﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:29.750
تقال او لا في اخ مسلم توفي فيه زوجته امريكية تواصلت مع المسجد لان اي مبلغ وليس لديه اي هل يجوز دفعتك طفل سواء زكاة او الجواب عنها ان الاصل في نفقة

2
00:00:29.850 --> 00:01:03.700
والتجهيز المتوفى ان تكون من فتؤخذ  قبل قسمها اين الورثة وهي تقدم على الدين طب ان كان كذبا لا مال له يجب على من دمه نفخ ابن بانه بالموت نفقة العهد

3
00:01:05.400 --> 00:01:34.450
فان لم يكن له احد من وجب تجهيزهم من بيت وضع عامة فان لم يوجد ذلك تنهذا عن جالية مسجد الخيرية الموجودة هي التي تتولى الامر يقول النووي رحمه   اذا لم يكن للميت مال

4
00:01:34.850 --> 00:02:04.950
ولا زول وجب كفنه وجب كفنه وسائر مؤن تجهيزه  دمه من والد او ولد وسواء في اولاده البالغ وغيره امن هو المريض وكذلك الوالدون بانهم بالموت  لفقدوا العجز فان لم يكن له من تلزمه نفقته

5
00:02:05.650 --> 00:02:26.700
وجبت مؤنة تجهيزه في بيت المال فان لم يكن فيهم مية مال ويبقى كفن وسائر مؤنة به على عامة لنفقته في ايضا ابن قدامة يقول ولا يجوز صرفها ذات المال

6
00:02:26.850 --> 00:02:57.950
الى غيرهم  وردة في سوق  عاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن فريضهم من ولا يجوز صرفها الى غيرهم من بناء  لان الله تعالى قصهم  وهي للحصر

7
00:02:58.350 --> 00:03:18.000
مثبت مذكور يقوم المسجد هنا قام بيته يجهز من  من بند صدقة له ليس الزكوات لا اله الا انت سبحانك