اخر سؤال نختم به اسأل الله ان يعين على على اتمامه في الدقائق الباقية ما حكم المرأة التي تلجأ للقوانين الوضعية في مسألة الطلاق وتغصب زوجها على ان يعطيها ما ليس من حقها شرعا وتأخذ منه بيته واولاده ارجو ان تضع الرد على الجروب لينتفع به الجميع نبدأ يا عبد الله حقوق المطلقات فاذا بذلنا للمطلقات حقوقهن بالمعروف لا نلجأهن الى القضاء الوضعي. فمن لجأت منهن الى القضاء الوضع بعد هذا فقد ظلمت نفسها من مطلقات حقوق بذلتها لها الشريعة المطهرة تتمثل في مؤخري صداقها نفقة عدتها متعتها اجرة حضانتها حق الكد والسعاية وهذا على التفصيل التالي للمطلقات عند البينونة مؤخر الصداق ومتعة يقدرها القضاء جبرا لخاطرهن المنكسر بالطلاق دي المادة مية وتسعين من وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا المادة مية واحد وتسعين تقول المتعة عطاء مالي بقدر يسار الزوج ومدة الزواج ومدى مسئولية كل من الزوجين عن الطلاق تطييبا لنفس المطلقة وجبرا لما اصابها من ضرر بسبب الطلاق وقد تفاوتت تشريعات الاحوال الشخصية المعاصرة في تقدير المتعة يقدرها القانون المصري على سبيل المثال بنفقة سنتين على الاقل حيث قد ورد في نصه ان للزوجة المدخول بها في زواج صحيح اذا طلقها زوجها دون رضاها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الاقل بمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية. ويجوز ان يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على اقصاه نقطة بين قوسين هنا لمصلحة المرأة ولحماية حقوقها مما هو جدير بالذكر ان مؤخر الصداق الذي مرت عليه مدة طويلة جدا تعرضت فيه العملة لانهيارات فاحشة ينبغي ان يصار فيه الى القيمة العادلة فاذا الغيت العملة فانه يسار الى القيمة بلا نزاع ايضا اذا انهارت قيمتها او نقصت نقصانا فاحشا فالقول بالقيمة قول متوجه يعني مقبول وصحيح دفعا للضرر وقياسا على وضع الجوائح او اعتبارا بنظرية الظروف الطارئة ومعيار النقص الفاحش معيار عرفي ويثار عند التنازع الى التحكيم او القضاء هذا نص قرار اه ما جاء في وثيقة مجمع ما جاء في قرار مجمع فقهاء الشريعة حول تعويض فرق التضخم اجرة الحضانة ومصاريفها على المكلف بنفقة المحضون وهي غير اجرة الرضاعة والنفقة والسفلى ولا تستحق الام اجرة الحضانة في حال قيام العلاقة الزوجية حقيقة او حكما ولها عند الفرقة نفقتها اذا تفرغت لحضانة المحضور اخيرا حق الكد والسعاية ايه هو؟ حق الزوجة في ثروة زوجها اذا شاركته في تنميتها ببذل المال او بالسعي والعمل او بكليهما والاصل الفقهي لهذا الحق حفظ الحقوق لان حرمان احد الزوجين من حقه بالسعي والكد بتكوين وتنمية ثروة شريكه يدخل في باب اكل اموال الناس بالباطل. يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا اشار الى هذا الحق فقال اذا شاركت الزوجة زوجها في استثماراته التجارية اه اه بشيء من ذلك سواء وهي مشاركة تتجاوز حدود الخدمة المنزلية التي تكون بين الزوجين في العادة كان لها في ثروته نصيب يرجع في تقديره الى اهل الخبرة حسب ما بذلت من جهد وما تحصل من من ثروة وبالمناسبة حق الكد والسعاية لا يقدر بنصف ثروة الزوج ولا بثلثها وانما يقدر بمقدار المال المضاف من قبلها الى مال زوجها او اجرة سعيها وكدها معه وللزوجة ان طالب به او ان تسامح فيه او في جزء منه ينبغي التماس هذه الحقوق من خلال التراضي او التحكيم الشرعي ولا يثار الى القضاء المدني الوضعي الا عند العجز عن استخلاص الحقوق الشرعية من خلال التحكيم الشرعي يعني الاصل هو وجوب التحاكم الى الشرع المطهر داخل ديار الاسلام وخارجها فان احكام الشريعة تخاطب المسلم حيثما كان. وتحكيم الشريعة عند القدرة على ذلك. احد معاقل فرقت بين الايمان والنفاق اذا لم يكن سبيله الى التحكيم الملزم بالشريعة على مستوى الدول والحكومات فان هذا لا يسقط وجوب تحكيمه على مستوى الافراد والتجمعات فان الميسور لا يسقط بالمعسور وفي التحكيم والصلح ونحوه بدائل من اللجوء الى التحاكم الى القضاء الوضع القائم على خلاف الشريعة ثم قال يرخص في اللجوء الى القضاء الوضعي. عندما يتعين سبيلا لاستخلاص حق او دفع مظلمة في في بلد لا تحكمه الشريعة لانعدام البديل الشرعي القادر على ذلك سواء اكان ذلك داخل بلاد الاسلام ام كان خارجه ويقيد ذلك بما يلي. تعذر استخلاص الحقوق او دفع المظالم عن طريق القضاء او التحكيم الشرعي لغيابه او للعجز عن تنفيذ احكامه رقم اتنين اللجوء الى بعض حملة الشريعة لتحديد الحكم الشرعي الواجب التطبيق في موضوع النازلة والاقتصاد على المطالبة به والسعي في تنفيذه وما زاد على ذلك ابتداء او انتهاء فهو خروج عن الحق وحكم بغير ما انزل الله. ويبقى انكار القلب وكراهيته للتحاكم الى غير ما انزل الله. وبقاؤ هذا الترخص في دائرة الضرورة والاستسلام