﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:19.300
صاحب المبنى هل يناصح انه ما يؤجل اصحاب المحلات يبيعون فيها الحرام هذا لا اشكال فيه اذا كان رجح اللحى اصلا تحذر منه هذا داخل بالتحذير هذا. صاحب المبنى ايضا ينصح نعم لماذا

2
00:00:19.400 --> 00:00:33.950
لانه الان اجر على الحرام هو الان ارتكب عدة منازل هذا الرجل. الامر الاول نوعان على اشاعة المنكر في المجتمع نوعان على المحرمات. كل رجل يحلق لحيته عند هذا المحل. فللحالق وزر

3
00:00:35.050 --> 00:00:57.000
ولصاحب المحل وزر وللمؤجر وزر  لانه الان عان على الحرام لو ان الناس يقاطعون موجود عندنا محلات حل لحى لو انا كل رجلان ما يؤجل اصحاب المحرمات او جعل المحرمات. نحن نعرف ان اصحاب المحرمات حالق اللحية ما فتح في وسط الشارع

4
00:00:57.350 --> 00:01:17.350
الخاص بكذا عامة بمحل فلان وعلان وبدكان فلان وبيت فلان فيجب اتخاذ القرار الوضوح في مثل هذه المسائل. المنكرات بين الناس. قال الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى. ولا تعاونوا على الاثم والعدوان والمال

5
00:01:17.350 --> 00:01:40.050
سواء من العامل واو اه المال المقبوض من المستأجر والمال الذي ينتفع به المؤجر هذا كله حرام هذا كله حرام. ما دام ان بان المنفعة حرام فهو حرام. لان الله جل نهى عن ذلك. ان بناء عن حلق اللحية. فحين

6
00:01:40.050 --> 00:02:03.900
اللحية انت اثم ومعاصي والاجرة المأخوذة عن الحرام حرام. وكل مقبول على مقبوض على حرام فهو حرام. وكل منفعة اه محرمة فالمال المقبوض على هذه المنفعة حرام يحرم اكله ومع ذلك يجوز بيعه

7
00:02:03.950 --> 00:02:25.950
نقولها اصلا لو اشترى باع حمارا ليؤكل هل هذا حلال هذا حرام ايضا حتى هذا المال حرام. انما المال الحلال للركوب. ليس للانتفاع بالحرام تأجر دكان محد قال انه حرام. تؤجره على حرام للحرام. اذا صوت المنفعة حرام. المقصود ان الدكان هو حلق لها

8
00:02:26.050 --> 00:02:32.900
فداك المقصود الذي كان بيع الربا. المقصود الذي كان بيع الطرب غالات المعازف. هذا كله حرام ولا يجوز