ما دام عليه فالمقصود بنفي القبول هنا انما هو بطلان ها احسنتم انما هو نقصان لا بطلان اصل الصلاة واظن واظن ان شاء الله القاعدة قد اتضحت ومن ضوابط كتاب الصلاة ايضا الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. لا في ذكر ضوابط شروط كتاب الصلاة او باب الصلاة عفوا باب شروط الصلاة ولا لا؟ كذا ولا لا يا جماعة؟ لا نزال في الكلام على ضوابط شروط الصلاة. وانتهينا من ضابط الظابط الجديد الذي عندنا في هذا الدرس ظابط يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهذا ضابط ودليل في نفس الوقت. فهو ضابط بمعنى ان الله عز وجل يطلب من كل من جاء الى مسجد من مساجده وبيت من بيوته لاداء شيء من شعائر دينه. صلاة او محاضرة او اعتكافا او ذكرا او او قراءة قرآن او حفظ علم او حضور درس او غير ذلك من المقاصد التي توجب او تندب حضوره المسجد ان ان يكون على اهبة الاستعداد بالتجمل والتنظف والتطيب ولبس احسن ثيابه امتثالا لامر الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد. واعظم من نتزين له هو الله عز وجل. ولكن الذي اريد التنبيه عليه هو ان هذه الزينة تنقسم الى قسمين. الى زينة واجبة والى زينة مندوبة وزينة الواجبة هي الزينة الشرعية. التي لا تختلف باختلاف الازمنة ولا الامكنة ولا تختلف باختلاف العادات والتقاليد ولا السلوم ولا الاعراف. وهي الزينة التي توجب انستار العورة وعدم انكشافها فستر العورة من الزينة وهو من الزينة التي لا تخضع للازمنة ولا لتغير الامكنة ولا لتبدل العادات والاعراف والسلوم والتقاليد. اليس كذلك؟ الجواب بلى واما الزينة الثانية فهي الزينة المندوبة وهي ماء زاد على ستر العورة. فهذه يسميها العلماء بالزينة العرفية. فالله عز وجل امرنا بالزينة ومرد تحديد هذه الزينة الى عرف كل بلد بحسبه. فمن السنة ان اتخذ اهل كل بلد في شهود المسجد للصلاة وغيره اجمل ما يجدونه من زينة بلادهم على حسب عاداتهم وتقاليدهم واعرافهم فمن الزينة عندنا في العرف السعودي ان نلبس الشماغ. والثوب الابيض او غيره من الالوان. اليس كذلك؟ ومن الزينة في العرف السودانية ان يلبسوا العمامة. ومن الزينة في العرف الباكستاني مثلا او شرق اسيا ان يلبسوا الطاقية المزركشة. ومن زينة مثلا في العرف الموريتاني ان يلبسوا ثيابهم المعتادة. وكذلك في العرف المغربي وفي العرف المصري والسوري. والتركي وغيرهم من الاعراف فاذا هناك زينة لا تتبدل بتبدل الاعراف والازمنة والامكنة وهي حدود ما يستر العورة. واما ما زاد على ذلك من اصناف الثياب وانواع اللباس وما يغطى به الرأس. وما يتخذ زينة من بعضنا لبعض. فان من ان نتخذه في صلاتنا. لان الله امر بالزينة وليس لها حد في الشرع ولا في اللغة وكل حكم ورد في الشرع ولم يرد في اللغة ولا في الشرع تحديده فاننا نرجع الى تحديده بماذا؟ بالعرف لان المتقرر عند العلماء ان العادة محكمة وان المعروف عرفا كالمشروط شرطا او كالمشروع شرعا ومن القواعد ايضا قاعدة تقول نفي قبول الصلاة نفي قبول الصلاة. ان علق بترك مأمور فلبطلانها. نفي قبول الصلاة ان علق بترك مأمور فلبطلانها وان علق بفعل محظور فلنقصان اجرها. او فلنقص اجرها اعيد الضابط تاما من غير تقطيع. نفي قبول الصلاة ان علق بترك مأمور فايش فلبطلانها وان علق بفعل محظور فلنقصان اجرها وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قد يقول ان من فعل كذا فلا تقبل صلاته. فهل نفي القبول يراد به بطلان في ذاتها ام يراد به صحتها ولكن نقصان اجرها فمن العلماء من قال بالاول ومن العلماء من قال بالثاني. ولكن خير الامور اوساطها. وهو ان الامر يختلف باختلاف ما علق به نفي القبول فان كان نفي القبول معلقا بمأمور تركه المصلي. بمعنى ان الشارع امره بهذا الامر ولم يمتثله ولم وصلى بدونه. فان نفي القبول في ترك المأمورات يراد به فساد الصلاة وعدم صحتها من من اصلها واما اذا كان ما علق به نفي القبول انما هو لمحذور لمحظور فعله المصلي. سواء فعله قبل صلاته او فعله في اثناء صلاته. فان نفي القبول هنا يراد به نقصان الاجر ولا تأثير له في بطلان اصل الصحة وعلى ذلك جمل من الفروع. الفرع الاول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور فعلى اي شيء علق نفي القبول هنا؟ الجواب على ترك الطهارة. والطهارة مأمور بها اذا علق نفي القبول على ترك مأمور فيفيد ان صلاة ها من لم يتطهر باطلة في القبول هنا مرادف للبطلان والفساد ومثال اخر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ ويقال فيه ما قيل قيل في الفرع الذي قبله وهو ان نفي القبول هنا علق على ترك الطهارة والطهارة مأمور به ونفي القبول اذا علق على ترك مأمور فيفيد فيفيد بطلان الصلاة. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار فلو سألتكم ايها الطلاب وقلت نفي القبول هنا علق على ماذا؟ الجواب على ترك مأموم وهو ان المرأة مأمورة في الصلاة بخمارها الذي يغطي كافة رأسها مع شعرها. فاذا صلت بدونه فقد تركت مأمورا فنفي القبول الوارد في هذا الحديث يراد به بطلان الصلاة وفسادها ويوضح هذا المثال الذي بعده وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ابقى اي العبد لم تقبل له صلاة حتى يرجع. اذا ابق العبد لم تقبل له صلاة حتى يرجع لو سألتكم وقلت ان نفي قبول الصلاة هنا هل علق على ترك مأمور او على فعل محظور الجواب علق على فعل محظور وهو الفرار من سيده. فلا يجوز للعبد ان يفر من سيده ففراره حرم بل ان فراره كبيرة من كبائر الذنوب والاثام. بل يوصف بالكفر الاصغر. اذا فر بلا موجب ولا سبب شرعي كما قال صلى الله عليه وسلم ايما عبد ابق من مواليه فقد كفر حتى يرجع اليه. اي الكفر الاصغر فهذا دليل على انه من الكبائر. فهذا عبد فر بلا عذر وصلى. والشارع يقول صلاته لا تقبل فهل قوله لا تقبل؟ يعني ناقصة الاجر او باطلة؟ الجواب بل ناقصة الاجر لان نفي القبول هنا علق على فعل محظور والمتقرر في القواعد ان نفي القبول اذا علق على فعل محظور فيراد به نقصان الاجر لا بطلان اصل الصحة ومثال اخر قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم عند كما عند الترمذي باسناد حسن لغيره. من حديث ابي ابي امامة وابن عباس رضي الله عنهما قال اسمعوا للحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تقبل صلاتهم وفي رواية لا تجاوز صلاتهم اذانهم امام صلى بقوم وهم له كارهون. وامرأة صلت وزوجها عليها ساخط ونسيت الثالث الحقيقة قال وعبد فر حتى يرجع ايضا فهؤلاء الثلاثة اذا صلوا هل تقولون يا معاشر الطلبة ان صلاتهم باطلة؟ ام ناقصة الاجر؟ الجواب بل نقول بانها ناقصة الاجر. لان نفي القبول في هذه الاحاديث علق على فعل محظور ونفي القبول اذا علق على كفعل محظور فيراد به نقصان الاجر لا بطلان اصل الصحة. ومنها ما يروى ونحن نقوله تطبيقا لا تصحيحا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله لشارب الخمر صلاة ما دام في جسده منها شيء. لا يقبل الله لشارب الخمر صلاة ما دام في جسده منها شيء. هل معنى هذا ان صلاته باطلة؟ ام انها ناقصة الاجر ما دام يعقل امر صلاته؟ الجواب لا جرم ان الثاني وهو ان صلاته ناقصة الاجر لان نفي القبول علق على شرب الخمر اي علق على فعل محظور فيكون نقصان الاجر لكن المقصود اي ما دام عقله باقيا لم تغطه الخمرة وتذهبه لانه ان صلى حال كون عقله بالخمر التغطية المطلقة فان صلاته باطلة لعدم وجود العقل الذي هو شرط لصحة الصلاة اجماعا. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم قوله تطبيقا لا تصحيحا. في حديث ابي سعيد الخدري عفوا نعم في حديث ابي سعيد الخدري لا يقبل الله صلاة رجل من مسبل ازاره لا يقبل الله صلاة رجل مسبل ازاره فالمقصود بنفي القبول هنا كما هو؟ نقصان الاجر. لانه علق على فعل محظور. ومنها ايضا الحديث الذي نقوله تطبيق قم لا تصحيحا من حديث ابن عمر مرفوعا من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله صلاة ظابط يقول الارظ كلها مسجد الا ما استثناه النص الارض كلها مسجد الا ما استثناه النص. يعني بمعنى ان المصلي يجوز له ان يصلي في اي بقعة من بقاع الارض على وجه هذه البسيطة. سواء اكانت بيتا او كانت برية سواء اكانت صبغة او رملا او ترابا او حجرا او جبلا فايما بقعة ادركتك الصلاة فيها فلك ان تصلي فيها فلا حق لاحد ان يمنع احدا اراد الصلاة في بقعة الا اذا كان على هذا المنع دليل من الشرع. فاذا جاء الدليل الشرعي الصحيح الصريح بمنع المصلي من هذه البقعة فاننا نحرم الصلاة فيها بخصوم الصيام. ويبقى ما عداها من سائر بقاع الارض مما لم يأتي في تحريمه الصلاة فيه دليل على اصل الحل والاباحة. وبرهان ذلك ما في الصحيحين من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي. قال صرت بالرعب مسيرة نصرت بالرعب مسيرة شهر طيب ثم اعود فاقول عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر ثم قال وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فايما رجل من امتي ادركته الصلاة يصلي وفي رواية فعنده مسجده وطهوره وطهوره. ووجه الشاهد منه انه قال وجعلت لي فالارض اسم جنس دخلت عليه الالف واللام. والمتقرر في القواعد ان اسم الجنس اذا دخلت عليه الالف واللام فانها تكسبه العموم والاستغراق. فيدخل في ذلك كل اجزاء الارض والاصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص. ويؤيده ايضا ما في الصحيحين من حديث ابي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم اي مسجد وضع في الارض اول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم اي قال المسجد الاقصى قلت كم بينهما؟ قال اربعون سنة ثم الارض لك مسجد فحيث ما ادركتك فصلي ووجه الشاهد منه هو عين وجه الشاهد من الحديث قبله. ويؤكدهما حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه في صحيح الامام مسلم. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الارض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا اذا لم نجد ماء ووجه الشاهد منه وجعلت لنا الارض كلها. وكل اقوى وكل اقوى صيغة من صيغ العموم فهنا عمومان العموم الاول الالف واللام الداخلة على اسم الجنس اي الارض واكد هذا العموم بعموم ثان وهو كلها. فهنا عممان فجميع بقاع الارض تعتبر ارضا صالحة الصلاة عليها الا ما دل الدليل على تحريمه. اذا علمت هذا فعندنا فروع. الفرع اول ما حكم الصلاة في معاطن الابل الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح حرمة الصلاة فيها ومن خالف وصلى فما حكم صلاته؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح بطلانها. فان وما دليلك على هذا؟ الجواب ما في صحيح مسلم من حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ان اتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت توضأ وان شئت فلا تتوضأ. ثم قال انتوظأ من لحوم الابل؟ قال نعم. فتوضأ من لحوم الابل قال اصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال اصلي في مبارك الابل؟ قال لا. ويؤكده ما في سنن ابي داود وغيره باسناد صحيح لغيره. من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابط الغنم ولا تصلوا في معاط الابل. وعلة النهي انها مكان تحظرها الشياطين. فاذا معاطن الابل اماكن تحظرها الشياطين. وكل مكان تحظره الشياطين وتأوي اليه فان الصلاة فيه حرام. ومنها ما حكم الصلاة في المزبلة وهي القى الكناسة الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله والقول الصحيح صحة الصلاة فيها ان كانت ارض طاهرة. فمن صلى في مزبلة ارضها طاهرة فان صلاته تعتبر صحيحة. اذ لا دليل يدل على خروج هذا الموضع من عموم الادلة الدالة على ان الارض كلها كلها مسجد. واما حديث ابن عمر عند الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبع مواطن فانه حديث ضعيف. لا تقوموا بمثله الحجة والمنع حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. ومنها ما حكم الصلاة في المج زرة وهي المكان الذي تذبح فيه البهائم. الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله والقول الصحيح صحتها اذا كانت ارضها طاهرة من الدم المسبوح. فمن صلى في مجزرة ارضها طاهرة فان صلاته تعتبر صحيحة لعدم وجود الدليل الدال على بطلان الصلاة في المجزرة. واما ذكرها في حديث ابن عمر فقد ذكرت لك سابقا بانه حديث ضعيف. فارض المجزرة باقية على العموم الدال على صحة الصلاة في كل بقعة من بقاع الارض. ومنها ما حكم صلاة الفريضة في جوف الكعبة فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح صحتها. لانها داخلة في هذا العموم. ولا نعلم دليلا يخرج باطل الكعبة عن هذا العموم ولان كل موضع صحت فيه صلاة النفل فتصح فيه صلاة الفرض الا بدليل وبطن موضع قد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم النافلة كما في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. فحيث كان بطن الكعبة محلا صالحا لاداء النوافل فانه يعتبر محلا صالحا لاداء الفرائض ومن فرق بينهما فقد فرق بين متماثلين الشريعة لا تجمع بين مختلفين كما انها لا تفرق بين متماثلين ومنها الحس. ما حكم قضاء الحاجة فيه؟ وهو المكان الذي يتغوط الناس فيه. الجواب اجمع العلماء على الصلاة فيه فيما اعلم فدورات المياه التي يقضي الناس حاجاتهم فيها وهي الحس موضع قضاء الحاجة ليس الموضع الذي يتوضأ فيه الناس والذي يسمى الميضة وتكون الحشوش خلفه لا وانما اقصد ذات الحس الذي يقضي الناس فيه حاجتهم بولا وغائطا فلا اعلم نزاعا بين اهل العلم على حرمة الصلاة فيه. ولوضوح الحرمة ولوضوح حرمة الصلاة فيه لم يحتج الامر الى توظيح شرعي. لترك الناس على طبيعتهم وعلى فطرتهم في هذا الامر فيكفينا دليل الاجماع ولله الحمد. ومنها ما حكم الصلاة في المقبرة؟ الجواب الصلاة ذات الركوع والسجود لا تجوز في المقابر بل لا تصح فيها. لوجود الدليل المخصص لهذه البقعة بتحريم الصلاة فيه ففي صحيح مسلم من حديث ابي مرفد الغنوي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها والادلة في هذا في هذا كثيرة. والعلة من ذلك ليس لنجاسة ارضها. وانما لسد ذريعة ابواب الشرك عبادة القبور من دون الله عز وجل. هذه هي العلة الصحيحة التي ينبغي ان نشد عليها بايدينا ونعض عليها بنواجبنا ومنها ما حكم الصلاة في قارعة الطريق؟ وهي السكة التي يسلكها الناس ذهابا وايابا اب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح صحته صحة الصلاة فيها. الا ان الافظل الا يفعل حتى لا تكون صلاته في الطريق مؤذيا لاخوانه مرورا في ذهابهم وايابهم. وحتى لا يكونا سببا في اشغال قلبه بالنظر الى المارة ذهبا وايابا. لكن لو انه خالف وصلى فان صلاته في ذاتها صحيحة لعدم وجود الدليل على حرمة الصلاة في هذا المكان ومنها ما حكم الصلاة في دار المغصوبة؟ ما حكم الصلاة في الدار المغصوبة؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح حرمتها فلا يجوز للانسان ان يصلي في الدار المغصوبة. لان الدليل العام حرم علينا اموالنا واعراضنا وانفسنا. والدار مال فتكون حراما. قال النبي صلى الله عليه وسلم الاوان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم ماذا؟ ولان غصبها دليل على عدم حل بقعتها. ومن شروط بقعة الصلاة ان تكون طاهرا فليست بنجسة وان تكون مباحة فليست بمحرمة. والتحريم اما ان يعود لحق من حقوق الله واما ان يعود لحق من حقوق المخلوقين. فنحن ابطلنا الصلاة في اعطان الابل. لان البقعة محرمة لحق الله. وابطلنا الصلاة في المقبرة لان البقعة محرمة لحق الله. اذا يشترط في صحة الصلاة في بقعة معينة ان تكون البقعة في ذاتها مباحة اليست بمحرمة وكذلك الدار المغصوبة بقعتها محرمة لكن ليس تحريما عائدا لحق الله وانما تحريم عائد لحق المخلوق فاذا ابطلنا الصلاة لما حصل الاخلال بالحق الذي يرجع لله مع ان حقوق الله مبنية على المسامحة. فكيف نصحح الصلاة مع الاخلال بحق المخلوق الذي حقه يبنى على المشاحة. هذا لا يكون ابدا. ولذلك اذا ابطلنا الصلاة في اعطان الابل لانها اخلال اتق الله وابطلنا الصلاة في المقبرة. لانها اخلال بحق الله. فلأن نبطل الصلاة في الدار المغصوبة. لانها اخلال بحق المخلوق من باب من باب اولى حتى وان كان الغصب محرما في الصلاة وخارجها فان هذا يؤكد بطلان الصلاة فيه. اذ ما حرم داخل الصلاة وخارجها اذا يكون تحريمه تحريما مطلقا وما كان تحريمه هو التحريم المطلق فتحريمه اغلق واشد من كون الصلاة في اعطان الابل او في غيرها فكيف نصححها بالاخلال بالمحرم الخفيف؟ ونصححها لما ها بالمحرم الثقيل هذا لا يكون ابدا. ولذلك في القول الصحيح عندي هو ان الصلاة في الدار المغصوبة محرمة وباطلة. ومنها الموضع النجس ما حكم الصلاة فيه؟ الجواب لا تصح. ولذلك لما بال الاعرابي في المسجد امر النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بذنوب من ماء فاغريق عليه وقال ان هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا البول او القدر انما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل الدرس القادم ان شاء الله والله اعلى واعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد