﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:28.600
بسم الله هذا مثل ما سبق هل هو من البيعتين للبيعة ان كان معلق انصرف وجزم على جهة التعليق وهذا لا يجوز يفضي الى الغرض وان قال له انا ابيعك هذه السلعة بمئة نقد ومئة وعشرين

2
00:00:28.750 --> 00:00:45.976
مقسطة ثم انصرف على احدهما لا بأس. غاية الامر يبين له السعر. كم تبي هذه السلعة؟ قال انا ابي علي من اشتراها مني نقدا بمئة والمشترى مقصطة بمئة وعشرين حالة. ثم عقد البيع على حريمه هذا لا بأس به. لانه لا غرار فيه ولا مخاطرة. نعم