﻿1
00:00:01.900 --> 00:00:19.900
حكم اسقاط الدين عنك بشرط تسقط الدين عني علما ان المبلغ يختلف ان كان من جنس الهبة تهب لي ما عندك واهب لك ما عندي على سبيل الهبة وليس على سبيل بيع الدين في الدين

2
00:00:20.300 --> 00:00:39.400
ان كان على سبيل تغافر والتراحم والهبة ارجو ان يكون الامر في ذلك واسعا اما ان كان بيع دين بدين فهذا لا يحل لما لما يترتب على هذا يعني كما كما تلاحظون

3
00:00:39.450 --> 00:01:03.600
اني اذا بعت نقدا بجنسه لابد من التقابض والتماثل هب ان كلا منهما قد احل الدين اصبح الان حالا. لكن هذا الاختلاف القيمة لا يسوغه الا الهبة ان تراحم ان ترافقا ان تغافر جزاهم الله خيرا

4
00:01:04.450 --> 00:01:07.200
اما اذا كانت المشارطة على بيع فهذا لا يحل