﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:22.700
حديث ابن عمر مثل ما تقدم وفيه من اقتنى كلبا الا كلب ماشية او كلب قنص يعني كلب صيد نقص من اجري كل يوم سراطان نقص من هذا رواية ابن عمر ورواية ابي هريرة ورواية سفيان ابن ابي زهير الشنئي او الشنائي

2
00:00:23.150 --> 00:00:43.050
قيراط  رواية ابن عمر المشهورة في الصحيحين انه قال كلب ماشية او كلب صيد او كلب صيد. جاء في صحيح مسلم عنه او كلب زرع مع انه انكر على او مع انه لما ذكر حديث ابي هريرة في الصحيحين

3
00:00:43.100 --> 00:01:04.550
انه من اقتنى كلبا الا كلب زرع او ماشية او صيد نقص من عمله كل يوم قيراط فقيل لابن عمر قال ان لابي هريرة زرعا وقيل انه اخذه عنه وقيل انه قال ذلك وان ابو هريرة ربط الزرع لانه صاحب زرع والعادة ان

4
00:01:04.600 --> 00:01:24.450
من له عمل في شيء فانه يعتني بضبط حكمه ما لا يعتني بضبط حكم غيره جاء في حديث زهير ابن ابي سفيان الشنبي في الصحيحين من اقتنى كلبا لا يغني عنه ذرعا ولا ذرعا. زرعا

5
00:01:24.700 --> 00:01:45.250
ولا نقص من عمله كل يوم قيراطان قيراطان فهذه اشهر الاخبار في هذا الباب وجاء احد عبد الله المغفل في صحيح مسلم قريب من هذا اللفظ  اختلف العلا في ذكر القيراط والقيراطين

6
00:01:45.400 --> 00:02:03.250
فقيل ان القيراط نقص القيراط والقيراطين بحسب قلة الاذى وكثرة الاذى فاذا اقتنى كلبا فاشتد اذاه كنقص من عمله كل يوم قيراطان. وان كان ذلك نقص من عمله كل يوم قيراط

7
00:02:03.250 --> 00:02:20.750
قيل هذا في المدينة قيراطان وخارج المدينة قيراط وقيل غير ذلك المقصود انه ثبت هذا وثبت هذا ويمكن انه من باب التشديد جاء عن النبي عليه قيراط ثم شدد عليه الصلاة والسلام في هذا

8
00:02:20.850 --> 00:02:47.750
اه وذلك ان الكلب ينبح الناس وايضا يؤذيهم وربما ايضا يقذروا اوانيهم ملابسهم ونحو ذلك فامر الا يقتنيه الا صاحب الحاجة الا صاحب الحاجة في هذه الحاجات الثلاث. وان هذه حاجات مخولة لجواز اقتناء

9
00:02:47.750 --> 00:03:22.650
الكلب الزرع والماشية والصيد في الزرع والماشية والصيد الحق جمع من اهل العلم من الشافعية وكذلك قاله ابن عبد البر  هذه الثلاثة ما كان في معناها مثل كلب الحراسة ومثل استخدام الكلاب اليوم في اكتشاف ما يحتاج اليه في الجرائم ونحو ذلك واكتشاف المخدرات

10
00:03:22.650 --> 00:03:45.550
وما اشبه ذلك مما يحتاج اليه ما كان اولى للحكم فما كان اولى في العلة فهو اولى في الحكم وذلك ان هذه الاشياء حاجات ومصالح حاجات ومصالح في الزرع والضرع

11
00:03:45.650 --> 00:04:09.600
اللي هو الماشية وكذلك هذي حاجات وربما تكون باب الاستحسان والتنزه خاصة في باب الصيد فما يكون من باب دفع المفاسد من باب اولى حينما يكون قصده اخذ الكلب ليس امور مستحسنة

12
00:04:09.650 --> 00:04:34.350
في زرع في تجارة في ماشية او نحو ذلك. انما دفع ظرر لحراسة من يكون في مكان فيه اللصوص كثيرون الكلب سبب في دفع او التنبيه ونحو ذلك ثم ايضا نعلم ان كلب الماشية لحماية الماشية

13
00:04:34.700 --> 00:04:53.050
حتى لا يعتدي اللص ويأخذ من هذه الماشية فينبه اهل البيت البرية وغير البرية. فاذا كان لدفع الاذى عن الادمي نفسه فلا شك انه من باب اولى. اذا كان رعشا تحيي رعشة ماله

14
00:04:53.100 --> 00:05:09.150
فهذا من باب اولى وهكذا ما يكون في هذا المعنى وهذا واضح عندما نبه على ذلك عبدالبر رحمه الله ثم قوله نقص من عن كل يوم قيراط. هل يدعو الى التحريم او على الكراهة

15
00:05:09.600 --> 00:05:38.000
هل في الحديث تحريم او نقص اجر  نقص اجر نقص اجر هل يقال هذا يدل على التحريم او يدل على الكراهة الحديث نقص من عمل كل يوم قيراطان النقص نعم الا يدل على التحريم؟ يعني والتشديد فيه؟ التشديد فيه وانه لا يوفق لعمل الخير

16
00:05:38.950 --> 00:06:03.350
وهذا هو الاقرب والله اعلم ابن عبد البر رحمه الله ذكر بحثا ما معناه ان آآ اشارة الى نقص العمل وانه آآ ينقص من عمله قيراطان اه هذا يدل على الكراهة لكن هذا البحث ضعيف. ولهذا رد عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله. والاقرب والله اعلم

17
00:06:03.500 --> 00:06:24.700
ان انه للتحريم لانه ثم ايضا من المعاني المتعلقة بالكلب من جهة بلوغه جهة ولوغه ومعاناة هذا الشيء قد لا يقوم به الانسان حينما يقتني الكلب لغير هذه الحاجات فيتعرض للبلاء

18
00:06:24.750 --> 00:06:41.550
يتعرض لعدم القيام بالامر الواجب ثم ايضا اه ما يعرظ من اذى الكلب فهذه كلها امور تدل على التحريم لهذا قال من اقتنع الا كلب ماشي او كلب قنص الحديث

19
00:06:41.950 --> 00:07:08.200
وقوة هيدل على المنع لكن هل يقال ان الكلب الذي رخص فيه اقتنائه ان بلوغه لا يجب غسله هل يقال هذا؟ لا ما دام رخص في الكلب يقال ان الكلب المرخص فيه غير داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام اذا ولغ الكلب

20
00:07:08.700 --> 00:07:34.900
ها يبقى العموم طيب العموم الا يخص جهة منفكة يا شيخ هذه في قضية جواز الاقتناء وهذه في قضية الطهارة لكن من لازم الاقتناء الابتلاء الابتلاء بالكلب واذا رخص الشيء فالقاعدة

21
00:07:34.950 --> 00:07:53.300
الرخصة فيما تولد عنه حينما يكون رخص في الكلب  حينما يرخص له في الاقتناء في الغالب انه يبتلى به يبتلى به على قول الجمهور ايضا الذين يقولون اذا ولغ في الثوب

22
00:07:53.650 --> 00:08:17.300
مثلا او ايظا على قولهم لو انه وطأ برجله الرطبة في ماء ونحو ذلك الجمهور يلحقون بلوغه سائر اعظائه فهل يقال ان ان هذا الكلب مكلف بمعاناة هذا الشيء ويغسل سبع مرات

23
00:08:17.650 --> 00:08:51.400
في عموم الخبر او يقال انه لما حصلت الرخصة في الكلب الماشية والصيد عند الحاجة اليه وكذلك الزرع انه رخصة فيما تولد عنه الا يقال هذا  نعم العموم العموم حتى العموم عموم شرط والشرط من اقوى المفاهيم

24
00:08:51.450 --> 00:09:36.550
اذا ولغ الكلب فليغسلوا سبعا  سبع مرات ها هنا ما هو يعني هنا ابتداء يعني هذا النص ما في تخصيص يعني التخصيص هذا من اقتنع كلبا نعم لا يستنكر يعني في الشريعة

25
00:09:36.900 --> 00:10:02.800
ان العمومات تخصص بالمعاني يسلم بعامة اهل العلم مخصصون عمومات الالفاظ بالمعاني الصحيحة يقولون ذلك يعني المعنى الصحيح  الذي يعني يسلم به لا يمتنع ان يخصص عموم النصوص يعني قول النبي عليه الصلاة ليس من البر الصوم في السفر

26
00:10:03.750 --> 00:10:26.150
مثلا وادلة كثيرة يعني خصصت للسياق والمعنى الدال عليه كقول مثلا في من اقتنى كلب الحديث لا شك الانسان يبتلى به يبتلى بالكلب ايضا لو ان انسان انت الان حينما تطلق

27
00:10:26.650 --> 00:11:11.900
اه الكلب على الصيد وتمسك به تمسك بها وتعظه هل تغسل موضع   لماذا ما تعمل بالعموم وتقول فليغسلوا سبعا نعم هذا في الصيد وهذا في الصيد. كلب صيد     نعم المشايخ

28
00:11:12.500 --> 00:11:38.300
يعني خاص بالاناء يعنيه طيب فينا احدكم اذا كان ينال اذا كان  ايش رايك يعني فينا احدكم بالاضافة عملت ايضا غيرها يدخل ولا يدخل. نعم. نعم وهذا كذلك لماذا نعم

29
00:11:39.100 --> 00:12:12.400
نعم العموم انه ماذا   مم نعم  يعني هذا قالوا هذا قالوا قالوا انه يعني لا يمكن ان يسلم من عظة الكلب وبعضهم رشح ذلك بان قال رشح ذلك بان قال

30
00:12:12.450 --> 00:12:37.850
ان الكلب مع شدة عدوى   وخاصة انه دائما هو يلهث فلا يعلق بالشيء. نعم قالوا هذا والله اعلم نعم كنت اقول الاصل ان انقضاضه على الفريسة الاصل فيها البلوغ فيها اللعاب

31
00:12:38.200 --> 00:12:51.950
ما دام هو الاصل فمعنى ذلك ان سنحرم سنحرم الصلة لا ما نحرم ما نحرم الصيد نقول او نطالب على القول على القول بانه بيعم الخبر اذا ولغ سيغسل كل فريسة سبع مرات. ايه. واحداهن بالتراب

32
00:12:52.200 --> 00:13:06.750
نعم لكن هم هو يمكن والله اعلم ان يقال مثل ما نبه الاخوان ان الولوغ في الاناء في الحقيقة في حكمه ولهذا لو ولغ في التراب لو بلغ في الفراش

33
00:13:07.250 --> 00:13:29.150
لو بلغ على الثوب الصحيح انه كسائر النجاسات. كسائر النجاسات يعني لا يشمل كلولو اما مسألة آآ مسألة بلوغ الكلب الظاهر العموم الظاهر اذا ولغ الكلب من حديث فليغسله سبع مرات

34
00:13:29.900 --> 00:13:43.500
ثم قد يقال والله اعلم. قد يقال والله هذا وجه يعني انا ما رأيته لكن يظهر والله اعلم. قول النبي عليه اذا ولغ الكلب في ناحدكم هل يريد بالكلاب السارحة والبرية او الكلاب المأذون فيها

35
00:13:44.350 --> 00:14:04.750
والظاهر والله اعلم. لان الكلب الغير مأذون فيه لا يبتلى به الانسان لا يبتلى به الانسان اذا ولغ الكلب فينا احدكم هذا لا يكون الا في الكلاب ماذا وان تكون يبتلى بها الانسان وان كان هناك كلاب سارحة مثلا بين الناس ربما لكن في الغالب الانسان يسلم منها

36
00:14:04.950 --> 00:14:28.800
لانها ليل لا تأنس وتستوحش بخلاف الكلب اه الذي يكون موضع حاجة لزرع او لصيد او ماشية فهذا هو الذي يبتلى به الانسان غالبا والاصل خروج النص عن الغالب. هذا يؤيد ويؤكد عموم اللفظ انه او ان من اولى ما يدخل فيه هذه الاحوال

37
00:14:28.800 --> 00:14:45.650
ثلاثة لان دخولها في قوله الكلب اول ما يدخل في هذه الثلاثة للبلوى بها ومع حصول البلوى بها الا انه آآ امر بالغاز سبعا والنبي عليه السلام من لم يقل الا

38
00:14:45.650 --> 00:15:03.650
مثلا هذه الكلاب وتأخير وقت الحاجة لا يجوز لان مثل هذا يحتاج الى البيان كيف مثلا يكون عمومه للشيء الذي لا يبتلى به  يكون الشيء الذي يقع كثير لا يدخل في علوم الناس. لا

39
00:15:03.900 --> 00:15:45.300
كانك اخرجت من النص غالب افراده وادخلت في افراد نادرة الدخول فهذا يؤيد ما تقدم نعم   نعم هذا هذا بالحقيقة تقليد اقول هذا تقليد زيادة على انه محرم محرم الا انه ايضا ضم اليه محرم اخر

40
00:15:45.650 --> 00:16:04.900
وهو التشبه يعني انسان لو تشبه بهم في مأكل ومشرب اه من عاداتهم الخاصة او ملبس لكان من فكيف اذا تشبه بهم في مسألة الكلاب ونحو ذلك اه هذا لا شك انه

41
00:16:05.200 --> 00:16:22.800
يعني نوع من المهانة والذلة في التبعية للكفار وهذا مصداق لقول النبي عليه لا تتبعون سنن من كان قبلكم. حديث سعيد  عند احمد باسناد صحيح حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب شف

42
00:16:22.900 --> 00:16:46.300
العلماء قالوا لماذا ذكر الظب؟ شف حتى لو دخلوا جحر ظب لو دخلتم لماذا ذكر الظب؟ قالوا لان جحر الظب في الغالب ملتوي يضيق ولهذا الظب اذا دخل واراد الخروج ما يخرج ما يمكن يلتف. يخرج على قفاه. يرجع ما يمكن يستدير بضيق الجحر

43
00:16:46.550 --> 00:17:16.300
والتفافة وصعوده وهبوطه المعنى مبالغة في المتابعة حتى لو دخلوا جحر رب على ما فيه من الضيق وايضا ما فيه من التفاه من هنا ومن هنا لدخلتم هذا غاية في التمثيل في التبعية للكفار وهذا لا شك مصداق قول النبي عليه السلام واقع اليوم حينما ترى مناظر في الحقيقة مقززة

44
00:17:16.300 --> 00:17:32.350
ترى شاب مثلا في ملبس يعني لا يليق ومع ما معه مع ما عليه من هيئة في شعر لا تليق برجل عربي فظل ان يكون انسان يعني رجل عنده عروبة

45
00:17:32.650 --> 00:17:50.300
عندما مبادئ من مبادئ واخلاق العرب التي جاء الاسلام بالحث عليها زيادة على انه يقود كلبا بسنس او نحو ذلك بل من ذلك ان بعضهم يفخر بانه يقبل الكل الحقيقة من كرة

46
00:17:50.950 --> 00:18:23.400
وهذي لا شك من البلاء والمصيبة ولا حول ولا قوة الا بالله. نعم نعم  نسأل الله العافية. هذا مصيبة. كيف ركبوا؟ يعني هذا هذا يعني هذا يعني من التبعية في الحقيقة ومن المهانة كيف؟ انهم يرظون لانفسهم ذلك من باب حقوق نعم هذا من باب حقوق الحيوان يا شيخ

47
00:18:23.600 --> 00:18:43.100
اخفى عليك انهم يعني ان هذا من اعظم الكذب والتدليس اليوم يقتلون وفي المسلمين والعياذ بالله ومآسي المسلمين في الشرق والغرب ومع ذلك ماذا يفعلون بالكلاب؟ هذا يعني غاية في الخسة

48
00:18:43.200 --> 00:19:04.300
وغاية في النذالة غاية في السخرية والسخرية والاستهزاء بعقول الناس يعني حينما يتكلمون عن حقوق الكلاب هذا غاية في الاستخفاف بعقوق الناس يدرك هذا هذا لا شك هم من اشد الناس تظيعا للحقوق

49
00:19:04.500 --> 00:19:31.700
ولهذا تجد هم يجعلون هناك محلات سوبر ماركت كما يقولون محلات خاصة بالكلاب والقطط عندهم من يموت جوع ومن يعيش في شدة وايضا يتلفون الاموال ولا يطعمونها للمحتاجين لاجل امور تتعلق بتوازن اقتصادي ونحو ذلك. ليس عندهم مبادئ

50
00:19:31.750 --> 00:19:58.500
ليس عندهم انما يعيشون لدنياهم ولا يبالون بغيرهم وان ترتب على ذلك ما يترتب عليه من قتل واهانة كما هو واقع للمسلمين اليوم ثم يتبجحون بحقوق الكلاب ونحو لكن لانهم اخلاق سبعية وكلبية فلا يستغرب منهم هذا الشيء. نعم

51
00:19:59.350 --> 00:20:32.950
نعم   لكن حراسة اذا كانت محل حاجة اذا كان هذا محل حاجة الانسان يكون في مخافة مثلا هذا لا بأس به لأ ثم ينبغي ايضا في الحراسة ان يأمن  هدية لغيره فلو كان مثلا يتخذ كلب

52
00:20:33.400 --> 00:20:55.250
فينبح جاره او ينبح اطفاله او يزعج جار هذا لا يجوز لان الا اذا اتخذ جارك مثلا مكان لان في الغالب اذا كان مكان غير امن جارك يتخذ وان تتخذ كلاكما استويتما فلا ايذاء لكن حينما هو يتخذ وجاره من هنا ومنه ما اتخذ يدل على المسألة

53
00:20:55.550 --> 00:21:09.050
ليست بقصد الحراسة لقصد اخر اذا كان على هذا الوجه هذا لا يجوز يعني لان في هذه الحالة انتفت العلة اللي هو الحاجة للحراسة