﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:18.050
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد

2
00:00:18.800 --> 00:00:46.700
لا نزال في سياق الضوابط المتعلقة بفقه كتاب الزكاة من شرح الالفية واظن وقفنا عند قوله كل مطعوم مكيل مدخر ففيه الزكاة. وهي القاعدة الثالثة. طيب ومن القواعد والظوابط في كتاب الزكاة قاعدة

3
00:00:46.700 --> 00:01:10.400
لا زكاة في مال قنية الا بدليل لا زكاة في اموال القنية ولا هو بلازم تقول الا بذل لا زكاة في اموال القنية وذلك للدليل الاثري والنظري اما الدليل الاثري ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه

4
00:01:10.700 --> 00:01:31.800
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة فالفرس الذي يركبه الانسان ويستعمله لا ليستثمره وانما هو معد للاستعمال والاقتناء فقط لا زكاة على العبد فيها

5
00:01:33.150 --> 00:01:50.900
وكذلك العبد الذي هو الرقيق رقيق الخدمة ليس معدل لا للبيع ولا للشراء فلا زكاة على العبد فيه. فاسقاط الشارع للزكاة في هذين النوعين من المالين. وهو الفرس والعبد انما كان لعلة

6
00:01:50.900 --> 00:02:10.200
انها مال مقتنى وليس مثمرا ولا يرجى ربحه. فاخذ الفقهاء من ذلك ان الاموال التي تعتبر اموال قنية يعني يقتنيها الانسان لحاجته هو ولا يريد تثميرها ولا يريد بيعها ولا يريد التربح من ورائها او التكسب فيها

7
00:02:10.250 --> 00:02:31.700
فانه لا زكاة عليه فيها وبناء على ذلك فسيارتك التي تركبها لا زكاة فيها وبيتك الذي تسكنه لا زكاة فيه وثيابك التي تلبسها لا زكاة عليك فيها. واثاثك الذي تستعمله في بيتك ايضا لا زكاة عليك فيه. فان قلت ولم لا زكاة عليه فيه؟ علي فيه

8
00:02:31.700 --> 00:02:49.950
فنقول لانها اجيبوا يا جماعة اموال قنية والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان اموال القنية لا زكاة فيه. وبناء على ذلك اختلف العلماء في حلي المرأة المستعمل لتجاذب اصلين فيه

9
00:02:52.300 --> 00:03:17.000
فلانه حلي من الذهب والفضة فيعتبر من النقدين والنقدان زكاتهما واجبة ولانه مستعمل فهو اقرب ما يكون لمال القنية واموال القنية لا زكاة فيها فحلي المرأة ان يدخله تحت دائرة قاعدة النقدين ام قاعدة القنية

10
00:03:17.200 --> 00:03:40.100
فان ادخلناه تحت دائرة النقدين اوجبنا الزكاة فيه وان ادخلناه تحت دائرة الاموال التي هي للقنية اسقطنا الزكاة عنه فهما قولان لاهل العلم رحمهم الله تعالى والاقرب عندي والله اعلم هو ادخال حلي المرأة تحت قاعدة

11
00:03:40.100 --> 00:04:00.050
لا تحت قاعدة الذهب والفضة اي النقدين وبناء على ذلك فالقول الاقرب ان شاء الله تعالى ان حلي المرأة المستعمل لا زكاة فيه وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة

12
00:04:00.250 --> 00:04:23.950
في احد الروايات عنهم واختاره ابو العباس ابن تيمية وتلميذه الامام العلامة ابن القيم. وهو الذي يفتي به علماء الدعوة من من لدن محمد بن عبدالوهاب رحمه الله الى الشيخ محمد ابن ابراهيم حتى جاء الشيخ عبد العزيز رحمه الله وقلب دفة الافتاء من عدم الوجوب الى الوجوب

13
00:04:24.000 --> 00:04:46.050
والقول الاقرب عدم الوجوب لتغليب قاعدة القنية على قاعدة النقدين فان قلت ولماذا غلبت قاعدة القنية فنقول لان المقصود من هذا الحلي انما هو التجمل به واستعماله لا لا عين ذهبه لا عين ذهبيته او فضيته

14
00:04:46.200 --> 00:05:04.050
فهي لا تنظر فالمرأة لا تنظر فيه الى كونه ذهبا او فضة. وانما تنظر فيه الى شكله والى روعة طلعته والى التجمل به والى استعماله كما تنظر الى ساعتها التي تلبسها وكما تنظر الى خلخالها الذي

15
00:05:04.750 --> 00:05:23.350
الذي تلبسه في قدمها وكما تنظر الى قرطها بل وكما تنظر الى تسريحة شعرها والى مكياجها فهي تراعي فيه جانب الاقتناء للتجمل فقاعدة القنية تغلب فيه قاعدة قنيت تغلب فيه

16
00:05:23.450 --> 00:05:48.400
فاذا خرج هذا النوع من الذهب عن كونه نقدا الى كونه ما لقني لان النية في اتخاذه هي الاستعمال بالتحلي فان قلت وان كان للاكتناز لا للاستعمال فنقول اذا كان للاكتناز فليس ثمة ما يعارض

17
00:05:49.000 --> 00:06:11.300
كونه نقدا فاذا اشترت المرأة حليا يستعمل عادة لكنها نوت بشرائه ادخار المال به لا لاستعماله. فانه يعتبر كنزا فليس ثمة نية للاستعمال تخرجه الى مال قنية. وكذلك قال العلماء اذا اذا تكسر

18
00:06:11.300 --> 00:06:28.650
الحلي وخرج عن كونه مستعملا فيخرج بتكسره عن كونه ما لا قنية الى كونه كنزا يحفظ به يحفظ به المال  انتم فهمتم هذا؟ ولذلك فالاقرب انه لا زكاة في الحلي المستعمل

19
00:06:29.650 --> 00:06:50.750
ولكن عندنا حديثان لابد من الاجابة عنهما وهو قول النبي وهو ان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكن غليظتان من ذهب. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اتؤدين زكاة هذا

20
00:06:51.000 --> 00:07:13.650
قالت لا قال ايسرك ان يسورك الله بهما سوارين من نار؟ قال فاخذتهما والقتهما وقالتهما لله ورسوله وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والحديث الثاني عند ابي داوود ايضا من حديث ام سلمة ان النبي صلى الله انها كانت تلبس فتاخات من

21
00:07:14.100 --> 00:07:36.450
ذهب فقالت يا رسول الله اكنز هو؟ اكنزه قال ما اديت زكاته فليس بكنس فهذا حلي مستعمل ومع ذلك فقد اوجب النبي صلى الله عليه وسلم فيه الزكاة. فكيف تجيب عن هذا

22
00:07:36.700 --> 00:07:55.450
فاقول لقد اجاب العلماء عن ذلك بعدة اجوبة الاصح منها عندي والله اعلم ان الزكاة المذكورة هنا محمولة على الزكاة المكية لا الزكاة المدنية والزكاة المكية تختلف عن الزكاة المدنية بعدة فروق

23
00:07:56.050 --> 00:08:22.150
الفرق الاول ان الزكاة المكية تجب في كل ما يسمى مالا صغيرا او كبيرا قليلا او كثيرا حتى ماعون الطعام حتى ماعون الطعام تجب فيه الزكاة وقد توعد الله من يمنع الماعون وهو الصحن. بالا بالويل وهو العذاب الشديد في الاخرة. قال الله عز

24
00:08:22.150 --> 00:08:46.350
ويمنعون الماعون فاذا الزكاة المكية ليست هناك اموال مخصصة للزكاة. وانما كل ما يملكه الانسان فيجب عليه تأدية زكاته واما واما الزكاة المدنية فانها في اموال مخصوصة وهي الاموال الاربعة النقدان وبهيمة الانعام والخارج من الارض وعروض التجارة

25
00:08:46.700 --> 00:09:08.250
هذا الفرق الاول الفرق الثاني ان الزكاة المكية ليس لها انصباء. فتجب في قليل المال وكثيره. ليس لها انصباء معينة واما الزكاة المدنية فلا تجب في المال الزكوي الا اذا بلغ نصابا

26
00:09:10.500 --> 00:09:29.050
ودليل هذا الحمل وهو حمل الزكاة في الحلي المذكور في هذا الحديث على الزكاة المكية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال ايسرك ان يسورك الله بهما

27
00:09:29.450 --> 00:09:55.200
سوارين من نار قالت فالقتهما فالقتهما. السؤال الان هل كان يجب عليها هذا الالقاء؟ الجواب لا. وانما وانما حق الله عز وجل ربع العشر منه  وقد كانت هي جاهلة بوجوب الزكاة فيه ومن باب اولى ان تكون جاهلة بمقدار الواجب فيه

28
00:09:56.500 --> 00:10:12.200
فهذا وقت بيان النبي صلى الله عليه وسلم لحقيقة الواجب عليها ومع ذلك القتهما وترك النبي صلى الله عليه وسلم بيان الواجب عليها. ولم يقل لا يجب عليك كله وانما

29
00:10:12.200 --> 00:10:36.900
عليك ربع العشر منه فقط فلو كانت الزكاة المذكورة في هذا الحديث هي الزكاة المدنية لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم ان يبين لها بيانا تاما شافيا ما يجب عليها في هذا الحلي. لانها ربما قد تتملك حليا بعده فتلقيه كله ظنا منها ان الواجب ان يزكى

30
00:10:36.900 --> 00:10:59.600
كله فسكوته صلى الله عليه وسلم وعدم بيان المقدار الواجب فيه دليل على ان الزكاة كانت تجب فيه كل له فهي الزكاة المكية لا الزكاة المدنية ويقرب من هذا ايضا ان في حديث ام سلمة قالت فتخات وهي الشيء اليسير من الذهب

31
00:10:59.700 --> 00:11:19.700
وهذه الفتاخات لا يمكن ان تبلغ خمسة وثمانين جراما لان لان نصاب الذهب عشرون مثقالا وهذه مجرد فتخات فلما اوجب النبي صلى الله عليه وسلم فيها الزكاة مع انها لا تبلغ مقدار نصاب الذهب غالبا افاد ذلك ان الزكاة الواجبة فيها

32
00:11:19.700 --> 00:11:45.050
هي الزكاة المكية التي تجب في قليل الذهب وكثيره فاذا لا يصلح ان يستدل بهذين الحديثين على وجوب الزكاة في الحلي واما قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها. والحلي

33
00:11:45.050 --> 00:12:05.050
وفضة. فما الذي اخرج الحلي من هذا العموم؟ فهي ذهب وفضة. وهو يقول ما من صاحب ذهب ولا فضة. فنقول ان قوله ما من صاحب ذهب ولا فضة هذا لفظ عام او نقول مطلق. وقد ورد بيان الذهب والفضة المأمور

34
00:12:05.050 --> 00:12:25.550
باخراج الزكاة منهما بانها الاواقي. والاواقي هو الذهب المضروب او الفضة. هي الفضة المضروبة التي تتخذ اثمانا للاشياء. فالذهب اذا كان مضروبا هو الذي يجب فيه عفوا الفضة اذا كانت مضروبة هي التي هي التي تجب فيها الزكاة

35
00:12:25.550 --> 00:12:46.350
واما ما اتخذ حليا من الذهب والفضة فانه خرج عن كونه اوقية وخرج عن كونه اه يراعى فيه الذهبية وانما لا يراعى فيه الا جانب الاستعمال فقط. فاذا لا يستدل بهذا العموم على الزكاة في الحلي

36
00:12:46.350 --> 00:13:00.900
اذا نحن نجزم بان الخلاف بين العلماء سببه تعارض هذين الاصلين. والادلة رجحت احد الاصلين من باب غلبة الظن ويبقى الامر ها فيه نوع شك او فيه نوع يعني آآ

37
00:13:00.950 --> 00:13:20.950
طرف مرجوح لا نجزم ببطلانه ولكن كما ذكرت لكم سابقا ان غلبة الظن في الترجيح كافية في التعبد والعمل فمن كان عندها حلي فلا يجب تستعمله او قد اعدته للاستعمال فلا يجب عليها اخراج الزكاة منه لعدم وجوب الزكاة فيه. لكن يقول العلماء مع شدة الخلاف

38
00:13:20.950 --> 00:13:39.050
قوة التنازع لو انها اخرجته من باب احوط والابرأ للذمة فان كان واجبا عند الله فقد ادت ما عليها وان لم يكن واجبا فهو صدقة من الصدقات مع سعة مالها فطيب. ومن القواعد ايضا وهي القاعدة الاخيرة عندنا حتى لا نطيل على الاخوان

39
00:13:39.400 --> 00:14:02.850
لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول الا بدليل لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول الا بدليل فالزكاة المدنية زكاة حولية. بمعنى انها لا تجب على العبد في السنة الا مر

40
00:14:03.100 --> 00:14:25.350
مرة واحدة فقط فلا يجب عليك ان تزكي مرتين. فالزكاة عبادة حولية كرمضان عبادة حولية ودليل ذلك ما في سنن ابي داود باسناد حسن من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا

41
00:14:25.350 --> 00:14:51.000
كانت لك مئة درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم اي ربع العشر وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون مثقالا. وحال عليها الحول ففيها نصف دينار اي ربع العشر. وما زاد فبحساب ذلك ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول

42
00:14:51.450 --> 00:15:08.050
وفي جامع الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول

43
00:15:09.600 --> 00:15:32.400
لكن قوله الا بدليل يعني به ان الدليل اذا نص على ان هذا المال الزكوي لا تعلق للحول به فاننا لا نوجب للزكاة فيه الحول وهي ثلاثة انواع من المال

44
00:15:34.400 --> 00:15:54.700
لا تجب فيها الحولية لزكاتها ولا اعلم مالا رابعا على حسب الاستقراء والتتبع في الادلة النوع الاول من الاموال المعشرات واذا سمعت المعشرات اي الذي يجب فيه يجب فيها العشر

45
00:15:54.850 --> 00:16:16.000
وهو الخارج من الارض فان الدليل نص على ان الحق الواجب فيه يجب اخراجه عند حصاده او جذابه لقول الله عز وجل واتوا حقه يوم حصاده فلم يعلقه بحول فلو اننا

46
00:16:16.500 --> 00:16:34.000
فرضنا شجرة تثمر ثمرة تجب فيها الزكاة مرتين في السنة فيجب عليه اخراج زكاتين في سنة واحدة بعدم طلب الحول في هذا النوع من الماء. فهمت يا شيخ عبد الرحمن

47
00:16:34.200 --> 00:17:01.800
النوع الثاني من المال ربح التجارة فان ربح التجارة لا يجب استئناف حول جديد له بل يبنى حول الربح على اصله ان كان اصله نصابا او فمن حين بلغ فلو كان عندك

48
00:17:01.950 --> 00:17:27.350
الف ريال وقد بلغت النصاب ثم تاجرت بها وفي اثناء الحول انتبه ربحت الفا اخرى فاذا انتهى حول الالف انتهى حول الالف الاولى فيجب عليك زكاة الفين. لان المال مستفاد

49
00:17:27.550 --> 00:17:48.000
من الاتجار بالمال الاول فهو فرع له وتابع له والمتقرر عند العلماء ان الفرع يتبع اصله لان التابع في الوجود تابع في الحكم فان قلت وهل يقال في الرواتب كذلك

50
00:17:49.500 --> 00:18:09.700
فنبني حول راتب الثاني الشهر الثاني على راتب الشهر الاول. وحول راتبي الشهر الثالث على راتب الشهر الثاني؟ الجواب لا لان هذه اموال استفدتها على وجه الانفصال لا على وجه الربح

51
00:18:10.300 --> 00:18:29.650
فراتب الشهر الثاني لا تعلق له بالشهر الاول فهذا راتب مستقل والراتب الثاني راتب مستقل. لكن الالف التي ذكرنا مثالها اولا ما تاجرت بها ربحت من الاتجار بها فالربح فرع عنها

52
00:18:30.400 --> 00:19:01.950
فالرواتب مستقل بعضها عن بعض وليس المتأخر فرعا اول ولا تابعا له. فلكل راتب حكمه لكل راتب حكمه فهمتم ماذا؟ طيب المال الثالث نتاج السائمة فان نتاج السائمة لا يطلب فيه حول خاص. بل حول النتاج حول اصله اذا كان اصله نصابا والا فمن حين بلغ

53
00:19:01.950 --> 00:19:29.550
فلو كان عندك ثمانون شاة وقبل ان يحول عليها الحول انتبه. الان انعقد الحول بشاة واحدة فقط اذا تم حول الثمانين ولم تنتج فعليك شاة واحد انتم معي ولا لا

54
00:19:30.350 --> 00:19:56.200
في الثمانين شاة واحدة الى مئة وعشرين ففيها شاتان ثم الى كذا فاذا انتجت في اثناء الحول ثمانين اخرى كم صارت؟ مئة وستون فكم عليك؟ عليك شاتن. طيب هذه الثمانون الزائدة لم استأنف لها حولا

55
00:19:56.200 --> 00:20:13.650
نقول لا هي فرع عن حول اصله لانها تابعة له والفرع يتبع اصله والتابع في الوجود تابع في الحكم. فاذا هذه ثلاثة اموال لا يشترط لها حولان الحول  وهي المعشرات

56
00:20:14.200 --> 00:20:36.750
التي هي الخارج من الارض وربح التجارة اذا كان حوله اذا كان حوله اذا كان نصابه قد بلغ عفوا اذا كان اصله قد بلغ نصابا ونتاج السائمة اذا كان اصلها بلغ نصابا فلا تستأنف بهذه الاموال حولا جديدا والا فالاصل ان جميع

57
00:20:36.750 --> 00:20:48.600
الاموال الزكوية يطلب لها الحول فلا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا