﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:18.550
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد

2
00:00:18.550 --> 00:00:46.750
لا نزال في كتاب الصلاة. في ضوابط كتاب الصلاة وقواعدها ولا نزال في ضوابط المقدمات. اليس كذلك؟ طيب واظن اننا وصلنا الى الظابط السابع. سنبدأه اليوم ايش كم رقمها عندكم يعني

3
00:00:47.050 --> 00:01:09.750
طيب اذا طيب ومن الضوابط ايضا لا قضاء على كافر مطلقا اذا اسلم. لا قضاء على كافر مطلق اذا اسلمت لا قضاء مي بعندك لا قضاء على كافر مطلقا اذا اسلم

4
00:01:12.200 --> 00:01:35.700
وقولنا مطلقا يدخل تحته اطلاقان الاول اطلاق في الكفر في نوع الكفر والثاني اطلاق في نوع العبادة الفائتة ما هي شخصية قولنا مطلقا يدخل تحته اطلاقان. الاطلاق الاول اطلاق في الكفر

5
00:01:35.750 --> 00:02:03.850
والاطلاق الثاني اطلاق في نوع العبادة الفائتة فاما الاطلاق الاول فهو في انواع الكفر فقد اجمع علماء الاسلام رحمهم الله تعالى على ان الكافر الاصلي وهذا اول نوع من انواع الكفر وهو الكفر الاصلي. ان الكافر الاصلي اذا اسلم فانه لا يلزمه قضاء شيء مما فاته

6
00:02:03.850 --> 00:02:27.600
من اي عبادة واجبة والدليل على ذلك قول الله عز وجل قل للذين كفروا اي ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف يغفر لهم ما قد سلف ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وان الاسلام يهدم

7
00:02:27.800 --> 00:02:50.900
ما كان قبله فهذا في مسألة الكافر الاصلي لا خلاف فيه. ولكن بقينا في نوع الكفر الاخر وهو كفر الردة وهو فيما اذا ارتد المسلم وبقي ردحا من الزمان مرتدا. ثم عاد فاسلم، فهل يلزم المرتد ان يقضي

8
00:02:50.900 --> 00:03:09.350
ما فاته زمن لذته ام لا؟ هنا محط رحال خلاف اهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الحق في هذه المسألة هو ما قضى به هذا الضابط ان الكافر مطلقا بغض النظر عن نوع كفره اكان كفرا اصليا او كفرا

9
00:03:09.350 --> 00:03:27.800
ردة فانه لا يلزمه ان يقضي شيئا مما فاته زمن كفره وذلك لعموم الادلة الدالة على ان الاسلام يهدم ما كان قبله فيدخل في ذلك الاسلام اصالة او الاسلام بعد ردة

10
00:03:27.800 --> 00:03:49.850
وكذلك العموم في قول الله عز وجل قل للذين كفروا ان ينتهوا. فالذين كفروا لفظ مطلق. فيدخل فيه الذين كفروا اصالة ويدخل فيه الذين كفروا ردة. والمتقرر عند العلماء ان الاصل هو بقاء المطلق على اطلاقه ولا يجوز تقييده

11
00:03:49.850 --> 00:04:25.150
الا الا بدليل وبناء على ذلك فلا يجب في اصح قول اهل العلم ان يقضي المرتد اي شيء فاته زمن ردته  واما الاطلاق الثاني فهو الاطلاق في العبادات الفائتة وذلك ان نقول اي عبادة فاتت الكافر اصليا او مرتدا؟ فانه لا

12
00:04:25.150 --> 00:04:52.750
يلزمه قضاؤها اذا اسلمت. بغض النظر عن كونها صلاة او زكاة او فريضة او نافلة من الصوم وغيره جميع ما فاته من اي عبادة كانت. فلا يلزمه ان يقضيها بعد اسلامه

13
00:04:53.250 --> 00:05:12.350
فصح قولنا في الاطلاقين لا قضاء على كافر مطلقا. اي سواء كان كافرا اصليا او كافرا مرتدا. وقولنا مطلقا اي باعتبار العبادات. فلا يجب اي باعتبار العبادات ايضا فلا يجب عليه ان يقضي شيئا

14
00:05:12.400 --> 00:05:32.200
واختار هذا القول اي عدم قضاء المرتد ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى بل ان بل ان العقل والاعتبار الصحيح يدل على ما قرره الشرع ايضا وهي ان المقصود العام هو ترغيب اهل الكفر في الاسلام

15
00:05:32.600 --> 00:05:55.300
فلو ان الكافر علم بعد ستين سنة مما فاته. لان المسلمين سيوجبون عليه قضاء جميع ما فات. فان ذلك سيكون ادعى لعدم اسلامه وسيقول لموتي كافرا احب الى قلبي واخف على جسدي من ان اسلم فيلزمني الاف الصلوات او عشرات

16
00:05:55.300 --> 00:06:18.000
سنوات من الصيام فمن باب الترغيب له في الاسلام وتيسير دخول وتيسير دخوله في الدين اسقط الشارع عنه جميع ما مضى جميع ما مضى فانه يعتبر ساقطا عنه. حتى لو اصاب دما حراما في حال كفره فانه لا يؤخذ

17
00:06:18.000 --> 00:06:42.750
به حالة حال اسلامه ولو اصاب شيئا من اموال المسلمين سرقة او في حرب او غيرها فانه بعد اسلامه لا ينبغي لاحد ان يطالبه بشيء من ذلك فجميع ما في ذمته

18
00:06:42.900 --> 00:07:19.200
للخالق او للخلق كله يسقط بمجرد اسلامه وهذا من اعظم الدواعي لا الكفرة للدخول في الاسلام والله اعلم ومن القواعد ايضا كل ممتنع عن اداء شيء من شعائر الدين الظاهرة فيقاتل عليها حتى يؤديها

19
00:07:19.200 --> 00:07:49.850
كل ممتنع عن اداء شيء من شعائر الدين الظاهرة. فيقاتلوا عليها حتى يؤديها انتم معي ولا لا وذلك لان اخص خصائص الدين هي شعائره الظاهرة. فمن ضيع شعائر الدين الظاهرة فانه ضمنا قد ضيع الدين كله

20
00:07:50.450 --> 00:08:18.150
فلا يجوز لولي امر المسلمين ولا للعلماء تحت نظامه وسلطانه ان يقروا احدا على تضييع او تفويت شيء من شعائر الظاهرة مطلقا والواجب على الشعب كله حكومة وافرادا ان يتكاتفوا على الزام من تسول له نفسه ان يترك شيئا من شعائر الدين الظاهرة على ان يفعلها. حتى ولو حبسوه ولو

21
00:08:18.150 --> 00:08:43.750
حتى ولو قاتلوه وان قهروه على ادائها فيؤديها ما دام في المجتمع الاسلامي. اذ هذا اظهر مظاهر الدين واعظم ما يتميز به مجتمع المسلمين عن مجتمع الكفرة ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل عنوان غزوه غزوه للبلد الا يسمع فيها شيئا من الاذان. لان البلد التي

22
00:08:43.750 --> 00:09:02.550
لا يقام فيها الاذان هذا دليل على انها بلد غير اسلامي. ففي صحيح مسلم من حديث انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغيره اذا طلع الفجر. وكان يستمع الاذان فان سمع اذانا امسك والا اغار

23
00:09:04.050 --> 00:09:21.600
وكذلك من عطل شيئا من من صلاة الجماعة فلا يجوز تعطيلها بحجة الحرية الشخصية الحرية الشخصية ما تقبل في ما يتضمن اسقاط حق الله عز وجل. ولا تقبل فيما يتضمن حق نفسك انت. ولا يقبل

24
00:09:21.600 --> 00:09:41.000
بل وفيما يتضمن اسقاط حق غيره. ولذلك قاعدة الحرية الشرعية المنضبطة تقول كل حرية تتضمن اسقاط حق الله او النفس او المخلوق فباطلة محرمة فلا يجوز ان نتساهل في من يتخلفون عن اداء الصلوات جماعة في المساجد

25
00:09:41.650 --> 00:10:05.450
ولا يجوز ان نخفف عقوبتهم بل يجب علينا ان نزجرهم وان نعاقبهم باعظم العقوبة التعزيرية التي تردعهم وتردع امثالهم عن التخلف عن عن صلاة الجماعة وهذا كان دأب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اخوان. واما ما نراه في واقعنا وزماننا من هذا التمييع لشعائر الدين الظاهرة

26
00:10:05.450 --> 00:10:31.900
فهذا ليس من الاسلام في صدر ولا ورد. ولا يجوز لا للحاكم ولا للمحكوم ولا للعلماء ان يسكتوا عن مثل هذا التميع عليهم ان يأخذوا الكتاب بقوة وعزيمة وان يلجئوا هؤلاء المتخلفين عن اداء الصلوات في بيوت الله على ادائها. ولو قهرا ولو جلدا

27
00:10:32.200 --> 00:10:45.750
فاذا ابوا ان يؤدوا فريضة الله عز وجل واصروا على ذلك واستتيبوا فلم يتوبوا فانهم يقتلون هذا هذا شأنه لانه كفر اذا لم يؤدي صلاة الله عز وجل فريضة الله

28
00:10:46.350 --> 00:11:03.850
فان حقه ان يقتل لان الصلاة اعظم شعائر الدين الظاهرة اعظم شعائر الدين الظاهرة ولذلك في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر بحطب

29
00:11:03.850 --> 00:11:26.350
يحتطب ثم امر بالصلاة فيؤذن لها. ثم امر رجلا فيؤم الناس ثم اخالف الى رجال لا يشهدون الصلاة معنا فاحلق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم احدهم انه يجد عرقا اي عظما سمينا او مرماتين وهي عظم الكتف

30
00:11:26.350 --> 00:11:44.250
وهي اجمل ما في الذبيحة او مرماتين حسنتين لشهد العشاء. لو علم ان في المساجد يوزع لحم ويوزع صدقات ويوزع اموال لامتلأت مساجد بالناس فهذا دليل على الزام من من عطل شيئا من شعائر الدين الظاهرة

31
00:11:44.750 --> 00:12:05.800
على ان يفعلها وفي الثناء وعند الثلاثة وصححه ابن حبان من حديث يزيد ابن الاسود رضي الله تعالى عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في مسجد الخيف بمنى. فلما سلم اذا هو برجلين

32
00:12:05.800 --> 00:12:27.700
لم يصلي فدعا بهما قال ما منعكما ان تصلي معنا؟ فقال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا قال فلا تفعلا يعني هذا هذا تعطيل شعائر الدين الظاهرة وهي صلاة الجماعة. قال فلا تفعلا. اذا صليتما في رحالكما ثم ادركتما الامام ولم يصلي فصليا مع

33
00:12:27.700 --> 00:12:47.700
فانها لك ما نافلة. ولقد كان الصحابة حريصين كل الحرص على احياء هذه الشعيرة العظيمة. صلاة الجماعة. يقول ابن مسعود ولقد بيتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق. وكان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين يعني من شدة مرضه حتى

34
00:12:47.700 --> 00:13:11.400
قام في الصلاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم اثقل الصلاة على المنافقين. فوصف من تخلف عن شيء من شعائر الدين الظاهرة ولم يؤذن بانه منافق صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو ولو حبوا. فاذا يجب معاقبة من ترك الصلاة

35
00:13:11.400 --> 00:13:30.950
بالعقوبة البليغة الشديدة ويجب زجره. وان كان الهجر ينفع فيه فيهجر ولا تجاب دعوته ولا يبتسم في وجهه بل ولا يسلم عليه. حتى يكون منبوذا في المجتمع لعل ذلك يكون ازجر لنفسه وادعى لعودته الى احياءه

36
00:13:30.950 --> 00:13:53.700
شعائر هذه الدين الظاهرة بل حتى لو ان طائفة خرجت من الامة كغلاة الخوارج او البغاة وامتنعوا عن اداء شيء من شعائر الدين كالصلاة جماعة او او الزكاة فانه يجب على ولي امر المسلمين ومن تحته من جيوش الاسلام

37
00:13:53.700 --> 00:14:13.700
ان يقاتلوا هذه الطائفة التي امتنعت عن اداء شعائر الدين الظاهرة كما قاتل ابو بكر المانع الزكاة. اذا هذه قاعدة عامة في كل شعيرة من شعائر الدين الظاهرة. فكل من لم يؤدها فيجب على ولي الامر الا يتساهل معه. يجب عليه ان يزجره وان يعاقبه وان يهدده بل وان

38
00:14:13.700 --> 00:14:37.050
ان ادى الامر الى مقاتلته اذا كان ذا شوكة فانه يقاتله. وان قتل فهو في النار. لانه خرج عن جماعة المسلمين وخرج عن نظام المجتمع الاسلامي هذا حتى يكون المجتمع الاسلامي ذا لحمة واحدة. فاعظم ما يتميز به المجتمع هو تلك الشعائر. فاذا عطلها المجتمع فاي شيء بقي للمجتمع الاسلامي

39
00:14:37.050 --> 00:14:59.900
عن غيره من المجتمعات هذه قاعدة عظيمة كل ممتنع عن اداء شيء من شعائر الدين الظاهرة يقاتل عليها حتى يؤديها ومن القواعد ايضا لا يصلي احد عن احد لا يصلي احد عن احد

40
00:14:59.950 --> 00:15:26.850
وهذا ضابط مهم وفيه يبين لك الفقهاء بان الصلاة من جملة العبادات التي لا تدخلها النيابة. وهذا هو الاصل في العبادات بان عبادة تطلب من العبد نفسه. ولا يجوز ان يقوم احد عن احد في شيء من التعبدات الا اذا جاز الا اذا اجاز

41
00:15:26.850 --> 00:15:46.450
الدليل قيامه عنه بها. والا فالاصل انه لا وكالة في العبادات ولا نيابة في العبادات مطلقا وبناء على ذلك فاذا مات الانسان وفي ذمته شيء من الصلوات لم يؤده فليس من المشروع لاهله ان يصلوا عنه

42
00:15:46.700 --> 00:16:06.700
وكذلك ليس من المشروع في اصح القولين ان يصلي الانسان عن احد امواته ويهدي ثواب صلاته له فهذا ليس من المشروع لا دليل عليه وما لا دليل عليه فان الاصل منعه والبقاء على الاصل هو الواجب حتى يرد حتى يرد

43
00:16:06.700 --> 00:16:31.700
الناقل ومن القواعد ايضا من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها. لا كفارة لها الا ذلك من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها. لا كفارة لها الا ذلك

44
00:16:31.700 --> 00:16:53.650
في هالوقت واصل هذا الظابط او القاعدة حديث في الصحيحين من حديث انس رضي الله تعالى عنه بنفس اللفظ وذلك لان الصلاة عبادة مؤقتة. بوقت معين ابتداء وانتهاء. والمتقرر عند العلماء ان العبادة المؤقتة

45
00:16:53.650 --> 00:17:18.300
لا بوقت تفوت بفوات وقتها الا من عذر. فمن فاتته الصلاة لغير عذر شرعي. فوالله لو انه قضاها الف مرة لما برئت ذمته بذلك القضاء لانه اخرجها لا عن عذر شرعي وانما اخرجها عنادا واباء واستكبارا وتعاليا عن مصلحة ادائها. او كسلا وفتورا

46
00:17:18.300 --> 00:17:38.300
عن ادائه وامتثال امر ربه فيه. وهذا اختاره ابو العباس ابن تيمية وابن حزم وجمع من العلماء. وهو القول الحق في ان المتعمد الا يمكن من القضاء مطلقا وانما تبرأ ذمته من هذا التفويت بصدق التوبة لله عز وجل. فان من

47
00:17:38.300 --> 00:17:58.300
من تاب من الذنب كمن لا ذنب فان التائب من الذنب كمن لا ذنب له. واما ان يمكن من قضائها فلا والف لا. وانما الادلة الامرة بقضائها انما وردت في حق المعذور. كما في هذا الظابط. فان من اخرجها بنوم او نسيان

48
00:17:58.300 --> 00:18:18.300
ان ما فوتها بالعذر ومن فوتها بالعذر فهو الذي يسوغ له قضاؤها فقط. ولما فاتت صلاة الفجر رسول الله صلى الله وسلم بسبب النوم قضاها. وهكذا شأن كل عبادة فرضا او نفلا مؤقتين اذا فاتا

49
00:18:18.300 --> 00:18:38.300
للعذر الشرعي فانه يسوغ لمن فاتته بالعذر قضاؤها واما من فوت فرضا مؤقتا او نفلا مؤقتا عن وقته متعمدا فانه لا يمكن من قضائه مطلقا. ولا تبرأ ذمته من هذا التفويت التعمدي الا بالتوبة الصادقة

50
00:18:38.300 --> 00:19:01.650
المستجمعة لشروطها وقولنا في الظابط فليصلها هذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم. وهو امر جديد غير بادائها في وقتها. ومن هنا اخذ العلماء ان القضاء لابد فيه من امر جديد. فلا حق لك ان تقضي خارج

51
00:19:01.650 --> 00:19:21.650
مستدلا بالدليل لامر لك بالصلاة في الوقت. فان الدليل الامر لك بالصلاة في الوقت ذهب مع وقته. فيحتاج من الى دليل جديد يأمره بالقضاء. ولم يرد الامر الجديد الا في حق من؟ المعذور. واما المتعمد فلم

52
00:19:21.650 --> 00:19:49.800
يرد دليل يأمره بالقضاء. فنقصر الامر في حق المعذور فقط دون غيره وقول النبي صلى الله عليه وسلم فليصلها هذا امر والامر يقتضي الوجوب. وبناء عفوا الوجوب والفورية وبناء على ذلك فكل من فوت صلاة فالواجب عليه متى؟ كل من فوت صلاة للعذر فالواجب عليه اداؤها حال زوال

53
00:19:49.800 --> 00:20:10.100
ولا يجوز له التأخير. لانه ان اخر فقد اخر الصلاة عن وقتها ايضا الشرعي. اذ وقتها حين زوال العذر فمتى ما استيقظ النائم او تذكر الغافل والناس فالواجب عليه ان يبادر بادائها حالا ولو في غير وقتها

54
00:20:10.100 --> 00:20:24.100
الاصلي لان من العوام من يقول من فاتته صلاة الظهر فيقضيها اذا جاء الظهر من اليوم الثاني. ومن فاتته صلاة العصر فيقضيها اذا جاء وقت العصر من اليوم الثاني وهذا خطأ

55
00:20:25.000 --> 00:21:00.600
بل يقضيها حتى وان كانت صلاة ليل فوتها للعذر ولم يتذكرها الا بالنهار فيقضيه صلاة الليل نهارا. والعكس والعكس بالعكس كم باقي ومن القواعد ايضا العوارض العقلية الملحقة بالنوم توجب القضاء والملحقة بالجنون لا توجبه

56
00:21:01.000 --> 00:21:44.700
هذه قاعدة طيبة ولا اظنكم تجدونها في كتاب العوارض العقلية الملحق بالنوم توجب القضاء والملحق بالجنون لا توجبه والمقصود بالعوارض العقلية اي الاشياء التي تعرض للعقل تعرظه للعقل كالنوم والجنون والاغماء وفقد الذاكرة ونحوها من العوارض

57
00:21:46.100 --> 00:22:23.700
عمر حبيبي النوم طيب تغير مكانك اي تفضل تعال ايوة طيب اكمل فاذا عرظ للعقل شيء من هذه العوارض. انتبهوا ثم ادى عروضه الى فوات العبادة المؤقتة عن وقتها فهل هذا العارظ يتيح لصاحبه ان يقضي اذا زال

58
00:22:24.200 --> 00:22:44.650
ام انه لا يجب عليه القضاء متى ما زال العارف هذا الضابط يبين لك العوارض التي تمكنك من القضاء والعوارض التي لا توجب عليك القضاء فاذا كان هذا العارظ من العوارض التي هي شبيهة بالنوم بمعنى انها ملحقة بالنوم

59
00:22:44.900 --> 00:23:04.400
فانه من جملة العوارض التي توجب القضاء. اذ ان الشارع ذكر ان عارض النوم يوجب القضاء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها. فما كان شبيها بالنوم فانه ملحق به في حكمه هذا

60
00:23:06.050 --> 00:23:25.750
واذا كان هذا العارظ ملحقا بالجنون فانه كالجنون في عدم ايجاب القضاء على من عرظ لعقله هذا الشيء وقد اجمع العلماء على ان المجنون لا يجب عليه شيء من التعبدات ولا تصح منه فكذلك العوارض الملحقة به تأخذ حكمه

61
00:23:26.700 --> 00:23:45.050
ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهما عن المجنون حتى يعقل اذا رفع القلم عم اي عارض يلحق بالجنون كذلك وهذا من باب الجمع بين

62
00:23:45.550 --> 00:24:16.350
المتماثلين. فما كان مماثلا للنوم في عروضه فيلحق به في حكمه وما كان مماثلا للجنون في عروضه فيلحق به في حكمه هذا هو التأصيل واما التفصيل فنقول اجمع العلماء على ان المجنون لا يجب عليه قضاء شيء من العبادات التي فاتته حال جنونه اذا رد الله عليه عقله

63
00:24:18.450 --> 00:24:47.400
وهذا اجماع قطعي حكاه جمع كثير من العلماء كابن قدامة وابن تيمية وغيرهم الفرع الثاني اجمع العلماء على وجوب القضاء على النائم متى ما استيقظ وزال عذره وهذا اجماع قطعي لا مخالف فيه وقد دلت عليه الادلة يا ابا راشد

64
00:24:48.500 --> 00:25:09.900
الثالث اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في المغمى عليه. بعد استيقاظه من اغمائه وافاقته منه. افيجب عليه القضاء ام لا على قولين فمنهم من اوجب عليه القضاء مطلقا طال زمن الاغماء او قصر

65
00:25:13.100 --> 00:25:42.900
ومنهم من اسقط عنه القضاء مطلقا. طال زمن الاغماء او قصر ومنهم من فصل في زمن الاغماء. فقال اذا كان زمنا يسيرا فهو ملحق بالنوم فيجب عليه القضاء واذا طال زمنه عرفا فهو ملحق بماذا؟ بالجنون فلا يجب عليه القضاء. وهذا القول اجد نفسي ثمين له من من

66
00:25:42.900 --> 00:26:16.750
طلبي للفقه وذلك لان المغمى عليه فرع يتردد بين اصلين بين النائم والمغمى عليه والمتقرر عند العلماء ان الفرع اذا تردد شبغا بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها وحالات الاغماء تختلف. فمنهم من يغمى عليه ساعة. كما اغمي على النبي صلى الله عليه وسلم سويعة

67
00:26:16.750 --> 00:26:38.900
ثم يفيق ويقول هل صلى الناس فيقولون لا هم ينتظرونك يا رسول الله فيقول ضعوا لي ماء في المخظر ثم يذهب ليغتسل ويغمى عليه مرة اخرى فهذا اغماء ملحق بالجنون او ملحق بالنوم بالنوم لانه لان زمنه يسير. فاذا كان الاغماء زمنه يسيرا فهو

68
00:26:38.900 --> 00:26:58.900
ملحق بالنوم وهو عارض عقلي. الاغماء هو عارض عقلي ملحق بالنوم. وما كان ملحقا بالنوم فانه يوجب القضاء واما اذا طال زمنه كثيرا فانه غالبا ما يخرج عن مسابقة النوم. الى مشابهة الجنون. فلا

69
00:26:58.900 --> 00:27:17.900
يجب عليه قضاء ما فاته في هذه الحالة والذين قالوا بالتفريق بين زمن الاغماء طولا وقصرا اختلفوا في في تحديده واشف ما نقل الينا عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ثلاثة ايام بلياليها

70
00:27:18.100 --> 00:27:32.450
كما غشي على عمار رضي الله تعالى عنه ثلاثا فلما افاق قال اتروني قد صليت؟ قالوا لا. قال فتوضأ ثم قضاهن وقد حسن هذا الاثر جمع من اهل العلم رحمهم الله تعالى

71
00:27:32.800 --> 00:27:48.750
فكأن هذا من مذهب الصحابي الذي لا يعرف له مخالف فلا اقل من ان نقول ان مذهب الصحابي حجة. وبناء على ذلك فاصح الاقوال عندي في هذه المسألة اي مسألة المغمى عليه. هل هل يقضي او لا

72
00:27:48.750 --> 00:28:07.650
انه اذا اغمي عليه ثلاثة ايام فاقل فهو ملحق بالنوم فيجب عليه القضاء واذا كان اكثر من ذلك فهو ملحق بالجنون فلا يجب عليه القضاء. واختار هذا القول سماحة شيخنا العلامة الشيخ ابن باز رحمه

73
00:28:07.650 --> 00:28:34.750
والله تعالى الفرع الذي بعده فاقد الذاكرة وهو المسمى عندنا بالزهايمر في درجاته المتأخرة فهل يجب على فاقد الذاكرة ان يقضي ما فاته من الصلوات اذ انه ستفوته صلوات كثيرة. فهل يجب عليه ان يقضيها

74
00:28:34.750 --> 00:29:05.900
اذا رد الله عليه عقله؟ الجواب هل فاقد الذاكرة؟ او المصاب بمرض الزهايمر في درجاته المتوسطة اول متأخرة ملحق بالنائم او ملحق بالمجنون اجيبوا يا اخوان الجواب ملحق بالمجنون ولذلك يمنع من من عقد البيوع كالمجنون. ويمنع من التعبدات كالمجنون. ويمنع حتى من الطلاق لا ينفض طلاقه فيما لو طلق

75
00:29:05.900 --> 00:29:32.300
كالمجنون ويمنع من توليه هو بعينه قبول نكاحه وانما يقبل عنه وكالة وليه. كالمجنون ولو تعمد جناية فعمده فعمده خطأ كالمجنون والصبر فاذا احكامه ملحقة بالمجنون فكذلك نقول بانه اذا افاق من فقد الذاكرة فلا يجب عليه قضاء ما فاته زمن فقده

76
00:29:32.300 --> 00:29:56.150
الذاكرة لان فقد الذاكرة عارض ملحق بالجنون فيلحق به في حكمه كذلك قاعدة ممتازة ومنها ايضا الساهي من فوت عبادة ساهيا او ناسيا فهل هو ملحق بالمجنون او النائم؟ الجواب بالنائم فاذا يجب القضاء

77
00:29:56.150 --> 00:30:16.150
وعلى الساهي والناس. ولا اثم عليهما في تفويت العبادة عن وقتها. لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا لكن يجب عليهما قضاء ما فاتهما من العبادات حال نسيانهما او سهوهما. طال زمن النسيان او

78
00:30:16.150 --> 00:30:43.550
قصر طال الزمن المتروك نسيانا او قصر. حتى لو تذكرت انك نسيت صلاة قبل اربعين سنة فانك تقضيها الان ومنها ايضا المعتوه وهو من فقد شعبة من عقله. وهو في درجة بين

79
00:30:43.850 --> 00:31:05.050
المجنون والصحيح فهو لم يفقد عقله يا علي الفقد المطلق. وليس عقله معه المعية المطلقة. وانما في درجة بينهما فهل اذا فات المعتوه شيء من التعبدات المؤقتة. ثم افاق من عته

80
00:31:05.100 --> 00:31:26.600
فهل يلزم بقضاء ما فاته يا سيد؟ الجواب لا. لا يلزمه قضاء ما فاته. لم؟ لان العته عارض عقلي ملحق بالجنون في شبهه فيلحق به في حكمه فيلحق به في حكمه

81
00:31:29.600 --> 00:31:36.800
ولعلنا نكتفي بهذا القدر والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم