﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:18.850
سؤال مهم والله يسأل احد الناس بتقول هل الاب مطالب ان ينفق على اولاده هم بيتعلموا في الجامعة واحد ادخل ابنه الى كلية الطب بديت استنفر كل امواله الماضية او الحاضرة والمستقبلة

2
00:00:19.500 --> 00:00:42.100
هل مطلوب منه اللي ينفق على اولاده في المرحلة الجامعية   اذا بلغ الامر هذا المبلغ يبقى فيها كلام تاني الجواب عن هزا  لقد تمهد لنا الناظرين في هذه المسألة من اهل العلم

3
00:00:42.300 --> 00:01:02.800
ان الاب ملزم في الجملة بنفقات تعليم ولده الى مستوى معين ثم اختلفوا في تحديد هذا المستوى منهم من وقف به عند المرحلة ما قبل الجامعية ومنهم من ادخل فيه الدرجة الجامعية الاولى

4
00:01:03.000 --> 00:01:32.250
وممن ادخل نفقات التعليم الجامعي من بين ما يجب على الاب دار الافتاء المصرية ولا في هذا فتوى شهيرة ومعروفة   التعليم عندهم من ضمن النفقات التي يلزم بها  الوالد الى ان ينال الولد

5
00:01:32.350 --> 00:01:50.900
اول شهادة جامعية على ان يكون الولد ذا اهلية للتعبير لكن يبدو يرعاك الله ان هذا مما تختلف فيه الفتوى باختلاف الزمان والمكان والاعراف والاحوال والزروف فهو اختلاف عصر وزمان

6
00:01:51.050 --> 00:02:10.400
وليس اختلاف حجة وبره  وحكم الحاكم فيه يرفع والظاهر ان العرف العام في الولايات المتحدة الامريكية لا يجعل نفقات التعليم الجامعي من مسئولية الاب ولا حرج في اعتبار هذا العرف شرعا

7
00:02:10.500 --> 00:02:31.550
ما لم يعارض بمفسدة الرأي لكن انتبه يلزم الاب ان يعدل بين اولاده فاذا انفق على احدهم في دراسته الجامعية لزمه اذا بلغ الاخرون مرحلة التعليم الجامعي واحتاجوا الى النفقة ان يعدل بينهم

8
00:02:31.750 --> 00:02:48.700
وان ينفق عليهم كما انفق كما انفق على اخيهم كل بحسب حاجته وبحسب دراسته وتخصصه طب مسال بيقول علاقة هذه القضية بالزكاء هل يمكن ان يدفع مصروفات التعذيب من اموال الزكاة

9
00:02:48.750 --> 00:03:11.200
التي يلزمه بذلها قاعدة الاصل الا تبدل الزكاة لا للاصول وان علوا لا للفروع هذا فيما يتعلق بالاعاشة والنفقات الاساسية الواجبة بما عدا هذا الحكم مختلف يعني اذا كان الولد غارما ومدينا

10
00:03:11.350 --> 00:03:28.650
لا يلزم الاب ان يقضي دين ولده من ما له. يمكن ان يبدل من زكاته باداء دين ولده يلزمه ان يطعمه ان يكسوه النفقات الانتعاشية الاساسية ما وراء ذلك لا تلزمه

11
00:03:28.700 --> 00:03:45.600
وان كانت لا تلزمه فيمكن بذلها من الزكريات الى واجب يبقى في الحالة اذ يكون فيها التعليم واجبا على الاب ومعتبرا من النفقة الواجبة ليسار الاب وحاجة الابن لا يجوز جعله من الذكر

12
00:03:46.550 --> 00:04:04.300
بالحالة التي لا يكون فيها واجب على الاب لتعلقه مسلا بما بعد الجامعة او لاعسار الاب وعدم كفاية ما له لنفقة تعليم ولده ابتداء فلا حرج في بذل نفقتنا ان اب

13
00:04:05.150 --> 00:04:23.550
امكاناته محدودة موارده محدودة ما عندوش فاضل ولا زائد يقدر يصرف به على ابنه وعنده زكاة طب الزكاة دي في هذه الحالة الخاصة واكرر هذه الحالة الخاصة يأخذها ابنه ينتفع بها

14
00:04:23.600 --> 00:04:37.350
ولا يأخذها رجل اخر غريب. هي لا شك ان اذا كانت موارده محدودة ولا يستطيع ان ينفق على ولده من خالص ما له وليسعنه الا هذا القدر من الزكاة فولده اولى به

15
00:04:37.550 --> 00:04:46.550
من الرجل الاخر الغريب اذا كان ولده من اهل يعني اذا كان من من المحاويج من الفقراء