الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ما بعد لا نزال ولله الحمد والمنة في بيان المسائل المتعلقة بباب صلاة الكسوف وقد وقفنا عند قاعدة من قواعد علم الهيئة والفلك تقول هذه القاعدة لا كسوف الا في ليالي الاسراء اي اسرار القمر ولا خسوف الا في ليالي الابدار كم رقم المسألة عندكم اثنا عشر طيب المسألة الثالثة عشرة تكلم الناظم عفا الله عنا وعنه عن صفتها. فقال والحق فيها انها ثنتان. لقد اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى على ان عدد ركعات صلاة الكسوف ركعتان لم يخالف في ذلك احد من اهل العلم رحمهم الله ولكن محط الخلاف في عدد الركوعات في كل ركعة. ولكن محط الخلاف بين اهل العلم والذي اشتد فيه خلافهم رحمهم الله تعالى انما هو عدد الركوعات في هذه الركعات واصح هذه الصفات في اصح قولي اهل العلم هو انها ركعتان في كل ركعة ركوعان فقط فيكون مجموع الركوعات في الركعتين اربع ركوعات هذا هو اصح الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد دل عليها ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بالقراءة فصلى اربع ركعات في ركعتين واربع سجدات ويدل عليها كذلك ما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال انخسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا هذا الركوع الاول. ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول. ثم راكى ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم سجد ثم قام ثم قام فقرأ قراءة طويلة يعني قام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول. ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول. ثم ركع ركوعا هذا الركوع كم الان هذا الركوع الرابع ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم سجد ثم انصرف وقد انجلت الشمس وخطب الناس. فهذان الحديثان هما اصح الاحاديث المنقولة في صفة صلاة الكسوف عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذهب بعض اهل العلم الى ثلاث الى القول بان المشروع هو ثلاث ركوعات في كل ركعة. فيكون مجموع ركوعات خلكم معي فيكون مجموع الركوعات ست ركوعات في الركعتين وقد روي في ذلك جمل من الاحاديث وذهب بعض اهل العلم الى مشروعية اربع ركوعات. فيكون مجموع الركوعات ثمانية ركوعات ولهم ادلتهم. وذهب بعض اهل العلم الى مشروعية خمس ركوعات في كل ركعة ففي الركعة الاولى خمس ركوعات وفي الثانية خمس ركعات فيكون المجموع عشر ركعات. وهذا هو اخر ما وصلنا من اقوال اهل العلم رحمهم الله تعالى في عدد الركوعات ولكل ادلته ففي صحيح الامام مسلم من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس صلى ست ركوعات في اربع سجدات ومثله كذلك من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وفي حديث علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثماني ركوعات. ولابي داوود والنسائي من حديث ابي بن كعب قال صلى فركع خمس ركوعات وفعل في الركعة الثانية مثل ذلك ولكن اعلموا ان جميع هذه الاحاديث تدور على فلكين اما ان تكون احاديث ضعيفة باعتبار سندها واما ان تكون صحيحة بالنظر الى السند لكنها ضعيفة باعتبار شذوذها اي متنها. واصح الروايات على الاطلاق هو ما هو ما اثبته حديث عائشة وحديث ابن عباس اللذان ذكرتهما لكم قبل قليل. وهي انها ركعتان واربع ركوعات مع اربع سجدات فقط فان قلت ولماذا لا تخرج هذه الاوجه المختلفة على قاعدتك التي تدندن حولها كثيرا؟ وهي العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة. فلماذا لا نصلي على مقتضى حديث عائشة في كسوف ونصلي على ثلاث ركوعات في كل ركعة في صلاة اخرى ونصلي على اربع في صلاة ثالثة وفي خمس في صلاة اخرى. لماذا لماذا لا تقول بذلك؟ فاقول هذه قاعدة طيبة قرر عند اهل العلم وهي قاعدة صحيحة ولا جرم. ولكن هذا الفرع بخصوصه لا يصح تفريعه تفريعه عليه. فان قلت ولم اقول لان الكسوف لم يتكرر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الا مرة واحدة. لم تنكسف الشمس في حياته النبوية الا مرة واحدة فهو لم اصلي الكسوف الا الا مرة واحدة فقط. الا مرة واحدة فقط فكيف فكيف يكون قد صلاها مرة واحدة على هذه الاوجه المتباينة المختلفة؟ فافاد ذلك انه لا يمكن ان نجمع بين هذه روايات او الاوجه والصفات المتنوعة المختلفة على قاعدة تنوع العبادات وانما على قاعدة الجمع. عفوا على قاعدة الجمع بالترجيح. فلما نظرنا في اسانيد هذه الروايات وجدنا ان اصح عن النبي عليه الصلاة والسلام انما ما اثبته ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهم. ومن العجيب في هذه الروايات ان عائشة نقلت عنها انها اربع ركوعات في ركعتين واربع سجدات وروي عنها غير ذلك لكن الرواية عنها ضعيفة. وكذلك ابن عباس روي عنه نفس حديث عائشة وروي عنه كذلك غير هذه الصفة. ولكن الرواية الصحيحة عنه هو ان صفتها ركعتان في اربع ركعات واربع سجدات وقد ذكرنا الروايات وطرقها والحكم عليها في شرحنا لعمدة الاحكام ان كنتم تذكرون ولا اظنكم تذكرون لكنها موجودة معكم في كتبكم. في باب صلاة الكسوف بينا الروايات وبينا الحكم عليها. ثم خلصنا بهذه النتيجة ان اصح صفات صلاة الكسوف هي الصفة التي نفعلها في هذا الزمان وهي انها ركعتان في اربع ركوعات واربع واربع سجدات ولذلك قال الناظم والحق ان هافنتان في كل واحدة ركوعان ركوعان لها مع سجدتين مطول الاركان. ومن المسائل ايضا ما الحكم اذا حدث الكسوف ونحن في سفر؟ فهل من المشروع ان نصليها حتى وان كنا في السفر هل من المشروع ان نصلي الكسوف ولو كنا في السفر؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الصحيح انها تشرع حتى ولو للمسافرين انها تشرع ولو للمسافرين وذلك لان المتقرر عند العلماء ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدم وعلة الصلاة هي رؤية انكساف احد النيرين. فمتى ما رأيناهما حضرا او سفر فان المشروع لنا ان نشرع في صلاة الكسوف ومن المسائل كذلك هل يشرع للنساء ان يصلين الكسوف في بيوتهن هل يشرع للنساء ان يصلين الكسوف في بيوتهن؟ الجواب نعم يشرع لهن ذلك كما يشرع لهن صلاة الفريضة وهي اعظم من صلاة الكسوف في البيوت. فكذلك ايضا يشرع لهن ان يصلين الكسوف في بيوتهن لا سيما اذا ان عالمات بصفتها الصحيحة واذا جاءت الى المسجد وصلت الكسوف مع الناس فلا بأس ولا حرج عليها في ذلك فقد صلى كثير من نساء الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم لما انكسفت الشمس في حياة نبوته ومن المسائل كذلك. ان قلت هل يشرع لها الغسل؟ هل يشرع لنا ان نغتسل قبل ان نأتي؟ بصلاتها الجواب المتقرر عند العلماء ان المشروعية من احكام الشرع. كونك تقول هذا مشروع لابد ان تأتي بدليل يدل على مشروعيته لان التشريع حق لمن؟ لله عز وجل. والمتقرر عند العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. وبناء على ذلك فليس من المشروع لا تشريع وجوب ولا تشريع استحباب ان يقصد الانسان الاغتسال قبل الاتيان لصلاة الكسوف. لكن لو انه اغتسل قبلها فلا حرج لان الامر جائز لا نقول بانه بدعة ما لم يقصد التعبد لله عز وجل بهذا الاغتسال في هذا الموضع المخصوص. فهذا القصد لابد من دليل خاص. ولذلك في الصحيحين من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فزعا يجر رداءه يخشى ان تكون الساعة. ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه خص هذه الصلاة باغتسال خاص. قالوا ولانها تأتي فجأة لا يعلم الانسان بمقدمها. ومن المشروع له الا يؤخر الا يؤخر فعلها عن اول ابتداء وقتها اي اول ابتداء الكسوف فلا ينبغي للانسان ان يشتغل عن الصلاة في اول الكسوف بغسل ولا بغيره ولكن كما ذكرت نحن ننفي القول باستحبابه. ولكن لو اغتسل الانسان بسبب وجود رائحة مثلا او اراد ان يغتسل قبل ان ان يأتي للناس فلا حرج لكن بدون اعتقاد فضيلة خاصة لغسل خاص في موضع خاص لعدم وجود الدليل على هذا والاحكام الشرعية توقيفية ومن المسائل كذلك. ان قلت وما المشروع في مكان صلاتها؟ اين يستحب لنا ان نصليها هل يستحب لنا ان نصليها في مصلى العيد؟ ام انها تصلى في مساجد البلد؟ الجواب لقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده بالمدينة. فالمشروع في فالمشروع في صلوات الكسوف الا تصلى في مصلى العيد ولا في وصلى الجنائز وانما تصلى في جوامع البلد ومساجد الاحياء هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ومن المسائل كذا ان قلت وهل يشرع فيها خطبة فنقول لقد جرى الناظم عفا الله عنا وعنه على جواز الخطبة في قوله في اخر بيت ويجوز تذكير الجماعة بعدما ينهي الصلاة هدي بالبرهان وقوله بالبرهان يقصد بذلك ما ثبت في الصحيحين. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال في اخر حديثه قال ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فيسن للانسان فيسن للامام ان يخطبا بعد صلاتي الكسوف والفراغ منها اذا ناسب الوقت لذلك. اذا ناسب الوقت وكان في السعة فلا بأس ان يذكر الناس قائما او قاعدا لا حرج عليه لكن لا يطيل وتكون خطبته مناسبة لهذا الحدث الكوني. لان هذا الحدث انما يريد الله ان يخوف به عباده فتكون خطبته مناسبة لذلك فيخوفهم من النار ويرغبهم في الجنة والخروج من مظالم العباد والتوبة الى الله عز وجل ويحذرهم من التقحم في الذنوب والمعاصي وفي الصحيح ان النبي صلى الله وفي الصحيح من حديث جابر لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فقال ما من شيء اريت آآ اخبرتكم به ما من شيء اخبرتكم به الا رأيته في مقامي هذا حتى الجنة حتى الجنة والنار حتى ذكر انه رأى الهرة تخدش هذه المرأة التي حبستها حتى ماتت من الجوع. ورأى عمرو بن لحي يجر اقتاب بطنه في النار لانه اول من سيب السوائل ورأى من يسرق الحاج بمحجنه. ايضا يعذب في النار. حتى ذكر انه عرض له عنقود من الجنة وذلك حينما رأيتموني تقدمت لما مددت يدي يعني قال ورأيت النار يحطم بعضها بعضا وذلك حينما رأيتموني تأخرت. او قال تقهقرت فلا بأس ان يخطب ان يخطب الامام اذا كان الوقت متسعا ومناسبا ومن المسائل كذلك. ان قلت هل صلاتها جهرية ام سرية؟ الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والحق الحقيق بالقبول هي انها جهرية ولو نهارا. فصلاة الكسوف تصلى جهرا سواء اكانت نهارية او ليلية وبرهان هذا ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف وهذا فعله تشريعي والاصل في افعاله صلى الله عليه وسلم التشريع وهذا خلاف قول من قال بانها سرية مطلقة وخلاف قول من قال بالتفصيل فان وقعت ليلة فيجهر بها وان وقعت فلا يجهر بها ولكن الحق هو ما ذكرته لك ان شاء الله تعالى ومن المسائل كذلك لو سألك سائل وقال ما الحكم لو انتهى الكسوف قبل انتهائنا من الصلاة. يعني رجع للقمر او الشمس نورهما. ونحن لا نزال في الصلاة الجواب اذا انتهى الكسوف ونحن لا نزال في الصلاة فالمشروع للامام ان يتمها خفيفة. لزوال وقتها وخروجه. وهذا اصح من قول من قال بانه يقطعها. بل المشروع ان يتمها الامام خفيفة ومن المسائل كذلك لو سألك سائل وقال انا لم ادرك صلاة الكسوف مع الامام وقد انتهى الكسوف. فهل يشرع لي ان اقضيها هل صلاة الكسوف تقضى ام لا؟ الجواب في ذلك خلاف قول الصحيح بل الحق انها من الصلوات المقيدة بوقت معين ابتداء وانتهاء. فمن لم يدركها في وقتها فلا يشرع له قضاؤها لان المتقرر عند العلماء ان القضاء يفتقر الى امر جديد ولا نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقضاء صلاة الكسوف في حق من فاتته فهي فرض على القول بانها فرض او سنة على القول بانها سنة قد فات قد فات محلها فلا يمكن للانسان ان يتداركها ومن مسائلها ايضا لو سألك سائل وقال بم تدرك الركعة في الكسوف؟ ابا الركوع الاول ام بالركوع الثاني؟ بمعنى الحكم لو انني لم ادرك الا الركوع الثاني من الركعة الاولى. هل اعتبر مدركا للركعة الاولى؟ او انني لم ادرك الا الركوع الثاني من الركعة الثانية. اوعتذر في هذه الحالة مدركا لصلاة الكسوف ام جماعة ام لا؟ الجواب اب ذهب جماهير اهل العلم رحمهم الله تعالى الى تعليق احكام الادراك بالركوع الاول لانه هو الركوع الفرض. واما الركوع الثاني فانهم لا يعلقون به شيئا من احكام الادراك لقوله بانه سنة زائدة وبناء على ذلك فاذا لم تدرك الامام في الركعة الاولى الا في الركوع الثاني فيجب عليك اذا سلم الامام ان تأتي بركعة واذا من يكمل من يقصد؟ من يفهم ماذا اقصد؟ واذا لم تدرك من صلاة الامام الا الركوع الثاني في الركعة الثانية. فانك لا تعتبر مدركا الجماعة في صلاة الكسوف فاذا سلم الامام فتقوم فتأتي بركعتين فتأتي بركعتين بركوعين فاذا احكام الادراك تعلق بادراك الركوع الاول لا بادراك الركوع الثاني ومن مسائله ومن مسائلها ايضا لو سألنا سائل وقال ما الحكم لو اجتمع كسوف وفريضة ما الحكم لو اجتمع كسوف وفريضة؟ الجواب المتقرر عند العلماء ان اذا اجتمع عبادتان قدمت العبادة التي تفوت الى غير بدن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى انه اذا اجتمع عبادتان فاننا نقدم العبادة التي تفوته الى غير بدء على العبادة التي تفوت الى الى بدل. انتبه فان كانتا تفوتان جميعا فان كانتا ستفوتان جميعا بمعنى اننا ان فوتنا هذه بمعنى اننا سواء ادركنا هذه او ادركنا هذه فستفوت الاخرى لابد من فواتهم. فحينئذ نقدم اوكدهما شرعا فاذا عندك في الجمع بين فاذا عندك في الجمع في هذه الصورة حالتان حال اذا كانت احداهما تفوت الى غير بدن. والثانية تفوت الى بدل. فاذا قدم العبادة التي تفوت الى الى غير بدن لان الثانية بتدرك. واما اذا كانت كانتا ستفوتان جميعا. فحين اذ قدم او اوكده ما شرعا. وبالمثال يتضح المقال لو انه لو ان القمر انكسف قبل طلوع الفجر بربع ساعة مثلا ومن المعلوم ان صلاة الكسوف سوف تطول ويلزم من ذلك تأخير صلاة الفجر عن اول وقتها فستفوت صلاة الفجر عن اول وقتها، لكن فوات صلاة الفجر في هذه الحالة الى بدل وهو اننا نصليها في منتصف الوقت لا حرج في ذلك لا سيما وان التأخير عن اول وقتها لمصلحة راجحة. ولكن لو اننا اخرنا الكسوف عن وقته لتجلى القمر ولفاتت صلاة الكسوف. فاذا فوات صلاة الكسوف الى غير بدن. لانه لا يشرع قضاؤها واما صلاة الفجر فانها ان فاتت في اول وقتها فسنديكه في منتصف وقتها. فحين اذ نقدم في هذه الحالة صلاة الكسوف والمشروع لنا ان نطيل فيها ايضا لكن اطالة لا تخرج صلاة الفجر عن كامل وقتها معي انتم ولا لا طيب الصورة الثانية لو ان الشمس انكسفت لو ان الشمس انكسبت بعد صلاة العصر ان تصورنا ذلك. لو ان الشمس انكسفت بعد دخول عفوا بعد دخول وقت العصر وتعارض في حقنا ان نصلي الكسوف مع صلاة العصر لاننا اذا اشتغلنا بصلاة الكسوف فربما خرج وقت العصر عن وقتها الاختيار لانكم تعرفون ان وقت العصر الاختياري ليس متسعا كثيرا فاذا اخر الناس صلاة العصر عن اول وقتها ثم انكسفت الشمس. وتعارض الامر في حقهم هل نصلي الكسوف ام؟ ندرك وصلاة العصر ففي هذه الحالة ماذا تقولون نقدم حينئذ اكدهما واكد الصلاتين لا جرم انها صلاة العصر لانها فريضة والاخرى اما فرض كفاية على القول الصحيح او سنة على قول جمهور اهل العلم رحمهم الله فاذا لا داعي لكثرة القيل والقال مع ان الشريعة قد فصلت باصولها وقواعدها هذه المسألة فصلا وعالجت القضية علاج لا مزيد عليه ولو ان الجهال وانصاف المثقفين يسكتون في مثل هذه المسائل لكفينا شرا كثيرا. ولكن كل يصدر من مبسوط ولا يتركون الامر للعلماء حتى يقولوا كلمتهم فكل يفتي وكل يتكلم وكل يعطينا رأيه الشرعي وهذه المسألة مسألة توقيفية لان اصدار الاحكام توقيفي على العلماء فلا حق للعظام ولا لانصاف المثقفين ولا للادباء ولا للميكانيكيين ولا للسمكريين ولا للنساء في البيوت ان يتكلمن في مثل هذه الاحكام فالشريعة عالجت القضية معالجة صحيحة ان كانت احداهما تفوت الى بدل والاخرى تفوت الى غير بدل فقدم التي تفوت الى غير بدل والاخرى بتدركها ان شاء الله وان كانتا تفوتان جميعا فقدم اوكدهما شرعا. ان كانت احداهما فريضة والثانية سنة فقدم الفريضة وان كانت احداهما فرض عين والاخرى فرض كفاية فقدم فرض العين على فرض الكفاية فرض العين على فرض الكفر ومن المسائل كذلك. ما الحكم لو اجتمع كسوف وجنازة اجتمع في حقك الان صلاة كسوف وصلاة جنازة فايهما تقدم تفريعا على القواعد التي ذكرتها سابقا نستشف الجواب من منكم نعم يا عبد الله نقدم صلاة الكسوف في هذه الحالة لم قد تدرك فيما بعد الجنازة موجودة والمصلون موجودون واما الكسوف فان وقته ضيق سيخرج طيب ماذا تقول انت كقول الشيخ عبد الله اكيد ولا شفتني موافق له بس ها نعم واما صلاة الكسوف في هذه الحالة وش تقول يا شيخ فهد هكذا وانت كلكم متفقون على هذا الجواب خطأ الجواب خطأ احد يخالف تقول يا بندر ها وسوف امرنا بالتأجيل فيها ايضا سنة نحن قلنا بانها فرض كفاية حكمها كحكم صلاة الجنازة تماما هذه فرض كفاية وهذه فرض كفاية ما كنت معنا الدرس الماظي ايه رجحنا انها فرض كفاية ورجحناه في عمدة الاحكام ايضا الجواب هو جوابكم الاول. خلكم عليه وهي انه اذا اجتمع كسوف وجنازة فقد اجتمع في حقك عبادتان فقدم ما يفوت منهما. والصلاة التي تفوت منهما الان هي هي صلاة الكسوف. واما صلاة الجنازة فانها ان اخرت قليلا لمراعاة المصلحة الراجحة فلا خرج حتى وان فاتتك جماعة الجنازة فلك ان تصلي على القبر الى شهر على مذهب الائمة الحنابلة رحمهم الله. فهي وان فاتت في الجامع او في او مع الجماعة فستدركها في وقت اخر واما صلاة الكسوف فان فواتها الى غير بدل والمتقدم عند العلماء انه اذا اجتمع عبادتان احداهما تفوت الى غير بدل والاخرى تفوت الى بدل فمراعات ما يفوت الى غير بدل الاولى ومن المسائل ايضا هل يشرع تكرار صلاة الكسوف فيما لو انفرغنا من الصلاة ولا يزال الكسوف باقيا بمعنى اننا ابتدأنا اول الصلاة مع اوله ولكن لم يمضي من وقت الكسوف على تقديرهم الا ربع ساعة فقط وبقي عليه ساعة كاملة حتى يتجلى تماما. فهل يشرع لنا ان نعيد صلاة عفوا لا نعيد؟ اقصد نكرر صلاة الكسوف لماذا قلت نعيد ونكرر الاعادة دليل على بطلان الاولى يعني اقصد الاعادة الواجبة ليست الاعادة المندوبة هل نكرر ولا ما نكرر؟ الجواب لا يشرع لنا التكرار. وانما يبقى تبقى الاعمال الاخرى وهي العتق الاستغفار والتكبير وذكر الله عز وجل هذه مشروعة حتى ينجلي الكسوف. واما الصلاة فانما المشروع الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو صلاة واحدة في وقت الكسوف كله فليس من السنة تكرارها بقي عندنا مسألة نختم بها هذا الباب العظيم وهي مسألة خطيرة. كم باقي من الوقت هل يشرع صلاة الكسوف لغير الكسوف والخسوف كالزلزلة اذا زلزلت الارض هل يشرع لنا ان نصلي البراكين الاعاصير ايات الله التي يرسلها تخويفا لعباده. هل يشرع عندها صلاة الكسوف ام لا الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى واكثر اهل العلم على المنع فلا يشرع للانسان ان يصلي صلاة الكسوف بهذه الصفة المعينة الا عند وجود سببها الذي ربط ان ربطها النبي صلى الله عليه وسلم به وهو قوله فاذا رأيتموهما فصلوا فعلة الامر بالصلاة ما هي؟ رؤية انكساف الشمس او انخساف القمر لان الحكم المقرون بالفاء بعيد وصف مشعر بعليته فبما ان الشارع ربط صلاة الكسوف بهاتين العلامتين الكونيتين فلا يجوز لاحد ان يربط صلاة الكسوف بعلامات بعلامات اخرى هذا هو القول الذي عليه اكثر اهل العلم رحمهم الله تعالى وبينت لكم دليله ووجهة نظرهم في ذلك بينما ذهب جمع من اهل العلم بل ومنهم ابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم وغيرهم من الصحابة والتابعين والائمة الى مشروعية صلاة الكسوف عند كل اية يحصل بها تخويف الله لعباده وقد ثبت عن ابن عباس انه صلى صلاة الكسوف في زلزلة. زلزلت بهم الارض فصلى صلاة الكسوف وكذلك حذيفة رضي الله تعالى عنه ثبت عنه انه صلى في زلزلة ايضا واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى فان قلت وما وجهة نظرهم حتى ننظر ونقارن فنقول لهم وجهة نظر قوية جدا وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم علل مشروعية الصلاة عند رؤية الخسوف او الكسوف بانهما من جملة الايات التي يخوف الله بهما عباده. فالصلاة ليست مربوطة بعيني الكسوف والخسوف وانما مربوطة بوجود الامر الذي يخوف الله به عباده فانتم ترون ان اصحاب القول الاول ضيقوا العلة في نوع الاية التي خوف الله بها عباده في العهد النبوي وهي الكسوف الخسوف فربطوا الصلاة بالنوع بالنوع واما اصحاب القول الثاني فانهم وسعوا دائرة العلامات. لان الله ليس بالظرورة ان يخوف عباده بتلك العلامتين فقط. فالله عز وجل هو رب هذا الكون والمتصرف فيه فيخوف عباده بغير هاتين الايتين فاذا كانت الاية داخلة في جملة ما يخوف الله به عباده. فاذا لا بد ان نظهر عند هذا التخويف الاثر الذي نظهره عند الكسوف والخسوف لا لانها كسوف وخسوف وانما لانها من جملة ما يخوف الله به عباده فالزلزلة مما يخوف الله به عباده. اذا يشرع عندها صلاة الكسوف الفيضانات والاعاصير المدمرة من جملة الايات التي يخوف الله بها عباده. فاذا تشرع عندها صلاة الكسوف وكذلك تساقط النيازك بصورة غير معهودة. سقوط النجوم بصورة غير معهودة. اضطراب امر هذه النجوم. كثرة سقوطها على الارض ايضا هذا من الايات التي يخوف الله بها عباده. فيشرع عندها صلاة الكسوف فاذا نحن لا ننظر الى نوع التخويف الحاصل في العهد النبوي حتى نربط الصلاة به. وانما نربطه الجنس وهو ان كل اية تحصل ان كل اية يحصل عندها تخويف الله عز وجل لعباده فيشرع عندها صلاة الكسوف وهذا القول عندي اقرب هذا القول عندي اقرب وهو الذي رجحته في كتاب لي اسمه فقه الدليل والتعليل والتأصيل بناء على التعليل العام لا التعليم لا التعليل الخاص بالنظر الى العلة العامة وهي التخويف. لا العلة الخاصة وهي نوع الاية التي خوف الناس بها في العهد في العهد النبوي فاذا قوله صلى الله عليه وسلم فاذا رأيتموهما لا يعني عين الخسوف والكسوف. وانما اذا رأيتم الاية التي يخوف الله بها عباده. فالعبرة بالتخويف لا بنوع الاية. فمتى ما حل في الكون شيء من اياتك من ايات الله التخويفية لعباده في شرع عندها صلاة الكسوف. وهذا القول لو حصل لم اعمل به لانه قول غريب على الناس لكنه في قرارة نفسه هو القول هو القول الراجح وليس كل قول يترجح عندنا لابد ان نظهر العمل به امام امام الناس ولكن يعمل الانسان به في خاصة نفسه لا سيما وقد ذكرنا سابقا ان صلاة الكسوف مشروعة جماعة وفرادى مشروع جماعة وفرادى لعلنا نكتفي بهذا القدر والله اعلى واعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد حتى حتى يكون افتتاحنا لصلاة الاستسقاء في درس مستقل باذن الله مراعاة للتسجيل والله اعلم