﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:30.500
وهنا ينبغي ان نفصل القول بما يسمح به المقام والوقت على مسألة الخيلاء. لان هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول بينما رجل يمشي يتبخر في حلته اذ خسف الله به الارض

2
00:00:30.500 --> 00:00:50.500
فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامة. الدلجلة هي الحركة المضطربة. لانه كأنه يخسف به يرمى به في الارض ثم يرتفع الى مثلا السقف فيرتطم بالسقف فينزل الى الارض وهو هكذا مذ خسف به الى

3
00:00:50.500 --> 00:01:20.500
يوم القيامة وهذا سببه الخيلاء. ولذلك الامام البخاري اورده في كتاب اللباس لكن البخاري الحقيقة بوب ثلاثة ابواب على الولاء يمكن بعض التبويبين بينها باب الباب الاولاني لما آآ قال فيه باب اللبس او جر

4
00:01:20.500 --> 00:01:50.500
اداري بغير خيلاء. وبعدين الباب ده الباب التاني في كتاب اللباس الباب الرابع قال باب ما جاء اسفل الكعبين والازار في النار الباب الخامس قال باب من جر ثوبه خيلاء. يبقى لا

5
00:01:50.500 --> 00:02:10.500
انا لما اخد بالي من تبويب البخاري التبويب الاولاني اللي هو الباب التاني باب من جر ازاره بغير خيلاء او ورد فيه حديث آآ ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر

6
00:02:10.500 --> 00:02:40.500
ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله اليه. فقال ابو بكر يا رسول الله ان احد شقي ازار يسترخي وانا اتعاهده. قال انك لست ممن يفعل ذلك خيالا يبقى ده موافق موافق للتبويب. الحديس التاني الذي اورده تحت هذا الباب

7
00:02:40.500 --> 00:03:00.500
حديث ابي بكر الثقفي قال بينما كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ كسفت الشمس فا خرج مسرعا يجر ثوبه. ثم ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

8
00:03:00.500 --> 00:03:20.500
تبويب البخاري لما يقول باب من جر ازاره بغير خيلاء يبقى انت تفهم منه الاباحة ولا لأ؟ ما هو انا قلت لك حديس ابن عمر لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج

9
00:03:20.500 --> 00:03:40.500
لم ينظر الله اليه. ابو بكر الصديق قال يا رسول الله ان احد الشقيقين يسترخي. وانا اتعهد قال انك لست ممن يفعل ذلك خيلاء. يبقى كأن مفهوم الكلام ان البخاري يقول من جر لغير الخيلاء فايه؟ فيجوز. لكن الحديث التاني الحقيقة

10
00:03:40.500 --> 00:04:00.500
انا يعني شايف ان هو فيه او الدلالة فيه غير واضحة. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس خرج يجر ثوبه. ودي حالة ضرورة زي ما يكون واحد بيقول لك الحق في حاجة حصلت بره فانت بتلبس وانت بتجري

11
00:04:00.500 --> 00:04:20.500
فده ليس جرا كالحديس الذي ورد التنبيه عليه في حديث ابن عمر من جر ازاره من القيلاء لم ينظر لله فيمكن الحديث التاني اللي هو حديس ابي بكرة يعني غير واضح المعنى بالنسبة لتبويب البخاري رحمه الله. لا يفهم

12
00:04:20.500 --> 00:04:40.500
البخاري ان الذي يجر ثوبه بغير خيلاء انه يجوز. بدليل التبويبين الذين جاء بعد ذلك. التبويب برقم في الباب رقم اربعة قال باب اسفل الكعبين من لزلك في النار. الباب الخامس اللي بعديه مباشرة

13
00:04:40.500 --> 00:05:00.500
من جر ازاره خيلاء. طب هو لماذا افرد البابين؟ عن بعض؟ الا انه يرى التفريق بينهما لكن كلاهما حرام. اورد في حديثه حديث آآ في التبويب اسفل الكعبين وذلك في النار. اورد حديث ابي هريرة

14
00:05:00.500 --> 00:05:20.500
رضي الله عنه ما اسفل الكعبين من الازار ففي النار؟ وفي التبويب اللي بعده اللي هو من جر اورد في حديث ابن عمر السالف الذكر. واورد في حديث ابي هريرة رضي الله عنه

15
00:05:20.500 --> 00:05:50.500
هنا العلماء لهم كلام كثير في المسألة دي. منهم من يقول زي النووي من جر ازار بغير خيلاء جاز له ذلك. وجر الازار كان من شارات الكبراء قديما تلاقي الملوك والناس اللي هم اصحاب المناصب العالية. يطيلون ذيل ذيول ثيابهم

16
00:05:50.500 --> 00:06:20.500
النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين حالين. الحالة الاولى ان يجر مجرد جر يعني الازار ينزل تحت القدم تحت العظم الناتئ اعلى القدم لو نزل الجزار عن العظم الناتج اعلى القدم يبقى في النار

17
00:06:20.500 --> 00:06:50.500
ايه اللي في النار؟ القدم مش الثياب طبعا. القدر لان صاحبه يعذب بها انما الجائز ان يكون فوق العظمين النتائج مباشرة. وانت لو آآ يعني جعلت الثياب فوق العظمان الناتئين لا يظهر اطلاقا ان الثياب قصيرة. انما حالة الاستحباب ان يكون الثوب

18
00:06:50.500 --> 00:07:10.500
الى نصف الساق. وهكذا كان ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وكان ثوب كثير من الصحابة. يعني كهيئة المشمر يعني ده الحالة المستحبة. ويكره ان يرفع فوق ذلك. ليه؟ لانه بهذا تنكشف الركبة

19
00:07:10.500 --> 00:07:19.414
ربما تنكشف الفخذ وهذا كله ايه؟ مكروه مكروه فعله يعني اذ ان لم يكن هناك داعيا الى ذلك