﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:23.650
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد قد وعدناكم بمراجعة

2
00:00:23.650 --> 00:00:46.250
ضوابط ولكن اظن المقدمة التي ذكرتها قبل قليل لكم اشغلتنا عن الوقت المخصص للاسئلة ولعلنا نؤخرها الى الدرس القادم ان شاء الله لا نزال في سياق ضوابط كتاب الصلاة اي مقدمات في كتاب الصلاة. ولا ادري اين وصلنا ايها الاحبة الكرام

3
00:00:48.500 --> 00:01:20.800
اي نعم الكفار مخاطبون اي نعم طيب نواصل في الضابط الرابع او الخامس الخامس الصلاة الصلوات الخمس الصلوات الخمس مي بعندك هذا قديم ترى الصلوات الخمس فرض واجب على كل مكلف الا بدليل

4
00:01:23.050 --> 00:01:45.600
الصلوات الخمس فرض واجب على كل مكلف الا بدليل الصلوات الخمس فرض واجب على كل مكلف الا بدليل ومن المعلوم ان العلماء مجمعون على فرضية الصلوات الخمس. وان فرظيتها ثابتة بالكتاب والسنة والاجماع المتيقن المقطوع

5
00:01:45.600 --> 00:02:09.600
والمعلوم من الدين بالظرورة يقول الله عز وجل واقيموا الصلاة واتوا الزكاة والامر بالصلاة في مواضع متعددة من كتاب الله عز وجل. ولما سأل جبريل صلى الله عليه وسلم عن الاسلام قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة

6
00:02:09.600 --> 00:02:32.950
الحديث بتمامه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة ابن الصامت في السنن باسناد صحيح خمس صلوات فرضهن. وفي رواية كتبهن الله على العباد. فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله ان يدخله الجنة. ومن لم يحافظ عليهن لم

7
00:02:32.950 --> 00:02:54.600
قل له عاد عند الله ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه او قال عذبه وفي حديث وفي الصحيحين ان طلحة بن عبيد الله قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم من اهل نجد ثائر الرأس. نسمع ذوي

8
00:02:54.600 --> 00:03:13.500
ولا نفقه ما يقول حتى دنا فاذا هو يسأل عن الاسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها؟ قال لا. الا ان تطوع

9
00:03:15.150 --> 00:03:35.000
وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان والحج

10
00:03:35.750 --> 00:04:05.500
وقد حكى العلماء اجماع المسلمين على فرضية الصلوات الخمس على كل مكلف ومن انكر فرضيتها وهو عالم به بفرضيتها فانه يعتبر كافرا لانه وخالف معلوما من الدين بالضرورة. والمتقرر في قواعد التكفير ان كل من خالف معلوما من الدين بالضرورة فهو كافر

11
00:04:05.500 --> 00:04:27.050
ولانه مكذب للقرآن وللسنة وجاحد لهما ومن كذب شيئا ثابتا في الوحيين وجحده فانه كافر واما ان كان جاهلا ومثله يجهل كمن نشأ في بادية بعيدة عن العلم والعلماء او كحربي

12
00:04:27.050 --> 00:04:54.650
من اسلم في دار حرب فانه ينتظر به حتى يعرف بالادلة الدالة على فرضيتها. فان عرف واصر على الجحود والتكذيب والانكار كفر واذا اطلق الفقهاء لفظة مكلف فانهم يعنون به من توفر فيه شرطان. العقل

13
00:04:54.650 --> 00:05:20.100
البلوغ فكل عاقل بالغ فانه مكلف. وبناء على ذلك فالمجنون نون غير مطالب بفريضة الصلاة اجماعا فقد اجمع العلماء على ان المجنون لا يجب عليه شيء من الفرائض. لا صلاة ولا صوم ولا حج ولا غيرها

14
00:05:20.100 --> 00:05:40.750
وانما اختلفوا في الزكاة فقط. وسيأتينا قاعدة تخص هذا في باب الزكاة ان شاء الله وقد حكى هذا الاجماع الامام ابن قدامة والنووي وشيخ الاسلام ابن تيمية رحم الله الجميع رحمة واسعة

15
00:05:41.650 --> 00:06:07.450
ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم في ما رواه ابو داوود وصححه ابن حبان. من عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق او قالت حتى يعقل

16
00:06:09.400 --> 00:06:38.000
واما اشتراط البلوغ فيفهم منه ان غير البالغ لا تجب عليه الصلاة وهذا فيه نوع خلاف بين اهل العلم. ولكن الحق الحقيقي بالقبول وهو قول جماهير العلماء بان غير البالغ لا تجب عليه الصلاة. بدليل حديث عائشة هذا وفيه وعن الصغير حتى يكبر

17
00:06:38.000 --> 00:07:07.550
او قالت حتى يحتلم او قالت حتى يبلغ. بتعدد الروايات ولكن العلماء يقولون بانه ينبغي لوليه ان يعوده الصلاة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا ابنائكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم ابناء عشر سنين وفرقوا

18
00:07:07.550 --> 00:07:38.150
في المضاجع وهنا قال مروهم فعندنا في قوله مروهم وما كان في معناها. عندنا فيه مأموران مأمور اول ومأمور ثاني المأمور الاول في هذا الحديث هم الاولياء. والمأمور الثاني هم الصبيان

19
00:07:39.050 --> 00:08:07.500
فهل الامر بالامر بالشيء؟ امر وجوب او امر ندب ما فهمتوها في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله والقول الصحيح في هذه القاعدة الاصولية هو ما اختاره الامام الفحل ابو عبد الله ابن قيم الجوزي رحمه الله تعالى

20
00:08:07.500 --> 00:08:36.100
وهي ان الامر بالامر بالشيء لا يخلو من حالتين اما ان يكون المأمور الاول مجرد وسيلة محبط في نقل الامر فيكون المأمور بالاصالة هو المأمور الثاني لا المأمور الاول. فاذا كان المأمور الاول مجرد وسيلة

21
00:08:36.100 --> 00:09:08.600
فالامر للثاني يفيد الوجوب على الثاني لا على الاول مثاله ما في الصحيحين. من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان ابنه ان انه طلق امرأته وهي حائض فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي ابلغ رسول الله؟ ابلغه ابوه عمر. فقال رسول الله صلى

22
00:09:08.600 --> 00:09:31.450
الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعه المأمور الاول في هذا الحديث من؟ عمر رضي الله عنه والمأمور الثاني من هو؟ ابنه رضي الله عنه. لكن لو رأيت الى المأمور الاول لوجدته مجرد وسيلة محضة

23
00:09:31.450 --> 00:09:49.100
في نقل الامر النبوي. فيكون ابن عمر فيكون المأمور بالاصالة هو ابن عمر فيجب على ابن عمر ان يراجع زوجته لان الامر بالامر بالشيء يفيد الوجوب ان كان المأمور الاول مجرد وسيلة محضة في نقل الامر

24
00:09:50.900 --> 00:10:16.500
ما فهمتوها يتضح بالمثال الثاني وهي الحالة الثانية. الحالة الثانية اذا كان المأمور الاول هو المأمور بالامر بالاصالة قال فيكون المأمور الاول في هذه الحالة ليس وسيلة محضة. بل هو مأمور وله اثره في تنفيذ هذا

25
00:10:16.500 --> 00:10:39.200
الامر وتحقيق المقصود الشرعي. فيكون امر وجوب في حق الاول وامر ندب في حق الثاني مثاله هذا الحديث الذي رويته لكم قبل قليل في قول النبي صلى الله عليه وسلم مرور

26
00:10:39.200 --> 00:11:11.700
بالصلاة وهم ابناء سبع سنين واضربوهم. وهم ابناء عاشر سنين فهل المأمور الاول الذي هو الولي؟ مجرد وسيلة محضة؟ ام له تأثيره ودوره في تطبيق الامر له دوره وتأثيره ولذلك قال واضربوهم فيكون الامر والضرب امران واجبان على المأمور الاول او المأمور الثاني؟ الجواب

27
00:11:11.700 --> 00:11:36.000
على المأمون الاول فيكون الامر بالصلاة في حق الاباء فيكون الامر بالامر بالصلاة في حق الاولياء واجب لو اخلوا به لاثموا واما بالنسبة في حق الصغار فانه يعتبر امر ندب وتعويد

28
00:11:37.050 --> 00:11:59.000
وهذا فيه رد على من جعل الصلاة واجبة على المميز استدلالا بهذا الحديث لان الامر يفيد الوجوب فاتى ابن القيم رحمه الله ووظع لنا هذه القاعدة على طبق من ذهب. فقال ان المأمور

29
00:11:59.000 --> 00:12:19.000
ولا اذا كان مجرد وسيلة محضة فالامر بالاصالة وجوبا متوجه الى الثاني. وان كان امر متوجها بالاصالة الى الاول فيكون وجوبا في حقه وندبا في حق المأمور الثاني. اذا ماذا تقول القاعدة

30
00:12:19.000 --> 00:12:38.500
تقول القاعدة الامر بالامر بالشيء يفيد الوجوب اذا كان المأمور الاول يقولوها بعدين ها؟ اذا كان المأمور الاول مجرد وسيلة. ويفيد الوجوب على المأمور الاول ان كان له اثره في تطبيق الامر

31
00:12:39.100 --> 00:13:13.150
وقد ذكرتها بادلتها وامثلتها في كتابي تعريف الطلاب باصول الفقه في سؤال وجواب الا ثم نرجع ونقول. فحيث ما ذكر الفقهاء لفظة مكلف فانما يعنون بها من توفر فيه هذان الشرطان ان يكون عاقلا

32
00:13:13.250 --> 00:13:40.700
ليس بمجنون وان يكون بالغا ليس بصغير ثم قال في الظابط الا بدليل يعني الا اذا دل الدليل على ان ثمة من المكلفين من يسقط عنه فرض خمس. فاذا وجد الدليل الذي يسقط وجوب الفرائض الخمسة عن ذمة مكلف فان

33
00:13:40.700 --> 00:14:09.550
اننا نخرج هذا المكلف من كونه مفروضة عليه الصلاة وعلى ذلك اسقاطه عن الحائض. اسقاطه عن الحائض فان الدليل دل على انها لا تصلي لا اداء ولا قضاء اما اداء فلما في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري

34
00:14:09.850 --> 00:14:28.100
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل خطبة العيد اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها

35
00:14:29.450 --> 00:14:54.250
واما عدم لزومها قضاء فلما في الصحيحين من حديث معاذ قالت سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت احا رورية انت؟ قلت لست بحرورية ولكني اسأل

36
00:14:54.350 --> 00:15:14.750
فقالت كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فحيثما دل الدليل اخرجناها من جملة من تفرض عليهم الصلوات الخمس. مع انها مكلفة لم يسقط تكليفها

37
00:15:14.750 --> 00:15:44.750
لكن مع كونها مكلفة الا ان الدليل الخاص اخرجها. وقد اجمع العلماء على عدم صحة الصلاة حال الحيض وعدم وجوبها بعد الطهر ومن الامثلة ايضا النفساء النفساء فان الدليل دل على انها

38
00:15:44.750 --> 00:16:14.800
لا تصلي فان الدليل دل على انها لا تصلي. والدليل في ذلك اثري ونظري اما الاثري فلما في سنن ابي داوود وصححه الحاكم من حديث ام سلمة رضي الله عنه قالت كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها اربعين

39
00:16:14.800 --> 00:16:43.600
تقعد عن ماذا؟ الجواب عن الصوم والصوم واما الدليل النظري فلان المتقرر ان النفاس في احكامه كالحيض سواء بسواء الا بدليل فاصل  واما الدليل النظري فلان المتقرر في القواعد ان النفاس في احكامه كالحيض سواء بسواء

40
00:16:43.600 --> 00:17:09.250
الا بدليل فاصل. فحيثما قام الدليل على اسقاط فرضية الصلاة عن النفساء وقت نفاسها فاننا نقول بان الصلاة عليها غير واجبة ولا فرض لا اداء ولا قضاء ومن الامثلة ايضا

41
00:17:10.700 --> 00:17:40.200
من يعجز عن الايماء برأسه من يعجز عن الايماء برأسه فهل يبقى فرض الصلاة عليه واجبا فيصلي باي صفة شاء حتى ولو اومأ بعينه او اومأ باصابعه؟ الجواب لابد في فهمه من تأصيل قاعدة

42
00:17:40.600 --> 00:18:13.100
حتى تتفقوا معي او تختلفوا ويا ويلكم ان اختلفتم لانني ساطالبكم بشيء لا طاقة لكم بالاتيان به وهي ان الصفة الصلاة توقيفية او اجتهادية صفة الصلاة توقيفية وقد ذكرت لكم اصلا عظيما عند اهل السنة. وهي ان ما كان الاصل فيه التوقيف فكل متعلقاته مبنية على

43
00:18:13.100 --> 00:18:34.950
التوقيف فالصلاة اصلها توقيفي ومن متعلقاتها الصفة فاذا صفتها توقيفية كذا ولا لا يا ابا ياسر قد دل الدليل على صفة الصلاة بالنسبة للقادر انها قيام كامل وركوع تام وسجود تام الى اخر الصفة المعروفة

44
00:18:38.000 --> 00:18:58.900
وقد دل الدليل على ان الانسان اذا عجز عن الصفات الكاملة فهناك صفة عوظية بدلية. وقد دل عليها حديثان ما في صحيح البخاري من حديث عمران ابن حصين رضي الله عنهما قال كانت بي بواسير

45
00:18:59.050 --> 00:19:23.700
فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلي قائما وهي الصفة الاصلية فان لم تستطع فقاعدا. وهي الصفة البدنية. ثم قال والا فاومي  والاماء المقصود به اذا اطلق اي الاماء بالرأس

46
00:19:25.800 --> 00:19:55.100
وروى البيهقي باسناد قوي من حديث جابر رضي الله عنه قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال صلي على الارظ ان استطعت والا فأومئي ماء واجعل سجوده

47
00:19:55.150 --> 00:20:23.050
اخفض من ركوعك هذا فيه تفسير الايماء المذكور في الحديث عمران  السؤال الان ما هو؟ اذا كان الانسان عاجزا حتى عن الايماء. بسبب شلل فيه مثلا لا يستطيع لا الصلاة على الصفة القيام ولا الصلاة على صفة الجلوس ولا الصلاة على صفة الاماء ولو على جنبه

48
00:20:24.900 --> 00:20:53.750
فلا يستطيع صفة الصلاة المشروعة اصالة ولا بدلا فاخر شيء ورد من صفات الصلاة هو الايمان لكن الذين يقولون لا يسقط عنه فرض الصلاة بل يصلي ولو باصبعه هذه الصلاة بالاصبع من اينها يا حبيبنا اتيت بصفتها

49
00:20:55.950 --> 00:21:22.800
اعطوني دليلا يدل على الصلاة بالاصبع اجيبوا يا اخوان لا دليل اذا لا حق لك ان تبقي فريضة في ذمة مكلف هو عاجز عن صفتها. الاصلية والبدلي ولا حق لك ان تلزمه ببقاء فرض فرض الصلاة بذمته حتى تخول له ان يحدث صفة

50
00:21:22.800 --> 00:21:47.200
للصلاة جديدة لا دليل عليها ولذلك يعجبني ابو العباس في اختياره بان من عجز عن الايماء برأسه سقط عنه فرض الصلاة ومبدأ اختيار ابي العباس هو هذا. ان صفة الصلاة توقيفية. فلا حق لنا ان نخترع صفات لا دليل عليه

51
00:21:47.200 --> 00:22:13.550
فكل من زعم ان تلك الصفة تسمى صلاة فهو مطالب بالدليل الدال على اثباتها حتى وصل ببعضهم الامر انه يستحضر افعال الصلاة بقلبه قياما وركوعا وسجودا وقعودا الصلاة بالقلب. ما دليله

52
00:22:14.150 --> 00:22:42.350
كل ذلك محافظة على بقاء فرضيتها عملا بقول لا تسقط الصلاة ما دام العقل باقيا هذه قاعدتهم فنقول هذا رأيكم انتم. لكن اين مستند هذه القاعدة الشرعية تبقى رأيا فقهيا. لا اجماع فيه. ولا مستند يدل عليه. بل

53
00:22:42.350 --> 00:23:02.350
ذهبنا اليه هو الذي يدل عليه الاصول الشرعية. وهي ان فرضية الصلاة لا تعدو ان تكون واجبا في ذمة العبد والواجبات معلقة بماذا؟ بالقدرة والاستطاعة. فلا واجب مع العجز. ولا يكلف الله

54
00:23:02.350 --> 00:23:22.600
نفسا الا وسعها. ويقول النبي صلى الله عليه ويقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم ويقول صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. فلذلك القول الصحيح عندي في هذه المسألة

55
00:23:22.600 --> 00:23:46.650
هو ما ذهب اليه من؟ ابو العباس ابن تيمية رحمه الله من ان من كان عاجزا عن الايماء برأسه سقط عنه فرض الصلاة فلا داعي الى الصلاة باصابعه ولا اماء بعينه ولا ان يستحضر افعال الصلاة بقلبه

56
00:23:47.450 --> 00:24:07.250
واما قولهم لا تسقط الصلاة عن من عقله لا يزال باقيا فهي مجرد رأي يفتقر الى فهي مجرد رأي يفتقر الى دليل. وليس هناك دليل يدل على اثباته او صحته

57
00:24:07.850 --> 00:24:33.600
فاذا صارت الصلاة ايها الاخوان فرض لازم على كل مكلف الا كم؟ ثلاثة. الا حائضا ونفساء وعاجز عن الايماء برأسه نحن اختصرنا هؤلاء الثلاثة بقولنا الا بدليل. لان الفاظ القاعدة كلما كانت اخسر كلما كانت

58
00:24:33.600 --> 00:25:07.600
للحفظ انت منتبه معي ولا لا واضح هذا هو ما يتعلق بهذا الضابط. الضابط الذي بعده كل حكم في صلاة الكبير في طلب في صلاة الصغير الا بدليل كل حكم يطلب في صلاة الكبير فيطلب في صلاة الصغير الا

59
00:25:07.600 --> 00:25:42.600
بدليل فاذا سألك ابنك كيف اصلي يا ابتي؟ فقل له صلي كما تراني اصلي فان جميع ما يطلبه الشارع في صلاتي وانا كبير فانه يطلبه في صلاتك وانت صغير ولذلك بعض الاولياء يتسامح في مسألة صلاة صبيه بلا طهارة. فنقول ان الصبي لا يأثم

60
00:25:42.600 --> 00:26:06.650
ولكن انت من يأذن لان الصلاة لان الطهارة مطلوبة في مسمى الصلاة شرعا. سواء اكان المصلي كبيرا او صغيرا لكن لما كان الصبي غير محل صالح. للتعثيم لرفع القلم عنه. اثمنا من امره الشارع بامره بالصلاة. لان

61
00:26:06.650 --> 00:26:26.650
يقولون ان الامر بالشيء امر به وامر بجميع وسائله التي تتوقف عليه صحة هذا الشيء. فاذا امرك الشارب بان تأمر صبيك بالصلاة فهو امر بالصلاة اصالة وامر لك بان تأمره بجميع ما يحيط بالصلاة

62
00:26:26.650 --> 00:26:46.650
من وسائل تتوقف صحة الصلاة عليها. اوليس كذلك؟ اذا انت مأمور بان تعلمه الطهارة. وانت مأمور قم بان تعوده على الاستنجاء وتعلمه احكامه. ومأمور بان تصطحبه الى مسجد صلاة الجماعة. ومأمور

63
00:26:46.650 --> 00:27:06.650
ان تعلمه صفة الصلاة الصحيحة. ومأمور بان تعلمه الاذكار في هذه الصلاة. لو اخل الصبي بشيء منها فباخلالك وكسلك انت. فانت تعتبر اثما. واما اذا كان الصبي لا يتعلم الا بكلفة وحل

64
00:27:06.650 --> 00:27:29.450
وقت الصلاة فليصلي على حسب حاله ولا بأس عليك. لان العجز منه لا منك انتم معي في هذا فاذا لا تسأل عن صفة صلاة الصبي. لاننا عندنا ضابط فيها وهي ان صلاة الصبي يطلب فيها كما يطلب في صلاة

65
00:27:29.450 --> 00:28:04.850
الكبير سواء بسواء الا بدليل فاصل ومن الضوابط ايضا ايضا ثواب اعمال الصبي له ولمن امره بها ثواب اعمال الصبي له ولمن امره بها. ودليل هذا قول الله عز وجل من عمل صالحا فلنفسه. فقوله من

66
00:28:04.850 --> 00:28:28.950
هذا اسم شيسميه النحويون؟ شرط احسنت يا فيصل من اسماء الشرط والمتقرر في قواعد الاصول ان اسماء الشرط تفيد العموم. فاذا من عمل صالحا فلنفسه يدخل فيه من عمل وهو مكلف كبير

67
00:28:28.950 --> 00:28:53.300
ويدخل فيها من عمل صالحا وهو غير مكلف لصغره والاصل هو البقاء على على العموم حتى يرد المخصص ومن الادلة ايضا ما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله

68
00:28:53.300 --> 00:29:21.700
عليه وسلم لقي قوما بالروحاء. فرفعت امرأة صبيا فقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر فله حج يعني ثواب الحج. ولك اجر لانك من؟ دللت دللتيه على هذا ويسرت

69
00:29:21.700 --> 00:29:49.950
له فعل هذا النسك فاذا هذا دليل على صحة ضابطنا بان ثواب الصبي له ولمن دله وامره به. فليحتسب الاولياء الاجر في ايقاظ ابنائهم للصلاة لان لهم اجر صلاة ابنائهم واجر الدعوة الى الخير والدلالة عليه والتعاون على البر والتقوى والامر بالمعروف

70
00:29:49.950 --> 00:30:13.400
اجور كثيرة تجتمع في امر صبيك بالصلاة. فان صلى الصبي فاجر صلاته لمن؟ له اصالة ولمن امره بها تبعا ولو امرته بالطهارة فاجر طهارته لمن؟ له اصالة ولمن امره بها؟ تبعا. واذا علمته

71
00:30:13.400 --> 00:30:47.250
صلاة وصفاتها ذكر وسبح ودعا وفعل الصلاة على وجه الشرع فكل ما يفعله في صلاته حتى يموت  اجره له اصالة ولمن دله وامره وعلمه تبعا بل لو ان صبيك هذا جاءه اولاد. وتولى تعليم اولاده في كتب في ميزان حسناتك اجرك كلي

72
00:30:47.250 --> 00:31:08.800
من علمهم من علمته الخير ولذلك اجور الامة الى الان تصب في ميزان من؟ النبي صلى الله عليه وسلم فليس من السنة ان يفعل الانسان العمل الصالح ويهدي ثوابه لرسول الله صلى الله عليه وسلم

73
00:31:09.000 --> 00:31:31.900
لم؟ لان عملك اصلا سيذهب له. سواء اهديت او لم تهدي فاحرصوا ايها الاولياء على امر اولادكم بالصلاة وبكل ابواب الخير. حتى في الصيام. تعويد على الصيام كان من منهج الصحابة

74
00:31:32.550 --> 00:31:40.350
فاجر صيامه له اصالة ولمن امره تبعا كم شرحنا