سؤال هل يجوز اخراج الزكاة لجهاز عروسة والدها ضرير سؤال جميل. بنت تتزوج محتاجة الى جهاز والدها ضرير انريد ان اقول للسائلة او السائل الكريم ان فقد والدها للبصر ليس وحده بمسوغ لكي تكون من اهل الزكاة. ليس كل ضرير فقيرا. صح ولا لأ في ضرير يملك ملايين وفي بصير لا يملك شيئا. ما فيش تلازم بين فقد البصر وفقد المال فقد يفقد البصر ويولد المال. وقد يوجد المال ولا يفقد البصر فليس هناك تلازم بينهما وكم من امثاله ممن ليسوا بفقراء. لكن ان كان حقا لا يقدر على تجهيزها وتعين تجهيزها سبيلا الى تزويجها واعفافها. في بعض المجتمعات البنت لا يمكن تتزوج الا يتجهزها والدها وشارك في في تجهيزها كتفا بكتف مع الزوج هنفرش الشقة خمسين في المية خمسين في المية عرف ظالم لكنه موجود ولا سبيل الى اعفاف البنت وتزويجها الا بهذه الصورة. ان كان هذا هو الحال وتعين تجهيزها سبيلا الى تزويجها واعفافها. وكان والدها عاجزا عن تجهيزها فلا حرج في اعانتها في هذه الحالة لان الحاجة الى العفاف من جنس الحاجة الى الغذاء والكساء والدواء الحاجة الى الاعفاف من جنس الحاجة الى الغذاء والكساء والدواء. بارك الله فيكم