طيب نختم بسؤال اخير نعم. قال لزوجته انت حرام علي لكن لن اطلقك لما يتلفظ بالزهار لم يخطر بباله ولم ينوه عندما قال ما قال يتغدى ازدهار ولا طلاق ولا يمين الجواب عن هذا ان تحريم الزوجة من مواضع النظر بين اهل العلم والراجح من اقوالهم ان تحريم الزوجة ينوى فيه صاحبه يرجع فيه الى النية فان قصد الطلاق كان طلاقا وان قصد الزهارا كان ظهارا. وان قصد اليمين كان يمينا. انما الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ ما نوى في نازلة هذه صرح الزوج انه لم يرد الطلاق فيستبعد الطلاق ويبقى الامر دائرا بين الظهار او اليمين فيستفصل منه عن نيته لكننا نقول ان عوام الناس لا يكادون يعرفون الزهار ولا ينونه فاذا كان ذلك كذلك في هذه النازلة فنحن امام يمين مكفرة يخل من تبعاته عند الحنث بكفارة يمين ومن الادلة على اعتبارها في هذه الحالة يمينا ما جاء في سورة التحريم من قول الله جل جلاله يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم. والله مولاكم وهو العليم الحكيم لما تحرم؟ قال بعدها قد فرض الله لكم تحلت ايمانكم فجعل التحريم يمينا وهو قول ابي بكر عمر وعائشة رضي الله عنه وبه قال ابو حنيفة ورواية عن احمد كفارة اليمين المشار اليها في قول الله جل جلاله فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فالصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون