﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:21.500
تقال دقيق علمي يقول صاحبه نحن بصدد عمل رقمي ايش يقصده تحديث الكتب في المكتبة الشاملة وكتب اخرى ليست في المكتبة الشاملة ممن توفى الله مؤلفيها او ممن هم في

2
00:00:21.500 --> 00:00:38.200
السجن العمل متوقف على معرفة الحكم الشرعي ما هي مشكلته بعض الكتب تم منعها في الدول التي يوجد بها دور نشر تملك او امتلكت حقوق نشر هذه الكتب. اصبحت كتب المصادرة

3
00:00:38.200 --> 00:01:03.650
ومحزورة وبالتالي هذه الدور لا تعيد طباعة هذه الكتب ولا تبيع الحقوق ايضا كتب غير متاحة في الدول الغربية مما يؤدي ببعض الفرق الضالة ان يستغلوا خلو الساحة من المادة الثقافية المستقيمة المعتدلة لاستقطاب المسلمين الجدد

4
00:01:03.900 --> 00:01:26.050
وتشكيك كثير من العوام في ثوابت في ثوابت دينهم بيقول توجد ايضا آآ بعض هذه الكتب موجودة صيغ المسح الضوئي ومحتكرة من قبل تطبيقات المكتبات بل فيه كتب لا يمكن شرائها في قارات باكملها

5
00:01:26.250 --> 00:01:48.950
هو عرض جملة من المشاكل بيقول اه ان هذا الاحتكار وعدم توفير الكتب لسبب او لاخر لا يضر الا امة الاسلام والراغبين في القراءة قد يؤدي هذا الى تبغيض الجيل الصاعد من المسلمين

6
00:01:49.050 --> 00:02:11.450
الجدد او اي شخص مهتم بالاسلام في الكتب القيمة المشروع يقول باختصار تحديث للكتب بحيث تتلاءم مع تطبيقات القراءة من غير حجر او احتكار يخليها متاحة على النت لكل الناس فيكسر احتكار

7
00:02:11.750 --> 00:02:37.750
المحتكرين ويمنع حجر من حجروا هذه الكتب وجعلوها مصادرة ومجرمة الى غير ذلك. لكن هو بيقول هل الكلام ده اه صحيح في اشكال لاني عندنا طبعا حقوق الجواب عن هذا يا رعاك الله. اقول لك يا سيدي السائل

8
00:02:38.100 --> 00:02:57.900
لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا قرار حول هذه القضية في دورته حول نوازل الناشئة خارج ديار الاسلام ينص فيه على ما يلي حكم نسخ ما يعد ملكية فكرية كبرامج الحاسوب التعليمية او الكتب ونحوها

9
00:02:58.100 --> 00:03:27.900
ماذا قال نعم قال حقوق الملكية الفكرية حقوق مصونة يحرم الاعتداء عليها فما يسمح به القانون المختص لحماية الملكيات الفكرية بنسخه جاز والا فلا لكنه اردف فقال استنساخ نسخة لمجرد الاستعمال الشخصي عند العجز عن تحصيل النسخ الاصلية لا اثم فيه

10
00:03:27.950 --> 00:03:49.700
لان عجزه عن تحصيل النسخة الاصلية مع شدة الحاجة اليها يعد حاجة عامة تنزل منزلة الضرورة اذا المعول عليه امران. السماح القانوني من ناحية وسماح اصحاب الحقوق الفكرية المؤلفين ودور النشر من ناحية اخرى

11
00:03:49.850 --> 00:04:10.350
سواء اكان شخصا طبيعيا ام درمش فاذا كان المنع القانوني بغيا بحتا مصادرة الكتب النافعة والجيدة لخصومة سياسية مع اصحابها. لاستطالة وبغي من قبل القائمين على الامر في بعض المجتمعات

12
00:04:10.350 --> 00:04:31.350
اذا كان المنع القانوني بغيا بحتا كما لو كان لاسباب امنية او سياسية ظالمة فالمعول عليه في هذه الحالة امن العقوبة وامن الفتنة يعني اذا كنت تستطيع ان تتعامل بهذه الكتب او معها

13
00:04:31.700 --> 00:04:49.300
وقد امنت العقوبة وامنت الفتنة فهذا هو المعول عليه وهذا بطبيعة الحال. يختلف من بلد الى اخر ومن حالة الى اخرى لكن هذا هو مناط الترخص في تجاوز هذا الشرط

14
00:04:49.700 --> 00:05:11.900
يبقى الامر الثاني السماح من قبل اصحاب الحقوق الفكرية المؤلف او دار النشر. هذا متعين لابد  اللي تعب وكدح وبدل سنوات في اعداد مؤلف علمي من حقه ان يستسمر هذا المؤلف. آآ بما يرجع بالنفع اليه

15
00:05:12.850 --> 00:05:37.700
نعم حماية لحصاد العقول والافكار وصيانة الابداع والانجازات الثقافية والمعنوية. وهو لا يقل اهمية عن حصاد المنتجات المادية والتقنية الا في حالة العجز كما قلنا. ومسيس الحاجة الى نسخة للاستعمال الشخصي وليست وليست للاستسمار

16
00:05:37.700 --> 00:06:01.550
فتكون الرخصة كما جاء في قرار المجمع من اسباب العجز عن تحصيل النسخ الاصلية بالاضافة الى ارتفاع ثمنها وعجز الناس عن القيام به مصادرتها او تجريم تداولها فاذا لم يمكن الوصول الى اذن اصحاب الحقوق الاصلية فيرجوا ان تكون هناك رخصة في هذا الاطار

17
00:06:01.800 --> 00:06:18.750
هذا على مستوى الاستعمال الشخصي والذي لا يتضرر منه في الغالب اصحاب هذه الحقوق نسخة خدتها واحد محتج في الغالب لا يتضرر اصحاب هذه الحقوق تضررا ظاهرا لكن موضع السؤال مش كده

18
00:06:18.800 --> 00:06:36.550
موضع السؤال في اتاحة هذه النسخ اتاحة عامة على النت ليستفيد منها عموم الناس. مش قضية واحد عاجز وعايز نسخة لأ ده المشروع اتاحتها لكل الناس وضرب احتكارها من من حيث المبدأ

19
00:06:37.250 --> 00:06:59.400
اي نعم ففي هذه الحالة يقال يفرق في اصحاب الحقوق بين المؤسسات غير الربحية التي لا تستهدف باعمالها الربح وانما النفع العام ويغلب على الظن رضاها بتعميم الانتفاع بمنتجاتها الفكرية والثقافية لتوافقه مع مقصودها في الجملة. فالامر مع

20
00:06:59.400 --> 00:07:11.850
بها اوسع هم يريدون مصلحة عامة لا يستهدفون المال. ونحن عملنا هذا مصلحة عامة لا نريد المال فما فيش تضارب. ما فيش يعني تضارب مصالح. احنا قد تكون عندنا ها

21
00:07:11.950 --> 00:07:29.250
وسائل اجدى او اميز في تقديم هذه الخدمة للناس بصورة افضل وكلانا لا غاية له في المال ولا هدف له في الربح الامر مع مثلها اوسع لعدم تضارب المصالح والمقاصد في الجملة

22
00:07:29.300 --> 00:07:53.200
اما المؤسسات الاستثمارية التي تستهدف الربح دور النشر ونحوها هذه يعجز القول بالترخص مع مثلها هذا الترخص العام. احنا اذنا في نسخة اما تضرب المشروع كله برمته وتحطه على النت متاح لكل الناس فتضرب اصل الفكر الاستثمارية الموجودة عندهم

23
00:07:53.300 --> 00:08:02.300
هذا يعسر القول بالترخص في مثله الا بالتماس موافقتهم تبرعا او مشارطة على عوض