الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم من الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين لا نزال في ضوابط وقواعد باب التيمم ولا نزال في قاعدة العدم الحكمي كالعدم الحقيقي واخذنا جملا من فروعها فنكمل هذه الفروع ونقول بتوفيق الله عز وجل من الفروع على هذه القاعدة ما قرره الفقهاء من ان الانسان اذا خاف بالطهارة الماء بالاشتغال بالطهارة المائية فوات رفقته فله ان ينتقل من الطهارة المائية الى الطهارة الترابية لان الانسان سيتظرر في طريق سفره بفوات رفقته وربما ادى الى ضياعه والمتقرر في الشريعة انه لا ضرر ولا ولا ضرار فاذا كان اشتغال الانسان بالطهارة المائية يؤدي الى فوات رفقته وبعده عنهم فانه في هذه الحالة يعتبر عادما للماء عدما حكميا مع ان الماء موجود معه لكن ثمة عذر يمنعه من استعماله والمتقرر عند عند العلماء انعدم الحكم منزل منزلة العدم الحقيقي ومما يفرع على ذلك ايضا ما الحكم لو وجد الانسان ماء لكن لا يكفي الا لشربه وشرب اهله وبهائمه بمعنى انه لو استعمل هذا الماء في طهارة الوضوء او الغسل لا ادى ذلك الى ظمأه والى تلفه او تلف شيء من بهائمه فهل تجيزون له ايها الفقهاء ان يتيمم في هذه الحالة؟ الجواب نعم يجوز له ذلك لان مصلحة احياء النفوس والمحافظة عليها حية سليمة اولى من مراعاة الطهارة المائية فانه اذا تعارض مصلحتان رعي اعلاهما بتفويت ادناهما فهو وان كان واجدا للماء حقيقة الا انه بسبب هذه الظروف يعتبر عادما له حكما والمتقرر عند العلماء ان العدم الحكمي منزل منزلة العدم الحقيقي ومنها ايضا ما الحكم لو كان واجدا للماء ولكن وجد مضطرا لهذا الماء فهو دائر بين امرين اما ان يقدم نفسه بالطهارة المائية فيؤدي ذلك الى تلف هذا المضطر واما ان يقدم المضطر على نفسه ويتجه للطهارة الترابية في هذه الحالة فماذا تقولون ايها الفقهاء؟ الجواب لا جرم انه يجب عليه في هذه الحالة وجوب عين ان ينقذ هذا المضطر. لان مصلحة احياء النفس سواء نفسه او نفس غيره اولى بالمراعاة شرعا من مجرد الطهارة المائية فان قلت او لم يتقرر عند الفقهاء ان الايثار بالقرب مكروه فكيف تريدون منه ان يؤثر غيره بالماء على نفسه الجواب هذه القاعدة اصلا فيها نظر وصوابها ان نقول وصوابها ان يقال يقدم في الايثار اعلى المصلحتين يقدم في الايثار اعلى اي المصلحتين هذا صوابها الذي لا مدخل فيه فايهما احق بالايثار هنا طهارته بالماء ام احياء النفس البشرية؟ الجواب احياء النفس البشرية فيعتبر في حكم الشرع فاقدا للماء حكما ويجب عليه وجوب عين ان يبذل هذا الماء للمضطر حتى ينقذ نفسه ويحفظها من الهلاك وهو يتجه للتيمم لان العدم الحكمي منزل منزلة العدم الحقيقي ومنها ايضا ما الحكم لو كان بينه وبين النهر سبع الجواب لا يجوز له ان يذهب للنهر من طريق هذا السبع لان في ذهابه من هذا الطريق تلفه لان في ذهابه من هذا الطريق تلفه ومصلحة احياء النفس مقدمة على طلب الطهارة المائية فيعتبر نفسه في هذه الحالة فاقدا للماء حكما والفاقد فقدا حكميا منزل في الشريعة منزلة الفاقد فقدا حقي قيا ومن الفروع ايضا المريض العاجز عن استعمال الماء مع وفرته في المستشفى او في بيته فهل توجبون عليه ايها الفقهاء ان يتكلف بالمشقة الشديدة استعمال الماء؟ الجواب لا نكلفه بشيء من ذلك فاذا كانت الطهارة المائية تشق عليه فانه حينئذ يعتبر فاقدا لها حكما وينتقل للطهارة الترابية فيتيمم المريض العاجز عن استعمال الماء حتى وان كان وجد من المرافقين من يجلب له الماء ولكن اذا كان هو نفسه لا يستطيع ان يمر الماء بنفسه على اعضاء فلا ينبغي له ان يكلف غيره فيتيمم في هذه الحالة ولا يكلف غيره اي اي يوضئه لان الاستطاعة المطلوبة هي استطاعة الانسان بنفسه لا بغيره هل استطاعت المطلوبة شرعا هي استطاعة الانسان بنفسه ولا ينظر الى استطاعته بغيره ولذلك اذا كان الانسان عاجزا عن الحج بمال نفسه ولكنه يجد من يتصدق عليه. افيجب عليه الحج باستطاعته بالغير؟ الجواب لا يجب عليه وكذلك اذا كان الانسان عاجزا عن القيام في الصلاة بنفسه. لكنه قادر على ان يستند على غيره فيقوم. افيعتبر استطاعة بغير استطاعة شرعية الجواب لا يلزمه ذلك ولا ينبغي ان يكلف غيره بجلب الماء وتوضئته فاذا كان هو بنفسه عاجزا عن امرار الماء على اعضائه فانه يسقط عنه الطلب تسقط فانه تسقط عنه المطالبة بالطهارة المائية وينتقل الى بدلها وهي الطهارة الترابية ومن الفروع ايضا هنا مسألتان لابد من التفريق بينهما المسألة الاولى ما الحكم فيما لو كان الانسان مستيقظا ما الحكم لو كان الانسان مستيقظا ولكن كان عازما على ترك الفريضة ثم من الله عز وجل عليه بالتوبة من هذه العزيمة الفاسدة في اخر الوقت واراد ان يصلي لكن لم يبقى على الوقت الا بمقدار الصلاة. بمعنى انه لو تطهر بالماء لخرج الفرض عن وقته وهذه فهذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح عندي في هذه المسألة ان انه في هذه الحالة تسقط عنه المطالبة بالطهارة المائية وينتقل الى الطهارة الترابية حتى يدرك الصلاة في وقتها وذلك لان المتقرر عند العلماء ان الوقت اكد شرائط الصلاة فلا ينبغي ان يشتغل باي شرط من شروط الصلاة اذا ادى الاشتغال به الى اخراج الصلاة عن وقتها فان قلت اوليس مفرطا بهذا التأخير؟ فاقول بلى ولكن اولم يتب فان النبي صلى الله عليه وسلم قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له فلا ينبغي ان نعاقبه بعد توبته وندمه واقلاعه عن قيمتك الفاسدة بل ينبغي ان نكون عونا له وسندا له في في ايقاع الصلاة في وقتها. واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى واما قول ابن قدامة واما قول جمع من اهل العلم رحمهم الله تعالى. ولا يجوز اخراج الصلاة عن وقتها الا لناو الجمع او لمشتغل بشرطها الذي يصححه الذي يحصله قريبا فهذا كلام لا يوافق عليه هذا العالم لا يجوز الاشتغال باي شرط من شروط الصلاة اذا ادى الاشتغال به الى خروج وقت الصلاة لان الوقت اكد شرائط الصلاة. فكل فكل شرائط الصلاة تخدم هذا الشرط. لا تناقضوا ولا تعارضه فاذا كان طلب الطهارة المائية في هذه الحالة يفضي الى اخراج الفريضة عن وقتها فله شرعا ان يتيمم ويصلي الفريضة في وقتها فهو وان كان واجدا للماء حقيقة الا انه في هذه الحالة يعتبر في نظر الشرع عادما له حكما والمتقرر عند العلماء ان العدم الحكمي منزل منزلة العدم الحقيقي هذه اولى المسألتين. لكن انظر الى مسألة مشابهة لها تختلف عنها في الحكم. والمأخذ وهي ما الحكم اذا كان الانسان نائما طيلة الوقت ولم يستيقظ الا في اخر الوقت بمعنى انه لو اشتغل من يكمل بمعنى انه لو اشتغل بتحصيل الطهارة المائية لافضى به ذلك الى اخراج الوقت. فهنا فيه خلاف بين اهل العلم والقول الحق هو وجوب الوضوء واستعمال الطهارة المائية. فان كان محدثا حدثا اصغر فيجب عليه ان يتوضأ وان كان محدثا حدثا اكبر فيجب عليه ان يغتسل حتى وان ادى استعمال الطهارة المائية الى اخراج الصلاة عن وقتها فانتم ترون ان بين المسألتين تشابها في الظاهر ومع ذلك التشابه الا ان الحكم اختلف وكلا المسألتين اختارهما ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى على مقتضى ما رجحته لكم فما الفرق بينهما الجواب قال العلماء ان من كان مستيقظا في اول الوقت فانه يعتبر مفرطا والوقت في حقه كالوقت في غيره فاذا تاب واناب وندم فان توبته لا تجعل الوقت يمتد حتى يتمكن من الطهارة المائية واداء الفرض في وقته بل الوقت في حقه كالوقت في غيره فحينئذ نسقط عنه الطهارة المائية التي يفضي الاشتغال بها الى اخراج الوقت مراعاة لاداء الفريضة في وقتها واما الثاني فانه كان نائما والوقت في اصح القولين في حق النائم انما يبدأ من حين استيقاظه. حتى وان خرج الوقت في حق غيره فيبقى الوقت شرعا في حقه حتى يتمكن من اداء الشرط واداء الصلاة فاذا استيقظ الانسان ولم يبقى على وقت العصر الا خمس دقائق فقط بمعنى انه لو اشتغل بالاغتسال لافضى ذلك الى اخراج صلاة الوقت عن اخراج صلاة العصر عن وقتها فنقول ان ممتد في حقك ايها النائم حتى تغتسل وتصلي حتى وان لم تفرغ من الغسل الا بعد عشر دقائق وقد خرج الوقت بخمس دقائق فانك اذا صليت في هذه الحالة فتكون حكما وشرعا عند الله قد صليت العصر في وقتها فاذا النوم عذر شرعي يجعل الوقت يمتد في حق صاحبه واما الاول فهو مفرط والتفريط لا يجعل الوقت يمتد في حق صاحبه حتى وان تاب بعد ذلك وعلى ذلك اي وعلى المسألة الثانية قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا اصبح او ذكر فان ذلك وقتها هذه الزيادة في الصحيح فان ذلك وقتها يعني ان الوقت الذي سيوقع فيه الصلاة بعد بعد استكمال شروطها هو عين وقت الصلاة المأمور به شرعا في حق هذا الرجل بعينه. حتى وان حتى وان خرج الوقت في حق غيره. افرقتم بين المسألتين زين؟ نعم. ومن المسائل ايضا ما الحكم في رجل استيقظ ولم يبقى على اقامة صلاة الجمعة الا بمقدار ما يسعها فقط بمعنى انه لو ذهب يغتسل الغسل الواجب لادى ذلك الى فوات صلاة الجمعة بل حتى لو ذهب ليتوضأ لادى ذلك الى فوات الجمعة كونه مثلا يكون قادما من بعيد او من برية فيؤدي به دخوله الى دورة المياه او ذهابه الى بيته الى فوات الجمعة فماذا تقولون في حقه ايها الفقهاء في هذه الحالة الجواب نقول في حقه ان الطهارة المائية تسقط المطالبة عنه بها وينتقل الى بدلها وهي الطهارة الترابي فان قلت ولماذا نقول لان المتقرر عند الفقهاء ان الجمعة لا تعاد وان بقي وقتها فاذا صلى الامام بالناس الجمعة فقد انتهى فرض الوقت فاذا اراد الانسان ان يصلي بعد ذلك فيصليها جمعة او ظهرا. يصليها ظهرا ففوات جماعتها منزل منزلة فوات وقتها واذا خاف الانسان فوات وقت الفريضة فماذا يفعل يتيمم ويصليها من باب ادراكها قالوا ولان الطهارة المائية اذا فاتت ففواتها الى بدل شرعي صحيح وهو التيمم واما صلاة الجمعة فانها اذا فاتت فلا تفوت الى بدن ما تفوت الى بدل ما تفوت الى جمعة اخرى وانما تفوت الى ظهر فيحرم هذا الانسان من في اسبوعه من ايقاع صلاة الجمعة فمن باب التخفيف عنه نقول لك في هذه الحالة ان تتيمم حتى تدرك صلاة الجمعة مع امام حيك ولا يجوز لك اذا كنت قادرا على ادراكها ولو بالتيمم ان تشتغل بالطهارة المائية بحجة انها وان فاتتك ستصليها مهرا هذا لا يجوز لك لان الجمعة لا تعد وانت مطلوب منك ان تؤدي صلاة الجمعة ابتداء فاذا كنت قادرا على فعل الصلاة على على فعل ما طلب منك ابتداء فهذا هو الواجب عليك مسألة اخرى او فرع اخر قريب منها ولكن قد يختلف عندنا في الحكم وهي ما الحكم اذا علم الانسان انه ان اشتغل بالطهارة المائية فستفوته صلاة الجنازة مع الامام فهل تجيزون له ايها الفقهاء في هذه الحالة ان يتيمم لادراك صلاة الجنازة مع الامام الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله. والقول الصحيح عندي في هذه المسألة انه لا يجوز له ذلك بانه ليس لها وقت يخرج وليس لها جماعة تفوت ويستطيع الانسان ان يصليها ولو لوحده بنفس الاجر الذي كان سيصليها مع جماعة المسلمين عليها فاذا ليس ثمة شيء يفوت فيما لو فاتت الجماعة الاولى في صلاة الجنازة وليس ثمة وقت يخرج فحين اذ لا يجوز له ان يتخلف عن الطهارة المائية اذ لا داعي لاسقاطها لاسقاطها عنه وفوات الجماعة الاولى لصلاة الجنازة ليس ذلك يضر الانسان اذ قد يستطيع ان يصليها جماعة اخرى او يصليها على القبر بعد ذلك فالامر في صلاة الجماعة اوسع منه في صلاة الجمعة فاسقطنا المطالبة بالطهارة المائية في مسألة فوات صلاة الجمعة لضيق الوقت فيها ولم نسقط المطالبة بالطهارة المائية في مسألة صلاة الجنازة لان الامر فيها مبني على التوسعة ومن المسائل ايضا ومن الفروع هل تجيزون ان يتيمم مرافقو المريض اذا كانت مرافقته عنده تقتضي الا يفارقه بمعنى ان المرافق لو ذهب عن المريض لطلب للطهارة المائية فربما يخشى على هذا المريض من ان ينقلب. او ان يتوقف عنه بعض الاجهزة التي امر الطبيب المرافق ان يراقبها او يراعيها فاذا خيف من مفارقة المرافق للمريض تلف المريض فانه حينئذ شرعا يجوز للمرافق ان يتيمم ويصلي في حجرة المريض ولا ينبغي له مفارقته لان مفارقته قد توجب عطب المريض وهلاكه. ومصلحة احياء النفس والمحافظة عليها اولى من طلب الطهارة المائية لان انه اذا تعارض مفسدتان روعي اشدهما بارتكاب بارتكاب اخفهما فهذا المرافق وان كان واجدا للماء حقيقة الا انه منزل في الشرع منزلة الفاقد له حكما والمتقرر عند العلماء اي ان الفقد الحكمي منزل منزلة الفقد الحقيقي فانتم ايها الفضلاء ترون اننا نتعامل في باب التيمم دائما بالاخف على المكلفين. اليس كذلك؟ الجواب بلى. هو كذلك فان قلت ولماذا؟ فاقول لان الباب اصلا مبني على ان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع وان مع العسر يسرا يجب علينا في مثل هذه المسائل ان نراعي دائما ما يرفع الحرج عن المكلفين لان الاصل في هذا الباب انه انما شرع رخصة وتوسعة على المكلفين والله اعلم ومن قواعد وضوابط باب التيمم ايضا ضابط يقول صفة التيمم توقيفية صفة التيمم توقيفية ومعنى هذا ان مشروعات التيمم ايجابا واستحبابا مبناها على على ثبوت الدليل بها فما ثبت الدليل به انه من واجبات التيمم فاننا نقول بوجوبه فيه وما ثبت الدليل انه من مستحبات التيمم فاننا نقول باستحبابه فيه وما لم يثبت فيه دليل لا بايجابه ولا باستحبابه فاننا نخرجه عن دائرة صفة التيمم ايجابا واستحبابا. لانه لا يجوز لنا ان ندخل في دائرة صفة التيمم ايجابا واستحبابا الا ما ثبت عليه النص لان الايجاب او الاستحباب حكمان شرعيا والمتقرر عند العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة فاي انسان يدعي وجوبا او استحبابا في هذه العبادة فاننا ننظر اولا في مستنده وبرهانه فان جاء به صحيحا صريحا فعلى العين والرأس وان لم يأتي به صحيحا صريحا فلا قبول لقوله ويبقى قوله مجرد دعوة والدعاوى لا تقبل الا بالبراهين والادلة والاثباتات فان قلت اولا تقاس صفة التيمم على صفة الوضوء في الاحكام فاقول لا قياس بين تيمم ووضوء باعتبار الصفة فالوضوء له احكامه وصفته الخاصة به والتيمم له صفته واحكامه الخاصة به فهذا عبادة وهذا عبادة مستقلة ولا قياس بين عبادتين في قواعد اهل الحديث فان قلت وما صفة التيمم العامة التي ثبتت بها الادلة الجواب اصح حديث في صفة التيمم ثبت في السنة حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنهما ان قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبت فلم اجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب الارض بكفيه ثم ضرب الارض بكفيه ومسح على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. مسح الشمال على اليمين هكذا. وظاهر كفيه يعني هكذا ووجهه هذه صفة التيمم الواردة في السنة الصحيحة وعلى ذلك فروع الفرع الاول ان قيل لك هل تشرع التسمية قبله الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح عندي ان شاء الله انه لا تشرع التسمية قبله لا وجوبا ولا استحبابا وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار مبينا له الصفة المشروعة في التيمم. قال انما هي اداة حصر كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا ولم يقل ان تسمي وتقول. فلو كانت التسمية مشروعة ايجابا او استحبابا لبينها النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الحاجة للبيان لان المتقرر باجماع العلماء ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فان قلت اولا يقاس التيمم على الوضوء في هذا الفرع الفقهي؟ الجواب لا قياس بين التيمم والوضوء هنا فان قلت او لم تقرر سابقا ان البدل له حكم المبدل فالتيمم فيه تسمية لان الوضوء فيه تسمية فنقول ان البدل له حكم المبدل في خصائصه لا في صفاته واحكامه ان البدل له حكم المبدل في خصائصه لا في صفاته واحكامه وبناء على ذلك فلا يشرع ان يسمي الانسان اذا اراد ان يتيمم ومن قال بالمشروعية فنقول اعطنا الدليل لان صفة التيمم توقيفية على النص فلا حق لاي احد ان يدخل فيها ما لم ياتي به دليل شرعي صحيح ولما اعتزل رجل لم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال ما منعك ان تصلي معنا؟ قال اصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فانه يكفيك. ولم يأمره بالتسمية على الصعيد مما يدل على ان التسمية لا ذكر لها. ولا اثر لها في الادلة الشرعية الصحيحة فان قلت اولم يقل بمشروعية التسمية فيه اكثر العلماء؟ فاقول بلى واقوالهم على العين والرأس ولكننا نربي انفسنا وطلابنا على ان ادخال شيء في دائرة الشرع لا يكتفى فيه بقول عالم او قول اكثر العلماء وانما لا بد فيه من دليل ولا يعني ذلك اننا نقل ادبنا على العلماء حاشى وكلا ومعاذ الله ولكن ليس من احترام العلماء ان اقبل اقوالهم اذا رأيت ان انها انه لا برهان يدل على صحته فمخالفتك لهم لا تقتضي قلة الادب عليهم واحترامك لهم لا يقتضي قبولا قولهم في الشرع بلا دليل فلا بد من الوسطية في هذا انتم معي ومن الفروع ان قيل لك وما عدد ضربات الارض في صفة التيمم الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والحق الحقيق بالقبول انها ضربة واحدة كافية لمسح الوجه واليدين وليس من السنة لا في صدر ولا ورد ان تضرب ضربة ليديك ثم تظرب ظربة ثانية لوجهك. هذا مخالف للسنة فان قلت وما برهانك على هذه الصفة وهي الاقتصار على ضربة واحدة؟ الجواب في الصحيحين من حديث عمار قال فضرب بكفيه الارض ضربة واحدة فلو كانت الضربة الثانية مشروعة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم لعمار اذ ان عمار كان يجهل صفة التيمم الصحيحة فهذا وقت بيان الصفة على وجهها المشروع فاقتصر فاقتصار النبي صلى الله عليه وسلم على ضربة واحدة دليل على ان المشروع فيه انما هو ضربة واحدة. فان قلت وما قولك فيما رواه الامام البيهقي في سننه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين الجواب هو حديث ضعيف مرفوعا لا تصح نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم وقد صوب الائمة وقفه على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وارضاهما فيكون هذا من قول الصحابي وليس من المرفوع للنبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فان قلت اولا يكتفى بكونه مشروعا انه مذهب صحابي فاقول في هذه الحالة لا يكتفى لان المتقرر عند العلماء ان مذهب الصحابي ليس بحجة باجماع اذا ثبتت مخالفته للمرفوع للنبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبناء على ذلك فالقول الحق الحقيق في هذه المسألة هو الاكتفاء في ضربات التيمم على ضربة واحدة كما ثبت كما ثبت ذلك في الادلة الصحيحة ومن الفروع ايضا ان قلت بما يبدأ في المسح ايبدأ بمسح يديه ثم وجهه ام العكس الجواب انتم معي ترسلين معي في الافكار؟ الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى وخلافهم هذا مبني على حكم الترتيب بين الوجه واليدين في التيمم افيجب الترتيب بينهما ام ان الترتيب ليس بواجب اصلا ولا بفرض من فروض التيمم على قولين لاهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الصحيح عندي ان الترتيب بين الوجه واليدين ليس من الواجبات فيبدأ بايهما شاء فان شاء ان يبدأ بيديه قبل وجهه فله ذلك وان شاء ان يبدأ بوجهه قبل يديه فله ذلك فان قلت وما برهانك على هذا فاقول البرهان على ذلك روايتان صحيحتان ثابتتان في صحيح في الصحيح من حديث عمار بدأ في احدى الروايتين بوجهه قبل يديه وفي الرواية الاخرى بيديه قبل وجهه ولا تعارض في هذا لاننا نجعلها من جملة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالوجهين جميعا ففي الصحيحين ان النبي صلى الله ان عمارا قال فضرب بكفيه الارض ضربة اذا ومسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. فهذه الرواية في الصحيحين بدأ النبي صلى الله عليه وسلم فيها بمسح اليدين قبل الوجه وفي صحيح الامام البخاري قال ثم ضرب بكفيه الارض ونفخ فيهما فمسح بهما وجهه وكفيه. فبدأ في هذه الرواية بالوجه قبل الكفين فالامر في مسألة الترتيب بين الوجه والكفين في باب في صفة التيمم على التوسيع عفوا مبناه على التوسعة واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى خلافا لقول اكثر العلماء الذين يوجبون الترتيب بين مسح الوجه واليدين فان قلت اولا يقال في الترتيب في التيمم قياسا على فرضية الترتيب في الوضوء فنقول لا يقال لان البدل له حكم المبدل في خصائصه لا في صفاته واحكامه. فالترتيب من خصائص الوضوء فلا ترتيب لا في غسل ولا في تيمم اعني به الترتيب الواجب ومن الفروع ان قيل لك وكم عدد المساحات الموية الله يعافيك وكم عدد المسحات الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الصحيح في هذه المسألة هو الاقتصار على مسحة واحدة فليس من السنة في التيمم ان تمسح مسحتين وانما هي مسحة واحدة فتمسح باطن كفيك مسحة وظاهرهما مسحة ووجهك مسحة واحدة فقط فان قلت وما برهانك على هذا فيقول البرهان على ذلك الاثر والنظر اما من الاثر ففي حديث عمار الذي ذكرته لكم قال ومسح بالشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. ظاهره انه لم يكرر المسح وانما اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الصفة المشروعة في التيمم على مسحة واحدة. والمتقرر في القواعد ان الاصل هو البقاء على الظاهر حتى يرد الناقل واما من النظر فلان المتقرر في القواعد انه لا تكرار في الممسوحات الا بدليل فجميع ممسوحات الشرع لا تكرار فيها. الا بدليل فالخف ممسوح فلا تكرار فيه وخمر النساء ممسوحة فلا تكرار فيه. والجبيرة ممسوحة فلا تكرار فيها. والعمامة ممسوحة فلا تكرار فيها واللصوق على الجروح ممسوحة فلا تكرار فيها وكذلك التيمم ايضا طهارة مسح فلا تكرار فيه وكذلك الرأس في الوضوء طهارته مسح فلا تكرار فيه الا في ممسوح واحد فقط هو الذي شرع فيه التكرار وهو الاستجمار بالحجر او ما يقوم مقامه واما سائر ممسوحات الشرع فانه لم يثبت الدليل بالتكرار فيها. مما جعلنا نأخذ قاعدة انه لا تكرارا في ممسوح فالسنة في التيمم ان تمسح وجهك مسحة واحدة وتقتصر على كفيك ايضا بمسحة بمسحة واحدة بمسحة واحدة انتم معي في هذا ولا انتم معي؟ ايش قلت انا لا تكرار في المنصب فان قلت وماذا تقول في حديث ابن عمر الذي قال فيه التيمم ضربتان. ضربة للوجه هذه مسحة وضربة لليدين الى المرفقين هذه مسحة ثانية نقول لقد تقدم الجواب عنه بانه حديث ضعيف لا تقوم به الحجة ايش هذا ومن المسائل ان قلت انتبهوا ان قلته وما مقدار المسح في اليدين بمعنى انني امسح يدي حتى اصل الى ماذا الجواب في هذه المسألة خلاف بين اهل العلم على اقوال ثلاثة فمن اهل العلم وهم الاكثر من قال السنة ان يمسح الى رصغين ومن اهل العلم من قال السنة مد المسح الى مرفقيه ومن اهل العلم وهم الاقل من قال بل السنة ان يصل بالمسح الى ابطيه والحق الحقيق بالقبول هو القول الاول وذلك للاثر والنظر اما من الاثر ففي حديث عمار قال وظاهر كفيه ووجهه وقد ثبت في قواعد اللغة ان الكف اذا اطلقت في لسان الشارع فلا يراد بها الا ان اليد اذا اطلقت في الشارع فلا يراد بها الا الى مفصل الرسغ فقط فاذا اراد الشارع شيئا اكثر من ذلك قيد كما قال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما واطلق اليد هنا. فاليد اذا اطلقت فيراد بها مفصل الكف او الرسل لكن لو اراد ولكن لما اراد مقدارا زائدا في الوضوء قال وايديكم الى المرافق وكذلك قول الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. هل اليد هنا مطلقة ولا مقيدة؟ اجيبوا مطلقة فاذا ما مراد الله بها؟ الى مفصل الكهف هكذا ثبت ان علماء اللغة وانتم تعرفون ان الادلة الشرعية وردت عربية في الفاظها وتراكيبها ومعانيها واستعمالاتها فلا ينبغي اذا ان يتجاوز المتيمم بالمسح مقدار كفه او مفصل كفه هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة وحديث المسح الى الاباط ضعيف جدا وحديث المسح الى المرفق كذلك ضعيف. لا يثبت اهل الحديث مثله انتهى الوقت كم ومن المسائل والفروع ان قلت وما قولك فيما قاله الفقهاء من استحباب تخليل اللحية به بالتراب يعني بالغبار الذي بقي في اليد فان بعض الفقهاء قالوا بمشروعيته الجواب بيننا وبينهم الدليل لما نظرنا الى الادلة الواردة في بيان صفة التيمم لم نجد فيها ذكرا لهذا التخليل وبناء على ذلك فليس تخليل اللحية في التيمم من الواجبات ولا من المستحبات لعدم وجود الدليل الدال على على مشروعيته والمتقرر عند العلماء ان صفة التيمم توقيفية على الادلة فان قلت اولا يقاس على مشروعية التخليل في الوضوء؟ الجواب لا قياس في هذا لان المتقرر عند العلماء ان القياس بين العبادتين المستقلتين ممنوع فلا قياس في العبادات. انتبهوا لهذه القاعدة لا قياس في العبادات ولو كان تخليل اللحية مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لعمار يوم بين له صفة التيمم المشروعة فلما لم يبين له شيئا من ذلك علمنا بانه غير مشروع بان المتقرر عند العلماء ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ومن الفروع والمسائل ان قلت وهل يشرع تخليل الاصابع بمعنى ان افرق اصابعي وادخل بعضها في بعض كالمشبك لها الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح عدم مشروعيته لعدم ثبوت الدليل به ولا نعلم شيئا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا قولا ولا فعلا. ولا نعلم شيئا يثبت عن اصحابه ايضا بمشروعية التخليل لا تخليل اللحية ولا تخليل الاصابع في في صفة التيمم فحيث لا دليل يدل على مشروعيتها فالاصل عدم المشروعية لان الاستحباب حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة فاذا اظرب بيديك بالارض كيفما اتفق فان كانت متفرقة فلا تتكلف ضمها وان كانت مضمومة فلا تتكلف تفريقها وانما تضرب كيفما اتفق ومن الفروع والمسائل ان قيل لك وهل يشرع بعد الفراغ من التيمم ان ينطق بالشهادتين كما يشرع بعد الفراغ من الوضوء الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح عدم مشروعية تقييد هذا الذكر بهذه العبادة بان المتقرر عند العلماء ان الاصل في الاذكار الاطلاق فمن قيد اذكار بزمان دون زمان او مكان دون مكان فهو مطالب بالدليل الدال على صحة هذا التقييد. ولا نعلم دليلا يدل على استحبابي هذا القول بعد الفراغ من التيمم ولم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم عمارا ولم يشر اليه به فلو كان مشروعا لبينه له وبناء على ذلك فالتشهد انما هو عند الفراغ من الوضوء خاصة فلا يشرع لا بعد الغسل كما قررنا سابقا ولا يشرع بعد التيمم في الاصح كما نقرره الان فان قلت وان تشهد افيوصف بانه مبتدع؟ نقول ان فعل ذلك لا على وجه الديمومة والاستمرار مع عدم اعتقاد فضيلة التشهد في هذا الزمان بخصوصه فلا حرج لان ما ليس بسنة ثابتة جاز فعله احيانا. لكن ان اكتسب صفة الديمومة والاستمرار مع اعتقاد فضيلته فاننا نخشى ان يخرج به الى دائرة الاحداث في الدين لكن لا نستطيع ان نصف فاعله بانه محدث او مبتدع هكذا لكثرة من قال بمشروعيته من العلماء فهي من جملة الخلاف السائغ وانتم تعرفون ان ما كان الخلاف فيه سائغا فلا يجوز لاحد المختلفين ان يصف الطرف الاخر باي صفة كانت لا كفرا ولا فسقا ولا بدعة ولا احداثا انتم معي في هذا ولا لا؟ ومن المسائل ايضا ان قيل لك ما الحكم لو ان الانسان فقد الوضوء زمانا طويلا فصار يتيمم ثم مات وهو يتيمم. افتثبت له السيما يوم القيامة التي اخبر بها رسول الله. صلى الله عليه وسلم ان للمتوضئين وهي الغرة والتحجيل ام لا تثبت للتيمم ما فهمتوا السؤال الجواب الاقرب عندي في هذه المسألة ثبوتها للتيمم فاذا تيمم الانسان واكثر وبقي زمانا يتيمم ثم مات فانه يبعث يوم القيامة غرا محجلا فان قلت ولماذا؟ فاقول لان هذا ليس من احكام الوضوء ولا صفاته، بل هو من خصائصه وقد قررنا لكم سابقا ان البدل الذي هو التيمم له حكم المبدل الذي هو الوضوء في خصائصه لا في احكامه وصفاته هذا اصح الاقوال عندي في هذه المسألة ومنها ايضا اي ومن المسائل والفروع ان قيل لك وهل يشترط في الصعيد المتيمم عليه ان يكون ذا تراب يعلق باليد وهل يشترط في الصعيد الطيب المتيمم عليه ان يكون ذا تراء ان يكون ذا غبار يعلق باليد؟ الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى فقال باشتراط ذلك الائمة الحنابلة والشافعية ولم يشترطه الائمة الحنفية والمالكية رحم الله الجميع رحمة واسعة وغفر لهم وجمعنا بهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر والاقرب عندي ان شاء الله عدم اشتراط الغبار. فيتيمم على ما تصاعد على الارض مما هو من جنسها. سواء اكان له غبار او لم يكن له غبار فيتيمم على الطين وعلى السبخة وعلى التراب وعلى الرمل وعلى الحصى فكل ما صعد على الارض مما هو من جنسها فيصح ان يتيمم عليه بل حتى جدار الطين يجوز ان يتيمم عليه لان الطين من جنس الارض وعلى ذلك قول الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا. فالصعيد اسم لكل ما صعد على الارض مما هو من جنسها فان قلت وما سبب خلاف العلماء في هذا فاقول سبب خلافهم هو تفسيرهم لمن لمن؟ اي لحرف منه بقول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. هل هي من التبعيضية فاذا امسحوا وجوهكم من بعض التراب. ولا يتبعظ التراب الا اذا كان له غبار فالغبار بعض التراب ام انها من الجنسية اي لبيان الجنس اي اي فتيمموا من جنسه اي من جنس هذا الصعيد. اي من جنس ما تصاعد. فالذين جعلوها تبعيضية وهم الحنابلة والشافعية اشترطوا الغبار. والذين جعلوها لبيان الجنس وهم الحنفية والمالكية لم يشترطوا الغبار. والقول الصحيح فيها انها لبيان الجنس وليست للتبعير. كقولك باب من حديد. خاتم من ذهب فهي لبيان الجنس وكقول الله عز وجل وننزل من القرآن اي من جنس القرآن ليس من بعض القرآن. ايات القرآن كلها شفاء. كلها شفاء وكذلك قول الله عز وجل في الصحابة وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم. فالرافضة تفهم من هنا انها تبعيض. فاذا الصحابة ليسوا بمؤمنين كلهم لان الله بعظهم في الايمان. فقال وعد الذين امنوا منهم كذلك على ان بعضهم ليسوا بمؤمنين لكن القول الصحيح في من هنا انها لبيان الجيس. اي وعد الله هؤلاء اي من جنس هؤلاء فدخل فيه الصحابة كلهم على مختلف اطيافهم فقوله منه في اية التيمم انما يراد بها بيان الجنس. فكل ما كان من جنس الارض فيجوز التيمم عليه ويؤكد هذا انهم في غزوة تبوك كانوا يقطعون المسافات الشاسعة ومن المعلوم انه تمر عليهم في تبوك رمال وصحار قاحلة لا غبار فيها. فالرمل لا غبار فيه ومع ذلك لم يكن احد منهم يتكلف ان يحمل معه التراب الذي له غبار وقد اقر النبي صلى الله عليه وسلم كل من فعلى ذلك مما يدل على عدم اشتراطه ويؤكد الامر ايضا ان النبي صلى الله عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فقوله الارض اسم جنس دخلت عليه الالف واللام. الاستغراقي فيدخل فيه كل ما كان من جنس الارض فمن اخرج فردا من افراد الارض فهو مطالب بدليل الاخراج. اذ المتقرر وجوب بقاء العام على عمومه ولا يخص الا بدليل. فالرمل من الارض والسبخة من الارض والطين من الارض والتراب الذي له غبار او لا غبار له من الارض والسبخة من الارض والحجر من الارض بل حتى لو كان هناك فراش عليه غبار فالغبار من جنس الارض فتيمم عليه. لا لانه فراش الفراش ليس من جنس الارض لكن اقصد الغبار الذي عليه هو من جيزان فتيمم عليه لا بأس عليه فان قلت اولم يرد ذكر التراب في بعض الاحاديث الصحيحة فيكون مخصصا لعموم قوله الارض كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث الى ان قال وجعلت تربتها لنا طهور. تربتها لنا طهور وفي حديث علي عند احمد وجعل التراب لي طهورا. فذكر التراب الا يكون مقيدا ومخصصا لقوله وجعلت لي الارض فيكون المقصود بالارض اي التراب الجواب لا يعتبر هذا تخصيص بل يعتبر تنصيصا وفرق بين التخصيص والتنصيص اسمعوا ايها الاخوان لهذه الفائدة الاصولية التي تنفعكم ان شاء الله كثيرا اذا قلت لك اقبل الطلاب فتفهم مني ان جميع الطلاب قد اقبلوا طيب اذا قلت بعد ذلك اقبل علي وهو من الطلاب هل تفهم من قول علي التخصيص الجواب لا لكن اول من وصل منهم علي فهو تنصيص عليه لا تخصيص ولا اخراج له فاذا كان الفرد مذكورا بحكم يتفق مع حكم العام فهو تنصيص وليس بتخصيص. اذ التخصيص لابد فيه من تعارض حكم الاصل مع عفوا من تعارض حكم الخاص مع العام لكن هنا حكم العام هو اقبال طلاب وحكمه الخاص اقبل علي فاذا كليهما متفق في الحكم لكن اسمع الى قول الله عز وجل قل من كان عدوا لله قل من كان عدوا لجبريل ذكروني بالاية قل من كان عدوا لجبريل من كان عدوا احسنت اصبتم واخطأت من كان عدوا لله وملائكته هذا اللفظ العام ثم قال بعدها ايش ورسله وجبريل وميكائيل فان الله عدو للكافر طيب ذكر جبريل وميكال يخرج بقية الملائكة الجواب لا لان حكم الخاص الذي هو جبريل وميكال ذكر بحكم يتفق تماما مع حكم العام وهو لفظ الملائكة. اي من كان عدوا للملائكة فهو عدو لله. ومن كان عدوا لجبريل وميكال فهو عدو لله. اذا اتفق الخاص والعام في الحكم فاذا افرد بعض افراد العام بحكم يتفق مع العام فهو تنصيص وليس بتخصيص اي نص عليه من باب الاهتمام والفضل شرف فافضل ما يتيمم الانسان عليه هو التراب لكن لو تيمم على غيره فلا حرج عليه. اذا ذكره في بعض الروايات ليس تخصيصا وانما تنصيص. انتبهوا لي قليلا لا لا اصبر انتبهوا لي قليلا مثال اخر قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الايهاب اي الجلد فقد طاه يدخل في ذلك ايهاب الخيل ايهاب البقر ايهاب الغنم ايهاب الغزال ايهاب جميع الحيوانات المأكولة كلها الاقساط الطاهرة طيب ورد في بعض الروايات اذا دبغ آآ عفوا انهم مروا بجلد شاة انهم مروا بشاة ميتة فقال لو اخذتم اهابها الكلام الان على ايش؟ على شاة وهي فرد من افراد العام فقالوا انها ميتة يا رسول الله. قال يطهرها الماء والقرظ طيب اذا يطهرها هل هل ذكر الشاة هنا يخرج سائر الحيوانات يخرج ولا ما يخرج؟ ما يخرج. لان الحكم العام هو طهارة الجلد بالدماغ والحكم الخاص طهارة جلد الشاة بالدماغ. اذا الخاص ذكر بحكم متفق مع حكم العام فهذا يسميه العلماء ذكر العام ببعض افراده تنصيص وليس بتخصيص ذكر العام ببعض افراده تنصيص وليس بتخصيص لم تكتبون قبل ان اقول لكم اكتبوا افهموا اول الان نفرع خلاف العلماء على هذه القاعدة. وهي ان ذكر العام بحكم ذكر العام ببعض افراده بحكم يتفق مع حكم العام هو من باب التنصيص وليس من باب التخصيص قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض طهورا اترك مسجدا. ما حكم الارض؟ طهورا. طيب ثم قال وجعل التراب لي طهورا ما حكم التراب؟ طهور. اذا الارض طهور والتراب الذي هو فرد من افرادها طهور. هل ذكر الخاص بحكم يختلف مع حكم العام؟ الجواب فاذا ذكر التراب في بعض الروايات لا يعتبر تخصيصا وانما يعتبر تنصيص فاولى ما يتيمم عليه الانسان هو التراب الذي له غبار. هذا افضل ما يتيمم الانسان عليه. لكن لو تيمم على غيره فيبقى على ما حكم العام اذا فهمتم هذا فاضرب لكم مثالين على التخصيص وليس التنصيص حتى تفرقوا قال الله عز وجل عن نكاح المشركات ولا تنكحوا المشركات. فهنا نهى عن نكاح المشركات في الاية الثانية قال فيما يحل لنا من النساء والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اي يجوز نكاحهن. العام لا تنكح المشركات. الخاص يجوز لكم نكاح اليهودية والنصرانية هنا تأتي قاعدة العموم والخصوص لان الخاص ذكر بحكم يخالف حكم العام ها وضحت مثال ثاني تتضح اكثر ثم تعبر عنها بعد ذلك بالكتابة كما تشاء يقول النبي يقول جابر رضي الله عنه كان اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء ترك الوضوء مما مست النار. ما حكم العام؟ ترك الوضوء مما مست النار. اذا القضية قضية ترك. طيب كيف نجمع بينه وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ توضأوا اي افعلوا الحكم العام اتركوه وحكم الخاص افعلوا يعني توضأوا من لحوم الابل فهنا تأتي قاعدة التنصيص ولا التخصيص التخصيص لم؟ لان الخاص ذكر بحكم يختلف عن حكم العام. اذا خلاصة هذا المبحث ان ذكر ترابي انتبه في بعض الروايات لا يعتبر مخصصا لعموم الارض. بل يعتبر لبيان عفوا بل يعتبر من باب التنصيص على التراب وليس من باب التخصيص به فهو من باب التنصيص عليه لا من باب التخصيص به. اي ان افضل ما تيممت عليه ايها الفاقد للماء حقيقة او حكما هو هو التراب هو التراب. فالقول الصحيح عندي في هذه المسألة ان شاء الله هو ان من من تيمم على ما تصاعد على الارض مما هو من جنسها من جنسها فان تيممه صحيح بقي عندنا مسألة واحدة حتى نختم القاعدة ولكن لا اريد الاطالة عليكم نتركها الى الدرس القادم وهي ما الحكم اذا وجد الماء في اثناء الصلاة نتركها لطول الكلام عليها في الدرس القادم. والله اعلى واعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم