﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.600
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد

2
00:00:20.900 --> 00:00:37.350
وقفنا ولله الحمد والمنة في في على ظابط ما يقرأ في الصلاة وقلنا بان كل قراءة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فتستحب القراءة بها فيما قرأت فيه. وهذا من باب الاستحباب والتأكد

3
00:00:37.350 --> 00:00:59.500
وليس من باب من باب الوجوب والتحتم من باب تحقيق كمال اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والا فحيثما قرأت ما تيسر من القرآن فقد اجزأك كذلك ولكن كون الانسان يقرأ في في الفرائض بما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شك ان هذا ادعى للاتباع وكمال

4
00:00:59.500 --> 00:01:22.350
الاقتداء والاقتفاء به عليه الصلاة والسلام نبدأ في ضابط جديد هذا الظابط يقول لا ترفع الايدي في شيء من الصلاة الا في المواضع الاربعة لا ترفع الايدي في شيء من الصلاة الا في المواضع الاربعة

5
00:01:24.100 --> 00:01:43.700
والمقصود برفع الايدي اي رفعها الى حيال المنكبين او حيال الاذنين فجميع تنقلات الصلاة لا يشرع فيها شيء من رفع اليدين مطلقا. الا في المواضع التي ثبت الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:01:43.700 --> 00:02:12.600
انه رفع يديه فيها فاما الموضع الاول فهو تكبيرة الاحرام وقد اجمع الفقهاء قاطبة. على مشروعية رفع اليدين في هذا الموضع بخصوصه فهذا الموضع من مواضع رفع اليدين اجماعا ولا نعلم فيه خلافا ولله الحمد. واما بقية المواضع ففيها خلاف طويل. والقول الصحيح مشروعية رفع اليدين

7
00:02:12.600 --> 00:02:35.550
فيها لثبوت السنة بذلك. في شرع رفع اليدين عند الهوي للركوع. وبعد الرفع من الركوع وبعد القيام من الركعتين من التشهد الاول فان قلت وما برهانك على هذا؟ اقول برهاني على ذلك ما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي

8
00:02:35.550 --> 00:02:53.150
صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة. واذا كبر للركوع واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ولم يكن يفعل ذلك في السجود

9
00:02:53.550 --> 00:03:09.300
واما الموضع الاخير فقد ثبت في رواية الامام البخاري من حديث نافع ان ابن عمر كان اذا قام من الركعتين رفع يديه ويرفع ذلك ابن عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:03:10.700 --> 00:03:32.750
وهذا قول وسط بين من جعل رفع اليدين سنة في كل انتقال ويروون في ذلك حديثا ضعيفا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل خفض ورفع

11
00:03:32.850 --> 00:03:50.000
ولكن الحديث ضعيف بهذا اللفظ ولا يصح مطلقا. بل هو منكر. وانما صوابه كان النبي صلى الله عليه وسلم كبروا في كل خفض ورفع. والتكبير شيء ورفع اليدين شيء اخر

12
00:03:52.650 --> 00:04:15.200
وطائفة قالت انه لا ترفع الايدي الا في الافتتاح الاول فقط. فجاء قولنا هذا الذي يقتضيه هذا الظابط متوسطا بين منع مطلقا وبين من شرع الرفع في كل انتقال مطلقا

13
00:04:16.650 --> 00:04:53.900
ومن القواعد ايضا كل صلاة يشرع لها الاجتماع في شرع فيها الجهر الا الظهرين كل صلاة يشرع لها الاجتماع في شرع فيها الجهر الا في الظهرين خاصة فصلاة الفجر يشرع لها الاجتماع والسنة فيها الجهر. وصلاة العشاء والمغرب صلاتان

14
00:04:53.900 --> 00:05:18.950
فيها الاجتماع في شرع فيها الجهر. وصلاة عيد الفطر والاضحى صلاتان يشرع لها الاجتماع في شرع فيها الجهر وصلاة الاستسقاء صلاة يشرع فيها الاجتماع في شرع فيها الجهر وصلاة الجمعة صلاة يشرع فيها الاجتماع في شرع فيها الجهر

15
00:05:19.450 --> 00:05:47.500
الا الظهرين. ونزيد عليها صلاة اخرى وهي صلاة الجنازة لان صلاة الجنازة ايضا صلاة يشرع فيها الاجتماع فلا ولكن لا يشرع فيها الجهر. فتكون الصلوات التي لا يشرع فيها الجهر مع ان الاجتماع مشروع فيها هي ثلاث صلوات. هي ثلاث صلوات. صلاة الظهر وصلاة العصر

16
00:05:47.500 --> 00:06:17.800
وصلاة الجنازة وهذا ضابط طيب لا يختل ولله الحمد والمنة ولذلك ثبتت الادلة في مشروعية الجهر في هذه الصلوات التي يشرع فيها الاجتماع. ومن القواعد ايضا الاصل في افعال الصلاة الاستواء. في مقدار الزمان

17
00:06:17.800 --> 00:06:37.800
الاصل في افعال الصلاة الاستواء في مقدار الزمان. يعني بمعنى ان يكون قيامك بمقدار ان يكون ركوعك بمقدار قيامك ورفعك من الركوع بمقدار ركوعك وسجودك بمقدار رفعك من الركوع. وجلستك بين السجدتين

18
00:06:37.800 --> 00:07:03.350
بمقدار سجودك الاول وسجودك الثاني بمقدار جلستك بين السجدتين. بل يشرع كذلك ان يكون جلوسك فيما بين التسليم والانصراف للمأمومين ان يكون مقاربا لهذه الاركان ايضا فان قلت وما دليلك على هذا؟ اقول الدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث البراء ابن عازب رضي الله عنهما قال رمقت

19
00:07:03.350 --> 00:07:26.250
الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم انتبهوا فوجدت قيامه تبعني فوجدت قيامه فركعته يا له بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء

20
00:07:26.950 --> 00:07:55.350
هذا اغلب احوال النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه احيانا كان يجعل انتبه قيامه قيامه اطول قليلا وكذلك قعوده بين السجدتين اطول قليلا كما في الصحيحين من حديث ثابت البناني او عفوا قبل ذلك كما في رواية البخاري من حديث البراء قال ما

21
00:07:55.350 --> 00:08:15.350
القيام والقعود قريبا من السواء. وفي الصحيحين من حديث ثابت البناني قال قال لنا انس بن مالك رضي الله عنه الا اصلي لكم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا؟ قال فكان انس يصنع شيئا لا اراكم تصنعونه

22
00:08:15.350 --> 00:08:40.550
وهي من من السنن المهجورة على كل حال او لا يكاد يفعلها الا النادر كان اذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي واذا رفع رأسه من السجود مكث اي جالسا بين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي. فهذه هي افعال الصلاة

23
00:08:40.550 --> 00:09:08.150
فان قلت وهل يطلب استواء افعال الصلاة في النافلة ايضا؟ فاقول نعم. يطلب فوائها طلب ندب واستحباب لا طلب وجوب وتحتم. لا في النفل ولا في الفرض فالامر انما هو ندب واستحباب. وليس عن وجوب وفرضية او تحتم. فان قلت وما برهانك على على كونها

24
00:09:08.150 --> 00:09:33.200
مطلوبة في النفل فاقول الادلة على ذلك كثيرة ففي سنن ابي داود باسناد صحيح من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وتأملوا هذا الحديث قال صلى رسول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فكبر ثم افتتح سورة البقرة ثم ركع فكان ركوعه نحوا من قيامه

25
00:09:33.200 --> 00:09:56.050
ثم رفع رأسه من الركوع فكان رفعه من الركوع نحوا من ركوعه ثم سجد فكان سجوده نحوا من قيامه ثم جلس بين السجدتين فكان جلوسه نحوا من سجوده. ثم سجد الثانية فكان سجوده نحوا من قعوده

26
00:09:57.250 --> 00:10:19.400
فتتامت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فصلى اربع ركعات قرأ فيها البقرة وال عمران والنساء والمائدة او الانعام شك لعبة وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم

27
00:10:21.050 --> 00:10:45.800
يصلي من الليل احدى عشرة ركعة. يفصل بين كل ركعتين وكان يسجد ويوتر بواحدة. فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ احدكم خمسين اية وقد وقد بينت رواية مسلم الاخرى انه كان يقرأ ليلا طويلا قائما وليلا طويلا

28
00:10:45.800 --> 00:11:05.800
وكان اذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم واذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد. وربما تختلف حاله فيبدأ صلاته كما في صحيح مسلم من حديث عائشة ايضا قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قاعد

29
00:11:05.800 --> 00:11:28.500
فيقرأ وهو قاعد فاذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين او اربعين اية قام فقرأ وهو قائم وركع وسجد وهو قائم ثم يفعل في الثانية مثل ذلك فهذا دليل على انه يطلب ايضا حتى في النافلة استواء اجزاء الصلاة

30
00:11:29.400 --> 00:11:48.350
انتم معي في هذا ولا لا فان قلت اولا يشكل عليك ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم بالناس فليخفف فان من ورائه

31
00:11:48.350 --> 00:12:12.700
الضعيفة والكبيرة او قال والصغيرة وذا الحاجة. واذا صلى احدكم لنفسه فليطول ما شاء فلو كانت السنة استوائها لما امره بالتطويل كيفما شاء الجواب ان قوله فليطول ما شاء اي مع استواء الاركان في التطويل

32
00:12:13.250 --> 00:12:33.250
فلا يفهم منه تطويل القراءة فقط. ولا يفهم من الحديث تطويل الركوع او السجود او القعود فقط. وانما قال فليطول ما شاء وهو لا وهو كلام مجمل لا بد ان يبين بالاحاديث الاخرى التي تبين ان هذه الاطالة في حال الانفراد انما هي اطالة

33
00:12:33.250 --> 00:12:56.800
قالت الاستواء لا اطالة تفاوت بين الاركان في مقدار الزمان والمتقرر عند العلماء ان المجمل يحمل على المبين وهناك جواب اخر. وهو ان الاطالة تنقسم الى قسمين الى تطويل جائز. وتطويل مندوب. فقوله

34
00:12:56.800 --> 00:13:16.800
وطول ما شاء انما اراد به بيان الاطالة الجائزة. فطول في قيامك ما شئت. وان قصرت في الركوع والسجود. او طول في ركوعك وسجودك كما شئت ما دمت منفردا وان خففت في قيامك. لكنها الاطالة في الجائزة الا ان الاحاديث الاخرى تتكلم عن

35
00:13:16.800 --> 00:13:40.900
اطالة المندوبة المستحبة. فاذا لا تعارض بين الحديثين على هذين الفهمين او المحملين والله اعلم. ومن القواعد ايضا العبادات في الصلاة اذا وردت على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة

36
00:13:41.100 --> 00:14:05.600
العبادات في الصلاة اذا وردت على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة وهي منبثقة من قاعدتنا الكبرى ان كل عبادة وردت على وجوه متنوعة في الصلاة او في غيرها. فمن

37
00:14:05.600 --> 00:14:24.150
سنة ان يحرص العبد على ان يفعل هذه الاوجه كلها من باب التجديد على النفوس وتجديد الخشوع ومن باب حفظ السنة من عدم النسيان ومن باب استجماع المصالح التي توجد في هذه الاوجه الاخرى

