﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:25.300
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهدى. نعم احسن الله اليكم قال الناظم وفقه الله تعالى ادي الديون عليك قبل زكاتها واحرص وعجل لا تكن متواني. يعني

2
00:00:25.300 --> 00:00:48.850
اذا كان عليك شيء من الديون فان الواجب عليك ان تؤديها وان تخرجها قبل حلول زكاتك حتى لا تحسب من جملة الاموال التي تجب عليك زكاتها فمتى ما قرب حول زكاتك او يوم زكاتك وعليك شيء من الديون فحتى لا تحسب عليك من جملة الاموال الزكوية تخرجها لاصحابها

3
00:00:48.850 --> 00:01:10.350
وقد كان علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه يأمر الناس باداء باداء ديونهم حتى لا تحسب عليهم من جملة من جملة في الزكوات فاذا كانت اموالك خمسين الف ريال وعليك من الديون خمس وعشرون الف ريال

4
00:01:10.550 --> 00:01:27.500
فاذا حال عليك الحول فيجب عليك ان تؤدي الخمسين. ان تزكي الخمسين. لكن ان اخرجت الخمس والعشرين التي هي الدين فحين اذ اذا حال الحول فليس عليك الا زكاة خمس وعشرين الف ريال

5
00:01:27.800 --> 00:01:50.550
والله اعلم نعم  احسن الله اليكم قال حفظه الله وحليها الملبوس ليس بواجب فيه الزكاة وفيه قول ثاني. لكن لا زكر لكن اذا زكته مع امكانها فهو المفضل يا اخ العرفان. ليس هناك دليل صحيح صريح

6
00:01:50.550 --> 00:02:09.800
على وجوب الزكاة في حلي المرأة. والادلة التي وردت في ذلك كحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عند ابي داود وحديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها وحديث عائشة ايضا عند الحاكم وصححه هي محمولة كلها على الزكاة المكية

7
00:02:09.800 --> 00:02:33.550
ليست الزكاة المدنية ذات الانصباء والمقادير المحددة وانما هي محمولة على الزكاة المكية مع ما في هذه الاحاديث من الضعف عند بعض اهل العلم ولكن اذا قلنا بانها قد بلغت رتبة الاحتجاج فانها محمولة على الزكاة المكية. ولذلك فالقول الصحيح هو ما ذهب اليه

8
00:02:33.550 --> 00:02:53.550
جمهور اهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة. واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة الامام ابن القيم. وهو الذي يفتي بها به اغلب علماء الدعوة من لدن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب الى الشيخ محمد ابن ابراهيم. وهو قول اكثر العلماء رحمهم الله تعالى

9
00:02:53.550 --> 00:03:09.450
الى ان زكاة الى ان حلي المرأة لا يجب عليها الزكاة فيه. فان قلت ولماذا نقول لان حليها الملبوس يجرى مجرى اموال القنية والمتقرر في قواعد اهل العلم ان اموال القنية لا زكاة فيها

10
00:03:10.550 --> 00:03:35.150
فاذا كان حليها عندها وتقصد به اللبس حتى وان تطاول زمن لبسه لكن نية لبسه لا تزال باقية فانه لا يجب عليها زكاته. الا ان الناظم اختار لك الورع والخروج من والخروج من الخلاف مستحب. وفعل ما اتفق عليه العلماء اولى من فعل من فرد به احدهما ما امكن. فقال اذا كان هناك

11
00:03:35.150 --> 00:03:55.150
في زكاته وزكته المرأة من باب الخروج من الخلاف ومن باب ابراء الذمة ومن باب اتقاء المتشابهات لقوة الخلاف ومن باب دعم ما يريبك الى ما لا يريبك فهذا حسن. فان كان زكاته واجبة عند الله عز وجل. وان الحق عند الله عز وجل هو وجوب

12
00:03:55.150 --> 00:04:16.900
الزكاة فقد ادت ما عليها والا يجرى مجرى الصدقات واذا اخرجت زكاته فليس ثمة من ينكر عليها من العلماء. واما اذا لم تخرج زكاته فينكر عليها بعضهم. وفعل ما اتفق عليه العلماء اولى من فعل من فرد به احدهما ما امكن

13
00:04:18.000 --> 00:04:38.000
واما اذا تغيرت نيتها من اللبس الى الادخار وحفظ المال. فانه ينقلب من كونه ما لا قنية وحليا ملبوسا الى كونه كنزا فتجب زكاته حينئذ. لقول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. فبشرهم

14
00:04:38.000 --> 00:04:55.250
عذاب اليم الاية بعدها فمتى ما تغيرت نيتها من اللبس الى الادخار وحفظ المال به فانه يجب عليها زكاتها. وقال العلماء ايضا فيما لو تكسر هذا ولم يعد صالحا للبس

15
00:04:56.050 --> 00:05:11.450
فانه تجب عليها حينئذ زكاته ايضا فاذا تجب زكاة هذا الحلي في حالتين في حالة ما اذا تكسر ولم يعد صالحا للبس وفي حالة ما اذا انقلبت نية مالكته من

16
00:05:11.450 --> 00:05:33.150
لبسه الى ادخار المال به في به والله اعلم نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله هذا ولا تجب الزكاة هديت في عسل وفاكهة على الرجحان. اذ ليس هناك كدليل يدل على وجوب الزكاة لا في العسل ولا في الفاكهة

17
00:05:33.200 --> 00:05:54.450
لا في الرمان ولا في الخوخ ولا في البرتقال. ولا في الموز ولا في التفاح ولا في غيرها من الفواكه بعيد. اصنافها  لان المتقرر ان الاصل في المال عدم الزكاة الا بدليل ولا نعلم دليلا يصح في ايجاد الزكاة في العسل

18
00:05:55.250 --> 00:06:19.550
ولكن اذا كان العسل معدل للبيع والشراء ففيه زكاة عروض التجارة لانه صار سلعة من السلع التي تباع وكذلك اذا حمى ولي الامر منحلا لشخص فله ان يأخذ منه خراجا. من كل عاش قرب

19
00:06:19.550 --> 00:06:50.400
قربة فاذا اه العسل يؤخذ منه في حالتين. في حالة ما اذا حمى ولي الامر منحلا واراد ان يأخذ من صاحبه خراجا كما فعله عمر رضي الله تعالى عنه وفي حالة ما اذا كان العسل معدا للتجارة ففيه ربع العسر في قيمته

20
00:06:50.800 --> 00:07:18.100
واما الفاكهة فانها لم تتوفر فيها شروط الخارج من الارض الذي تجب فيه الزكاة فانها وان كانت تؤكل الا انها لا تقتات ولا تدخر لطول زمان. الا في الثلاجات بل حتى لو حفظت الفاكهة في الثلاجة فانها لا تبقى لطول زمان. انما قصاراها

21
00:07:18.300 --> 00:07:48.300
اسبوعا او اسبوعين او اقل او اكثر فبما انها لا تقتات ولا تدخر لطول زمان فلا تجب فيها الزكاة بل لو نظرت الى حقيقة الفاكهة لوجدتها تباع بالعد لا بالكيد. واما قول العامة اعطني كيلو برتقال. فهذا من باب التساهل في الالفاظ. والا

22
00:07:48.300 --> 00:08:08.300
البرتقال والموز وسائل الفاكهة الان تباع بالوزن لا بالكيلو. وقد كان في صدر الاسلام انما تباع بماذا بالعد فاذا هي اصلها معدود وليست مكيلة. كالحبوب. فبما انها ليست مكيلة. فاذا تخلف فيها

23
00:08:08.300 --> 00:08:26.700
عدة شروط اولا انها ليست بمكينة بل معدودة والزكاة لا تجب الا في الخارج اذا كان مكينا الثاني انها لا لا تدخر لطول زمان. فلا يتخذها الناس قوتا وانما هي من باب تكميل الطعام. تكميل القوت

24
00:08:26.700 --> 00:08:49.750
فلا يعيش الانسان طول دهره على فاكهة فاذا هي ليست قوتا معتادا فتخلف فيها الشرط الثاني وهو الادخار والاقتياد. فحيث تخلف شرط وجوب زكاة الخارج من الارض فتتخلف يتخلف عنها وجوب الزكاة فيها

25
00:08:51.200 --> 00:09:21.850
وكذلك ايضا لا زكاة في الخضروات كالجرجير والكراث والبقدونس. والملوخية. وغيرها من الخضروات لا زكاة فيها. وذلك انها لا تكال ولا تقتات ولا تدخر لطول زمان. والله اعلم. نعم  احسن الله اليكم قال حفظه الله ايضا ولا في خضروات مزارعناها

26
00:09:21.900 --> 00:09:37.250
ما قرأناها نعم اذا شرحتها قبل قراءتها معذرة. نعم احسن الله اليكم ايضا ولا في خضروات مزارع او قلنا لماذا؟ لعدم ثبوت الشروط في الخارج من الارض الذي الذي تجب فيه الزكاة. فالخضروات

27
00:09:37.250 --> 00:09:57.250
هذه لا تكال ولا تدخر لطول زمان وليست قوتا. نعم. احسن الله اليكم. او مالك نيته بلا نكران. وقد ذكرنا سابقا كمقاعدة لا مال في قنية الا بدليل. عفوا لا زكاة في مال قنية الا بدليل. فالاشياء التي يقتنيها الانسان لاستعماله الشخصي

28
00:09:57.250 --> 00:10:17.250
هذه لا زكاة فيها فثيابك التي في الدولاب لا زكاة فيها واثاثك الذي في بيتك لا زكاة فيه وسيارتك وبيتك ودابتك هذه كلها لا زكاة فيها. وعلى ذلك ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم

29
00:10:17.250 --> 00:10:34.200
في عبده ولا في فرسه صدقة اي ليس في مال قنيته صدقة نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله لا تدفعن زكاتنا الا لمن نص الكريم عليه في القرآن. وهذه قاعدة عظيمة

30
00:10:34.200 --> 00:10:50.600
وهي ان الاصل في مصارف الزكاة التوقيف على الادلة فلا يجوز الاجتهاد فيها فلا حق لك ايها المسلم ان تدفع الزكاة الا للمنصوص عليهم في اية سورة التوبة. في قول الله عز وجل انما وهي اداة حصر

31
00:10:50.600 --> 00:11:17.700
تثبت الحكم للمذكور وتنفيه عما سواه. الصدقات اي الواجبة. للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فهؤلاء هم اصناف الزكاة. فلا حق لك ان تجتهد في اعطاء غيرهم

32
00:11:17.850 --> 00:11:42.600
وعندنا في اعطائهم ومقداره قاعدة. تقول هذه القاعدة من يعطى لوصف فبقدر انكشاف وصفه من يعطى لوصف فبقدر انكشاف وصفه. ومن يعطى لعمل فباجرة عمله  قاعدة عظيمة من قواعد الزكاة

33
00:11:43.700 --> 00:12:10.550
من يعطى لوصف فيعطى بمقدار ما ينكشف وصفه ومن يعطى لعمل فبمقدار اجرة عمله. ونأخذها واحدة واحدة. قال الله عز وجل انما الصدقات للفقراء. فهؤلاء يعطون لعملهم ولا لوصفهم؟ لوصفهم اذا يعطون بمقدار ما ينكشف عنهم الوصف في هذا العام. فيعطى

34
00:12:10.550 --> 00:12:30.400
فقير بمقدار ما يكفيه لنفقات سنته. النفقات الظرورية او الحاجية لا التوسعية الكمالية لان نفقات الانسان اما ضرورية واما حاجية واما توسعية كمالية. فالزكاة لا شأن لها بالنفقات التوسعية الكمالية، وانما

35
00:12:30.400 --> 00:12:55.000
النفقات الظرورية او الحاجية ثم قال الله عز وجل والمساكين هل يعطون لوصفهم ولا لعملهم؟ يعطون لوصفهم اذا يعطى بالمقدار الذي تنكشف عنه مسكنته لعام واحد. فان قلت وايهما اشد حاجة؟ الفقير ام المسكين؟ فنقول ان الفقير

36
00:12:55.000 --> 00:13:15.000
مسكين كلفظ الاسلام والايمان اذا افترق اجتمعا واذا اجتمعا افترقا. فاذا ذكر الفقير وحده دخل معه المسكين تبعا والعكس بالعكس. لكن اذا ذكرا معا فلا جرم ان الفقير هو من لا يجد اصلا كفايته

37
00:13:15.000 --> 00:13:34.050
واما المسكين فهو من يجد بعض كفايته. ولذلك وصف الله من يملك سفينة لا تدر عليه الدخل المطلوب بانهم مساكين فقال الله عز وجل اما السفينة فكانت لمساكين. اذا مساكين ويملكون سفينة

38
00:13:37.000 --> 00:13:56.450
وما ذلك الا لانها لا تدر عليهم كفاء يتهم من العمل. او من الصيد او نحو ذلك ثم قال الله عز وجل انما الصدقات للفقراء والمساكين وايش؟ والعاملين عليها. العاملون عليها يعطون لوصفهم

39
00:13:56.450 --> 00:14:22.150
الا لعملهم لعملهم اذا يعطون بقدرة اجرة مثلهم فننظر لو استأجر هذا الحر لهذا العمل كم اجرته الشهرية؟ ثلاثة الاف اربعة الاف عشرة الاف فبمقدار شهوره التي يقطعها في جباية الزكاة نعطيه على كل شهر منها اجرة عمله

40
00:14:24.250 --> 00:14:47.350
انتم معي ولا لا ثم قال والمؤلفة قلوبهم هل يعطون لعملهم ولا لوصفهم؟ لوصفهم اذا يعطون بالمقدار الذي يحصل به تأليف قلوبهم على الاسلام ولا ينبغي مجاملتهم في مثل ذلك لان هذه نفقات فيها تتعلق بها حقوق اخرى

41
00:14:48.400 --> 00:15:08.400
ولذلك لا بأس على مكاتب الدعوة ان تغري بالزكاة بعض من يرجى اسلامه لا سيما اذا كان من كبراء القوم ووجهائهم اي ممن يرجى بدخوله في الاسلام. اما دخول من وراءه او يرجى انكفاف

42
00:15:08.400 --> 00:15:37.450
عن المسلمين فاما ان يتألف قلبه عن على الاسلام واما ان يرجى باعطاء الزكاة تأليف قلبه على ان يكف شرها عن المسلمين ثم قال وفي الرقاب هل يعطون لعملهم ولا لوصفهم؟ لوصفهم اذا يعطى العبد

43
00:15:37.450 --> 00:16:03.300
بمقدار ما يفك رقبته من سيده اي المكاتب او غيره. فنحن نعتق بالزكاة الرقاب. ويدخل في الرقاب الاسير عند الكفار اذا اشترطوا مالا فلا بأس ان ها ندفع هذا المال من زكاة المسلمين لانه يدخل في في

44
00:16:03.550 --> 00:16:21.600
الرقاب اي في فك الرقبة بل ربما يكون اولى لان العبد يكون بين المسلمين فلا خوف عليه في في دينه منه. واما الاسير المسكين الذي يكون في بلاد الكفار فيخشى ان يفتنوه في دينه

45
00:16:22.100 --> 00:17:00.000
او يرتد فلا ينبغي التخلي عنه ثم قال والغارمين والغارمون اي المدينون والديون تنقسم الى قسمين اما ديون لحق الله كالكفارات او  ديون لحق الادميين سواء اكانت موثقة برهن او مرسلة

46
00:17:01.600 --> 00:17:29.300
هل الغارمون يعطون لعملهم او لوصفهم؟ لوصفهم اذا يعطون بقدر ما يفك عنهم وصف الغرم. اي قظى عنهم الدين وفي صحيح مسلم من حديثه قبيصة ابن مخالق الهلالي انه تحمل حمالة اي ادانا دينا بسبب صلح بسبب تدخله في الصلح بين قبيلتين

47
00:17:30.400 --> 00:17:58.100
رضي الله عنه قال فجئت النبي صلى الله عليه وسلم اسأله فيها فقال اقم عندنا يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة اي الزكاة فنامر لك بها ان امر لك به ثم قال وفي سبيل الله وقد قلت لكم سابقا ان القول الصحيح في مثل هذا

48
00:17:58.100 --> 00:18:24.800
انه يحمل على العرف المعهود وهو الجهاد وما يتعلق به من نفقات والة فلا بأس بشراء الاسلحة من مال الزكاة والرصاص من مال الزكاة. والدبابات والطائرات من مال كاتب ولا بأس ان يعطى الجند اذا لم يكن لهم ديوان ورواتب معينة من الزكاة

49
00:18:25.900 --> 00:18:54.650
فكل ما يتعلق بالجهاد من الة ونفقة فانه من جملة مصارف الزكاة فقوله وفي سبيل الله يعطى لعمله ولا لوصفه؟ لا لوصفه اي لكونه في سبيل الله يعطى. فاذا يعطى ما يقيم به تحقيق المقصود الشرعي

50
00:18:54.650 --> 00:19:15.950
من الجهاد نعطيه حتى يتخلص من سبيل الله لا نعطيه حتى يقيم المقصود الشرعي من اعلان الجهاد ثم قال وفي سبيل الله وابن السبيل. وابن السبيل هو الرجل الذي انقطعت به النفقة

51
00:19:16.050 --> 00:19:39.850
خارج بلده فلا هو يستطيع ان يرجع الى بلده بسبب ضياع نفقته ولا يجد ما يستنفقه على نفسه في البلد التي هو فيها الان حتى ولو كان غنيا في بلده فلا يخرجه غناه الذي انقطع عنه من كونه ابن سبيل

52
00:19:41.000 --> 00:20:06.800
فان قلت ابن السبيل هذا يعطى لعمله ولا لوصفه لوصفه اذا يعطى بالمقدار الذي يوصله الى بلده حتى ينقطع عنه وصف ابن السبيل يا سلام على هالقاعدة فمن يعطى من اصناف الزكاة لوصف فبمقدار ما ينكشف عنه وصفه ومن يعطى لعمل فبمقدار عمله

53
00:20:06.800 --> 00:20:33.200
وانتم ترون ان من يعطى لعمله انما هم صنف واحد وهم وهم العاملون عليها فان قلت وهل تبنى بها المساجد؟ فاقول لا لان مصارف الزكاة توقيفية فان قلت وهل نصلح بها الربط والمدارس؟ الجواب لا لان مصارفها توقيفية

54
00:20:34.000 --> 00:20:54.000
فلا حق لك ان تجتهد في ادخال مصرف زائد على هذه المصارف. ولذلك فالقاعدة المتقررة تقول الزكاة الواجبة اوسع من مصارف عفوا اضيق اضيق من مصارف الصدقة المندوبة. فيجوز في مصارف الصدقة

55
00:20:54.000 --> 00:21:21.500
المندوبة ما لا يجوز في ماذا؟ في مصارف الزكاة الواجبة انتم معي في هذا وكل هذه القواعد اخذناها في بداية في بداية كتاب الزكاة نعم يا اخي احسن الله اليكم قال حفظه الله مسكيننا وفقيرنا ومؤلف ولعامل ولغارم بهوان وابن السبيل

56
00:21:21.500 --> 00:21:41.500
وفي الرقاب وهكذا لمجاهد من غير ما ديوان. اي من غير رواتب تصرف له. نعم. ويجوز ان تعطى لصنف واحد والافضل التعميم مع امكان وهذا يختلف عندي باختلاف كبر مقدار الزكاة من صغرها فاذا كانت

57
00:21:41.500 --> 00:22:03.750
صغيرة لو وزعتها على عدة اصناف لما استفاد احد منها لقلة المدفوع له فحين اذ المصلحة الشرعية تقتضي ان تخصها بصنف واحد واما اذا كانت زكاتك كثيرة تقدر بالالاف. فلو اعطيت الفقير الفا والمسكين الفا والمؤلفة قلوبهم الفا. والعاملون عليها

58
00:22:03.750 --> 00:22:27.300
الفا وهكذا لوسعهم ذلك ولاستفادوا فحينئذ لا جرم ان التعميم على كل المصارف هو الاولى هذا هو القول الصحيح عندي في هذه المسألة اما رجل زكاته خمس مئة ريال فهذا لو وزعها على المصارف لما طال كل واحد منهم الا بضعة ريالات

59
00:22:27.300 --> 00:22:50.300
او بضعة عشر ريالا فهي لا تكفي. فهي لا تكفي  فان قيل هل الافضل تعميم الاصناف ام تقصيرها قصرها على صنف واحد فتقول هذا يختلف باختلاف كبر مقدار الزكاة من عدمها. فان كانت زكاتك قليلة فخص بها صنفا واحد

60
00:22:50.300 --> 00:23:13.400
انه الانفع والاصلح وان كانت كثيرة فلا بأس ان تعمم ان تعممها على الاصناف كلها او بعضها. والله اعلم. نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله وتسن ان تعطى القريب بشرطه كزوجها والعم والاخوان. نعم

61
00:23:13.400 --> 00:23:38.350
هذا هذا عندنا قاعدة في باب الزكاة تقول كل قريب وجبت عليك نفقته فلا تعطه زكاتك كل قريب وجبت عليه نفقتك عفوا وجبت عليه وجبت عليك اعيدها مرة اخرى كل قريب وجبت عليك نفقته فلا

62
00:23:38.350 --> 00:24:06.950
يجوز ان تعطيه من زكاتك وهذه القاعدة يا اخواني واحبابي متفق عليها بين الفقهاء. ليس فيها خلاف. كل من وجبت عليك نفقته حرمت عليه زكاتك؟ فالاب تجب عليه نفقة اولاده. اليس كذلك؟ فلا يجوز له ان يعطي اولاده من الزكاة ذكورا كانوا او اناثا

63
00:24:06.950 --> 00:24:26.900
واما الام فلها ان تعطي اولادها من الزكاة في حال ما اذا لم تجب عليها نفقتها فان كان ابوهم موجودا وموسرا فنهى ان تعطيهم. واما اذا كانت مسرة وليس ثمة من ينفق عليها الا عليهم الا

64
00:24:26.900 --> 00:24:56.200
فهي فلا يجوز لها في هذه الحالة ان تعطي اولادها من الزكاة لوجوب النفقة الزوج لا يجوز له ان يعطي زكاته زوجته لوجوب نفقتها عليه. لكن الزوجة يجوز لها ان تعطي زوجها من زكاتها. لانه لا تجب عليها نفقته. وعلى ذلك ما في الصحيح من حديث ابي سعيد

65
00:24:56.350 --> 00:25:14.650
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لزينب امرأة عبد الله ابن مسعود زوجك وولدك احق من تصدقت به عليهم ويجوز للاخ ان يعطي اخته واخاه من الزكاة في حال لم تجب عليه نفقته

66
00:25:14.850 --> 00:25:39.450
وكذلك عمك وعمتك وابناء عمك وابناء عمتك. وخالك وخالتك وابناؤ من الجنسين. كلهم يجوز لك ان تدفع زكاتك لهم في حال ما اذا لم تجب عليهم او عليك نفقته والقاعدة واضحة ان شاء الله

67
00:25:40.150 --> 00:26:00.150
والله اعلم. نعم. احسن الله اليكم. قال حفظه الله هذا ومن يمنع اداء زكاته بخلا فيأخذها ذو السلطان قهرا مع التعزير او جحدا لها فالكفر بالاجماع دون تواني. هذه هذان البيتان يتكلمان عن حكم من منع الزكاة

68
00:26:00.150 --> 00:26:21.800
فاذا منع الانسان زكاة ماله فلا يخلو امتناعه عن اداء الزكاة من حالتين. الحالة الاولى ان يكون منعه للزكاة جحودا لفرظيتها وانكارا لوجوبها. فهذا قد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على انه كافر. لانه انكر معلوما

69
00:26:21.800 --> 00:26:51.450
من الدين بالظرورة والمتقرر عند العلماء ان من انكر معلوما من الدين بالضرورة فانه يكفر واما اذا كان امتناعه عن ادائها كان بخلا وشحا بالمال فهنا يجب على ولي الامر ان يأخذها منه قهرا. لان المتقرر عند العلماء ان كل من امتنع عن اداء

70
00:26:51.450 --> 00:27:10.000
واجب عليه لله او للمخلوق فيجبر على ادائه قهرا واما ان يأخذ شطر ما له او لا فهذا يرجع الى اجتهاد الامام. فان رأى ان هذا تكرر منه اصبر شوي بننتهي

71
00:27:10.000 --> 00:27:32.300
هذا اخر بيت ولا الوالد ولا الوالدة هذا البندق بالروح كلنا تكسل مياه اللي رحتها وايش؟ ماذا نقول  فاذا رأى الامام اخذا نصف ماله تعزيرا له على منع الشيء اليسير فله ذلك. ودليل ذلك ما في سنن ابي

72
00:27:32.300 --> 00:27:54.300
داود وعلق الشافعي القول به على ثبوته وهو حديث حسن. من حديث بخز ابن حكيم عن ابيه عن جده  قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في اربعين من الابل في سائمتها الزكاة. من اعطاها متجرا بها

73
00:27:54.300 --> 00:28:14.300
فله اجرها ومن منعها فان اخذوها وشطر ما له. عزمة من عزمات ربنا لا يحل لال محمد منها شيء. فاذا اما اخذها قهرا فهذا واجب لا يجوز لولي الامر ان يعفو عنه. لان هذا حق الفقراء. واما تعزيره بشطر ما له فيرجع

74
00:28:14.300 --> 00:28:28.650
الى اجتهاده. ولعل هذا يكفينا في شرح الالفية ان شاء الله كم قعدنا والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم