها ومن خالف وصلى فما حكم صلاته؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح بطلانها. فان

47
00:17:30.550 --> 00:17:56.100
وما دليلك على هذا؟ الجواب ما في صحيح مسلم من حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ان اتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت توضأ وان شئت فلا تتوضأ. ثم قال انتوظأ من لحوم الابل؟ قال نعم. فتوضأ من لحوم الابل

48
00:17:56.100 --> 00:18:16.100
قال اصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال اصلي في مبارك الابل؟ قال لا. ويؤكده ما في سنن ابي داود وغيره باسناد صحيح لغيره. من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابط الغنم

49
00:18:16.100 --> 00:18:45.000
ولا تصلوا في معاط الابل. وعلة النهي انها مكان تحظرها الشياطين. فاذا معاطن الابل اماكن تحظرها الشياطين. وكل مكان تحظره الشياطين وتأوي اليه فان الصلاة فيه حرام. ومنها ما حكم الصلاة في المزبلة وهي

50
00:18:45.000 --> 00:19:05.000
القى الكناسة الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله والقول الصحيح صحة الصلاة فيها ان كانت ارض طاهرة. فمن صلى في مزبلة ارضها طاهرة فان صلاته تعتبر صحيحة. اذ لا دليل يدل على خروج هذا الموضع من

51
00:19:05.000 --> 00:19:25.000
عموم الادلة الدالة على ان الارض كلها كلها مسجد. واما حديث ابن عمر عند الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبع مواطن فانه حديث ضعيف. لا تقوموا بمثله الحجة والمنع حكم

52
00:19:25.000 --> 00:19:45.000
شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. ومنها ما حكم الصلاة في المج زرة وهي المكان الذي تذبح فيه البهائم. الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله والقول الصحيح صحتها اذا كانت

53
00:19:45.000 --> 00:20:05.000
ارضها طاهرة من الدم المسبوح. فمن صلى في مجزرة ارضها طاهرة فان صلاته تعتبر صحيحة لعدم وجود الدليل الدال على بطلان الصلاة في المجزرة. واما ذكرها في حديث ابن عمر فقد ذكرت لك سابقا

54
00:20:05.000 --> 00:20:35.000
بانه حديث ضعيف. فارض المجزرة باقية على العموم الدال على صحة الصلاة في كل بقعة من بقاع الارض. ومنها ما حكم صلاة الفريضة في جوف الكعبة فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح صحتها. لانها داخلة في هذا العموم. ولا نعلم دليلا يخرج باطل

55
00:20:35.000 --> 00:20:59.800
الكعبة عن هذا العموم ولان كل موضع صحت فيه صلاة النفل فتصح فيه صلاة الفرض الا بدليل وبطن موضع قد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم النافلة كما في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. فحيث كان

56
00:20:59.800 --> 00:21:16.500
بطن الكعبة محلا صالحا لاداء النوافل فانه يعتبر محلا صالحا لاداء الفرائض ومن فرق بينهما فقد فرق بين متماثلين الشريعة لا تجمع بين مختلفين كما انها لا تفرق بين متماثلين

57
00:21:16.750 --> 00:21:42.350
ومنها الحس. ما حكم قضاء الحاجة فيه؟ وهو المكان الذي يتغوط الناس فيه. الجواب اجمع العلماء على الصلاة فيه فيما اعلم فدورات المياه التي يقضي الناس حاجاتهم فيها وهي الحس موضع قضاء الحاجة

58
00:21:43.000 --> 00:22:03.000
ليس الموضع الذي يتوضأ فيه الناس والذي يسمى الميضة وتكون الحشوش خلفه لا وانما اقصد ذات الحس الذي يقضي الناس فيه حاجتهم بولا وغائطا فلا اعلم نزاعا بين اهل العلم على حرمة الصلاة فيه. ولوضوح الحرمة

59
00:22:03.000 --> 00:22:24.600
ولوضوح حرمة الصلاة فيه لم يحتج الامر الى توظيح شرعي. لترك الناس على طبيعتهم وعلى فطرتهم في هذا الامر  فيكفينا دليل الاجماع ولله الحمد. ومنها ما حكم الصلاة في المقبرة؟ الجواب الصلاة

60
00:22:24.600 --> 00:22:44.600
ذات الركوع والسجود لا تجوز في المقابر بل لا تصح فيها. لوجود الدليل المخصص لهذه البقعة بتحريم الصلاة فيه ففي صحيح مسلم من حديث ابي مرفد الغنوي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا

61
00:22:44.600 --> 00:23:07.950
عليها والادلة في هذا في هذا كثيرة. والعلة من ذلك ليس لنجاسة ارضها. وانما لسد ذريعة ابواب الشرك عبادة القبور من دون الله عز وجل. هذه هي العلة الصحيحة التي ينبغي ان نشد عليها بايدينا ونعض

62
00:23:07.950 --> 00:23:31.350
عليها بنواجبنا ومنها ما حكم الصلاة في قارعة الطريق؟ وهي السكة التي يسلكها الناس ذهابا وايابا اب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح صحته صحة الصلاة فيها. الا ان الافظل الا يفعل حتى لا

63
00:23:31.350 --> 00:23:51.350
تكون صلاته في الطريق مؤذيا لاخوانه مرورا في ذهابهم وايابهم. وحتى لا يكونا سببا في اشغال قلبه بالنظر الى المارة ذهبا وايابا. لكن لو انه خالف وصلى فان صلاته في ذاتها صحيحة لعدم وجود الدليل

64
00:23:51.350 --> 00:24:15.350
على حرمة الصلاة في هذا المكان ومنها ما حكم الصلاة في دار المغصوبة؟ ما حكم الصلاة في الدار المغصوبة؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح حرمتها فلا يجوز للانسان ان يصلي في الدار المغصوبة. لان الدليل العام حرم

65
00:24:15.350 --> 00:24:45.350
علينا اموالنا واعراضنا وانفسنا. والدار مال فتكون حراما. قال النبي صلى الله عليه وسلم الاوان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم ماذا؟ ولان غصبها دليل على عدم حل بقعتها. ومن شروط بقعة الصلاة ان تكون طاهرا

66
00:24:45.350 --> 00:25:05.350
فليست بنجسة وان تكون مباحة فليست بمحرمة. والتحريم اما ان يعود لحق من حقوق الله واما ان يعود لحق من حقوق المخلوقين. فنحن ابطلنا الصلاة في اعطان الابل. لان البقعة محرمة لحق الله. وابطلنا الصلاة

67
00:25:05.350 --> 00:25:25.350
في المقبرة لان البقعة محرمة لحق الله. اذا يشترط في صحة الصلاة في بقعة معينة ان تكون البقعة في ذاتها مباحة اليست بمحرمة وكذلك الدار المغصوبة بقعتها محرمة لكن ليس تحريما عائدا لحق الله وانما تحريم

68
00:25:25.350 --> 00:25:55.350
عائد لحق المخلوق فاذا ابطلنا الصلاة لما حصل الاخلال بالحق الذي يرجع لله مع ان حقوق الله مبنية على المسامحة. فكيف نصحح الصلاة مع الاخلال بحق المخلوق الذي حقه يبنى على المشاحة. هذا لا يكون ابدا. ولذلك اذا ابطلنا الصلاة في اعطان الابل لانها اخلال

69
00:25:55.350 --> 00:26:15.350
اتق الله وابطلنا الصلاة في المقبرة. لانها اخلال بحق الله. فلأن نبطل الصلاة في الدار المغصوبة. لانها اخلال بحق المخلوق من باب من باب اولى حتى وان كان الغصب محرما في الصلاة وخارجها فان هذا يؤكد بطلان الصلاة فيه. اذ ما حرم داخل الصلاة

70
00:26:15.350 --> 00:26:42.650
وخارجها اذا يكون تحريمه تحريما مطلقا وما كان تحريمه هو التحريم المطلق فتحريمه اغلق واشد من كون الصلاة في اعطان الابل او في غيرها فكيف نصححها بالاخلال بالمحرم الخفيف؟ ونصححها لما ها بالمحرم الثقيل هذا

71
00:26:42.650 --> 00:27:02.650
لا يكون ابدا. ولذلك في القول الصحيح عندي هو ان الصلاة في الدار المغصوبة محرمة وباطلة. ومنها الموضع النجس ما حكم الصلاة فيه؟ الجواب لا تصح. ولذلك لما بال الاعرابي في المسجد امر النبي صلى الله عليه وسلم

72
00:27:02.650 --> 00:27:22.650
مباشرة بذنوب من ماء فاغريق عليه وقال ان هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا البول او القدر انما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل الدرس القادم ان شاء الله والله اعلى واعلم

73
00:27:22.650 --> 00:27:25.064
صلى الله وسلم على نبينا محمد