38
00:14:24.150 --> 00:14:44.150
اذ ما من وجه الا وللشارع فيه حكمة ومصلحة. فلو انك اقتصرت على فعل وجه واحد وتركت الاوجه الاخرى لادى ذلك الى فوات كثير من المصالح الشرعية عليه. لكنك اذا فعلت هذا الوجه ادركت مصلحته. ثم اذا فعلت العبادة على الوجه الثاني ادركت

39
00:14:44.150 --> 00:15:04.150
مصلحته وهكذا. والعبد الناصح لنفسه ينبغي له في حال السعة ان يستجمع المصالح كلها. وهذا التنويع ادخل في باب المتابعة والاقتداء والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهو من رحمة الله بعباده اذ ان اذ ان

40
00:15:04.150 --> 00:15:27.050
قد يتفاوتون في الانشراح لوجه دون وجه فوسع الشارع قضية النوافل قضية الاوجه وقضية صور التعبد حتى يأخذ كل انسان ما يناسبه الا ان استجماعها افضل. فان قلت اويجوز لي ان اجمع كل الصفات في ما واحد ام انني افعل

41
00:15:27.050 --> 00:15:50.000
وجها في كل موضع الجواب هذا يختلف باختلاف صلاحية المحل للجمع من عدم صلاحيته. فان كنت اذا استجمعت هذه الاوجه كلف في موضع واحد لم لم تخرج لم تخرج. باجتماعها عن المألوف الشرعي. وكان المحل صالحا لاجتماعها فلا بأس ولا

42
00:15:50.000 --> 00:16:15.400
خرج عليه كاذكار الركوع لو جمعت ثلاثة اوجه وردت فالمحل صالح للجمع اوليس كذلك؟ الجواب بلى وكاذكار السجود ايضا. فاذكار الركوع واذكار السجود. وان تنوعت وجوهها الا ان العبد لو استجمعها كلها في موضع واحد

43
00:16:15.550 --> 00:16:34.000
لما كان عليه بأس اذ لا يخرج بهذا الجمع عن مألوف شرعي والمحل في ذاته صالح للجمع واذا كان المحل لا يصلح للجمع. بحيث انك تكون باستجماعها تخرج عنه. مألوف شرعي فحين

44
00:16:34.000 --> 00:16:51.550
لا يجوز لك ان تجمع كصفة رفع اليدين الى حذو المنكبين تارة والى حيال الاذنين تارة اخرى. افيطلب الوجهان في موضع واحد رفع واحد؟ الجواب لا. اما ان تفعل هذا او تفعل

45
00:16:51.750 --> 00:17:14.450
الاخر لان المحل غير صالح لاجتماعها. وهذا قول وسط بين من اجاز مطلقا وبين من منع مطلقا وخير الامور اوسط  وخير الامور اوسطها. وعلى ذلك فروق. منها ادعية الاستفتاح وقد تكلمنا عنها في قاعدة خاصة

46
00:17:14.800 --> 00:17:34.800
فجميع ادعية الاستفتاح لا ينبغي للعبد الناصح لنفسه ان يترك شيئا منها. ولكن لا ينبغي استجماعها ايضا في موضع واحد وانما يكفيك في كل موضع دعاء واحد. فتستفتح بهذا تارة وبالوجه الثاني تارة وبالوجه الثالث او الرابع

47
00:17:34.800 --> 00:18:01.400
مرة اخرى جريا على هذه القاعدة ومنها الاستعاذة في الصلاة. قبل قراءة الفاتحة. فورد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقط. وورد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فقط. وورد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. وكلها وردت

48
00:18:01.400 --> 00:18:28.100
فتفعل هذا تارة وذاك تارة والثالثة تارة اخرى. ومنها التنويع في قراءة الفرائض وقد  بقاعدة خاصة ومنها ايضا رفع اليدين في المواضع التي يشرع فيها الرفع. فثبت الرفع الى حذو الاذنين كما في الصحيحين من حديث ابن عمر

49
00:18:28.100 --> 00:18:58.650
وفي سنن ابي داود من حديث ابي حميد الساعدي كذلك ويشرع لك تارة ان ترفعها الى حذو اذنيك لما في صحيح مسلم من حديث مالك ابن الحويرث قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى حاذ بهما من اذنيه ثم كبر

50
00:19:00.050 --> 00:19:23.650
ومن الفروع ايضا اذكار الركوع كقول سبحان ربي العظيم وهو الذكر الواجب وكقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح كما في صحيح مسلم من حديث عائشة وكقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي كما في الصحيحين من حديث عائشة

51
00:19:24.350 --> 00:19:54.900
ايضا وغير ذلك مما ثبت في الركوع. ومنها اذكار السجود فسبحان ربي الاعلى وهو واجبها وكسبوح قدوس رب الملائكة والروح للحديث السابق. وكقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي وكقول اللهم اغفر لي ذنبي كله

52
00:19:54.900 --> 00:20:16.400
هم دقه وجله علانيته وسره اوله واخره. كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه او ان تقول ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم

53
00:20:16.400 --> 00:20:36.400
ليلة من الفراش فبحثت عنه فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان وهو يقول اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك او غير ذلك مما ثبت. ومنها ايضا

54
00:20:36.400 --> 00:20:56.050
صفات قبض الاصابع. فاما ان تقبض اصابعك كلها وتشير بالتي تلي الابهام واما ان تحل واما ان تضع ابهامك ها انتبهوا على السبابة مطلقا من غير من غير تحليق واما ان تحلق بالسبابة

55
00:20:56.050 --> 00:21:25.200
ابها فاما القبض الكامل واما ان تظع ابهامك على اصبعك الوسطى واما ان تجعلهما كالحلقة وكل ذلك ثبت في الاحاديث الصحيحة ومنها ايضا صفات الذكر بعد الرفع من الركوع. وكلها ثبتت في الصحيحين وفي احدهما. فتقول ربنا لك الحمد

56
00:21:25.200 --> 00:21:45.200
ربنا ولك الحمد. اي باثبات الواو وبحذفها. وتقول اللهم ربنا لا كالحمد اللهم ربنا و لك الحمد يعني اما باثبات اللهم والواو او بحذفه اللهم والواو. اربعة اوجه كلها ثابتة في الصحيح

57
00:21:45.200 --> 00:22:11.050
ووالله ان احاديثها حاضرة ولكن لا اريد الاطالة علي ومنها ايضا صفات التشهد. فلك ان تقول التحيات لله والصلوات والطيبات. كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود ولك ان تقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات. كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس

58
00:22:11.050 --> 00:22:29.150
كل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن صفاتها ايضا من صفاتها ايضا في اصح القولين الاشارة بالسبابة. فلك ان تشير بها اشارة واحدة من اول التشهد الى اخره

59
00:22:29.400 --> 00:22:54.650
ولك ان تحركها في مواضع التحريك. وكلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها كذلك وضع اليد في القيام على اليمنى على اليسرى فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وضع اليد اليمنى على ذراع اليسرى. كما في صحيح الامام البخاري من

60
00:22:54.650 --> 00:23:14.650
سهل ابن سعد الساعدي. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى من غير قبض كما في صحيح مسلم من حديث وائل ابن حجر رضي الله تعالى عنه ووضع وثبت عنه انه قبض

61
00:23:14.650 --> 00:23:34.650
يمينه على كف يسرى. كما ثبت ذلك في سنن ابي داوود باسناد صحيح لغيره من حديث قبيصة ابن هلب عن ابيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ اي يقبض شماله بيمينه

62
00:23:34.650 --> 00:24:07.300
فتفعل هذا تارة وذاك تارة والثالثة تارة اخرى ومنها كذلك ايضا صفات التورك وهي ثلاث صفات اما ان تفرش اليسرى وتجلس عليها ثم تنصب ثم تنصب اليمنى ثم تنصب اليمنى عفوا اما ان تخرج الرجل اليسرى عن الجانب الايمن ثم تنصب اليمنى تنصب اصابع

63
00:24:07.300 --> 00:24:26.650
وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الامام البخاري من حديث ابي حميد الساعدي رضي الله عنه قال فاذا كان في القعدة الاخيرة اخرج رجله اليسرى عن شقه الايمن ثم جلس متوكا متوركا او قال ونصب

64
00:24:26.650 --> 00:24:45.000
اليمنى. والصفة الثانية هي عين هذه الصفة ولكن بدل ان تكون الرجل اليمنى منصوبة تكون مفروشة هي الاخرى ايضا. صفات السلام ايضا مما يفرع على ذلك فلك ان تسلم عن يمينك السلام عليكم

65
00:24:45.250 --> 00:25:05.250
ورحمة الله وعن شمالك السلام عليكم فقط. ولك ان تسلم عن يمينك السلام عليكم ورحمة الله و بركاته وعن شمالك السلام عليكم ورحمة الله. كما في سنن ابي داوود من حديث وائل بن حجر والاسناد صحيح. قال صليت مع النبي

66
00:25:05.250 --> 00:25:25.250
صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله. كل ذلك مما ثبت عن النبي صلى الله الله عليه وسلم وفروع هذه القاعدة كثيرة وقد شرحت هذه القاعدة في الصلاة وفي غيرها. في رسالة اسميتها رسالة في شرح قاعدة العبادات

67
00:25:25.250 --> 00:26:04.050
الواردة على وجوه متنوعة كم خذنا من قاعدة اربع فقط طيب خذوا الخمسة. ومن القواعد ايضا ومن القواعد ايضا فرض كل ركن الاستقرار الاعضاء فيه. فرض كل ركن ركن استقرار الاعضاء استقرار الاعضاء فيه

68
00:26:09.450 --> 00:26:30.600
انتم معي في هذا وهي قاعدة الطمأنينة وما وكيف تعرف فان في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان رجلا دخل المسجد فصلى ولم يطمئن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فانك لم تصلي

69
00:26:30.750 --> 00:26:48.600
فقال الرجل في الثالثة او الرابعة والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني فقال صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع

70
00:26:48.600 --> 00:27:08.600
حتى تطمئن الى اخر الحديث المعروف لديك. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم لصحة الصلاة الاطمئنان في كل ركن اليس كذلك؟ طيب ما حقيقة الطمأنينة؟ اختلف العلماء في بيانها ولكن اصح الاقوال هو ما يقتضيه ذلك الضابط وهو

71
00:27:08.600 --> 00:27:28.150
وان الطمأنينة في كل ركن استقرار الاعضاء فيه. بمعنى انك ان انتقلت من الركن الى اخر فان اعضائك لا تزال تتحرك حتى تصل الى الركن الثاني ولا تسمى مطمئنا فيه الا اذا استقرت الاعضاء ولو برهة من الزمان يسير عن عن الحركة

72
00:27:28.800 --> 00:27:53.150
اما ان تنتقل من حركة الى حركة مباشرة انتقالا من ركن الى ركن من غير استقرار الاعضاء واستقامتها ورجوع المفاصل الى والرجوع العظام الى مفاصلها فان هذا يبطل الصلاة فاذا تفسير الطمأنينة المذكورة في قوله حتى تطمئن اي حتى تستقر اعضاؤك. ويؤكد ذلك

73
00:27:53.400 --> 00:28:13.400
ما في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير. والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وكان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك. انتبهوا. وكان اذا رفع رأسه من الركوع

74
00:28:13.400 --> 00:28:39.150
لم يسجد حتى يستوي قائما. واذا رفع رأسه من السجود اي الاول لم يسجد اي الثاني حتى حتى يستوي جالسا. هذا الاستواء هو الذي نعني به الاستقرار وفي صحيح الامام البخاري من حديث ابي حميد الساعدي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم انتبهوا. اذا قام الى الصلاة رفع

75
00:28:39.150 --> 00:28:59.150
كي حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر. فاذا ركع امكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره. هذا هو الاستقراء. فاذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار الى مكانه. هذا هو الذي نعنيه. فان من الناس من لا يقيم صلبه في الركوع

76
00:28:59.150 --> 00:29:19.150
اي لا يمكن جسده من انتصاب قائما الا ويسجد مباشرة. ولا يمكن ظهره من الانتصاب جالسا بين السجدتين الا ويسجد مباشرة. من فعل ذلك فانه لم يصلي الصلاة الشرعية. ولو مات لمات على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم

77
00:29:20.500 --> 00:29:35.300
فلا يقبل الله صلاة من لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده في سنن ابي داود باسناد صحيح من حديث ابي مسعود الانصاري البدري رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله الى صلاة

78
00:29:35.300 --> 00:29:54.300
رجل لا يقيم صلبه في ركوعها وسجودها. ما ينظر الله له. اي نظر قبول واعتبار. ما ينظر الله لها لا يقبلها الله عز وجل. بل ان الشارع سمى هذا الفعل سرقة. ففي سنن ابي داوود باسناد صحيح. من حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه. قال

79
00:29:54.300 --> 00:30:19.000
قال صلى الله عليه وسلم اسوأ الناس سرقة من يسرق من صلاته. قالوا وكيف يسرق من صلاته يا رسول الله؟ قال لا يقيم صلبه بين ركوع وسجودها فحركات مستعجلة ويؤكد ذلك ويخوف العبد منه ما في صحيح الامام البخاري. من حديث شقيق رحمه الله قال رأى حذيفة

80
00:30:19.000 --> 00:30:39.000
رأى حذيفة رجلا يصلي ولا يقيم صلبه في الركوع والسجود. فلما سلم قال له ما صليت ولو انك لمت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم عليه. وفي سنن ابي داوود باسناد صحيح من حديث

81
00:30:39.000 --> 00:30:59.000
رفاعة بن رافع في حديث المسيء في صلاته انتبه. قال ثم ارفع حتى تطمئن قائما في حديث ابي هريرة في الصحيحين حتى تعتدل قائما. عفوا في حديث ابي هريرة حتى تطمئن قائما وفي حديث رفاعة في سنن ابي داوود

82
00:30:59.000 --> 00:31:15.150
تعتدل قائما ففسر الطمأنينة في الصحيحين بالاعتدال في سنن ابي داود ثم قال ثم ارفع رأسك من الركوع انتبه ماذا قال؟ ثم ارفع رأسك من الركوع فاقم صلبك حتى ترجع العظام

83
00:31:15.150 --> 00:31:37.400
الى مفاصلها. وفي سنن ابي داوود ثم رفع رأسه. فافترش جالسا حتى عاد كل عظم الى مكانه هذا هو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تطمئن. فاذا هذا الاطمئنان المعنون له بالاستقرار

84
00:31:37.400 --> 00:31:55.050
وهدوء الاعضاء وسكونها ولو بمقدار يسير. ولو بمقدار يسير ركن من اركان الصلاة لا تصح الصلاة الا به. فالطمأنينة في قول عامة اهل العلم ركن من اركان الصلاة لا تصح الصلاة

85
00:31:55.050 --> 00:32:13.350
الا به ما ادري كلامي واضح ولا لا؟ واضح ان شاء الله. والادلة كافية لعل ان نكتفي بهذه الادلة. فاذا كل من لم يقم صلبه في الركوع ولم يقم صلبه في السجود فان صلاته في هذه الحالة تعتبر باطلة لانه لم يأت بفرظها

86
00:32:13.600 --> 00:32:29.950
الذي تقتضيه هذه القاعدة والتي تقول فرض كل ركن الاستقرار فيه. يعني استقرار الاعضاء فهي قاعدة طيبة ينبغي ان نربي عليها انفسنا ونعلمها لغيرنا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد