﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:24.900
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه واهتدى بهداه. اما بعد لا نزال في ضوابط باب الاذان ولعلنا ننتهي منها اليوم ان شاء الله. ولا ادري عن رقم الظابط عندكم يا عبد الرحمن ان كنت تكتب ارقام الظوابط

2
00:00:24.900 --> 00:00:50.850
على كل حال ها على كل حال من ضوابط باب الاذان ضابط طيب يقول مشروعات الاذان ايجابا واستحبابا توقيفية على النص. مشروعات الاذان ايجابا واستحبابا توقيفية على النص. فلا يجوز لك ان تدخل في مشروعات الاذان ايجابا واستحبابا الا وما الا ما دل

3
00:00:50.850 --> 00:01:10.850
عليه الدليل. لان كونك تعتقد ان هذا الشيء مما يشرع في الاذان تشريع ايجاب او مما يشرع في الاذان تشريع استحباب فان هذا يتوقف على ثبوت الدليل؟ فليس كل من اثبت شيئا من مشروعات الاذان ايجابا واستحبابا نقبل قوله حتى ننظر في برهانه

4
00:01:10.850 --> 00:01:30.850
فان جاء ببرهان صحيح صريح قبلنا هذا التشريع. واما اذا لم يأت به فاننا نعتذر عن قبول قوله. لانا تشريع الايجابي والاستحباب هذان حكمان شرعية. والمتقرر عند العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة

5
00:01:30.850 --> 00:01:47.600
ولاننا اذا اعتقدنا مشروعية هذا الشيء في الاذان فاننا نعتقد مشروعية جواز التعبد به والاصل في التعبدات التوقيف على فلا يجوز لنا ان نقحم في صفة الاذان شيئا لا دليل عليه

6
00:01:47.750 --> 00:02:07.750
وما اكثر ما ادخل الفقهاء او بعض العلماء في الاذان ما ليس منه وعلقوا عليه شروطا لا نجد لها دليلا لا من الكتاب ولا من سنة والواجب على طالب العلم الا يقبل اي شيء من ذلك الا بعد النظر في مستنده كما بينت والله اعلم. الضابط

7
00:02:07.750 --> 00:02:29.900
من اذن فهو يقيم. من اذن فهو يقيم. وهذا ضابط يدل او ينص على ان احق الناس الاقامة هو من تولى الاذان. واحق الناس بالاذان هو من يتولى الاقامة عادة في هذا المكان او في هذا المسجد

8
00:02:29.900 --> 00:02:49.900
فلا حق لاحد ان يفتأت على المؤذن فيقيم هو. واصل هذه القاعدة ما في الترمذي من حديث زياد ابن الحارث رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن اذن من اذن فهو يقيم. من اذن فهو يقيم. ولكنه حديث ضعيف

9
00:02:49.900 --> 00:03:09.900
واصل الاستدلال عليها هو ان ابا محذورة هو كان هو الذي يتولى الاذان في مكة وهو الذي يتولى الاقامة في العهد النبوي بلال لم يكن من الصحابة احد يجتري على ان يتقدم بين يدي بلال بالاقامة. وانما كان هو من يتولى الاذان وهو بنفسه من يتولى

10
00:03:09.900 --> 00:03:29.900
قام وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقره على ذلك. فاحق الناس بالاقامة هو من تولى الاذان. الا ان هذه الاحقية ليست احقية وجوب وفرضية وانما هي احقية ندب واستحباب. فلو تأخر المؤذن مثلا عن وقت اقامته المعتاد واقام احد

11
00:03:29.900 --> 00:03:51.700
الجماعة فهذا لا بأس به ولا حرج فيه. ولو طابت نفس المؤذن بان يقيم عنه احد فانه ايضا لا بأس به  لكن اذا اذا وجدت المشاحة فلا جرم ان الاحقية لمن تولى الاذان. ومن القواعد ايضا لا تأذين

12
00:03:51.700 --> 00:04:11.700
قبل دخول الوقت لا تأذين قبل دخول الوقت. وذلك لان المتقرر عند العلماء ان الاذان انما شرع لاعلام الناس بدخول وقت الصلاة فلا حق للمؤذن ان يتساهل بالاذان قبل الوقت لوجود شغل يصرفه عن تأخير الاذان الى ما بعد دخول الوقت ولا حق

13
00:04:11.700 --> 00:04:31.700
المؤذن ان يؤذن فيما بعد دخول الوقت ايضا. حتى لا يفتن الناس ولا يشكك الناس في امور تعبداتهم. او صيامهم او افطارهم. فعلى المؤذن ان يتقي الله في مراعاة الاذان على دخول الوقت تماما. لا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه العلامات الموضحة. العلامات

14
00:04:31.700 --> 00:04:53.400
وضح الابتداء الوقتي بالدقيقة. فعلى المؤذن ان يراعي هذا الامر. وانكم لو استمعتم الى الاذان في فريضة من الفرائض في مدينة الدلال لوجدتم هذا البون الشاسع والتباين الكبير بين المؤذنين. فربما نجلس عشر دقائق والاذان لم يسكت

15
00:04:53.400 --> 00:05:13.400
الى الان. فلما هذا؟ يجب ان ينتبه المؤذنون لهذا الخطأ. لان هذا من التفاوت الذي لا اعي له فمن كان قادرا على ان يتولى الاذان بكل ضماناته فليتولى. واما من كان مصروفا بكثرة الاشغال والاعمال فليترك

16
00:05:13.400 --> 00:05:33.400
اترك هذه الوظيفة هذا منصب يفتقر الى كثرة الى دقة الاجتهاد. فالاذان ليس موكولا الى اختيارك انت وانما هو مصحوب بعلامات او مقيد بعلامات متى ما حلت وجب الاذان. فاذا لا يجوز الاذان قبل الوقت ولا يجوز تأخيره الى ما بعد

17
00:05:33.400 --> 00:06:00.800
الوقت واعلموا رحمكم الله انه لا عبرة بتأذين من عرف عنه التقدم او التأخر التقدم او التأخر. فالنساء في البيوت مثلا يراعين الاذان. فلا يجوز لهن ان يصلين مؤذن علم عنه انه يؤذن قبل الوقت. ولا ينبغي لهن ان يؤخرن الصلاة ايضا عن اول وقتها. مراعاة

18
00:06:00.800 --> 00:06:20.800
لسماع مؤذن عرف عنه انه يتأخر عن الوقت. فاذا لا هذا يعتبر ولا هذا يعتبر وانما المعتبر هو اذان من؟ يؤذن على الوقت الا ان العلماء استثنوا الاذان الاول لصلاة الفجر. فانه ليس على طلوع الفجر وانما قبل الفجر

19
00:06:20.800 --> 00:06:40.800
بقليل ولكنه ليس اذانا يدعو الناس لصلاة الفجر وانما المقصود منه ان ينتبه النائم وان يرجع القائم. فلا اتقوا بهذا الاذان اي شيء من الاحكام الشرعية. لا صياما ولا افطارا ولا اي شيء. وانما علله النبي صلى الله عليه وسلم

20
00:06:40.800 --> 00:07:00.800
بان يرجع قائمكم بمعنى اللي كان اللي ما بعد نام توب يستعد للنوم اذا سمع الاذان عرف ان الوقت قريب فيرجع عن يرجع قائمكم وينتبه نائمكم هذا هو المقصود. هذا هو المقصود. والا فلا يتعلق به شيء من الاحكام ابدا. ففي الصحيحين

21
00:07:00.800 --> 00:07:20.800
من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن امي مكتوم فان الاذان اول ما يتعلق به شيء وفي صحيح الامام مسلم من حديث جابر ابن سمرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم اذان بلال ولا

22
00:07:20.800 --> 00:07:40.800
المستطيل ولكن الفجر المستطير في الافق. ولكن الفجر المستطير في الافق ولم يكن بين الاذان الاول والثاني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الا ان ينزل بلال ويصعد ابو محذورة

23
00:07:40.800 --> 00:07:56.500
في قرابة العشر او الربع ساعة. فاذا تقديم الاذان الاول لفترة طويلة يذهب المقصود من تشريعه. اذ ما الفائدة ان تقيم انسانا لصلاة لن تأتيه الا عقب ساعة. فانه سينام مرة اخرى

24
00:07:56.550 --> 00:08:18.500
انتم فهمتم هذا ولا لا فاذا ما يفعله عندنا الناس الان من وضع ساعة كاملة او نصف ساعة بين الاذان الاول والاذان الثاني هذا ليس من السنة بل السنة ان يكون الاذان الاول قريبا من الاذان الثاني بقدر ما يستيقظ الانسان ويتوظأ او يغتسل ويستعد للصلاة يعني مقدر

25
00:08:18.500 --> 00:08:42.850
قرابة الربع او العشر دقائق بالكثير يعني واما جعل فرقان طويل مقدر بساعة فهذا لا اعلم له وجها من السنة. ومن القواعد ايضا عفوا فان قلت وما الحكم فيما لو اخطأ المؤذن واذن قبل الوقت ثم انتبه. فنقول لا يعتبر اذانه قبل الوقت هو الاذان الذي تبرأ به ذمته

26
00:08:42.850 --> 00:09:02.850
بل عليه ان يعيده. ففي جامع ففي سنن ابي داود باسناد فيه مقال فيه مقال. من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان بلالا اذن ان بلالا اذن بليل. فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يرجع في نادي الا ان العبد نام الا ان العبد نام. فاذا لا

27
00:09:02.850 --> 00:09:22.850
يكتفي الانسان بالاذان قبل الوقت. فان قلت وما الحكم لو تأخر مؤذن في مسجد عن الوقت كثيرا؟ فنقول الاسلم له الاكتفاء باذان غيره واما هو فلا يشوش على الناس. فكم من امرأة قد صلت باذان غيره؟ فاذا سمعت اذانه فكأنها

28
00:09:22.850 --> 00:09:40.550
قبل الوقت فتخطئ نفسها وتشوش على الناس. وكم من انسان قد افطر باذان غيره. فاذا سمع ان فلانا اذن فقال اذا لعلي اقضي هذا اليوم. فحتى لا يشوش على الناس فاذا كان الفاصل طويلا

29
00:09:40.550 --> 00:10:00.550
فيكتفي باذان غيره لان الاذان الذي يعتبر فرض كفاية هو اذان يسمع اهل البلد. فقد اذن غيرك وسقط فرض الكفاية. فاذانك يعتبر من والسنة لا ينبغي تطبيقها اذا اوجب تطبيقها الولوج في شيء من المفاسد الخالصة او الراجحة. لان المتقرر عند العلماء

30
00:10:00.550 --> 00:10:34.700
ان كل سنة في تطبيقها مفسدة فالمشروع تركها فالمشروع تركها ومن القواعد ايضا الاذان والاقامة فرض كفاية. الاذان والاقامة فرض كفاية. وهذه تقدم الكلام عليها فلا يجوز لاهل البلد ان يعطلوا هاتين الشعيرتين. بل اوجب الفقهاء قتال من امتنع عن اداء شيء من شعائر الدين

31
00:10:34.700 --> 00:10:54.700
طاهرة فعندنا قاعدة في مثل ذلك تقول كل من امتنع عن اداء شيء من شعائر الدين الظاهرة وجب قتاله. وجب قتاله. فالذي يمتنع عن او يمتنع عن الحج عفوا او يمتنع عن اداء الزكاة او يمتنع عن الاذان والاقامة. فحينئذ يجب على ولي الامر ان يلزمهم بالرجوع الى

32
00:10:54.700 --> 00:11:14.700
شعرة فان اصروا قاتلهم. وقد كانت شعيرة الاذان هي الشعيرة التي تمنع من اغارة النبي صلى الله عليه وسلم على بعض البلاد ففي صحيح مسلم من حديث انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير اذا طلع الفجر وكان يستمع الاذان فان سمع اذانا امسك والا اغى

33
00:11:14.700 --> 00:11:34.700
لان البلاد غالبا تكون بلاد كافرة لا يؤذن فيها. فاذا الاذان هو شعار بلاد اهل الاسلام. فلا ينبغي اطيلوه ومن عطله فانه يقاتل. قال في الزاد وهما فرض كفاية يقاتل اهل بلد تركوهما. يقاتل

34
00:11:34.700 --> 00:11:48.550
اهل بلد تركوهما فاذا قام بهذا الفرض من يكفي سقط الاثم عن الباقين. هل يكتفى باذان رجل واحد في البلد؟ الجواب لا. لا نقول باذان ولا مؤذنين ولا ولا ثلاثة

35
00:11:48.550 --> 00:12:08.550
وانما هذا يختلف باختلاف اتساع ارجاء البلد. وترامي اطرافها. فاذا كان هذا الاذان يكفي لانحاء البلد فيسمعه الجميع فمؤذن واحد يكفي واذا كانت اطرافه مترامية فيكون مؤذنا في اطرافه ومؤذنا في الطرف الاخر حتى يكفي واظن

36
00:12:08.550 --> 00:12:26.800
ان او وضع المسلمين الان في مساجدهم فما تجد حيا ولا طرفا من اطراف البلد الا وفيه عدة مساجد وهذا من فضل الله ونعمته ومن القواعد ايضا اذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول. اذا سمعتم المؤذن فقولوا

37
00:12:26.800 --> 00:12:46.800
مثلما يقول واصل هذا الظابط ما في الصحيحين من حديث ابي سعيد. الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول المؤذن متفق عليه. وفي صحيح الامام البخاري من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه مثله. وفي صحيح الامام مسلم من

38
00:12:46.800 --> 00:13:06.800
عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي الحديث بتمامه ولا اعلم نزاعا بين اهل العلم في مشروعية الترديد خلف المؤذن. ولكن العلماء مختلفون في وجه هذه المشروعية. اهي مشروعية

39
00:13:06.800 --> 00:13:26.800
ايجاب ام مشروعية ندب واستحباب؟ على قولين لاهل العلم والقول الصحيح عندي انها مشروعية واستحباب لا مشروعية ايجاب. فان قلت وما الصارف للامر؟ في قول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول المؤذن

40
00:13:26.800 --> 00:13:46.800
ما الصارف لهذا الامر؟ الجواب المتقرر عند العلماء ان الامر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب وبالقرينة يفيد ما تفيده القرينة. فلو لم تلد القرينة في هذه المسألة لقلنا بالاصل وهو الوجوب. لكن وردت القرينة وهي ما في صحيح الامام مسلم من حديث انس رضي الله تعالى

41
00:13:46.800 --> 00:14:06.800
عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير اذا طلع الفجر وكان يستمع الاذان فان سمع اذانا امسك والا اغاه. انتبه. فسمع رجلا يقول الله اكبر الله اكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة ولم ينقل الراوي انه ردد

42
00:14:06.800 --> 00:14:26.800
ولا ينبغي ان يقال لعله ردد ولم ينقله الراوي. لاننا لو فتحنا هذا الاحتمال على الاحاديث لفسدت السنة. اذ لقائل ان قل ولعله كان يصلي الظهر خمسا ولكن الرواة لما نقلوا الا اربعا. لعله كان يؤذن صلاة الاستسقاء مثلا والرواة لم ينقلوا

43
00:14:26.800 --> 00:14:46.800
فلو فتحنا لعله ولم لفسدت السنة وفسد الشرع. ولذلك نحن يجب علينا ان نبقى على الظاهر. فالظاهر ان النبي صلى الله عليه قال هذا القول عقب قول المؤذن. قال على الفطرة ولا يعتبر هذا من الترديد. ثم قال اشهد ان لا اله الا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم

44
00:14:46.800 --> 00:15:06.800
خرجت من النار فنظروا فاذا هو راعي معزة ووجه الشاهد منه ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع المؤذن ولم يقل كما يقول فدل ذلك اي الترك على ان الامر في قوله فقولوا ليس على وجه الوجوب. وانما على وجه الندب والاستحباب. وانتم تعرفون ان

45
00:15:06.800 --> 00:15:26.800
ما بين الامر القولي عفوا بين الامر القولي والترك الفعلي ها ان الترك الفعلي صارف للامر من الوجوب الى الندب فاذا امر بشيء ثم خالفه بفعله فاياك ان تقول تعارض القول والفعل تعارض القول والفعل لا وانما تجعل تركه الفعل

46
00:15:26.800 --> 00:15:46.800
لامره القوي من الوجوب الى الندب. كما انه اذا نهى عن شيء. ثم فعل ثم فعله. فاياك ان تقول فعل ما حرمه الله؟ لا وانما وانما تجعل الفعل صارفا للنهي من الوجوب عفوا من الندب من التحريم الى

47
00:15:46.800 --> 00:16:06.800
الكراهة هذي يسمونها وجه الجمع بين الاقوال افعال. فان كان القول امرا والفعل على خلافه فالفعل صارف. وان كان نهيا والفعل على خلافه فالفعل صارف. وهنا نكون قد جمعنا بين الادلة كما ذكرت ذلك برسالة صغيرة قواعد الجمع

48
00:16:06.800 --> 00:16:26.800
بين الادلة التي ظاهرها التعارف. فاذا نخلص من هذا ان القول الصحيح هو ان الترديد خلف المؤذن من جملة المندوبات يا سعيد وليس من جملة الواجبات فان قلت وماذا يقول وماذا يقول المردد عند قول المؤذن في صلاة الصبح الصلاة خير من

49
00:16:26.800 --> 00:16:46.800
من النوم مرتين فنقول الجواب المتقرر عند العلماء ان الاصل هو بقاء العموم على عمومه ولا يخص الا بدليل ولا يخص الا بدليل. ولا اعلم دليلا يدل على خروج هذه خروج الترديد

50
00:16:46.800 --> 00:17:06.800
هذه اللفظة عن مقتضى الدليل العام. فالدليل العام قال فقولوا مثل ما يقول. وما هنا هي اسم موصول بمعنى الذي بمعنى الذي والمتقرر عند العلماء ان الاسماء الموصولة تفيد العمر. فاذا كل ما يقوله قله. ومن جملة ما يقوله المؤذن

51
00:17:06.800 --> 00:17:26.750
الصلاة خير من النوم فالمشروع للمردد فيها ان يقول الصلاة خير من النوم. ومن قال غير ذلك فهو مطالب بالدليل الدال على التخصيص انه مخالف للاصل والدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عنه. انتم معي ولا رحتوا؟ ها؟ كاني اسرعت في الكلام شوي هذا اللي حصل

52
00:17:26.850 --> 00:17:46.850
مدري ليش المهم يشاهد فان قلت وماذا نقول في الحي على؟ الجواب قل فيها الحوقلة اي على يقال فيها الحوقلة. فاذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح فالمشروع للمؤذن للمردد ان يقول لا حول ولا

53
00:17:46.850 --> 00:17:56.850
قوة الا بالله. فان قلت وما برهانك؟ اقول البرهان على هذا ما في صحيح الامام مسلم من حديث عمر بن الخطاب. في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحي على

54
00:17:56.850 --> 00:18:16.850
فيقول فيها لا حول ولا قوة الا بالله. وفي مسند الامام احمد باسناد صحيح لغيره. من حديث علقمة ابن وقاص قال ان كنت لعند معاوية رضي الله عنه. اذ اذن مؤذنه فجعل معاوية يقول كما يقول مؤذنه. فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة قال معاوية لا حول ولا قوة الا بالله. فلما بلغ حي على الفلاح قال

55
00:18:16.850 --> 00:18:36.850
معاوية لا حول ولا قوة الا بالله ثم قال في سائر الفاظه كما يقول مؤذنه ثم قال اي معاوية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ذلك اذا الاستدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس بفعل معاوية. لان من الناس من يتهم هذا الحديث بانه موقوف. فنقول حتى وان كان موقوفا فقد تأيد بي

56
00:18:36.850 --> 00:18:56.850
الادلة المرفوعة. فان قلت وما المناسبة في تبديل الترديد في هذه اللفظتين بخصوصها؟ فنقول المناسبة في ذلك ان قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح هو دعاء للاقبال اي هلموا تعالوا اقبلوا والاقبال والمجيء يفتقر الى توفيق الله عز وجل

57
00:18:56.850 --> 00:19:16.850
ويفتقر الى معونة الله عز وجل. فكم من انسان يسمع هذا الدعاء ومع ذلك لا يزال مقبلا على التلفاز ومقبلا على اشغاله ومقبلا على على دنياه وشهواته لا يأتي لما؟ لان الله سحب بساط التوفيق من تحت قدمه. فاذا اذا دعيت لمثل هذا وانت تعلم ان قيام مجيء

58
00:19:16.850 --> 00:19:36.850
على توفيق الله فابتغل واستعن بالله عز وجل الان بكلمة الاستعانة وهي لا حول ولا قوة الا بالله. فهذا مناسب هذا مناسب جدا. فان قلت وما قولك في قول بعض اهل العلم ان المشروع لمن سمع حي على الصلاة ان يردد باللفظتين فيقول حي على الصلاة امتثالا

59
00:19:36.850 --> 00:19:56.850
النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا مثلما يقول ثم يقول في نفس الوقت لا حول ولا قوة الا بالله امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قد جمع فنقول هذا ليس من السنة في صدر في صدر ولا ورد. فان قلت ولماذا؟ نقول لان المتقرر في قواعد الاصول

60
00:19:56.850 --> 00:20:16.850
ان الحكم المقرون بالفاء بعيد وصف فالوصف علته. وفي حديث عمر الطويل الذي اختصرته لكم قال فاذا قال اي فاذا قال لا حول ولا فاذا قال حي على الصلاة فقل لا حول ولا قوة الا بالله فقوله

61
00:20:16.850 --> 00:20:36.850
فقل حكم مقرون بالفاء بعيد وصف بمعنى ان المشروع عند هذا القول هو لا حول ولا قوة الا بالله ولو كان شيء يشرع غير هذا القول لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا هذا خلاف السنة. وما اقرب هذا الجمع الذي يفضي الى

62
00:20:36.850 --> 00:20:56.850
عن المألوف الشرعي بجمع من قال انه ورد في السنة البعدية يوم الجمعة اربع كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة ركعتان كما في الصحيحين من حديث ابن عمر فيجمع بينهما ويقول يصلي ستا فنقول خرجت بهذا الجمع للمألوف الشرعي فالسنة الاولى ركعتان

63
00:20:56.850 --> 00:21:16.850
والسنة الثانية اربع ولم يثبت عن النبي سلم انه صلى اكثر من ذلك فكونك تصلي ستا خرجت بالجمع عن المألوف الشرعي والجمع بين الاقوال اذا ادى بالعبد الى الخروج عن المألوف الشرعي فيكون باطلا. فاذا اياك ان تقبل هذا الكلام. فالقول الصحيح في هذه المسألة

64
00:21:16.850 --> 00:21:36.850
هو ان المشروع عند سماع المؤذن حي على الصلاة حي على الفلح ان تقول لا حول ولا قوة الا بالله. هذا باعتبار الاثر واما باعتبار النظر ان الذي يدعوك للصلاة من هو؟ المؤذن يقول حي على الصلاة عندي يعني. تعالوا للمساجد فانت اذا قلت حي على الصلاة كانك تقول يا اخي

65
00:21:36.850 --> 00:21:56.850
قل لي تعال عندنا فكانك انت من يدعوه فاذا ناسب ان تقول اذا دعاك المؤذن ان تقول لا حول ولا قوة الا بالله فان قلت وما قولك في من يقول ابشر ازهله. جايين كل ذلك كل ذلك مما يقوله الانسان

66
00:21:56.850 --> 00:22:16.250
من باب الحماس في طاعة الله والاستعجال في طاعة الله الا ان سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في المخالفات فهذا من جملة الاقوال التي لم ترد لا يجوز لنا ان نحدث في الترديد شيئا لان مشروعات الاذان ايجابا واستحبابا توقيفية. كم جلسنا

67
00:22:16.500 --> 00:22:40.400
اثنين خمسة وعشرين راح الوقت علينا طيب على كل حال اكتبوا راس الضابط اذكار الاذان قبلا وبعدا توقيفية اذكار الاذان قبلا وبعدا توقيفية ولعلنا نكتفي بما شرحناه والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين