سؤال اخر السائل يقول شخص كان يخرج صدقة شهرية للفقراء. عنده مال حال عليه الحول. هل يجوز ان يتوقف عن هذه الصدقة ويخرج مكانها شهريا يحولها من صدقة تطوعية الى جزء من زكاة المال الواجبة الجواب عن هذا لا حرج فيما ذكرت وان كان وان كنت احب له ان كان الله قد وسع عليه ان يجمع بين الحسنيين. بين الزكوات الواجبة. والصدقات التطوعية على ان يبدأ ببراءة ذمته من الزكوات الواجبة فان الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة