﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:17.950
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. نلطف جو العقيدة بشيء من المسائل الفقهية لان

2
00:00:17.950 --> 00:00:33.750
ان جو الاعتقاد فيه شيء من الشدة والقوة شوي اما الجو الفقهي فيه شيء من الفكاهة وشيء فيه شيء من المتعة العقلية فلا نزال ولله الحمد والمنة في ضوابط كتاب الصلاة

3
00:00:34.650 --> 00:00:59.100
واليوم واليوم ان شاء الله سوف ننتقل الى باب جديد من ابواب كتاب الصلاة وهو باب النوافل النوافل. والنوافل فيها ضوابط فقهية رائعة جدا. نأخذها واحدة واحدة مع شيء من ادلتها وفروعها ان شاء الله

4
00:01:00.000 --> 00:01:30.000
القاعدة الاولى جنس النوافل اوسع من جنس الفرائض. جنس النوافل اوسع من جنس الفرائض. جنس النوافل اوسع من جنس الفرائض. ومعنى هذه القاعدة ان الشارع يوسع في باب النوافل ما لا يوسعه في باب الفرائض. فمبنى النوافل دائما على التيسير

5
00:01:30.000 --> 00:01:49.850
والتخفيف ورفع المشقة. واما باب الفرائض فغالبا مبني على الظابط وعدم الترخيص فالرخص غالبا لا تدخل الا في النوافل. واما الفرائض فان الشارع يطلبه فعلها على صورتها الا اذا عرظ

6
00:01:49.850 --> 00:02:14.000
عارض له دليله الخاص فتجد انه يجب في الفرائض ما لا يجب في النوافل. بل انك تجد ان هناك اركانا انما هي ركن في الفرائض ابرة ولكنها ليست بركن في النوافل. وتجد ان هناك شروطا في الفرائض. ولا تجدها مشروطة

7
00:02:14.000 --> 00:02:34.000
في النوافل. وتجد ان هناك من التوسع في النوافل ما لا تجده في الفرائض. وهذا دليله الاستقراء والنظر. اما من الاستقراء ففروع ستأتينا بادلتها ان شاء الله. لكن من النظر

8
00:02:34.000 --> 00:02:55.500
ذلك لان الشارع يحب من العبد ان يملأ وقته بالنوافل. فالله عز وجل يحب ان تملأ صباح نهارك وليلك النوافل حتى تستغل وقتك وتغتنم فرص حياتك فلا يضيع منها شيء. فلو انه شدد عليك في النوافل

9
00:02:55.500 --> 00:03:25.500
لثقلت نفسك عن فعلها. فلو انه شدد في النوافل وطالبك بكل تفاصيلها وبكل اركانها وشروطها لثقلت نفسك عن فعلها. لكن لانه يتطلع ويتشوف الى استكثار العبد من النوافل قال اخفف عنه قليلا من شروطها وواجباتها واركانها ليكون تطبيقها وقيامه بها اخف على نفسه

10
00:03:25.500 --> 00:03:56.200
وهذا رحمة من الله عز وجل. ولذلك تجد ان العبد يفعل النوافل وفيها من الترخيص والتيسير ورفع الاثار الاغلال والمشقة والحرج ما يعرفه من يزاول شيئا من هذه النوافل فتجد مثلا ان الذكر الواردة في الصلاة لا يصح الا بطهارة قبلية. اما الذكر الذي هو خارج الصلاة فيصح ولو

11
00:03:56.200 --> 00:04:16.200
جنبا فالذكر في الصلاة تشترط له الطهارة لانه ذكر واجب. ولا توسيع في واجبات. واما الذكر الذي هو خارج الصلاة من تسبيح او تهليل او او غير ذلك هذا لا تشترط له الطهارة. لماذا؟ لان لان جنس النوافل

12
00:04:16.200 --> 00:04:36.200
اوسع من جنس الفرائض وكذلك لو نظرت الى القيام في النافلة لوجدته سنة فيجوز لك ان تصلي النافلة قاعدا حتى وان كنت قادرا على القيام. ولا بأس عليك في ذلك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر في قيام

13
00:04:36.200 --> 00:04:56.200
انه صلى قاعدا. فالقيام مع القدرة انما هو ركن في الفرائض. واما في النوافل فلا حرج على الانسان ان يصلي قاعدا. الا ان قعوده ان كان عن عذر فله اجر القائم تماما من غير نقص. واما ان كان

14
00:04:56.200 --> 00:05:13.700
قعودا بلا عذر فليس له الا نصف اجر القائم لما روى البخاري في صحيحه من حديث عمران ابن حصين رضي الله عنهما قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن

15
00:05:13.700 --> 00:05:31.150
صلاة الرجل قاعدا. فقال اي في النوافل طبعا. قال ان صلى قائما فهو افضل. وان صلى قاعدا فله نصف اجر القائم وان صلى نائما اي مضطجعا فله نصف اجر القاعد

16
00:05:31.500 --> 00:05:51.500
صلى مضطجعا فله نصف اجر القاعد. يصلي النافلة مضطجعا بلا عذر؟ الجواب نعم. رخصة من الله لانه يرخص في النوافل ويتسامح فيها ما لا يتسامح في الفرائض. ونقول كذلك لو انك نظرت الى

17
00:05:51.500 --> 00:06:21.500
مسألة الفريضة في السفر لوجدت يحرم اداؤها على الرواحل الا لعذر قاهر. فلا يجوز للانسان ان يصلي الفريضة في السفر في السيارة. ولا على ظهر دابته لعذر قاهر كعدم قدرته على النزول اما لعيب في قدميه او او لوجود مانع في الارض

18
00:06:21.500 --> 00:06:41.500
كائن او او بلة او نحوها. فنحن انما نطلب العذر في الصلاة على الرواحل في باب الفرائض. واما في النوافل على فيجوز على ظهور الرواحل من غير شرط. سواء كنت قادرا على النزول او غير قادر

19
00:06:41.500 --> 00:07:01.500
فالاجر كاملا. ولذلك في الصحيحين من حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على ظهر راحلته حيث توجهت به. يومئ ايماء ويجعل السجود اخفض من الركوع. وفي الصحيحين

20
00:07:01.500 --> 00:07:21.500
من حديث نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على ظهر راحلته حيث توجهت به يومئ اماء صلاة الليل الا الفرائض وكان يوتر على بعيره. وفي سنن ابي داود باسناد صحيح لغيره من حديث جابر رضي الله

21
00:07:21.500 --> 00:07:41.500
قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته ووجهه نحو المشرق يعني نحو لانه في المدينة نحن نجد ليس للكعبة. ووجهه نحو المشرق ويجعل السجود اخفض من الركوع. والادلة في هذا

22
00:07:41.500 --> 00:08:01.500
كثيرة ولماذا هذا؟ الجواب لانه في نافلة. وجنس النوافل اوسع من جنس الفرائض. ويتسامح في وفي المال يتسامح في الفرائض. وهذه نعمة من الله. ونقول كذلك ايضا يجوز التنفل على

23
00:08:01.500 --> 00:08:21.500
اولي الرواحل في السفر من غير طلب لاستقبال القبلة. مع ان استقبال القبلة من شروط الصلاة. الا الشارع اسقطها لان طريق السفر طويل. فحتى يخفف عنك لتفعل النوافل تستغله بفعلها

24
00:08:21.500 --> 00:08:41.500
وقتك في فعلها وقتك قال لا اشترط عليك استقبالا قبلة. فصلي على ظهر الراحلة نافلة حيث توجهت بك للاحاديث في السابق ذكرها واما الفريضة فلا حاضرا كنت او مسافرا. يجب عليك ان تتوجه الى

25
00:08:41.500 --> 00:09:01.500
القبلة الا اذا عجزت فترك الاستقبال في الفرائض انما يجوز في حالات الظرورة او الحاجة الملحة واما في حال التوسع والاختيار فلو صليت الفريضة لغير القبلة لبطلت صلاتك. اما في النوافل

26
00:09:01.500 --> 00:09:21.500
لا يجوز للقبلة ولغير القبلة. الا انك اذا افتتحت النافلة للقبلة ثم صليت حيث توجهت بك راحلتك وهو افضل والا فاستقبل القبلة وكبر للاحرام ولو لغير القبلة. ففي سنن ابي داود باسناد حسن من حديث

27
00:09:21.500 --> 00:09:41.500
لانس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان في سفر فاراد ان يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم الا حيث كان وجه ركابه وهذه حكاية فعل. وحكاية الافعال انما تفيد الندبة لا الوجوب والتحتم. فان افتتحت النافلة

28
00:09:41.500 --> 00:10:01.500
الى القبلة ثم صليت بعد ذلك حيث توجهت بك راحلتك. فقد احسنت والا فافتتح النافلة الى اي جهة انت متوجه لها. فان قلت ولم هذا؟ اقول لان هذه نوافل وجنس النوافل اوسع من جنس

29
00:10:01.500 --> 00:10:21.500
وليس هذا في الصلاة فقط. ليس هذا في الصلاة فقط. بل حتى في الصوم. فان النافلة فان قيام النافلة يجوز انشاء النية له من النهار اذا لم يتقدم مفسد. لما في صحيح مسلم من حديث عائشة

30
00:10:21.500 --> 00:10:41.500
رضي الله عنها قالت ثم قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فاني اذا يعني ما دام ما عندكم شيء فانا ساكمل يومي صائما. متى انشأ نية الصيام؟ من النهار. هل اكل قبلها شيئا؟ الجواب

31
00:10:41.500 --> 00:11:01.500
فيجوز في النفل في نفل الصيام انشاء النية من النهار ما لم يتقدم مفسد. فاذا لم تفعل شيئا من المفسدات فيما بين طلوع الفجر الى وقت النية فلك ان تنوي الساعة الثانية عشر ظهرا. الرابعة عصرا قبل غروب الشمس

32
00:11:01.500 --> 00:11:21.500
لكن يكتب لك صيام يوم كامل الا ان الاجر متعلق بالنية. فالصحة لا تتجزأ. واما الثواب تجزأ في كتب لك صيام يوم كامل لكن باجر نصف يوم ثلث يوم ثلثي يوم وهكذا

33
00:11:21.500 --> 00:11:41.500
على حسب نيتك وزمانها الذي نويته نويت الصيام فيه. واما الفريضة فانه لا يجوز لقاع نيتها في غير الليل. فلا تصح فريضة الصوم الا بنية من الليل. وعلى ذلك حديث حفصة رضي الله عنها

34
00:11:41.500 --> 00:12:01.500
قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. وفي رواية من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له فنجعل حديث عائشة في صيام النفل ونجعل حديث حفصة في صيام الفرض وهذا التفاوت لماذا؟ لان هذا

35
00:12:01.500 --> 00:12:16.600
نافلة وهذا فرض فوسعت الشريعة في النوافل لما لا توسعه في الفرائض وهذا واظح اليس كذلك؟ ولله الحمد. بل وفي باب ايضا وانا لا اريد الاطالة الا في فروع الصلاة وقد اطلنا فيها

36
00:12:16.950 --> 00:12:36.950
بالزكاة ايضا الزكاة لا حظ فيها لكافر الا اذا كان مؤلفا على حسب اجتهاد ولي الامر. لكن الصدقة يجوز على الكافرين اذا كان من باب التأليف. فاذا يجوز الصدقة على الكافر ولا يجوز دفع الزكاة للكافر. فالمسكين

37
00:12:36.950 --> 00:12:56.950
لا يجوز ان تدفع الزكاة له. والفقير الكافر لا تدفع الزكاة له. والغارم اي من عليه دين. ان كان كافرا فلا تدفع الزكاة له وابن السبيل ان كان كافرا فلا تدفع الزكاة لهم. واذا شاركنا احد الكفار في بعض الغزوات فلا يجوز ان ندفع شيئا

38
00:12:56.950 --> 00:13:24.800
من الزكوات له حتى وان كان مقاتلا معا. اذا احتجنا له يعني الا المؤلف. فقط هو الذي تدفع له الزكاة وانت لو رأيت هذا المؤلف لوجدت الدفع يكون اضطرارا لان الاسلام يحتاج الى قد يحتاج الاسلام الى تأليف قلوب هؤلاء اما اسياد ان اسلموا

39
00:13:24.800 --> 00:13:47.600
سيسلم من ورائهم او على الاقل نكف شرهم عمن ورائهم او او عن المسلمين واما الصدقة فتجوز على الكافر. ولذلك يقول الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم

40
00:13:47.600 --> 00:14:07.600
من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. ان الله يحب المقسطين. وفي الصحيحين من حديث اسماء ان امها جاءت وهي في عهد قريش وقد كانت كافرة. فقلت يا رسول الله ان امي جاءت وهي راغبة. افاصلها؟ قال نعم صلي

41
00:14:07.600 --> 00:14:33.000
امك فالاحسان الى الكافر بشيء من الصدقات المندوبة لا بأس به. لكن لا حظ له في اموال الكفارات الواجبة ولا حظ له في اقوال الزكوات الواجبة لماذا هذا؟ لان الصدقة امر مندوب. واما الزكاة فهي امر واجب. ويوسع في باب الصدقة

42
00:14:33.000 --> 00:14:53.000
خاتمة لا يوسع في باب الواجبات. اذا نخلص من هذا في صحة هذه القاعدة. ان جنس النوم قوافل اوسع من جنس الفرائض. بل ونقول ايضا يجوز في صلاة النفل ان تقتصر على تسليمة واحدة تلقاء وجهك. تقول

43
00:14:53.000 --> 00:15:13.000
اذا انتهيت من التشهد هكذا السلام عليكم ورحمة الله. ولا تلتفت لا يمينا ولا شمالا لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة باسناد لا بأس به. فيحمل فعله هذا على انه في النا

44
00:15:13.000 --> 00:15:33.400
فيلة. واما في الفريضة فلا بد فيها من تسليمتين. فلا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح انه اقتصر في الفريضة على تسليمة واحدة بل ونقول ايضا من باب التفريع ايضا

45
00:15:34.100 --> 00:15:54.100
لا تداخل في الفروض. واما النوافل فتتداخل. فلو فاتتك صلاة ظهر وعصر. هل يكفيك فعل واحد تنوي به الصلاة اذ هذه اربع ركعات وهذه اربع ركعات. افلا تتداخل الفرائض؟ قالوا لا. فالفرائض مبناها على

46
00:15:54.100 --> 00:16:14.100
انفراد كل فريضة لا تبرأ ذمتك منها الا اذا افردتها بافعال خاصة. لكن لو دخلت المسجد متطهرا قبل صلاة يجتمع في حقك كم من نافلة؟ ثلاث نوافل راتبة الظهر القبلية وتحية المسجد وركعتا الطهارة. هل لا بد ان

47
00:16:14.100 --> 00:16:34.100
تفرد كل واحدة منها بفعل ان تدخل الجميع في ركعتين بنيتها؟ الجواب لجرم انه الثاني. فتداخل لي مع اتحاد اسبابها ووقتها دليل على ان جنس النوافل اوسع من جنس الفرائض. دليل

48
00:16:34.100 --> 00:16:58.450
على ان النوافل اوسع من جنس الفرائض لعلكم واظحة القاعدة؟ اذا احفظوها جنس النوافل اوسع من جنس الفرائظ. ومن القواعد ايظا الاصل استواء اجزاء الزمان في فضل النافلة. الا ما خصه النص

49
00:16:58.450 --> 00:17:28.250
بفضل زائد يرحمك الله. الاصل استواء اجزاء الزمان في فضل نافلة الا ما خصه الدليل بفضل زائد. فمتى ما جئت الى نافلة تريد ان تفعلها في زمان فاعلم ان فضل فعلها في هذا الزمان كفضل فعلها في الزمان الذي قبله

50
00:17:28.250 --> 00:17:48.250
او الزمان الذي بعده فاياك ان تخصص نافلة بفضيلة خاصة ان فعلت في هذا الزمن. لا طنها فاعلها فيما لو فعلها قبله او فيما لو فعلها بعده. وانما من اراد فضل هذه النافلة

51
00:17:48.250 --> 00:18:08.250
فليفعلها في هذا الزمان فكل من خصص فضل نافلة في زمان دون زمان فانه مطالب بدليل هذا التخصيص ولا حق له ان يستدل بدليل الاصل الذي يدل على فضيلة فعل النافلة لانه يقيد فضيلتها

52
00:18:08.250 --> 00:18:28.250
خاص وهذه الخصوصية الزائدة تحتاج الى دليل مستقل. ودليل الاصل للاصل ويبقى الفضل الزائد محتاجا لدليل خاص لان مشروعية الشيء باصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. وهذه القاعدة العظيمة تسد عنا

53
00:18:28.250 --> 00:18:48.250
جميع ما احدثه اهل البدع في تخصيص ازمنة بفعل نوافل معينة. كما يسمونه بصلاة الالفية او صلاة ضرائب فانهم يعتقدون فضيلة فعلها في اول جمعة من شهر رجب في كل سنة. فمتى ما دخل عليك شهر رجب

54
00:18:48.250 --> 00:19:12.400
فاول جمعة تواجهك فيه فانه يستحب لك ان تصلي في يومها صلاة يقال لها صلاة الرغائب او الصلاة الالفية وكل كل حديث فيها فموضوع. مكذوب لا يصح شيء منه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ولكن من احدث

55
00:19:12.400 --> 00:19:32.400
يعتقد فضيلة فعلها في هذا الزمن المخصوص. فهو يقيد نفلا بزمان. فاين الدليل الدال على هذا التقييد؟ فحيث لا دليل فالاصل استواء اجزاء الزمان في فضل النفل من غير تخصيص لفضيلة نافلة معينة بزمان معين

56
00:19:32.400 --> 00:19:52.400
فان الفضيلة امر غيبي لا بد فيه من دليل شرعي صحيح صريح. ويدخل في ذلك ايضا يدخل في ذلك ايضا. من يعتقد فضيلة صلاة ركعتين بعد الفراغ من اذان الجمعة. الذي يعقبه الخطبة

57
00:19:52.400 --> 00:20:22.400
كما يفعل في كثير من بلاد الاسلام والمسلمين. فتجد انه متى ما فرغ المؤذن انتبه. من الاذان فان الخطيب يتعمد التأخر قليلا حتى يتمكن الناس من صلاة ركعتين. فيعتقد دون استحباب ركعتين في هذا الوقت المخصوص. واين الدليل الدال على هذه الفضيلة الخاصة؟ فاننا لا نحفظ عن النبي صلى الله عليه

58
00:20:22.400 --> 00:20:42.400
وسلم بعد ارتفاع الاذان بين يديه وهو على المنبر الا الشروع في الخطبة. بل انه امر من دخل الجمعة والمؤذن يؤذن او عفوا والخطيب قد بدأ في خطبته ان يصلي ويتجوز فيهما ان يعجل بهما

59
00:20:42.400 --> 00:21:02.400
حتى لا يشتغل بهما عن اكمال سماع الخطبة. فاعتقاد فضيلة هاتين الركعتين نحن لا نقبله الا بدليل لان الاصل استواء اجزاء الزمان في فضل النفل الا ما خصه النص. ويدخل في ذلك ايضا ما يعتقده بعض اهل

60
00:21:02.400 --> 00:21:32.400
البدع من صلاة يقال لها صلاة القضاء العمري. يسمونها بهذا الاسم. صلاة ظاء العمري. وحقيقتها انك اذا جئت في اخر جمعة من شهر رمضان من كل سنة فانه يستحب لك اذا صليت الجمعة ان تقوم وتصلي خمس صلوات الفجر

61
00:21:32.400 --> 00:21:56.700
الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فاذا فعلت ذلك فجميع اخلالك في هذا العام بشيء من هذه الفرائض اخلال فعل او اخلال خشوع فتلك الصلاة في هذا الزمان المخصوص تكفرها فيختم لك صحيفة عامك وانت

62
00:21:57.600 --> 00:22:27.600
لم تقصر في شيء من الفرائض. ولذلك يسمونها بصلاة القضاء العمري. وبما انها متعلقة بالحول فانا اشير عليهم ان يسموها صلاة القضاء الحولي. لانها يقضي عنك الحول فقط لانك تحتاج الى فعلها في رمضان الاخر. الشاهد ايها الاخوان ان هذه

63
00:22:27.600 --> 00:22:57.600
انما يفعلها من يفعلها معتقدا. ها فضيلة في هذا الزمان المخصوص. والاصل استواء اجزاء الزمان. في فضل النفل الا فيما خصه النص. واين الدليل الدال على استحباب هذه النافلة المعينة في هذا الوقت المعين. لا دليل وحيث لا دليل فلا نقول

64
00:22:57.600 --> 00:23:17.600
مشروعيتها افهمتم حتى نمشي؟ تحتاجون الى فروع اخرى؟ الحمد لله. اذا كل من زعم الخلاصة كل من زعم فضيلة تنفل في زمان مخصوص. فانه مطالب بالدليل الدال على هذا التفظيل. والقاعدة التي

65
00:23:17.600 --> 00:23:42.800
بعدها قريبة منها. من يعطينيها؟ الاصل احسنت يا عبد الرحمن. استواء اجزاء مكان في فضل التنفل. الاصل استواء اجزاء المكان. في فضل التنفل الا فيما خصه النص. ما اجمل التعصية

66
00:23:43.550 --> 00:24:07.550
خليك على صراط مستقيم الاصل استواء اجزاء المكان في فضل التنفل الا فيما خصه النص فلا حق لاحد ان يعتقد فضيلة تنفل معين في مكان معين الا وعلى هذا التعيين

67
00:24:07.550 --> 00:24:34.300
دليل خاص. لانها لانه يعتقد فضيلة والاصل في الفضائل التوقيف  فلا بد ان يأتينا بدليل شرعي صحيح صريح حتى نصدقه في هذه الدعوة. لان الدعوة لا تقبل الا البرهان الساطع والدليل القاطع

68
00:24:35.600 --> 00:25:02.500
فالدين ليس دين ابيك وامك حتى حتى تفعل فيه ما تشتهي. وما تستحسنه انت. وانما الدين توقيفي زمانا ومكانا وبناء على ذلك هنا فروع. ولعلي اختصر ما استطعت. منها يعتقد بعض الناس فضيلة صلاة ركعتين

69
00:25:02.500 --> 00:25:30.350
الروضة الشريفة التي دل على شرفها وفضلها ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ومنبري على حوض

70
00:25:30.350 --> 00:25:52.550
فيعتقد بعض الناس ان هذا الحديث يدل على فظيلة الصلاة في هذه البقعة. وانا اقول بانه انما يدل على فضل البقعة في ذاتها. ولكن ولكن وجود فضل للبقعة لا يدل على فضيلة التعبد فيها بتعبد

71
00:25:52.550 --> 00:26:12.550
خاص اذ هذا شيء زائد. فنحن نكتفي من هذا الحديث بان نعتقد فضيلة هذه البقعة واما ان نزيد على هذا فنعظم هذه البقعة بما لم يدل على تعظيمها به دليل الشرع فهذا منكر من القول

72
00:26:12.550 --> 00:26:32.550
ولا يجوز لنا هذا الاعتقاد. وبناء على ذلك فاقول وبالله التوفيق. ان صلاة ركعتين بالروضة الشريفة في الروضة الشريفة ليس لها مزية ولا فظل خاصة. ان وافقتها فصلي فيها. والا

73
00:26:32.550 --> 00:26:52.550
لم توافقها فلا تتكبد العناء لتصلها حتى تصلي فيها معتقدا. ان الركعتين فيها اعظم اجرا من الركعة فيما قبلها او فيما بعدها. وانكم اذا رأيتم تزاحم الناس اليوم على الصلاة ركعتين فيها

74
00:26:52.550 --> 00:27:22.550
قال لرأيتم اهمية هذه القاعدة العظيمة ولعرفتم فضل التأصيل والتقعيد. فها انا ابسط يدي لكم ايها الطلاب. اطلب منكم دليلا يدل على فضيلة صلاة ركعتين في هذه البقعة لكم ان تجدوا دليلا اصلا. انما الدليل هو حديث ابي هريرة هذا. وهذا يدل على وجود

75
00:27:22.550 --> 00:27:42.550
اصل الفضل وانت تريد ان تفعل في هذا الفضل شيء شيء اخر. ودليل الاصل للاصل ومشروعية الشيء باصله لا تلزم مشروعيته بوصفه فانا لا اعارض في وجود فضل لها وانما اعارض في تخصيصها بشيء من التعبد القولي او العملي

76
00:27:42.550 --> 00:28:02.550
لان هذا شيء زائد على مجرد كونها بقعة مباركة او بقعة لها فضيلتها الخاصة. ويدخل في ذلك كايظا من الفروع ما ترونه ظاهرا واضحا جليا من ما يفعله بعض الجهال عند ابتداء

77
00:28:02.550 --> 00:28:32.550
الطواف فانهم يصلون ركعتين في هذا الموضع مقابلينها للحجر الاسود. اولم تروه يفعلون ذلك فاننا رأيناهم لا سيما في زمن وجود ذلك الخط في القديم الذي محته الدولة صدق الله شرفا ورفعة. فانكم فانك تجد الناس يصفون. بعضهم وراء بعض يصلون. ويحصل بسبب

78
00:28:32.550 --> 00:28:52.550
في هذا البقعة على هذا الخط من الزحام ما الله به عليم. واين الدليل الدال على فضيلة ركعتين في هذا الموضع المخصوص فان الاصل استواء اجزاء الزمان في الفضل. ولا نعلم دليلا يدل على فضيلة خاصة

79
00:28:52.550 --> 00:29:12.550
لتنفل معين في هذا المكان فحيث لا دليل فالاصل ها فالاصل فالاصل عدمه فالاصل عدمه. فلا يجوز لنا ان نخصص زمانا بتنفل الا بدليل ولا يجوز لنا ان نخصص مكانا بتنفل ايضا

80
00:29:12.550 --> 00:29:38.650
الا بدليل ومما يدخل في ذلك ايضا اننا نجد بعض الناس اذا فرغ من السعي فماذا يفعل؟ يصلي ركعتين في هذا المكان اولم تروهم؟ نحن رأيناهم كثيرا ونبهنا كثيرا منهم. يصلون ركعتين بعد الفراغ من

81
00:29:38.650 --> 00:30:08.650
ودليلهم في ذلك شرف البقعة وللقياس على ركعتين الطواف. اما القياس قياس باطل لانه قياس في تعبد. ولا قياس في تعبد. ولانه قياس مع الفارق. فالطواف واحكامه وخصائصه والسعي له احكامه خصائصه. والقياس مع الفارق باطل. واما قوله

82
00:30:08.650 --> 00:30:28.650
شرف البقعة فنقول نعم ولكن شرفها في حد ذاته لا يسوغ لكم ان تحدثوا في دين الله ما ليس منه فاين الدليل الدال على فضيلة فعل ركعتين في هذا الموضع المخصوص. لا نعلم دليلا لا من الكتاب

83
00:30:28.650 --> 00:30:58.650
ولا من السنة ولا من الاجماع ولا من قول صحابي بل ولا من قياس صحيح يدل على فضيلة ركعتين في هذا الموضع. وحيث لا دليل فان الاصل عدمه. ومن بما رأيت. ان من الناس من يرمي جمرة العقبة في ايام التشريق الاولى ثم يتقدم

84
00:30:58.650 --> 00:31:18.650
يكبر ويصلي ركعتين وهذا من اعجب ما رأيت. ثم يرمي الشيخ ابو هايز يرمي الوسطاء ثم ماذا يفعل بعدها يتقدم فيصلي ركعتين اخرى حتى ولو كان في وقت النهي انا ما رأيته الا بعد الظهر لكن اظنهم يجعلونها فضيلة في هذا

85
00:31:18.650 --> 00:31:38.650
المكان بخصوصه ارأيتم بركة هذه القائل؟ تسد عنا هذا الاحداث المكاني. فلا حق لاحد ان يخصص نافلة ان يخصص نافلة بزمان الا بدليل. ولا يخصص فضيلة نافلة في مكان الا بدليل فاذا

86
00:31:38.650 --> 00:32:08.650
يخلصوا من نخلص من هذا ان الفضل للتنفل زمانا ها ومكانا مبني على التوقيف والله اعلم ومن القواعد ايضا الاصل فعل النوافل في البيت الا ما النص الاصل فضيلة نعم الاصل ان النوافل في البيت افضل. الا فيما خصه

87
00:32:08.650 --> 00:32:31.350
النص فصلاة النافلة في البيت افضل ايها الاخ الموفق. فكلما كانت النافلة في البيت كلما كانت اعظم ثوابا واجرا والدليل على ذلك اي افظلية التنفل في البيت وهو مكان. ما في الصحيحين من حديث زيد ابن ثابت رضي

88
00:32:31.350 --> 00:32:52.950
الله عنه قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة في المسجد فصلى فيها ليالي فتتبع اليه رجال فجاءوا يصلون لا تيجي ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج. فظنوا انه قد نام. فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج اليهم. فقال

89
00:32:52.950 --> 00:33:11.000
لم يزل بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت ان يكتب عليكم ولو كتب عليكم لما قمتم به فصلوا ايها الناس في بيوتكم فان افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة

90
00:33:11.250 --> 00:33:31.250
وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم اي النافلة. في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قضى احدكم الصلاة اي الفريضة

91
00:33:31.250 --> 00:33:48.850
في مسجده فليجعل في بيته نصيبا من صلاته فان الله جاعل في بيته من صلاته خيرا وفي سنن ابي داوود باسناد صحيح لغيره من حديث زيد ابن ثابت رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته افضل من صلاته في مسجدي هذا

92
00:33:49.700 --> 00:34:10.750
مسجد المدينة صلاة الرجل في بيته افضل من صلاتي في مسجدي هذا الا المكتوبة. انا حرصت ان اجيب الدليل العام اولا. واما الدليل الخاص ففي صحيح الامام مسلم من حديث عبدالله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه فقالت اسمع كان

93
00:34:10.750 --> 00:34:27.250
اصلي في بيتي قبل الظهر اربعا ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل بيته فيصلي ركعتين. ثم يصلي بالناس المغرب ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين. ثم يخرج فيصلي بالناس العشاء ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين

94
00:34:27.300 --> 00:34:40.350
هذي النوافل كلها فيصلي في ركعتين قالت وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر. وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وكان اذا قرأ وهو قائم ركع وسجد

95
00:34:40.350 --> 00:34:59.550
الا وهو قائم واذا قرأ وهو قاعد وسجد وهو قاعد وكان اذا طلع الفجر صلى في بيتي ركعتين انتهينا من هذا؟ هذا هو وكذا وفي الصحيحين في الصحيحين من حديث ابن عمر قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات

96
00:34:59.800 --> 00:35:19.800
ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته. قال وحدثتني حفصة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين او قال سجد سجدتين خفيفتين اي في بيته. طيب الجمعة في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله

97
00:35:19.800 --> 00:35:38.150
وعنه ما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي بعد الجمعة شيئا حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. طيب وقيام الليل ايضا في بيته لحديث عائشة وحديث ميمونة وحديث ابن عباس الطويل. بت عند خالتي ميمونة

98
00:35:38.650 --> 00:35:55.150
ولعلكم يعني اه تعرفون هذه الاحاديث حتى لا نطيل المقام فالشاهد ان افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة. قالوا وما الحكمة من ذلك نقول عدة حكم الحكمة الاولى لانه اخفى للعمل

99
00:35:55.300 --> 00:36:21.300
اخفى للعمل وكلما كان تعبدك اخفى كلما كانت نيتك اخلص اليس كذلك؟ كلما كان تعبدك اخفى كانت نيتك اخلص. الثاني حتى تخرج بيتك عن مشابهة المقام فان المقبرة من خصائصها الا يصلى فيها. فاذا تعطل بيتك عن صلاتك فحينئذ تشابه

100
00:36:21.300 --> 00:36:41.300
المقبرة اولا يكتفى بصلاة النساء والذرية؟ قالوا لا. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم اجعلوا من صلاتكم في في بيوتكم هو كان يعلم ان النساء والذرية يصلون في البيت. انما يخرج بيتك عن مسابقة المقابر اذا جعلت

101
00:36:41.300 --> 00:37:04.300
انت ايها الرجل شيئا من صلاتك هذا امر لك انت ايها الرجل. ولا تكتفي ولا تكتفي بصلاة المرأة والصغار او الذرية في البيت. هذا ما يكفي لاخراج في هذا البيت عن مشابهة المقبرة لانك انت مأمور بان تصلي في بيتك حتى لا تجعله كالمقبرة

102
00:37:04.350 --> 00:37:24.350
ومنها ان يتعلم اهل البيت منك سنة الصلاة. فان كثيرا من النساء تجهل قضية الركوع والقيام والسجود والتورع فاذا رأوا والدهم جاء وصلى النافلة القبلية او البعدية فحين اذ ساء يقتدون بصلاته. سيقتدون

103
00:37:24.350 --> 00:37:46.950
فلهذه الحكم جعلت النافلة في البيت. لا سيما اولها والثاني منها. وهي انه يكون اخلص لقلبك واخشع لروحك. والشيء الثاني حتى يخرج بيتك عن عن مسابقة المقابر. قال في اخر القاعدة الا بدليل يعني الا اذا

104
00:37:46.950 --> 00:38:06.950
فجاءنا دليل على ان نختم بهذا قال الا اذا جاءنا دليل يدل على افضلية فعل النافلة في المسجد جماعة فانه لا بأس حينئذ تكون الجماعة هي المشروعة. والمخالفة فعلها في البيت. قالوا مثل ايش؟ قالوا كالتراويح

105
00:38:06.950 --> 00:38:26.950
فانه قد توارث المسلمون فعلها بعد عمر رضي الله عنه في المساجد. فلم يكد المسلمون يعرفون التراويح فرادى في البيت او فرادى في المساجد. وانما بعد ان جمعهم عمر على قارئ واحد توارثت

106
00:38:26.950 --> 00:38:44.650
الامة خالفا عن سالف صلاة تراويح في المساجد في اول النهار في اول الليل ففي صحيح الامام البخاري من حديث عبدالرحمن بن عبدالقاري قال خرجت مع عمر رضي الله تعالى عنه ليلة والناس اوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي

107
00:38:44.650 --> 00:39:00.850
الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر اني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان امثل فعزم عمر فجمعهم على ابي بن كعب ثم خرجت معه ليلة فاذا الناس كلهم يصلون بصلاة قارئهم فقال عمر نعمت البدعة هذه

108
00:39:01.150 --> 00:39:19.800
والتي تنامون عنها اي صلاة الليلة الاخيرة. خير من التي تقومون. وكانوا يصلون اول الليل هذا واحد ومنها ايضا صلاة الاستسقاء هي نافلة وليست واجبة. ومع ذلك شرعت جماعة. فحيث دل الدليل على

109
00:39:19.800 --> 00:39:39.800
فعلها جماعة فنحن نقول بذلك. ففي سنن ابي داود باسناد لا بأس به من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت شكى الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فامن فامر بمنبر فوظع له بالمصلى ووعد الناس. هذا هو الشأن. ووعد الناس يوما يخرجون فيه

110
00:39:40.350 --> 00:40:02.550
فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس الحديث بتمامه الحديث بتمامه. ومنها صلاة العيدين على القول بانها نافلة. والاصح انها فريضة. ومنها صلاة الكسوف ايضا على القول بانها نافلة والاصح انها

111
00:40:02.950 --> 00:40:16.450
فريضة فالشاهد ايها الاخوان انه متى ما جاءنا دليل في بعض النوافل يدل على افضلية فعلها في البيت عفوا. في المسجد فاننا نفعلها في المساجد او في المصلين كالعيد والاستسقاء وغيره

112
00:40:17.100 --> 00:40:36.600
والا فالاصل ان يحرص المسلم على فعل النوافل في بيته لانه اعظم اجرا. ولعلنا نكتفي بهذا القدر واكتبوا رأس القاعدة جديدة حتى الاصل جواز فعل النافلة في كل اجزاء اليوم الا ما خصه النص

113
00:40:37.400 --> 00:40:50.750
الاصل جواز فعل النافلة في كل اجزاء اليوم الا ما خصه النص. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احنا عندنا سؤال