﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:19.900
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد لا نزال في ضوابط باب الاذان

2
00:00:21.050 --> 00:00:39.600
اخر شيء وصلناه كل من كان اجمع للشروط المعتبرة في الاذان شرعا فهو احق به اليس كذلك اجيبوا كذلك ولا ليس كذلك الله نعم اخر شي اخر فرع قلت قيدوه

3
00:00:40.350 --> 00:01:10.400
ما هو اي نعم طيب بقي في الضابط الذي ذكرته انفا فرع واحد وهو ما الحكم لو تساوى الموجودون في صفات المؤذن المعتبرة شرعا فكيف نعرف المستحق منهم؟ الجواب المتقرر عند العلماء انه عند تساوي الصفات يخرج المستحق بالقرآن

4
00:01:12.000 --> 00:01:36.700
فالقرعة تميز الحق والمستحق ولذلك اقرع سعد بن ابي وقاص بين الناس لما تشاحوا في الاذان يوم القادسية وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء

5
00:01:37.150 --> 00:01:55.700
والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا فمتى ما تساوى المؤذنون المتقدمون في هذه الصفات المذكورة في الدرس الماضي فاننا نخرج المستحق منهم بالقرعة فالقرعة هي اخر الحجج

6
00:01:56.150 --> 00:02:23.900
ولا ينبغي ان تستعمل في اول الامر الا اذا عدمنا البراهين كلها فحينئذ نفزع الى هذا التمييز والمسمى بالقرعة وتمييز المستحق بالقرعة كان في شريعة من قبلنا فهذا الله عز وجل يقول عن نبيه يونس فساهم فكان من فكان من المدحضين

7
00:02:26.900 --> 00:02:47.700
وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم هذا هو القرآن وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه فمتى ما تساوى الحقوق فاننا نخرج المستحق بالقرآن

8
00:02:49.200 --> 00:03:05.750
حتى قال الفقهاء من باب اللطائف انه لو طلق واحدة من نسائه عينا ولكن نسيها وكل واحدة اخفت هذا الامر كل واحدة تقول ليس انا انا ما طلقتني ولله الحمد

9
00:03:07.500 --> 00:03:26.700
وهو نسي فيقول العلماء تساوت الحقوق في هذه الطلقة فاذا نخرج المستحقة منه بالقرآن وتبرأ ذمتنا مع انه قد لا توافق القرعة الحق لكن هكذا امرنا الشارع فنحن نفعل ما امرنا به شرعا

10
00:03:29.950 --> 00:03:54.600
ومن الضوابط ايضا كل محدثة في الاذان فبدعة كل محدثة في الاذان فبدعة لان الاذان مبني على التوقيف باعتبار اصله وما كان الاصل فيه التوقيف فالاصل في متعلقاته كلها التوقيف

11
00:03:55.350 --> 00:04:13.200
فلا يجوز لاحد ان يضيف على الاذان شيئا ليس منه لان هذا احداث في صفة شرعية وكل احداث في الدين فهو رد وكل من عمل عملا ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد

12
00:04:13.500 --> 00:04:30.150
وكل محدثة فهي بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبناء على ذلك فاحداث الرافضة اشهد ان عليا ولي الله هذه بدعة. لانها احداث في صفة شرعية لا دليل عليها

13
00:04:31.000 --> 00:04:50.650
وكذلك احداث بعض الزيدية حي على خير العمل ايضا هو بدعة. لانه احداث في صفة شرعية لا دليل عليها وكذلك احداث بعض الاذكار التي تقال قبله مما لا دليل عليه. او تقال بعده مما لا دليل عليه. او تقال في

14
00:04:50.650 --> 00:05:10.000
مما لا دليل عليه كل ذلك يعتبر محدثة في الاذان. وكل محدثة في الاذان او الاقامة فانها بدعة لان صفة الاذان انما تتلقى من الشرع وكل عبادة تفتقر صفتها للدليل فهي توقيف

15
00:05:10.200 --> 00:05:38.850
كل عبادة تفتقر صفتها للدليل فهي توقيفية ومن الضوابط والقواعد ايضا الاصل في الاذان والاقامة الاطلاق عن الشروط الاصل في الاذان والاقامة الاطلاق عن الشروط وهذا لانهما عبادتان والمتقرر في القاعدة العامة عند اهل السنة والجماعة

16
00:05:39.150 --> 00:05:54.250
ان الاصل في العبادات كلها اذانا كانت او صلاة او زكاة او صدقة او حجا او عمرة او طوافا او سعيا او اعتكافا وهكذا سائر التعبدات الاصل فيها الاطلاق عن الشروط

17
00:05:55.100 --> 00:06:12.800
فمن قيد صحتها او كمال فضلها بشرط من الشروط فهو مطالب بالدليل على هذا الشرط لان الاصل عدمه والاصل هو البقاء على العدم فيما اصله العدم حتى يرد ثبوته بالدليل الصحيح

18
00:06:13.950 --> 00:06:34.750
ولان هذا شرط والشروط احكام شرعية والمتقرر عند العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة فمن قال يشترط في المؤذن او الاقامة او يشترط في الاذان او الاقامة كذا وكذا فاننا نطالبه بالدليل الدال على هذا الاشتراط

19
00:06:35.550 --> 00:06:51.450
فان جاء به صحيحا صريحا فعلى العين والرأس وان لم يأتي عليه ببرهان فنحن نقول نعتذر عن قبول قولك هذا. لان الاصل عدم الاشتراط والاصل هو البقاء على الاصل يريد الناقل

20
00:06:52.750 --> 00:07:13.000
وبناء على ذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة الطهارة الكبرى لصحة الاذان والاقامة فما الحكم لو اذنت؟ لو اذن انسان وهو جنب او اقام انسان وهو جنب الجواب

21
00:07:13.450 --> 00:07:35.950
في ذلك خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح جواز اذانه واقامته ولكن لا تجوز صلاته الا بعد ان يغتسل فلو انه جاء الى المسجد واذن فلا بأس ودخوله للمسجد ليس دخول مكث واقامة وانما دخول لغرض شرعي ثم يخرج

22
00:07:37.250 --> 00:07:53.500
وكذلك لو انه اقام وهو جنب فان اقامته صحيحة لكن لا يجوز له الصلاة اجماعا الا بعد الاغتسال فهو يقيم ثم يخرج للاغتسال ويرجع لادراك بقية ما تبقى من الصلاة

23
00:07:55.500 --> 00:08:16.800
فان قلت ولماذا قلت بصحته فاقول لعدم وجود الدليل الدال على اشتراط الطهارة لصحة الاذان او الاقامة وحيث لا دليل يدل على هذا الشرط فاننا نبقى على الاصل وهو عدم الاشتراط

24
00:08:17.250 --> 00:08:36.900
فان قلت وماذا تقول فيما رواه الامام الترمذي في جامعه من حديث زياد ابن الحارث ان النبي صلى الله عليه وسلم عفوا من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يؤذن الا

25
00:08:36.900 --> 00:09:00.150
توضأ فاذا كان الاذان من شرطه الوضوء وهو طهارة صغرى. فلا ان تشترط الطهارة الكبرى من باب اولى فنقول اثبت العرش ثم انقص اياك ان تبني احكاما شرعية على ادلة قبل ان تتأكد من صحتها

26
00:09:00.250 --> 00:09:22.000
فلما رجعنا فنظرنا الى هذا الحديث وجدناه وجدناه حديثا ضعيفا لا تقوموا بمثل ذي الحجة والمتقرر عند العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة للادلة الصحيحة الصالحة

27
00:09:23.300 --> 00:09:42.300
فالاحاديث الضعيفة ليست محلا صالحا لاستنباط الاحكام الشرعية فان قلت وكيف تفعل بما رواه الامام ابو داوود في سننه من حديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه انه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول

28
00:09:42.450 --> 00:10:00.950
فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر اليه وقال اني كرهت ان اذكر الله الا وانا على طهارة فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يصرح بلفظ عام على سبب خاص

29
00:10:01.850 --> 00:10:19.000
والمتقرر عند العلماء ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فهذا اللفظ العام وان ورد عليك مسألة الطهارة لرد السلام الا ان لفظه لفظ عام كرهت ان اذكر الله. فيدخل فيه رد السلام

30
00:10:19.000 --> 00:10:45.300
والتسبيح والتهليل والتكبير ومن جملة ما يدخل فيه الاذان والاقامة فكيف تقول في هذا الجواب هذا يدل على الافضلية والاكمل لا يدل على الصحة بمعنى ان الافظل والاكمل في حال الاذان او الاقامة ان يكون الانسان على اكمل احواله طهارته

31
00:10:45.500 --> 00:11:03.150
فلا يكون عليه لا حدث اصغر ولا اكبر. لانه سيعلن سيعلن ذكر الله عز وجل فينبغي للانسان في حال الذكر ان يكون على اكمل احواله طهارة. تعظيما لذكر الله تعظيما لله عز وجل وتعظيما لذكره

32
00:11:04.750 --> 00:11:28.550
لا سيما الاذان فانه اذا كان متطهرا فيكون ذلك ايضا ادخل في تعظيم الصلاة حتى لا يشغله بعد الاذان ورجوع لكننا نبحث في مسألة هل كونها شرطا لصحة الاذان بمعنى لو اذن وهو جنب فلا يصح؟ الجواب لا. اذا نخلص من هذا ان

33
00:11:28.550 --> 00:11:53.050
الصحيحة ان الطهارة للاذان والاقامة انما هي من الشروط كمالية لا من شروط الصحة نخلص من هذا يا اخواني ان الطهارة ها الصغرى والكبرى بالنسبة للاذان انها من الشروط الكمالية

34
00:11:53.400 --> 00:12:23.250
التي يكمن بها اجر المؤذن ولكن ليست من شروط الصحة فهمتم القاعدة قاعدة طيبة عند اهل العلم ومن المسائل والفروع. اختلف العلماء في اشتراط البلوغ للاذان هل يشترط ان يتولى الاذان بالغ؟ ام لو تولاه صبي لما يبلغ بعده لصح اذانه؟

35
00:12:25.300 --> 00:12:43.650
على قولين لاهل العلم رحمهم الله فمنهم من قال بجواز اذان الصبي اذ ليس هناك دليل يربط الاذان صحة بالبلوغ. وحيث لا دليل يدل على هذه الشرطية الشرطية فالاصل عدمها

36
00:12:43.650 --> 00:13:07.150
انتم معي ولا لا ومن اهل العلم من اشترط ذلك وقال لانه اذان يحصل به الاعلام للناس ويفتقر الى اجتهاد في النظر الشمس وحركتها ودخول الوقت وخروجه فربما لا يكون الصبي

37
00:13:07.300 --> 00:13:32.850
المميز عنده هذه الاهلية والمعرفة والقول الاقرب عندي ان شاء الله صحة اذان الصبي. واقامته لانه ليس هناك دليل شرعي لا من القرآن ولا من السنة الصحيحة تدل على ان من شروط صحة الاذان والاقامة ان يتولاهما بالغ

38
00:13:33.200 --> 00:14:01.000
والاصل عدم هذا الشرط فمن اشترطه فهو مطالب بالدليل. واما ما جاءوا به فانما هو مجرد تعليل يجعلنا نقدم البالغ على غيره يجعلنا نقدم البالغ على غيره مع اننا قد لا نحتاج الى ذلك لان الساعات الان التي في الجوالات او التي في حوائط المساجد غالبا لا يخلو منها مسجد تحدد الوقت

39
00:14:01.000 --> 00:14:23.050
دخولا وانتهاء كما في حال هذه الساعة والصبي يعرف المواقيت بناء على نظره في هذه الساعة ولكن عندنا ايضا شيء اخر مهم وهو ان الصبي غير البالغ تصح امامته بالبالغين. والامامة اعظم من الاذى

40
00:14:23.800 --> 00:14:49.950
ففي صحيح الامام البخاري من حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنهما قال قال ابي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم وليؤمكم اكثركم قرآنا

41
00:14:50.700 --> 00:15:17.200
قال فنظروا فلم يجدوا احدا اكثر مني قرآنا فقدموني. وانا ابن ست او سبع سنين والمتقرر عند العلماء ان كل من صحت امامته صح اذانه واقامته المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان من صحت امامته صحت صح اذانه واقامته الا بدليل الا بدليل

42
00:15:22.400 --> 00:15:39.100
ومن الشروط التي اختلفوا فيها ايضا اشتراط العدالة في المؤذن وحيث ذكر العلماء شرط العدالة فانما يقصدون بها العدالة في الظاهر. واما ما يخفيه الانسان في بيته فيما بينه وبين الله فلا

43
00:15:39.100 --> 00:16:00.700
لا شأن لنا به ولا ننقب ولا نسأل ولا نتفقد شيئا من ذلك ابدا، فلنا الظاهر والله يتولى السرائر فمن اهل العلم من اشترط ان يكون المؤذن عدلا وهو وهو الحق في هذه المسألة. ولا جرم في ذلك

44
00:16:01.900 --> 00:16:28.900
فيجب ان يكون المؤذن الذي يتولى الاذان للناس ان يكون عدلا فان قلت وما معنى العدالة الجواب معناها الاستقامة على امر الدين عقيدة وشريعة عقيدة وشريعة فقولنا عقيدة بمعنى انه لا يكون المؤذن من اصحاب البدع

45
00:16:29.650 --> 00:16:47.850
فلو اذن الجهمي لما صح اذانه ولو اذن الرافضي لما صح اذانه. ولو اذن الدرزي لما صح اذانه ولو اذن الصوفي الغالي في القبور والذي يدعو الاموات لما صح اذانه

46
00:16:49.200 --> 00:17:16.200
ولو اذن القاضياني لما صح اذانه لان لان الخلل عندهم الان خلل عقدي يوجب لهم المروق من الملة بالكلية فهؤلاء لا يصح اذانهم ولكن اشتد خلاف العلماء في مسألة المخالفة الظاهرة كحالق اللحية او شارب الدخان

47
00:17:16.400 --> 00:17:35.400
او مسبل او مسبل الثياب او شارب الخمر فما حكم تولي احد هؤلاء للاذان؟ الجواب لا يجوز. ومتى ما ثبت عن احد منهم شيء من هذه المخالفات الشرعية العملية فالواجب

48
00:17:35.550 --> 00:17:53.900
عزله لان هذا منصب ديني عظيم. فيطلب لتوليه اكمل من يوجد من المسلمين ولان الاذان اعلام واخبار للناس عن دخول وقتهم. والله عز وجل قد امرنا بالتثبت من اخبار الفاسق

49
00:17:54.950 --> 00:18:23.750
قال الله عز وجل ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ومن اعظم هذه الانواع الاذان. فلا يجوز ان يتولاها فاسق ولان الفاسق غير مأمون على دينه اصلا اذ لو كان مأمونا على دينه لما ارتكب الفسق. فشخص لا يؤمن على لا يؤتمن على دينه فكيف نسلم له هذه الوظيفة المتعلقة

50
00:18:23.750 --> 00:18:43.550
الناس هذا لا يجوز ابدا فاذا كان غير مؤتمن على دينه اصالة فكيف نأتمنه على دين غيره فمن ضيع دينه فهو الى تضييع دين غيره فهو لتضييع دين غيره اولى واحرى

51
00:18:44.250 --> 00:19:13.550
اليس كذلك فلابد ان يتولاها اهل العدالة في الظاهر ممن لا يعرف عنهم ضلال عقدي ولا مخالفات شرعية اي لا يعرف عنهم لا فسق عقدي ولا فسق عملي وهكذا دواليك في سائر الشروط التي نص عليها الفقهاء

52
00:19:14.250 --> 00:19:38.900
فانك متى ما رأيت فقيها نصا على شرط في الاذان او المؤذن او الاقامة فانك تنظر الى مستند هذا الشرط فان رأيته مستندا صحيحا يستحق القبول فاقبله واجعل هذا الشرط من جملة الشروط المقبولة المعمول بها

53
00:19:39.350 --> 00:20:02.450
وان لم تره قد استند في اشتراطه هذا الى برهان فان الحق اي يلغى اشتراطه ومن المساء ومن القواعد ايضا صفات الاذان الثابتة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة

54
00:20:03.200 --> 00:20:30.750
صفات الاذان الثابتة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة انت معي يا سلطان ولا لا سرحان اكيد ذكرني بالقاعدة التي قبل قليل ها عطني بالمعنى يلاه ايوة هذا النص ما شاء الله عليك احسنت

55
00:20:32.950 --> 00:20:52.100
وهذا الفرع او هذا الظابط متفرع على قاعدة كبرى من اعظم القواعد التي ينبغي لطالب العلم ان يفقهها وهي قاعدة تقول العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة

56
00:20:52.100 --> 00:21:23.750
يقول الناظم وان اتت على وجوه فافعلي جميعها في غير وقت الاول وان اتت اي العبادة وهذه القاعدة اخرجناها مخرج التقييد بالاذان لاننا في ضوابطه والا فسيأتينا مثلها في باب الوتر فنقول صفات الوتر الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة

57
00:21:26.150 --> 00:21:48.550
وبعد التتبع والاستقراء وجدنا ان النص اثبت عندنا صفتين للاذان وصفتين للاقامة الصفة الاولى ما يسميه الفقهاء باذان بلال. واقامة بلال والصفة الثانية ما يسميه العلماء باذان ابي محذورة واقامة ابي محذورة

58
00:21:50.100 --> 00:22:12.700
فان قلت وما الفرقان بينهما؟ فنقول الفرقان بين اذان بلال واذان ابي محذورة هو الترجيع فاذان بلال لا ترجيع فيه واذان ابي محذورة فيه الترجيع وبرهان ذلك ما في سنن ابي داود من حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الاذان الذي رآه في الرؤيا

59
00:22:15.500 --> 00:22:37.950
انه رأى رؤيا فذكر فيها الاذان بتربيع التكبير بغير ترجيع. والاقامة ذكرها فرادى فصار اذان بلال خمس عشرة جملة خمس عشرة جملة او كلمة واما اذان ابي محذورة ففيه الترجيع

60
00:22:38.050 --> 00:22:56.000
اي فيه زيادة اربع جمل تتعلق بالشهادتين وبرهانهما في صحيح مسلم من حديث ابي محذورة رضي الله عنه قال القى علي النبي صلى الله عليه وسلم الاذان بنفسه فقال تقول تبعوا معي

61
00:22:56.250 --> 00:23:18.350
الله اكبر الله اكبر. هذي رواية مسلم التكبير في اوله مرتين في رواية مسلم اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله

62
00:23:18.750 --> 00:23:37.250
ثم قال له ثم تعود فتقول اشهد ان لا اله الا الله مرتين. اشهد ان محمدا رسول الله مرتين. حي على الصلاة مرتين. حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله

63
00:23:39.300 --> 00:24:01.650
وروى الخمسة اي اصحاب السنن الاربعة مع الامام احمد في المسند نفس هذا الحديث وذكروا التكبير مربعا اذا تربيع التكبير زيادة ثقة والمتقرر عند العلماء ان زيادة الثقة مقبولة ما لم تخالف رواية الثقات

64
00:24:02.550 --> 00:24:22.750
فلو جمعت هذه الجمل لوجدتها تسع عشرة كلمة وقد صرح ابو محذورة نفسه بهذا العدد فقد اخرج ابو داوود في سننه باسناد صحيح لغيره من حديث ابي محذورة رضي الله عنه

65
00:24:23.400 --> 00:24:48.450
ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه الاذان تسع عشرة كلمة. والاقامة خمس عشرة كلمة لم اعفوا سبع عشرة جملة او قال كلمة فان قلت واه ما الفائدة وكيف صفة اعادة الشهادتين في اذان ابي محذورة

66
00:24:49.150 --> 00:25:09.200
فنقول لقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقال وهي ان تقال الشهادتان الاوليان بصوت منخفض يسمعه القريب فقط. ثم تعاد بصوت مرتفع يسمعه البعيد وبرهانه ما في سنن ابي داود باسناد صحيح

67
00:25:09.550 --> 00:25:29.550
من حديث ابي محذورة رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله علمني سنة الاذان. فوضع يده على مقدم رأسي ثم قال قل الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ترفع بها صوتك ثم تقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا

68
00:25:29.550 --> 00:25:44.800
الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله تخفض بها صوتك. ثم ترفع صوتك بالشهادة فتقول اشهد ان لا اله الا الله مرتين، اشهد ان محمدا رسول الله مرتين الى اخر الاذان

69
00:25:46.750 --> 00:26:17.200
واما اذان بلال فانه يفتقر الى الترجيع فصار اذان بلال خمس عشرة جملة واذان ابي محذورة تسعة عشرة جملة فان قلت وباي الاذانين نؤذن؟ فنقول هو لب هذه القاعدة وهي انه لا يرجح اذان بلال على ابي محذورة ولا اذان ابي محذورة على اذان بلال بل كلها صفات للاذان ثابتة صحيحة

70
00:26:17.500 --> 00:26:37.050
فمن السنة ان يؤذن الانسان في المسجد الواحد بهذه الفريضة باذان بلال واذا جاءت الفريضة الثانية يؤذن باذان ابي محذورة او يؤذن اهل هذا المصر باذان بلال واهل المصري الاخر باذان ابي محذورة

71
00:26:37.150 --> 00:27:03.850
لكن اياك ان تترك شيئا من هذه الصفات فان من مقاصد الشرع احياء السنة وعدم نسيانها وقد تقرأون في كتب الفقهاء القدامى لما اذا تكلموا عن اذان ابي محذورة تسمعون تقرأون كلمة وهو الاذان الذي يؤذن به في الحرمين

72
00:27:04.500 --> 00:27:22.900
اي قبل الدولة السعودية فقد كان يؤذن باذان ابي محذورة في الحرم المدني والمكي. لكن بعد افتتاح عفوا بعد توحيد الجزيرة على يد الملك عبدالعزيز رحمه الله تحولت دفة الاذان من المذهب الشافعي الى

73
00:27:23.050 --> 00:27:43.750
المذهب الحنبلي والشافعية يرجحون اذان ابي محذورة والحنابلة يرجحون اذان بلال؟ وهل المخالفة وهل الاختلاف بينهم اختلاف ام اختلاف تنوع؟ اختلاف تنوع فهؤلاء اصابوا وعلى السنة وهؤلاء اصابوا وعلى السنة

74
00:27:44.150 --> 00:28:05.000
هذه قاعدة عظيمة. فان قلت وما الفرق بين اقامة بلال واقامة ابي محذورة فنقول اما اقامة ابي محذورة فهي سبع عشرة جملة وهي بعينها اذان بلال وهي بعينها اذان بلال مضافا اليه قد قامت الصلاة مرتين

75
00:28:06.050 --> 00:28:30.550
انتم معي في هذا وهي بعينها اذان بلال مضافا اليه قد قامت الصلاة مرتين فقد روى ابو داود في سننه باسناد حسن من حديث ابن عمر رظي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم علم بلالا الاذان مثنى مثنى. والاقامة فراد

76
00:28:30.550 --> 00:28:55.150
اذان بلال مثنى مثنى لكن الاقامة فرادى غير انه كان يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة فصار اذانه خمسا. احدى عشرة جملة واذان ابي محذورة سبع عشرة جملة. فان قلت وباي

77
00:28:55.150 --> 00:29:22.650
نقيم نقول ان كل اقامة تعتبر تابعة لاذانها فقد كان ابو محذورة يؤذن باذانه ويقيم باقامته. وكان بلال يؤذن باذانه ويقيم باقامته. فمن باذان ابي محذورة فمن السنة له ان يقيم بايقاع امته. وكذلك من اذن باذان بلال فمن السنة ان يقيم باقامته

78
00:29:22.650 --> 00:29:42.650
ولكن ولكن ليس من السنة ان تؤذن باذان ابي محذورة وتقيم باقامة بلال. ولا ان تعكس فان قلت ولم اولست تقول ان الاقامة شرعت على صفات متنوعة؟ فنقول بلى ولكن المتقرر عند

79
00:29:42.650 --> 00:30:06.250
العلماء ان السنة فعل السنة على الوجه الذي ورد بلا زيادة ولا تغيير ولا تبديل. والسنة في اقامة ابي محذورة انها تبع لاذانه فهو كان يؤذن بهذا الاذان فهو كان يقيم بتلك الاقامة على تلك الصفة لانه كان يؤذن

80
00:30:06.250 --> 00:30:28.100
على هذه الصفة وكذلك بلال كان يقيم بتلك الاقامة المخصوصة لانه كان يؤذن بهذه الصفة المخصوصة. فاذا هما متصلان فلا ينبغي التفريق بينهما لان من المذاهب الفقهية من يرجح اذان بلال واقامة

81
00:30:28.700 --> 00:30:48.700
ابي محذورة او يرجح اذان ابي محذورة واقامة بلال. وهذا كله على خلاف السنة. فلا ينبغي يا معاشر طلبة العلم ان نجعل الاختلاف بين اهل العلم في اختيار صفة الاذان مبدأا للموالاة والمعاداة والتراشق بالتهم

82
00:30:48.700 --> 00:31:13.800
او التفسيق والتبديع او البغضاء والحقد وامتلاء النفوس على مسألة الخلاف فيها. خلاف تنوع لا تضاد لله در القواعد والاصول فان قلت وما الحكم لو انه اذن بالصفتين في فريضة واحدة

83
00:31:16.200 --> 00:31:35.700
ففي اذان الظهر اذن اولا اذان بلال ثم اعاد باذان ابي محذورة فهل يجوز جمع الصفتين في الوقت الواحد نقول لا يجوز جمع الصفتين الواردتين ان اذ اجتماعهما الى الخروج عن المألوف الشرعي

84
00:31:37.300 --> 00:31:59.300
لا يجوز الجمع بين الصفتين الواردتين اذا ادى اجتماعهما الى الخروج عن المألوف الشرعي. اي عن عادة الشرع  ولذلك هناك عبادات واردة على وجوه متنوعة يجوز جمع صفاتها في الموضع الواحد كاذكار الركوع والسجود لو جمعت ما ورد لا بأس عليك

85
00:31:59.300 --> 00:32:17.350
لان اجتماعها لا يفضي بك الى الخروج عن مألوف شرعي اذ الموظع موظع تعظيم هو موضع دعاء لكن المعهود الشرعي والمألوف الشرعي انه كان يؤذن المؤذن لكل فريضة باذان واحد فلو انك اذنت باذانين لخرجت عن المألوف

86
00:32:17.350 --> 00:32:37.150
الشرعي فادى اجتماع الصفتين الثابتتين الى الخروج عن المألوف الشرعي ولا يجوز جمع الصفتين ان ادى اجتماعهما الى الخروج عن مألوف الشرع المعهود الشرعي في الوتر في ليلة واحدة وتر ولا وتران

87
00:32:38.450 --> 00:32:59.950
اذا لا يحق لك ان تجمع بين صفتي الوتر في ليلة واحدة. لانك لو جمعت هذا ادى اجتماع الصفتين الثابتتين الصحيحتين الى الخروج عن مألوف الشر  طيب والسنة ايها الاخوان حال تكبيرة الاحرام ان يكبر مرة يرفع يديه مرة ولا يرفعها مرتين

88
00:33:00.450 --> 00:33:18.400
مرة واحدة فاذا ليس من السنة ان ترفعها الى حذو منكبيك ثم تعيد رفعها في نفس الموضع الى حيال اذنيك مع ان الصفتين ثابتة لكن جمع الصفتين في هذا الموضع يفضي بك الى الخروج عن المألوف والمعهود الشرعي

89
00:33:18.800 --> 00:33:39.800
ويوقعك في المخالفة وهذا فرقان طيب وقل من ينبه عليه. خذوها مني والله قل من ينبه عليه اذا قيل لك هل يجوز جمع الصفات الواردة في الموضع الواحد او لا يجوز؟ قل يجوز اجتماعها ان لم يخرج بجمعها عن المألوف الشرعي والمعهود الشرعي

90
00:33:42.550 --> 00:34:07.550
انتم معي في هذا طيب ومن الضوابط والقواعد ايضا كم جلسنا في الظوابط ومن القواعد ايضا كله خلاص يكفي تبغوا عندكم مشروعات الاذان ايجابا واستحبابا توقيفي. هذا من اطول الظوابط التي تمر علينا

91
00:34:07.800 --> 00:34:20.350
مشروعات الاذان ايجابا واستحبابا توقيفية على النص استأذنكم في شرحها لان عندي مشوار للخرج لابد ان اذهب