﻿1
00:00:05.750 --> 00:00:35.750
وان يكون على ذلك فما عرف رضاه فما عرف رضاه الا بذلك. فاذا تبين ان في الساعة غشا او عيبا فهو كما لو وصفها بصفة وتبينت وفي الصحيحين عن حكيم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال البيعان

2
00:00:35.750 --> 00:00:55.750
وفي السنن ان رجلا كانت له شجرة في ارض وكان صاحب الارض يتقرب من اخوه صاحب الشجرة. اشك ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم. فامره ان يقبل منه بدلا

3
00:00:55.750 --> 00:01:15.750
اذن لصاحب الارض في قلعها. وقال لصاحب الشجرة انما انت مضاف وهنا اوجب عليك اذا لم اذا لم يتبرع بهذه بيبيعها فدل على وجوب البيع عند حاجة المشتري. واين حاجة هذا من حاجة عموم عموم الناس الى الطعام

4
00:01:15.750 --> 00:01:35.750
خير هؤلاء الذين يتجهون في الطعام والطعن والخبز والخبز. ونظير هؤلاء صاحب الخان وقيسارية والحمام اذا احتاج. والناس وانما وهو انما لضامنها ليتجر بها فلو امتنع من ادخال الناس الا بما شاء وهم يحتاجون لم يكن لم

5
00:01:35.750 --> 00:01:58.650
لم يأذن من مكة من ذلك واذ الزم ببذل ببذل ذلك في اجرة المثل. كما يلزم كما يلزم الذي كما يلزم الذي  ما يلزم الذي يشتري الحنطة ويطحنها ليتجر بها والذي يشتري الدقيق ويخبزها ويخبزه ليتجر فيه مع مع حاجة الناس الى ما عنده

6
00:01:58.650 --> 00:02:28.650
واذا كانت حاجة الناس تندفع اذا اذا عملوا ما يكفي الناس بحيث يشتري ذاك لم يحتج الى التسعير. واما اذا كانت حاجة الناس لا تنتفع لا تندفع الا بتسعير العاجل. سعر عليهم تسعير عن تسهيرا عادلا

7
00:02:28.650 --> 00:02:48.650
نعم فصل فصل فاما الغش والتدريس في الديانات فمثل البدع المخالفة للكتاب والسنة واجماع السلف من الاقوال والافعال مثل اظهار البكاء النكائي والتصفية من مساجد المسلمين. ومثل سب جمهوره ومثل سب جمهور الصحابة وجمهور المسلمين او سب ائمة المسلمين

8
00:02:48.650 --> 00:03:08.650
المشهورين عند عموم الامة بالخير مثل التكذيب باحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. التي تلقاها اهل العلم والقبول مثل رواية المفترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل الغلو في الدين ينزل البشر منزلة الاله ويزد تجويد الخروج عن شريعة عن شريعة النبي صلى

9
00:03:08.650 --> 00:03:36.250
وتحريف الكلم عن مواضعه والتكذيب والتكذيب بقدر الله ومعارضة امره ونهيه بقضائه وقدره وبسر يخالف زعبلات السحرية والشعب نعم والشعب ذا مم يعني الشعوذة يعني الشعوذة والشعوذية الطبيعية وغيرها التي بها

10
00:03:36.250 --> 00:03:57.350
الانبياء والاولياء من المعجزات والكرامات يصد بها عن سبيل الله او يظن او يظن او يظن بها الخير من في من ليس منهم  فمن ظهر منه شيء من هذه المنكرات وجب منعه من ذلك وعقوبته عليها اذا لم يتب اذا لم يتب حتى

11
00:03:57.350 --> 00:04:17.350
بحسب بحسب ما جاءت به الشريعة من قتله واما المحتسب عليه ان يعزى ومن غفر ذلك قولا او فعلا ويمنع من الاجتماع في العقوبة لا تكون الا على الامر الثابت. الاحتراز سيكون من مع التهمة كما منع عمر رضي الله عنه. ان يجتمع الصبيان

12
00:04:17.350 --> 00:04:48.800
وهذا مثل الاحتراز عن قبول شهادة المتهم بالخيانة ومعاملة متهم  ثم ذكر الشيخ رحمه الله تقريرا لهذا الاصل اثبات الخيار لمن لم يعلم بالعيب والتدليس فان هذا الاصل في البيع الصحة وان يكون الباطن كالظاهر وان

13
00:04:48.900 --> 00:05:09.750
التدليس والغش يرجع كما انه عيب يرجع الى عدم الرضا. لانه اذا علم لو علم بالعيب لم يرظى بذلك. لم فلا يعلن رضاه الا بعد ما يطلع وينظر كما تقدم في مسألة المسترسل ونحوه

14
00:05:10.250 --> 00:05:34.700
ولهذا الذي غش في السلعة فقد وصفها بصفة او ظهر منها صفة بينت بخلافها. ولهذا قال قد يرضى وقد لا يرظى وبين رحمه الله وجوب اظهار العيب وعدم كتم العيب وان كتمه سبب لمحق البركة من الصحيحين من حديث حكيم

15
00:05:34.700 --> 00:06:03.300
من كذب وكتبوا حقت بركة بيعهما وذكر ايضا اه حديث سمر رضي الله عنه تقرير هذا الاصل وهو دفع الظرر عن الناس لانه ذكر مسألة الضرر عن الواحد من المتبايعين فدفع الضرع امام المسلمين من باب اولى كذلك ايضا في صاحب تلك الشجرة الذي

16
00:06:03.300 --> 00:06:22.750
له في ملك انسان في نحر له شجرة او نخلة في بستان شخص اخر فكان يدخل فيها ويخرج وكان تأذى هذا بدخول هو اهله فطلب من ان يبيعه ان يناقله فابى فشكى ذلك الى النبي عليه الصلاة والسلام ابى ان

17
00:06:23.350 --> 00:06:43.350
يبيعها وابى ان يبذلها بغير ثمن. او ان يبادله مثلا بشيء اخر فابى. فامر اذن النبي وسلم عليه السلام ان يقلعه وقال انت مضار وهذا الحديث رواه ابو داوود من رواية ابي جعفر الباقر محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب عن سمرة ابن جندب

18
00:06:43.350 --> 00:07:05.000
وهو منقطع ابو جعفر الباق مكتوب في سنة ست ولد سنة ست وخمسين هجرة وسمرة بن جندب ولد توفي سنتها ثمان وخمسين على قول الحافظ ابن حجر واو تسع وخمسين على قول الحافظ الذهبي. فله عند وفاة

19
00:07:05.550 --> 00:07:31.350
سمرة رضي الله عنه سنتان على كلام  الحافظ ابن حجر او ثلاث سنين على كلام الذهبي رحمه الله. ومثل هذا لا يدرك لا يدرك السماع ساقه من باب الاعتظاد وسبق ذكره تقرير هذه المسألة

20
00:07:33.750 --> 00:07:48.900
هنا اوجب عليه اذا لم يتبرع ان يبيعها. فدل على وجوب البيع اذا هذا دليل على وجوب البيع. فرق بينما يجب عليه ان يبيع وبين من لا يعييه. في هذه الحال وجب عليه يبيع الاصل ان الانسان مسلط على ماله

21
00:07:48.900 --> 00:08:02.350
والبيع عن تراب الا ان تكون تجارة الا ان تكون تجارة انت راض منكم ولا يحل مع المؤمنين الا بطيب نفس منه. هذا اصل متفق عليه وجب في هذه الحال

22
00:08:02.850 --> 00:08:18.650
قد قرر الشيخ رحمه الله هذا الاصل بانواع من الادلة وانه لا يترك صاحب المال الذي يحتاج اليه ان يتصل ما شاء ما دام يحصل فيه ظرر فلا ظرر ولا ظرار

23
00:08:19.550 --> 00:08:39.550
واذا كان هذا في الحاجة الخاصة العارظة لشخص الحاجة لعموم المسلمين من باب اولى او لعموم اهل البلد من ثم ذكر هؤلاء الذين يتجرون في الطعام بالطحن والخبز واليوم ابواب واسعة في من يحتاج الى عملهم ونحو ذلك وانهم لا يتركون ان يتصرفوا

24
00:08:39.550 --> 00:08:59.550
كيفما شاؤوا في البيع التحكم في الاسعار بل لا بد ان يوقفوا على حد يدفع فيه عن عموم اهل البلد. ثم ذكر رحمه الله شيئا اعظم. فاذا كان الغش والتدليس في المعاملات في

25
00:08:59.550 --> 00:09:17.750
في الملابس والمطاعم وما اشبه ذلك مما يحتاج اليه الناس والمراكب انه لا يجوز وكذلك دفع الظرر عنه في هذا الواجب فالغش والتدليس في الديانات اعظم واعظم لان هذا غذاء

26
00:09:17.750 --> 00:09:39.150
واو مراكب الابدان او ملابس الابدان وهذا غذاء الروح الذي خلق الناس فكأنه يعود الى ما ابتدأ به وان اصل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو لعبادة الله وان يجب على العباد ان يقوموا بهذا الدين وان يوحدوه سبحانه وتعالى

27
00:09:39.300 --> 00:10:01.450
وحياتهم وعيشهم وما يرتدونه لاجلي ان يحققوا هذا التوحيد وسيلة ووسيل هذا الشيء فمن ارام ان يقصد هذه الاصول بشيء من الفساد فالاخذ على يديه من باب اولى. ولهذا يصل الامر الى حد القتل

28
00:10:01.500 --> 00:10:22.400
تعزيرا وان لم يكن كافرا. فقال الغش في الديانات اعظم واعظم. وليجب ان يظرب يد من حديد على من اراد افساد هذا دين المسلمين ويترك يعبث كما شاء يتكلم كيفما شاء ويكتب كيفما شاء وينشر كيفما شاء

29
00:10:22.550 --> 00:10:42.550
هذا لا يجوز. فاذا كان يؤخذ على من غش في حبة شعير. فكيف من يغش الناس في دينهم ويلبس؟ واذا كان ظهر شر شره وظربه بل ربما خبثه يجب الاخذ على يديه ومنعه من ذلك ويعامل ما يعامل به امثاله

30
00:10:42.550 --> 00:11:07.900
بما يقطع دابره وشره ثم ذكر نماذج من هذا رحمه الله نماذج كثيرة وما اكثرها اليوم مما ينتشر من المفاسد الدعوات الباطلة والترويج للبدع والطعن في الدين والعياذ بالله وغمز اهل الدين ونحو ذلك من امور المنكرة التي يجب

31
00:11:07.900 --> 00:11:27.900
اه دفع شرهم والاخذ على ايديهم والاحتساب عليهم وان هذا كما ذكر الشيخ من مهام ولاة الامر بل هو من هم مهام ولاة الامر حينما يحتسبون على من يبيعون ويشترون فان الاحتساب على هؤلاء من اوجب

32
00:11:27.900 --> 00:11:48.600
واجبات والجم واعكد لان ما يتعلق بمطاعم الناس وملابسهم غايته يحصل الظرر عليه في ابدانهم اما هذا ظرر عليه في دينه. وكم يحصل من الفساد والشر والتلبيس كما هو مشاهد من اهل الشر والفساد

33
00:11:48.850 --> 00:12:11.150
كان الواجب منع نبه الشيخ رحمه الله الى هذا الاصل العظيم وبين ان البدع يجب منعهم وهجرهم ومنعهم بل الا يجالسوا وتصميم اذان شد الاذان عن سماع كلامي كما كان السلف

34
00:12:11.350 --> 00:12:31.350
يمنعون من ذلك لان البدع والضلالات حينما تمر بالاذان تقر فيها وربما تجري الى القلب يسمعها لانها تجري وتصل ثم تسوقها وساوس الشياطين وتصل الى القلب ثم تكون بعد ذلك تقول عليه

35
00:12:31.350 --> 00:12:45.700
من شر عظيم. بل قد تقود الى الكفر والردة والعياذ بالله. وهذا مشاهد من اهل البدع. يبدأون بالبدع ثم بعد ذلك تنتهون بالكفر. ولين شدد العلماء والسلف في امر البدع كما نبه بعض العلماء

36
00:12:46.150 --> 00:13:03.800
الى ذلك وان السبب في ذلك انها من اعظم الذنوب بعد ان لم تكن كفرا فهي من اعظم الكبائر اعظم من الكبائر من الزنا والخمر ونحو ذلك هي اعظم ثم هي غالبا تقود والعياذ بالله للردة

37
00:13:04.450 --> 00:13:28.000
ولهذا شددت الله عليهم بهذا فنبه الشيخ رحمه الله الى هذا الاصل العظيم تقدم. كذلك ايضا منعه للفجور واهل الخنا الذين ينشرون الفاحشة والصور الماجنة وما يظهر اليوم عبر الفضائيات

38
00:13:28.050 --> 00:13:48.050
وما اشبه ذلك فان هذا ايضا مما يجب الاحتساب. والاحتساب عليهم من اهم المهمات. من اهم المهمات واعظم من احتساب على من يغشون الناس في طعامهم وشرابهم يجب احتساب عليهم ومنعهم وان من بسط الله يده

39
00:13:48.050 --> 00:14:09.850
ومكنه فانه يجب منع هؤلاء. وهذا من اوجب الواجبات صيانة لدين المسلمين  وحذرا من شرهم وفسادهم الذي لا ينتهي حينما يتركون يعثون فسادا في الارض. فلهذا اكد الشيخ على هذا

40
00:14:09.850 --> 00:14:14.169
العظيم رحمه الله نعم