﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:17.350
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد

2
00:00:18.750 --> 00:00:36.950
لقد بدأنا في الدرس الماضي في جمل من قواعد وضوابط باب المواقيت من كتاب الصلاة اليس كذلك؟ واظن اخر شيء وقفنا عنده فعل في اول وقتها افضل الا بدليل. انتهينا منها او لم ننتهي؟ ها؟ انتهينا

3
00:00:37.000 --> 00:01:00.600
كم الظابط رقم الظابط عندكم؟ الخامس سنبدأ فيه او انتهينا منه طيب اذا نقول الظابط الخامس الوقت اكد شرائط الصلاة وانا احب هذه القاعدة حبا عظيما. الوقت اكد الصلاة الوقت اكد شرائط الصلاة

4
00:01:01.600 --> 00:01:21.600
وهي مما قرره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. اسأل الله ان يغفر له وان يعلي نزله ومنزلته في الدارين. وان يجمعنا به في الجنة مع نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فقرر ابو العباس هذا الظابط ليبين به انه لا ينبغي

5
00:01:21.600 --> 00:01:41.450
شرط الوقت لمراعاة اي شرط اخر. بل ان جميع الشروط المشترطة في الصلاة هي التي تخدم شرط الوقت فمتى ما تعارض شيء من شروط الصلاة مع اشتراط الوقت فاننا نعتمد اشتراط الوقت ونلغي الشرط الاخر

6
00:01:41.550 --> 00:02:01.550
فاشتراط الوقت اهم شرط عند الشارع. لا يجوز اخراج الصلاة عن وقتها باي عذر من الاعذار. لا يجوز اخراج الصلاة عن وقتها باي عذر من الاعذار الا تلك الاعذار التي اجازها الشارع. وبناء على ذلك فاذا عدم الانسان الطهارة

7
00:02:01.550 --> 00:02:21.550
والترابية فانه يصلي في الوقت على حسب حاله. حتى ولو كان يعلم العلم اليقين بانه سيجد. الماء او التراب ولكن بعد خروج الوقت فنقول اياك ان تخرج الصلاة لمراعاة اياك ان تخرج الصلاة عن وقتها لمراعاة شرط اخر. لان الوقت

8
00:02:21.550 --> 00:02:42.300
تآكدوا شرائط الصلاة ومن ذلك ايضا اذا عدم الانسان ما يستر به سوأته في الصلاة. عورته في الصلاة وهو يعلم علم اليقين بانه سيجد ما يستر به عورته ولكن بعد خروج وقت الصلاة. فماذا تقولون له ايها الفقهاء

9
00:02:42.300 --> 00:03:02.300
صلي في الوقت عاريا على حسب حالك. واياك ثم اياك ان تسول لك نفسك ان تخرج الصلاة عن وقتها شرط ستر العورة فيسقط اشتراط الطهارة من اجل الصلاة في وقتنا. ويسقط اشتراط الستارة او السترة

10
00:03:02.300 --> 00:03:21.000
من اجل ايقاع الصلاة في وقتها هذا معنى قولنا الوقت اكد شرائط الصلاة. فلا يجوز للانسان في اي حال من الاحوال ان يخرج الصلاة عن وقتها شرط اخر فان قلت

11
00:03:21.900 --> 00:03:51.550
وكيف نفعل بقول بعض الفقهاء رحمه الله وغفر له وعفا عنه. لما قال ولا يجوز اخراج الصلاة عن وقتها الا لناوي الجمع او لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا ولا يجوز اخراج الصلاة عن وقتها الا لناوي الجمع او لمشتغل بشرطها الذي يحصله

12
00:03:51.550 --> 00:04:09.750
قريبا فاقول كلامه فيه نظر ظاهر. وغير مقبول في الحالتين وبيان ذلك ان اقول. اما قوله ولا يجوز اخراج الصلاة عن وقتها الا لناوي الجمع. فقوله الا لناوي الجمع. لا

13
00:04:09.750 --> 00:04:29.750
يتضمن جمعه اخراج الصلاة عن وقتها لانه متى ما جاء سبب الجمع فيكون الوقتان وقتا واحدا. فاذا جاء العذر الذي يجيز للانسان ان يجمع بين الظهرين فلا يفرق بين الوقتين ظهر وعصر. بل كلا الوقتين صالح للظهر والعصر. فان شئت ان تعجل الظهر

14
00:04:29.750 --> 00:04:49.750
في من مع العصر فلك ذلك وان شئت ان تأخر الظهر مع العصر تأخيرا فلك ذلك. اذ الوقت صالح لكليهما. فالجمع يجعل الوقتين المنفصلين سابقا وقتا واحدا صالحا لكلا الصلاتين. فاذا ليس كلامه صحيحا في قوله يجوز اخراج الصلاة عن وقتها لمن نوى الجمع. اذ

15
00:04:49.750 --> 00:05:13.550
الجمع يجعل الوقتين وقتا واحدا واما قوله ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا فهذا اجتهاد منه. فهذا اجتهاد منه. والمتقرر عند انه ان اقوال العلماء يستدل لغلابها. والمتقرر عند العلماء ان كلا يؤخذ من قوله ويترك الا قول الشارع. فقوله في هذا

16
00:05:13.550 --> 00:05:33.650
الجزئية خطأ اذ انها بعد النظر في مجموع الادلة وجدنا ان اعظم شرط يراعيه الشارع انما هو شرط الوقت فلا يجوز ان نبطله او ان نؤخره او ان لا ننظر له بعين الاعتبار بسبب مراعاتنا لشروط اخرى

17
00:05:33.650 --> 00:05:53.650
حتى اذا كان الانسان لا يعرف قراءة الفاتحة. ومعلمه سيأتيه ولكن لن يأتيه الا بعد خروج الصلاة عن وقتها ففي هذه الحالة يصلي على حسب حاله ويقرأ ما تيسر معه او يسبح ويهلل ويكبر على ما هو مقرر في موضعه

18
00:05:53.650 --> 00:06:20.400
قضى الركن وليس الشرط. سقط الركن وليس الشرط وكذلك اوجب العلماء رحمهم الله تعالى ان يصلي الانسان في وقتها لمن علم بوجود ما يقطعه اثناء الوقت كالمحكوم عليه بالقصاص اوجبوا عليه ان يصلي في اول الوقت لماذا؟ لان الوقت اكد شرائط الصلاة

19
00:06:20.700 --> 00:06:37.200
وكالطبيب الذي يريد اجراء عملية يعلم من نفسه انه لا يستطيع الخروج منها الا بعد خروج وقت الصلاة فانه يجب عليه اداء الصلاة في اول وقتها. لماذا؟ لان الوقت اكد شرائط اكد شرائط الصلاة

20
00:06:37.350 --> 00:06:57.850
فمهما كان عذرك ايها المسلم فاياك ان تخرج الصلاة عن وقتها. واياك ان تراعي اي شرط على حساب اشتراط الوقت لعلكم فهمتم هذا ومن القواعد ايضا من ادرك ركعة من الوقت فقد ادرك الوقت

21
00:06:58.000 --> 00:07:18.550
من ادرك ركعة من الوقت فقد ادرك الوقت. وهذا الظابط قد صغناه على اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على اقوال ولكن اصحها ان الصلاة

22
00:07:18.550 --> 00:07:41.900
لا تدرك الا بادراك ركعة. وان الجماعة لا تدرك الا بادراك ركعة. وان الصلاة لا تدرك الا بادراك ركعة ولكننا اخرجنا الظابط على الوقت لانه بابه والا فسيأتينا في باب الجماعة لا تدرك الجماعة الا بركعة. وبرهان صحة هذا الظابط

23
00:07:41.900 --> 00:08:01.900
ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. فعلق ادراك الوقت بركعة. ومن ادرك ركعة من الصبح

24
00:08:01.900 --> 00:08:21.900
قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك فقد ادرك العصر. فقد ادرك العصر. والحديث متفق عليه. فان قلت وكيف نفعل بما رواه مسلم من حديث ابي هريرة هذا اذا ادرك احدكم سجدة

25
00:08:21.900 --> 00:08:41.900
من صلاة العصر قبل ان تغيب الشمس فليتم صلاته. واذا ادرك احدكم سجدة من صلاة الصبح قبل ان طلوع الشمس فليتم صلاته. ففي هذه الرواية علق النبي صلى الله عليه وسلم ادراك الوقت بماذا؟ بادراك سجدة. فنقول

26
00:08:41.900 --> 00:09:06.200
وبالله التوفيق ان المراد بالسجدة هنا اي الركعة. فان المتقرر عند العلماء ان خير ما فسرت به السنة هي السنة والسنة تطلق السجدة على الركعة في احاديث كثيرة. كقول النبي صلى الله عليه وسلم من سجد سجدتين لله لا يحدث فيهما نفسه

27
00:09:06.200 --> 00:09:24.800
غفر الله له ما تقدم من ذنبه كما عند احمد باسناد صحيح لغيره من حديث زيد بن خالد الجهني قال من وسجدتا الضحى تجزئ عن ذلك. كما في كما في سنن ابي داوود باسناد صحيح لغيره من حديث بريدة رضي الله عنه

28
00:09:24.800 --> 00:09:44.800
واحاديث كثيرة تصف الركعة بانها بانها سجدة. فاذا نجعل حديث ابي هريرة مفسرا للاخر ولذلك قال الامام مسلم رحمه الله بعد رواية هذا الحديث الذي يعلق ادراك الوقت بسجدة قال والسجدة انما هي الركعة

29
00:09:45.300 --> 00:10:07.700
قال والسجدة انما هي الركعة فان قلت وبما تدرك الركعة؟ نقول من ادرك الركوع فقد ادرك الركعة فاذا قرأت الفاتحة ولم تغرب الشمس ثم ركعت فانك تعتبر مدركا لماذا؟ ها؟ للركعة بتمامها للركعة

30
00:10:07.700 --> 00:10:29.400
بتمامها فاذا لا يجوز للانسان ان يؤخر الصلاة عفوا. فاذا لا يجوز للانسان. ان يؤخر الصلاة الى اخر وقت بمعنى انه يخرجها عن وقتها. لانها لانها في اخر وقتها تعتبر مضيقة. فمتى ما فاته من ادراك وقته

31
00:10:29.400 --> 00:10:55.600
ركعة فانه يعتبر ها غير مدرك لها فان قلتها وما الحكم لو ان الانسان كان نائما ولم يستيقظ الا في اخر الوقت بمعنى انه ان اشتغل بالوضوء او الغسل فستفوته تلك البقية الباقية من الوقت

32
00:10:57.000 --> 00:11:18.050
وان بادر بالصلاة فسيدرك من الوقت ولو ركعة فايهما يقدم؟ الوقت ولا الطهارة؟ الجواب هذا يختلف باختلاف حال الانسان. فمن كان مستيقظا في اول الوقت ولكنه اخر تأخيرا عامدا متعمدا

33
00:11:18.050 --> 00:11:38.050
ففي هذه الحالة لا يشتغل بالطهارة وانما يشتغل بالصلاة ولو بالتيمم. لكنه مع ذلك كله يعتبر اثما بالتفويت لكن تأثيمنا له لا يسوغ لنا ان نخرج الصلاة في حقه عن وقتها. اذ الوقت اكد شرائط الصلاة ولا تدرك الصلاة الا بادراك ركعة

34
00:11:38.050 --> 00:11:52.600
فحتى لا يفوته الوقت الذي هو اهم شرائطها نسقط عنه اشتراط الطهارة المائية ويكتفي بالتيمم استعجالا له ترك الصلاة في وقتها وهذا في حق من كان مستيقظا في اول الوقت

35
00:11:53.050 --> 00:12:13.050
واما من كان نائما معذورا بنومه ولم يستيقظ الا في اخر الوقت. ففي هذه الحالة نأمره بان يتطهر من الاصغر بالوضوء ان كان اصغر او بالاغتسال ان كان اكبر حتى وان اوقع الصلاة خارج وقتها. لم؟ لان الشارع اعطى

36
00:12:13.050 --> 00:12:33.050
هذا المعذور معاملة خاصة. وهو ان وقت الصلاة متسع لطهارته وصلاته. لما في الصحيح من حديث انس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها فان ذلك وقتها اي بالنسبة له. مع ان وقت الصلاة الاصلي قد

37
00:12:33.050 --> 00:12:51.050
خرج بالنسبة لغيره ممن كان مستيقظا. لكن الشارع يعامل هذا المعذور معاملة خاصة فيمد الوقت في حقه مدا حكميا مدا حكميا والا فالشمس قد غربت لكن وقت العصر لا يزال باقيا في حقه هو

38
00:12:51.600 --> 00:13:10.650
فيمده الشارع في حق المعذور مدا حكميا حتى يتسنى له تحقيق الشرط والصلاة في الوقت ترى هذا التفريق بين الرجلين ابو العباس ابن تيمية رحمه الله رحمه الله تعالى. رحمه الله تعالى

39
00:13:10.900 --> 00:13:32.400
ومما يبحث تحت هذا ايضا المرأة اذا طهرت من حيضها بعد صلاة العصر افتلزمونها ايها الفقهاء بصلاة الظهر  فيما لو لم تدرك من صلاة العصر الا ركعة طهرت في هذه الركعة. افتلزمونها ام لا؟ الجواب

40
00:13:32.400 --> 00:13:58.100
نعم نلزمها باداء الصلاتين. وذلك في قول عامة التابعين الا الحسن كما قاله الامام احمد رحمه الله. ودليلنا فتاوى بعض الصحابة ممن لا يعرف لهم مخالف في هذه الجزئية فمن ادركت ركعة من العصر بعد كمال طهرها فالواجب عليها ان تصلي العصر والظهر

41
00:13:58.100 --> 00:14:17.100
ان ادركت ولو ركعة من صلاة العشاء طاهرة. فانه يجب عليها ان تصلي المغرب والعشاء. ومما يبحث تحتها ايضا ما الحكم لو ان المرأة طهرت في اخر الوقت؟ افلزمها ان

42
00:14:17.100 --> 00:14:37.100
فريضة الوقت؟ الجواب ان طهرت قبل قبل او نقول ان طهرت وبقي من الوقت بمقدار ركعة فانه يجب عليها ان تصليها لان من ادرك ركعة من الوقت فقد ادرك الوقت. واما اذا لم يبق من الوقت الا بمقدار اقل

43
00:14:37.100 --> 00:14:57.100
من ركعة فانها تعتبر غير مدركة للوقت. كأن لا يكون على مغيب الشمس الا بمقدار مثلا دقيقة. فانها لا تعتبر مدركة للوقت فانها لا تعتبر مدركة للوقت. فاذا طهرت وبقي من وقت الصلاة بمقدار ركعة فالحمد لله واما اذا

44
00:14:57.100 --> 00:15:13.950
الم تطهر الا في اخره بمعنى انها لو شرعت في الصلاة لما ادركت من وقته هذه الركعة فانها لا تعتبر مدركة ومما يبحث تحتها ايضا ما الحكم لو ان الوقت دخل ثم حاضت المرأة

45
00:15:14.000 --> 00:15:42.650
وقد ادركت من وقت الصلاة ركعة عكس عكس عكس المسألة التي قبلها فهل تلزمونها اذا طهرت؟ ان تقضي هذه الصلاة التي ادركت التي ادركت من وقتها ركعة الجواب لا نلزمها في اصح القولين واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فان قلت ولم ولما؟ فنقول لانها

46
00:15:42.650 --> 00:16:02.650
ان ادركت وقت الصلاة الا انه وقت موسع. والوقت الموسع لا يلزم الانسان ان يفعله. يفعل ان يفعل واجب في اوله. فالشارع اجاز لك التأخير. الشارع اجاز لها التأخير. فهي اخرت بمقتضى تجويز الشارع

47
00:16:02.650 --> 00:16:23.950
والمتقرر عند العلماء ان الجواز لا ان الجواز ينافي الظمان. فلا يمكن ان يجوز لك التأخير ثم يلزمها بضمان القضاء بعد ذلك  فاذا لا تلزم المرأة بصلاة فريضة الوقت بمجرد ادراك ركعة منه اذا حاضت بعده. ومما يبحث تحتها ما الحكم

48
00:16:23.950 --> 00:16:44.900
لو ان المرأة اخرت الصلاة ثم حاضت في اخر الوقت. في اخر الوقت حاضت. فهل اذا طهرت تقضي فهل اذا طهرت تقضي ولا ما تقضي فهمتموها عكس المسألة اللي قبله

49
00:16:45.100 --> 00:17:08.950
نحن نعكس المسائل عشان تعرفون تأثير هذه القاعدة هذه امرأة طهرت عفوا لم تصلي. الا لما بقي على خروج وقت الظهر اربع دقائق او خمس دقائق ثم لما استعدت للصلاة ايش؟ حاضت. فهل اذا طهرت تقضي صلاة الظهر؟ الجواب

50
00:17:08.950 --> 00:17:28.950
جواب نعم في هذه الحالة نعم يجب عليها ان تقضي. فان قلت وما الفرق بين هذه الصورة والصورة التي قبلها الجواب اما الصورة التي قبلها فهي لا لم تتجانس لاثم في تأخيرها اذ انها اخرت عن اول الوقت باذن الشارع

51
00:17:28.950 --> 00:17:48.950
ولكن كونها في الصورة الثانية تؤخر الصلاة حتى لا يبقى من وقتها الا بمقدارها او بمقدار ركعة فقط فانها تعتبر في هذه الحالة مفرطة في التأخير. فتعتبر قد حاضت وقد تضايق عليها وقت الصلاة. فانقلب الوقت من حقها من

52
00:17:48.950 --> 00:18:08.950
موسعا الى كونه مضيق نحن نامرها بقضائها لما وصف الوقت بانه مضيق ولا نأمرها بقضائها لما كان الوقت هو السعي فنحن اذا لم نأمرها بالقضاء لان الوقت يوصف بانه موسع فيما لو حاضت في اول الوقت ونأمرها بالقضاء فيما لو حاضت في

53
00:18:08.950 --> 00:18:28.950
اخر الوقت لان الوقت صار مضيقا. وبناء على ذلك فمن اخرت الصلاة الى اخر وقتها بحيث لم يتبقى من وقت الصلاة الا بمقدار فعل الصلاة او او بمقدار ركعة ثم حاضت فانه يجب عليها في هذه الحالة ان تقضي هذه الصلاة

54
00:18:28.950 --> 00:18:57.250
اذا طهرت ولابد من تعريف النساء بذلك لان كثيرا منهن يجهلنه ومن الضوابط ايضا لا يجوز تأخير الصلاة ذات الوقتين عن وقت اختيارها. لا يجوز تأخير الصلاة ذات الوقتين عن وقت اختيارها

55
00:18:57.650 --> 00:19:23.900
عن وقت اختيارها وذلك لان مواقيت الصلاة للفرائض الخمس تنقسم الى قسمين. مواقيت لا توصف لا باختيار عفوا مواقيت انما توصف بماذا؟ بالاختيار فقط. يعني وقتها من اوله الى اخره يسمى وقت اختياري

56
00:19:23.900 --> 00:19:44.900
كصلاة الفجر مثلا ليس لها وقت اختيار واضطرار بل كله وقت اختياري. وكصلاة الظهر مثلا ليس في وقت اضطرار او اختيار بل كله اختيار. وكصلاة المغرب في اصح القولين ايضا انما لها وقت اختيار واحد

57
00:19:44.900 --> 00:20:04.900
هذه ثلاث فرائض كم بقي عندنا؟ فريضتان وهي فريضة العشاء وفريضة العصر. فاما فريضة العصر فقد دلت الادلة على ان لها وقتين. وقت اضطرار ووقت اختيار. فاما وقت الاختيار فيبدأ من مصير ظل كل شيء مثله

58
00:20:04.900 --> 00:20:25.300
الى اصفرار الشمس وهنا يخرج وقت العصر الاختياري ويبقى وقت العصر الاضطرار الى مغيب الشمس وكذلك نقول في وقت العشاء فلها وقت اختيار ووقت اضطراب. فيبدأ وقتها الاختياري من مغيب الشفق الى نصف الليل

59
00:20:25.300 --> 00:20:45.300
بنصف الليل يخرج وقت العشاء الاختياري ويبقى وقتها الاضطراري الى طلوع الفجر الثاني. والقاعدة عندنا هنا تنص على انه لا يجوز تأخير الفريضة عن وقتها الاخ تياري. بمعنى انه لا يجوز للانسان ان يؤخر صلاة العصر اختيارا الى الصراط

60
00:20:45.300 --> 00:21:03.300
الشمس الى ما بعد اصفرار الشمس او الى مصير ظل كل شيء مثليه. ولا لا مصيري ظل كل شيء مثليه. او الى اصفرار الشمس. فان من اخرها اختيارا وطواعية لا اضطرارا فانه يعتبر

61
00:21:03.300 --> 00:21:23.300
اثما مع انه لو اوقعها لصحت الصلاة اذ الوقت لا يزال عصرا. هو لم يخرج الصلاة عن وقتها الكلي لا وانما اخرجها عن وقتها الجزئي الذي يجب ان يوقعها فيه. فهي تقبل منه عصرا ولكنه اثم. بل ان الشارع وصفه بانه

62
00:21:23.300 --> 00:21:43.300
كما في صحيح مسلم من حديث انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك صلاة تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرني شيطان اي اصفرت

63
00:21:43.300 --> 00:22:10.500
فنقرها اربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا. وصفه بانها صلاة المنافق بدليل وهذا دليل على حرمة التأخير. اذ لو لم يكن التأخير محرما لما وصف المؤخرة بانه منافق لان الوصف بالنفاق يتضمن تفويت مأمور او فعل محظور. يعني تفويت شيء واجب. او فعل شيء محرم

64
00:22:10.500 --> 00:22:30.500
واما من فوت سنة او فوت امرا جائزا فانه لا يستحق شرعا ان يوصف ان يوصف بهذا الوصف العظيم. وفي في بريدة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بكروا بالصلاة في يوم الغيب. فان من ترك صلاة العصر فقد

65
00:22:30.500 --> 00:22:56.500
عمله. فقد حبط عمله اختلف العلماء في قوله من ترك هل يقصد ترك صلاة العصر عن وقتها كلا او عن وقتها اضطرارا عفوا او عن وقتها اختيارا. يعني بمعنى هل يحبط عمل من اخر صلاة العصر اختيارا الى وقتها الاضطراري بلا عذر

66
00:22:56.500 --> 00:23:18.250
او يحمل على من ترك صلاة العصر. كلا الجواب يحمل على الامرين جميعا يحمل على الامرين جميعا. فمن اخرها بلا عذر عن وقتها الاختياري ولم يصلها الا بعد اصفرار الشمس فيصدق

67
00:23:18.250 --> 00:23:32.600
عليه ان من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله وتحمل كذلك على ان على من تركها كلا. بمعنى انه لم يصلها اصلا. لا في وقت اضطرارها ولا في وقت اختيارها

68
00:23:32.600 --> 00:23:52.600
ولكن انتم تعرفون ان الحبوط على حسب الجرم. فليس حبوط من اخرها عن وقت الاختيار لكن صلى غا في وقتها كمن تركها كلا فان الحبوط يختلف في كلا الامرين. لكنه داخل فيه ولا شك. داخل فيه ولا شك

69
00:23:52.600 --> 00:24:15.850
وكذلك صلاة العشاء. لا يجوز مطلقا ان يؤخرها الانسان عن وقتها الاختياري الذي هو ثلث الليل او نصف الليل الا اذا كان الانسان مضطرا. كالحائب تطهر. انتبه! بعد منتصف الليل. وهنا تصلي المغرب والعشاء

70
00:24:15.850 --> 00:24:35.950
انها ادركت وقت الاضطراب. هل هي اثمة بهذا التأخير؟ الجواب لا. ولكنها ادركت وكالكافر يسلم في منتصف الليل او بعد منتصف الليل فهنا يجب عليه ان يؤدي صلاة العشاء لانه ادرك وقتها الاضطراري

71
00:24:35.950 --> 00:24:55.950
وما قلناه هنا نقوله فيمن طهرت بعد اصفرار الشمس او من اسلم بعد اصفرارها. فكل من كان فكل ما صار من اهل الوجوب في هذين الوقتين في هذين الوقتين فانه يجب عليه اداؤها لانها وان كانت اضطرارا

72
00:24:55.950 --> 00:25:26.550
الا انه انما اخرها للعذر لا اختيارا ولا اعتباطا اخر قاعدة من قواعد المواقيت المعذور يصلي في الوقت على حسب حاله. المعذور كم جلسنا يا بندر المعذور يصلي في الوقت على حسب حاله. يعني بمعنى انه يفعل من اركان الصلاة وواجباتها

73
00:25:26.550 --> 00:25:52.050
شروطها ما هو قادر عليه مراعاة للوقت فان كان قادرا على الطهارة المائية والا فتسقط الى الطهارة الترابية. وان كان عاجزا عن الطهارتين فتسقطا فتسقط الطهارتان ويصلي على حسب حاله. وان كان قادرا على ستر العورة والا فصلى على حسب حاله. وان كان

74
00:25:52.050 --> 00:26:16.800
قادرا على استقبال القبلة والا فيصلي على حسب حاله وان كان قادرا على اداء الفريضة قائما والا فيصلي قاعدا والا فمضجعا والا فعلى حسب حاله لكن لا حق له ان يؤخر الصلاة الى خارج وقتها. وانما يؤديها في الوقت على حسب على حسب حاله. وكذلك

75
00:26:16.800 --> 00:26:36.800
المأسور ايضا يؤدي الصلاة على حسب حاله. وكذلك من علقه ولي الامر مثلا على خشبة صلب سينفذ فيه الحكم في اخر الليل مثلا فتمر عليه على وهو على الخشب عدة صلوات لا يستطيع فيها ان يتوضأ ولا ان يتيمم

76
00:26:36.800 --> 00:26:56.800
وقد يكون وجه غير مستقبل القبلة فحين اذ يصلي على حسب حاله. وهكذا فكل عاجز حصل لك في اثناء الوقت فانه يسقط عنك اذا كانت مراعاته تفضي الى اخراج الصلاة عن وقتها لان الوقت اكد شرائط الصلاة ولان

77
00:26:56.800 --> 00:27:16.800
المتقررة عند العلماء ان الدين مبناه على رفع الحرج وان الله يريد بنا التيسير للتعسير والتخفيف للاثقال الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ولان الامر

78
00:27:16.800 --> 00:27:30.350
اذا ضاق اتسع وهذا من رحمة الله عز وجل وتيسيره على عباده. ومن مراعاة اشتراط الوقت والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد