ليستكثر الناس منه الا انه لابد ان تفرق بين صحة الصوم والاجر فالاجر من النية واليوم كله صحيح. فاذا الصحة لا تتجزأ والثواب يتجزأ. بمعنى انك لم تنوي الا من الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. نواصل في الالفية وقد شرحنا البيت الاول من كتاب الصيام فقط. ولا نزال في سياق الكلام على شرح شروط الصوم ثم فنقول وبالله التوفيق. قال عفا الله عنا وعنه واقامة اي ومن شروط وجوب بالصوم الاقامة. وضد الاقامة السفر. وبناء على ذلك فلو ان الانسان كان مسافرا فان الصوم في حقه لا يجب. ولا اعلم خلافا بين اهل العلم قبل الظاهرية. يقولون بان الاقامة من شروط الوجوب لا من شروط الصحة. بمعنى لو ان المسافر خالف وصام مع تخلف شرط الاقامة ان صيامه في هذه الحالة صحيح مليح والدليل على اشتراط الاقامة لوجوب الصوم، قول الله، عز وجل، فان كنتم مرضى او على سفر فعدة من ايام اخر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه انهم افطروا في اسفارهم في اسفارهم. فان قلت وايهما افضل في حق المسافر ان يفطر او يتم صيامه؟ فاقول في ذلك ثلاثة اقوال بين اهل العلم والقول الصحيح هو الوسط. وهو ان الافضل يختلف باختلاف المشقة من عدمها. فان كانت طبيعة سفره هادئة وادعة غير شاقة فان اتمامه للصوم هو الافضل في حقه. وعلى ذلك يحمل ما في الصحيحين من حديث ابي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فنزلنا منزلا في يوم حار حتى ان كان احدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة فيحمل هذا على عدم وجود المشقة عليهما واما اذا واجه الانسان في سفره حال صومه مشقة فان الله لا يكلف نفسا الا وسعها. فلا ينبغي للانسان ان يعطل هذه رخصة فالفطر له في مع وجود المشقة افضل. وعلى ذلك يحمل ما في الصحيحين من حديث جابر ابن عبد الله. رضي الله عنهما قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان الى مكة عام الفتح. فصام حتى بلغ كراع الغميم. فقيل له ان الناس قد عليهم الصيام شق عليهم الصيام وانما ينظرون فيما تفعل. قال فدعا بقدح من ماء بعد العصر فرفعه حتى نظر الناس اليه فشرب. فقيل له بعد ذلك ان قوما صاموا. قال اولئك العصاة اولئك العصاة. فحكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم لانه علم بان الصوم قد شق والا فقد كانوا صياما في طريقهم الى قبيل العصر لكن لما جاءت المشقة استحب الشارع الفطرة. وفي الصحيح ايضا من حديث جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه. فسأل النبي صلى الله عليه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ وما شأنه؟ فقالوا صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر. يعني بمعنى ان الصيام اذا بلغ بالانسان الى هذا الحد وهو ان يسقط مغشيا عليه ويعطل رفقته بسبب عظم المشقة فهذا ليس هو الذي يؤجر صاحبه. وايضا يحمل عليهما في الصحيحين. من حديث جابر من حديث انس عفوا من حديث انس رضي الله عنه ولخرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزلنا منزلا في يوم حار. واكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده. قال فسقط الصوام سقط الصوام من شدة المشقة. وقام المفطرون فضربوا الابنية وسقوا الركاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالاجر. فاذا شق عليك الصوم فلا تتكبر عن رخصة الله. واذا لم يشق وكان الصيام من من الافطار كلها عندك واحد فحينئذ اتمامك للصوم افضل. واختار هذا القول ابن المنذر وغيره من اهل العلم رحمهم الله تعالى فلا نقول بافضلية الفطر مطلقا ولا نقول بافضلية الصوم مطلقا وانما الحال تختلف باختلاف المشقة من عدمها ومن ثم قال ايضا قال وكذا البلوغ. وهذا من جملة شروط الوجوب الى الصحة. فلا يجب الصوم الا على البالغ. لان قلم التكليف مرفوع عن غير البالغ. لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم وعن الصبي حتى يحتلم او قال حتى يبلغ. الا ان العلماء استحبوا تعويد الصبيان قبل بلوغهم على الصوم اذا اطاقوه. فقد كان الصحابة يصومون صبيانهم معهم. فاذا بكوا او جاعوا اعطوهم اللعب من العهن اي الصوف يتلهون بها حتى تغيب الشمس. وعندنا قاعدة كل عبادة تجب على العبد بالبلوغ فيستحب تعويد الصبيان عليها. كل عبادة تجب على العبد بلوغ فيستحب تعويد الصبيان عليها. ولذلك يستحب تعويدهم على العمرة والحج. لانها تجب عليهم بالبلوغ. ويستحب تعويدهم على الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم مروءه بالصلاة وهم ابناء سبع سنين. واضربوهم عليها وهم ابناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع لم؟ لان الصلاة ستجب عليهم بالبلوغ. ومن جملة ذلك الصوم. فانه عبادة تجب بالبلوغ يستحب تعويد الصبيان عليها. ومن المسائل ايضا قوله وقدرة وضد القدرة العجز والقدرة في الصوم من شروط الوجوب من شروط الوجوب لا الصحة بمعنى ان العاجز عن الصوم لو تكلف وصام لو تكلف فان صيامه يعتبر صحيحا. وبرهان ذلك قول الله عز وجل فان كنتم مرضى مرضى. هذا هو او على فعدة من ايام اخر. فاذا كان الانسان مريضا لا يستطيع الصوم بسبب حالته الصحية او المرضية فان الله قد جعل له فرجا ومخرجا. وتفاصيل القدرة ستأتينا في الابيات ان شاء الله. ثم قال وخلوها اي المرأة من مانع النسوان اي من الموانع الشرعية وهي الحيض والنفاس. وهذا شرط صحة. ولا اعلم خلافا اهل العلم في ان الصائم في ان الحائض او النفساء لا يصح صيامهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. ولا اعلم خلافا بين اهل العلم انهما اي الحائض والنفساء يجب عليهما قضاء الصوم الذي فاتهما. لما في الصحيحين من حديث معاذة عن عائشة قالت سألت عائشة رضي الله تعالى عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت حرورية انت؟ قلت لست بحرورية ولكني اسأل. فقالت كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنامر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والتفريق بين القضاءين واضح علته. وهي ان الصلاة تتكرر كل يوم خمس مرات فيكون قضاؤها شاقا. والمشقة تجذب التيسير. واما الصوم فانما هو وايام معدودة مع طول النفس في وقت قضائه فوقت قضائه موسع. فالامر فيه ايسر يبقى الشارع وجوب قضائه مع فواته بسبب وجود المانع الشرعي. ثم قال وكذا ثبوت الشهر. اي شروط وجوب الصوم ثبوت الشهر. لقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ولما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ولا اعلم خلافا بين اهل العلم. ولان المتقرر عند العلماء ان الصيام عبادة مؤقتة فلا يجوز ابتداؤها اقبل توقيتها ولا يجوز تقديم رمضان بصوم يوم او يومين احتياطا. لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم او يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه. ثم كانك سألت الناظم سؤالا. وكيف يثبت دخول الشهر؟ فقال مجيبا ما رؤية في الاصل والمقصود بالاعيان فاذا انتفت لوجود شيء مانع اكمل هديت العدل من شعبان فهذه قاعدة عندنا تقول لا يثبت دخول الشهر الا بالرؤية اصلا او الاتمام بدلا. لا يثبت دخول الشهر اي شهر رمضان الا بالرؤية اصلا او اتمام بدل لما في الصحيحين من حديث ابن عمر الحديث الذي ذكرته انفا لرؤيته وافطروا لرؤيته وهذه هي العلامة الاصلية. طيب فاذا تعذرت الاصلية ماذا نفعل يا رسول الله؟ قال فان غم عليكم فاقدروا له. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تفسير قوله فاقدروا له على اقوال. والقول الصحيح عندي ان المتقرر ان خير وما فسرت به السنة هو السنة. وفي صحيح البخاري من حديث ابي هريرة فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما. فاذا صار تفسير التقدير بمعنى الاتمام لا بمعنى التضييق كما قاله ائمة الائمة الحنابلة وغيرهم ثم نبهك الناظم على تنبيه مهم. قال اما رؤية في الاصل والمقصود بالاعيان اي رؤية بالعين المجردة. وعندنا في ذلك قاعدة. كل تعبد معلق برؤية فالمقصود بها رؤية العين كل تعبد معلق بالرؤية فالمقصود به رؤية العين كصلاة الكسوف مثلا فهو تعبد معلق بالرؤية في قول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا رأيتموهما فصلوا فاذا لا يكتفى برؤية الدرابين ولا برؤية الاجهزة الحديثة وانما المقصود برؤية العين المجردة. لا بأس ان يستعان بهذه الوسائل كناحية استعانة فقط. لكن لا معتمدة واصلا. وانما الاصل في تلك الرؤية المأمور بها شرعا. انما هو رؤية العين وكذلك عبادة رمضان فان رمضان من العبادات المعلق دخولا وخروجا بالرؤية فالمقصود بها رؤية العين فالمقصود بها رؤية العين. فاذا هذه قاعدة مهمة عندنا. ثم قال هذا وتثبت رؤية لهلاله من واحد عدل على الرجحان. وهي مسألة فيها خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح الاكتفاء بخبر رجل واحد عدل في الظاهر. فاذا اخبر برؤية الهلال وكان عدلا في الظاهر فان قوله معتمد ومعمول به. لم؟ في سنن ابي داوود وغيره. من حديث ابن عمر الله عنهما قال تراءى الناس الهلال فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصام وامر الناس بصيامه فامر الناس بصيامه بناء على رؤية رؤية واحد. وفي سنن ابي داوود ايضا من ابن عباس وفيه ضعف ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني رأيت هلالا فقال اتشهد ان لا اله الا الله؟ قال نعم. قال اوتشهد ان محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال فاذن في الناس يا بلال ان يصوموا غدا. مع ان الاصل ان بقية اشهر العام دخولا وخروجا انما تثبت شهادة رجلين الا في رمضان خاصة من باب الاحتياط فيكتفى فيه دخولا وخروجا بشهادة عفوا فعفوا فيكتفى فيه دخولا بشهادة رجل واحد لثبوت الدليل بذلك. بثبوت الدليل بذلك ثم اعلم رحمك الله ان العلماء استحبوا تراءي الهلال في ليلة الثلاثين في ليلة من شعبان. استحب العلماء ان يخرج الناس الى البرية او يصعدوا الى الاماكن المرتفعة. ليتراءوا ولذلك قال ابن عمر تراءى الناس الهلال فهي سنة من سنن الصحابة سنة سلفية فتعطيلها او تقاعس عنها ليس من دأب من اراد ان يتشبث بهؤلاء القوم. فلا اقل من ان تصعد على سطح بيتك موجها الى جهة الغرب لعل الله ان يفتح عليك النظر. فان لم ترى فلا اقل من انك احييت هذه السنة ثم قال واتبع عموم الناس في صوم وفي فطر كم جلسنا طيب واتبع عموم الناس في صوم وفي فطر وحاذر من شذوذ واني. اي مهلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيما اذا شهد انسان بانه رأى الهلال وردت شهادته او ينفرد عن الناس بصيام واختلف العلماء فيما اذا شهد انسان برؤية هلال شوال وردت شهادته اوينفرد عن الناس بافطار الجواب فصل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة بقوله الصوم يوم تصومون والفطر يوم وتفطرون والاضحى يوم تضحون. هذا حديث عائشة رضي الله عنها باسناد جيد. فاذا لا ينبغي للانسان ان ينفرد عن عموم الامة لا بصيام امن ولا بافطار. بل يكون شأنه شأن بقية الامة. ثم ان ابن تيمية رحمه الله ذلك بعلة طيبة وهي انه قال ان الهلال اسم لما تستهل به الاصوات وترتفع به. فاذا ما لم يره الا واحد. فانما هو صوت واحد فلا يوجب ان يكون ما رآه هلالا حتى وان كان صادقا لكن ليس هو الهلال الذي تتعلق به الاحكام الشرعية لعدم رفع الناس صوتهم رؤيته او اهلاله. فاذا الهلال سمي هلالا لارتفاع اصوات الناس بالاهلال. فما لم ترتفع اصوات الناس باهلاله فلا يعتبر هو الهلال الذي تترتب عليه الاحكام. ولان الاصل ولان الاصل ان الواحد يتبع الجماعة فلا ينبغي ان ينفرد الانسان بصيام دون سائر الناس ولا بافطار دون سائر الناس. ولذلك قال محذرا قال وحاذر من شذوذ الواني. يعني انتبه ان تنفرد بهذا التعبد عن سائر الامة فتكون فيكون فعلك هذا سببا للافتراق وشق صف الامة. ثم قال واذا رأوه ببلدة متيقنة وجب الصيام بسائر البلدان اعني اذا اتفقت مطالعه بها واختاره النحرير من حران اعلم رحمك الله ان مطالع القمر تختلف اهل الفلك والهيئة لم يخالف في ذلك احد فقد يطلع الهلال في بلد ولا ولا يطلع في بلد اخر لاختلاف المطالع فهل اذا رؤي هلال رمضان في بلد في اطراف الارض يجب صيامه على كل البلاد الاسلامية؟ ام ان لكل بلد رؤيتهم الخاصة في ذلك قولان لاهل العلم رحمهم الله فمنهم من قال متى ما رؤي الهلال في بلدة اسلامية فان الواجب على جميع المسلمين في كل البلاد في مشارق الارض ومغاربها ان يصوموا. لعموم قول النبي صلى الله عليه الله تعالى عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا قال افاني اذا صائم ظاهر هذا النص انه انشأ النية من النهر. ولان الشارع يتطلع من عبيده الى كثرة الصيام. فخفف في شروطه وسلم صوموا لرؤيته والخطاب لعموم المسلمين وهذا هو المشهور من مذهب الائمة الحنابلة رحمهم الله تعالى وغيرهم. بينما ذهب فريق اخر من اهل العلم الى ان لكل بلد رؤيتهم. وهذا القول عندي هو الاقرب واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. فان قلت وما على هذا فاقول البرهان على ذلك ما في صحيح مسلم. من حديث كريب ان ابن عباس ارسله الى الشام ارسل كريب الى الشام الى معاوية رضي الله تعالى عنه فتراءوا الهلال فرأوه في يوم ليلة السبت فصام ومعاوية وصام الناس. هذي رؤية اهل الشام الان. متى رأوه؟ ليلة السبت. فلما رجع قريب الى المدينة وجد ابن عباس والصحابة قد تأخروا في الصيام عن اهل الصيام بيوم. يعني اهل الشام رأوه ليلة السبت عفوا رأوه ليلة الجمعة. انا اخطأت. رأوه ليلة الجمعة. واما اهل المدينة فلم يروه الا في اليوم فقال ابن عباس فلا نزال نصوم حتى نراه او نكمل عدة عدته ثلاثين ثم قال تلك السنة تلك السنة والصحابي اذا قال تلك السنة او السنة كذا او هذا من السنة فله حكم المرفوع. فهمت فاذا القول الصحيح ان لكل اهل بلد رؤيتهم. فالمملكة لها رؤيتها ومصر له رؤيته اسيا لهم رؤيتهم والمغرب العربي لهم رؤيتهم ودول الاسلام في افريقيا لهم رؤيتهم والشام وتركيا كل له رؤيته ولكن لا ينبغي تعطيل تلك العلامة الشرعية التي هي الرؤيا او الاتمام في الحساب والتقاويل. ولا اعلم عالما اعتمد دخول الشهر بالحساب. بل حكى ابن تيمية اتفاق العلماء على بطلانه على بطلانه. واننا من وان مما نأسف له. ان كثيرا من البلاد الاسلامية الان اهملت تلك العلامة الاصلية لله يهديكم الله ويصلح بالكم. العلامة الاصلية التي هي الرؤية والعلامة البدلية التي هي الاتمام ناظرة في الحساب فهذا في الحقيقة اخلال بما كان عليه السلف واخلال وخرق لاجماع لاجماع المسلمين ولذلك قال واذا رأوه ببلدة متيقنة وجب الصيام بسائر البلدان اعني اذا اتفقت مطالع بها واختارهن حرير من حران. فاذا كانت مثلا دولتنا مع دولة مصر متفقة مطالع الهلال فاذا رؤي في مصر صمنا واذا رؤي عندنا صام اهل مصر. لانه متى ما اتفقت البلدتان في المطالع فاذا رؤي في احدهما صيمة في البلد الاخر واتفاق المطالع واختلافها يرجع فيه الى اهل الهيئة والفلك. ثم قال قالوا ونيته تكون بليله من كل يوم يا اخا العرفان. والنية شرط من شروط الصوم. فلا يصح الا بها لانه من العبادات المأمور بها. والنية شرط لصحة المأمورات وقد ذكرنا الدليل في اول بيت من كتاب متى تكون نية صيام الفرض؟ قال قالوا ونيته تكون بليله. اي لا يصح الفرض بنية من النهار ابدا بل لا يجوز ولا يصح الا بنية من الليل. فمتى ما نويت الصوم من بعد غروب الشمس امسي الى الفجر فانك تعتبر قد نويت النية الصحيحة في وقتها. فان الليل كله فان ان الليل كله وقت صالح للنية. فان قلت وما الدليل على تقييد نية الفرظ بالليل؟ اقول قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. وفي رواية ابن ماجة لا صيام لمن لم يفرضه من الليل ولان من شأن التعبدات سبق نيتها قبل ابتدائها. والصيام يبدأ من بعد طلوع الفجر فاذا لا يتمكن صيام الصائم من تأخير النية عن الليل فلا بد ان تكون النية من الليل ليتوافق كل اجزاء صيامه معها طيب تكون بليله من كل يوم يا اخا العرفان هذا بالنسبة لنية لنية الفرض فان قلت وما الشأن في نية النفل؟ فنقول ان المتقرر عند العلماء انه يوسع في النوافل يعني ان جنس نوافل اوسع من جنس الفرائض. فيوسع في النوافل ما لا يوسع في الفرائض يا اخوان. فمن جملة ما يدخل من تفريعي تحت هذا الاصل نية النفل. فتصح انشاء من النهار ما لم يتقدم مفسد من بداية الصوم كأن يستيقظ الانسان في النهار الساعة العاشرة او بعد الزوال او قبله بقليل ويرى نفسه في يوم الفاضل وهو غير محتاج لا لطعام ولا لشراب. ولم يكن قد اكل فيما بين الفجر الى نيته. اي لم يتقدم مفسد فقال اذا انا صائم طبعا قالها بقلبه ليس بي متلفظا بلسانه. فحين اذ يعتبر صيامه صحيحا. وليس بلا في نية النفل ان تنشأ من الليل. فان قلت ولم؟ فنقول لثبوت الدليل الصحيح بذلك. ففي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله من منتصف الليل عفوا من منتصف النهار. طيب يعتبر في صحيفة اعمالك انك صمت يوما كامل لكن لا تؤجر على هذا الصيام الا من النية لان المتقرر عند العلماء انه لا ثواب الا بالنية ان المتقرر عند العلماء ان النية تتجزأ عفوا ان الثواب يتجزأ والصحة لا تتجزأ. فيكتب انك صمت يوما كاملا ولكن لا في هذا اليوم الا من نيته. لعلنا نكتفي بهذا القدر والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد