﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.250
تقدم معنا مسألة الحوالة على مسألة الحوالة وانها تارة جنس النقد وتارة تكون بغير جنسه الى شيء حتى لا يحصل لبس في هذا. اشير الى مسألة اخرى لانه يعلم ان الحوالة اذا كانت بنفس النقد

2
00:00:20.900 --> 00:00:40.200
هذي ليس فيها صرف ربما جرى ما يهم ان اعصاره نحو ذلك لكنه غير مقصود وغير مراد الحوالة الحوالة اذا كانت اتى انشاد مثلا تريد ان يحوله الى بنك اخر في بلد اخر

3
00:00:40.500 --> 00:01:02.550
عدة مثلا ريالات سعودية اريد احولها سعودية او هو خارج السعودية يريد ان يحولها الى السعودية نفس الجنس هذي حوالة وليست صرف هذي حوالة وليست صرفا وعلى هذا لا يشترط فيها

4
00:01:02.650 --> 00:01:23.350
شيء ما يتعلق شروط الصرف ليس فيها صرف انما ينظر الان في مسألة تكييفها في مسألة تكييفها حينما تأتي للبنك انت حينما تأتي انت للبنك مثلا بهذا المال بهذا المال

5
00:01:24.050 --> 00:01:48.250
وتعطيه تقول حوله الى البنك الفلاني في البلد الفلاني سواء كان البنك هذا فرع او كان مصرفا اخر لو كان مصرفا اخر في هذه الحال هل هذا تحويل وكالة منك للبنك

6
00:01:48.600 --> 00:02:11.850
او هو حوالة بمعنى الفقهي او هي في خلاف في خلاف هذه الحوالة حينما تعطيه مثلا هذه الدولارات تبغاها دولارات  سواء لك انت او لمن تحول عليه من اهلك او

7
00:02:11.900 --> 00:02:30.250
شخص يطلبك نحو ذلك تريد ان تحولها على شخص اخر بنفس الجنس البنكي يأخذ المال ويعطيك ورقة حوالة انت اعطيته الف ريال اعطاك الف ريال. بالورقة  اختلف العلماء في هذا العصر عليها على ثلاثة اقوام

8
00:02:30.450 --> 00:02:59.750
قيل انها سفتجة وقيل وكالة باجر وقيل انها حوالة بالمعنى الفقهي عند العلماء من قال انها وكالة باجر قال ان المحول وكل البنك وانابه في هذا الباب والبنك وكل شخصا جهة اخرى

9
00:02:59.950 --> 00:03:25.650
اما نفس المصرف  اذا كان المصنف تابع لفرع له في البلد الثاني او مصرف اخر  توكله  هي توكيل ثم توكيد ثم بعد ذلك نفس الموكل الاول وكل شخصا اخر يقبضها

10
00:03:26.350 --> 00:03:43.850
فسميت وكالة واذا خرجت على انها وكالة فيجوز على هذا ان يؤخذ عليها اجره لا شك ان هذا اشذب هذا اسلم واظح ولا شبهته في اخذ الاجرة على الوكالة فاذا

11
00:03:44.050 --> 00:04:10.750
كيفناها على انها وكالة فلا شبهة في اخذ الاجر يعني وعلى هذا وهذي مسألة العلشة تأتي ان شاء الله لكن هذا تكييفه على انها وكالة كده لأ انها والشفتجة تقدم انها اصلها كلمة فارسية معنى شفته وهي الامر محكم

12
00:04:11.450 --> 00:04:38.150
نفس المقرض يريد ان يحكم الامر يأخذ ورقة ممن اقربه على هذا. كذلك ايضا الورقة التي ورقة الحوالة ورقة السفتجة التي تقبضها التي كانت تقبض قديما  المقترض لكي يأخذ هذا المال

13
00:04:38.200 --> 00:04:56.900
في البلد الثاني في مقترح للورقة التي كتبها له المختبر. كذلك ان تأخذ ورقة الحوالة وتبعثها او ربما انت تسافر البلد الثاني ما تريد تأخذ معك ربما تتصل على تحولها على ترسلها

14
00:04:57.000 --> 00:05:16.150
يعني بالبريد الى صاحبك ويقبضها او باي طريق اخر مثلا من الطرق التي تحول بها هذه الحوالات يقبضها ويستلمها ففي هذه الحالة التكييف الثاني على انها شافت اجر قالوا انها تشبه تلك المعاملة

15
00:05:16.900 --> 00:05:36.950
وذلك انها ورقة مثل ورقة الشفتجة والذي يأخذ الورقة يذهب الى سواء كان هذا المحول او وكيله وهذا قد فعله ابن الزبير كان يأخذ اموالا  الناس في مكة ويكتبوا لاخيه مصعب عمير

16
00:05:38.050 --> 00:06:04.150
ويعطيهم اوراق وهو لا يأخذها بنفسه ويأخذ ورقة ويرسل اوراق يعني الى وكيل هناك يعطي المقرظ ورقة ويكتب الى وكيل هناك بان يعطي فلان مثلا الف الف دينار وقد لا يقبضها كان يقبضها وكيله. يقبضها وكيله

17
00:06:04.600 --> 00:06:21.200
كذلك ايضا هذه الصور ربما انت تقبضها تذهب تشاهد انت وربما ان تتصل او تتصل على وكيلك وترسل هذه الورقة فيقبضها. قالوا هذه صورتها صورته ستجاب واذا كانت سفتجة وقع الخلاف فيها بين العلماء

18
00:06:22.500 --> 00:06:45.800
هل يجوز القرض على هذه الجهة القرض على هذه الجهات معنى انك انت تريد  تريد قرضا محتاج اذا محتاج الى مال مثلا مثل ما تقدم محتاج الى مال انت انت في مكة ومحتاج مال في بلدك

19
00:06:46.700 --> 00:07:12.200
لكنك ما تريد تأخذ معك المال معاك المال فتقرض انسانا يقرض انسانا هذا المال تشترط عليه بان يوفيه اياك في البلد الثاني. مثل ما تعطي المال للبنك وتشترط عليه بان يفيك في البلد الثاني. كذلك ان تعطي

20
00:07:12.250 --> 00:07:32.800
هذا الشخص مال وتشترط عليه بان يقرضك في المكان الفلاني الهولاني او فهذا الشخص اما ان يذهب بالمال هو هو يذهب الى بلاد الفانية ومعه المال معه المال ثم بعد ذلك

21
00:07:33.600 --> 00:07:52.150
انت تسافر  وتقبض المال من ذاك الشخص في ذاك البلد. وقد يكتب لك ورقة الذي اقترض قد يكتب لك ورقة يعني لا يشترط سفر على الصحيح لا يشترط السفر للمغترب

22
00:07:52.300 --> 00:08:09.700
فلو اعطاه ورقة مال هو في هذا البلد والمقرض محتاج في البلد الثاني عكس هذا محتاج هنا وذاك المحتاج هنا. فاقترض مالا في هذا البلد من المال في البلد الثاني

23
00:08:10.550 --> 00:08:33.450
واعطيت المقرظ ورقة وذهب بالورقة حمل الورقة معه. مثل ورقة الحوالة ثم استلمت المال من البلد الثاني واقتضى عليه ورقة التي كتبها لك المقرض فانت انتفعت وهو انتفع منتفع من اهل العلم من قال لا تجوز لانه قرظ جر نفعا

24
00:08:33.700 --> 00:08:59.550
ومن قال يجوز وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح لان الممنوع في القرض اذا كانت الفائدة من احد الطرفين. اما اذا كان كلاهما منتفعا فالنفع مقابل النفع والمال يسلم بلا زيادة. ثم هذا في الحقيقة مصلحة

25
00:08:59.600 --> 00:09:27.600
وتيسير والشارع لا يمنع ما في تيسير ومصلحة ولم يكن القصد منه الربا كلاه منتفع انا ما نفعته لاجل ما نفع لعلاج القرض بل الى نفع الاخر بل لانني محتاج المال في ذاك البلد فشردت على ذلك وهو كذلك

26
00:09:27.800 --> 00:09:49.200
فكلانا منتفع وكلانا مستفيد ولا محظورة في هذا انما المحظور حينما يكون في القرض معروف ليه للمقرظ على المقترض فيخرج عن صفته. اما في هذه الحالة فالقرض على صفته وعلى جهة الاحسان

27
00:09:50.350 --> 00:10:05.700
ولم يبطل المعنى الذي فيه. ما بطل المعنى فيه. ما دام المعنى موجود وهو احسان كل بل قد يقال في الحقيقة انه في هذه الحالة اولى لانه مشتد الى القبر حاجته شديدة الى القرض

28
00:10:06.450 --> 00:10:20.000
حاجتي الشديدة لا يريد ان يأخذ ماله يخشى عليه من السرقة يخشى عليه من الضياع يخش عليه من التلف من التلف ونحو ذلك ربما انه يتصرف فيه في الطريق تصرفات قد تذهب المال

29
00:10:20.200 --> 00:10:40.650
ففي معاني اخرى تتعلق بحفظ المال حاجته اليه ومثل هذا لا لا يضر ولهذا يدل عليه لو ان المقرض بينهما هدايا قبل ذلك لم يمنع. هذا انتبهوا هذا انتفعوا. ولا نقول مثلا اننا نقدر الهدية بنفس الهدية لا

30
00:10:41.450 --> 00:10:56.950
ما دام يتهاديان قبل ذلك وبينهما تواصل ودعوة كل من اخر لا بأس بذلك. ولو كان احدهما يبالغ في الاكرام من عائلته اكثر من اخر او يهدي اكثر من اخر

31
00:10:57.050 --> 00:11:21.150
اذا كان الامر جرأ على ما بينهما قبل ذلك فكذلك كلاهما منتفع فالاظهر انه لا بأس على انها سفتجة وقيل انها حوالة بالمعنى الفقهي لان الحوالة ان يحيل المدين انت يطلبك انسان الف ريال

32
00:11:21.350 --> 00:11:42.300
وتطلب انسان الف ريال فقلت لي الدائن احيلك على فلان فلي عنده الف ريال حال ان تأخذها ارفاق عقد وارفاق فقالوا ان هذه الحوالة ايضا تكييف انها حوالة على المعنى الفقهي بمسمى الحوال اللي ورد

33
00:11:42.950 --> 00:12:03.650
يرد فيه الأدلة وقالوا ان المحيل اعطى البنك مال اعطى ولما استلم البنك المال وش يكون في هذه الحالة ها لا وقرض لكن يصير نصفه ايضا وصف اخر عندنا دائن ومدين

34
00:12:04.100 --> 00:12:27.600
وش يكون؟ دائن ولا مدين  فالبنك في هذه الحالة يكون كالمدين المدينة اللي صاحب الحوالة  فصاحب الدين يريد ماله فالبنك المدين احال صاحب الحوال على من على من على المصرف الثاني

35
00:12:27.650 --> 00:12:55.050
لانه لما حال المال اليه صار البنك الثاني مدينا للبنك الاول نادي البنك الاول فقيل انها حوالة لان البنك لما استلم المال شهر رمضان والدائن طلب من البنك السداد او الوفاء فاحاله على البنك الثاني او على الفرع لا يظر

36
00:12:55.250 --> 00:13:10.900
ان يكون الفرع ان يكون المصرف الثاني فرع للمصرف الاول المقصود انه مدين على صفتها فقالوا انها حوالة لكن هذا فيه نظر. لانها لا يجري فيها معنى الحوالة. المعنى الفقهي ولا ينسى

37
00:13:11.400 --> 00:13:34.150
بل ولم يجري بينهما على انه مديون له. بل في الحقيقة هو كأنه يعني يطلب من ذلك واللي طلب منه ذلك وهو الذي يعني والبنك هو الذي اعطاه. فكل والعادة ان مسألة الدين تكون بالعكس على قيل ذلك. فالاقرب ما انها سفتجة او وكالة بيده. اذا اذا

38
00:13:34.150 --> 00:13:56.400
اذا كيفناه على انها وكالة باجر فهي اسلم لمسألة ستأتي وان قلنا ان سفتجة فكذلك ايضا صورة صورة سفجة سفجة ومجمع الفقه  على انها وكالة باجر. وكالة باجر. والقول الثاني ايضا قول قوي

39
00:13:56.800 --> 00:14:14.350
كون قوي وان في الحقيقة قد تكون سفتجة بما فيها من الشبه من ورقة السفتجة وهي ورقة الحوالة التي يقبضها ولان الذي يقبض يقبض يكون القبض يكون في البلد الثاني

40
00:14:14.400 --> 00:14:47.650
هذا شرط لها بخلاف الوكالة لا ولهذا تشمل وصف الوكالة. واذا قيل وكالة فلا وكالة لانه في استفتجة يكون في في الغالب في بلد اخر في بلد اخر ولهذا كان اقرب من جهة الصورة. من جهة او من جهة المعنى. وان كان فيها بعظ اوصاف الوكالة. وعلى

41
00:14:47.650 --> 00:15:06.500
كلا القولين فهي ان كانت بلا اجر هذا لا اشكال فيها ولا وان كانت باجر ان كانت باجرة في هذه الحالة ما حكمها؟ هل يجوز اخذها؟ فتوى كان باجر فلا اشكال فيها

42
00:15:08.350 --> 00:15:30.000
ولهذا الوكيل يجوز ان يأخذ اجرة وان كانت سفتجة فكما تقدم الصحيح انه لا بأس ان يأخذ البنك عمولة عمولة عليها عمولة عليها لان هذا مقابل النفع الذي قدمه البنك

43
00:15:30.150 --> 00:15:54.000
او مقابل العمل الذي قدمه البنك وهو نقل المال حفظ المال وكتابته واعطاه الوثيقة ثم بعد ذلك ايضا تحويله الى الجهة الثانية ورصده في الحساب وتقييد كل هذا عمل. يحتاج الى جهد وله موظفون يعملون لهؤلاء المستفتجين. او الموكلين

44
00:15:54.000 --> 00:16:16.300
هذا لا بأس اه بذلك وهذا حينما تكون مالا قد يكون الشبه في هذه الحالة بالوكالة لان السفتجة ليس فيها مال متقدمة ليس فيها مال السفتجة عند المتقدمين او صفتها ان التقديم نفع ليس مال

45
00:16:16.550 --> 00:16:40.800
وهو نافع المقرض والمقترض النفع بس معنى ان المقرض ينتفع والمقترض ينتفع كلاه منتفع وليس فيها تقديم مال وهذا قد يجعلها اقرب شبه بالوكالة لانه تقديم مال لكن يقال ان المال لا يقتصر على

46
00:16:41.250 --> 00:16:56.600
يعني ثمن يقدم لا يقتصر على مجرد الجهد يعني قد يكون اه مقابل النفع يعني نفس النفع مال انه في الحقيقة مال فالذي قدم نفعا كانه قدم مال والنفع له ثمن

47
00:16:56.900 --> 00:17:15.950
استفتج النفع المقدم له ثمن من كلا الطرفين فلهذا كثير من المنافع تشترى بالاموال وقد يغالى بها كثيرا ولهذا كان الصواب على كلا التفسيرين انه لا بأس بذلك لكن هي دائرة بين كونها سفتجة او وكالة باجر

48
00:17:16.000 --> 00:17:42.450
كما تقدم نعم هذه الصورة الاولى فيما يتعلق اذا  كانت حوالة بجنس النقد وكذلك ايضا اذا كانت الحوالة بغير جنس النقد. اذا كانت الحوال بغير جنس النقد وهذه مثل ما سبق

49
00:17:42.700 --> 00:18:10.700
جمعت ماذا؟ حوالة وش بعد اذا كان انت جئت مثلا بالف ريال تريد ان تصرفها  جنيهات وتقبضها في بلد اخر يشتكوا الحوالة حوالة ومصارفة اذا هذي ليست حوالة فجاءنا حكم اخر مثل ما تقدم وهذا هو الذي يشترط فيه التقابض

50
00:18:11.800 --> 00:18:36.650
اما اذا كانت بالجنس فيشترط قبض اللي هو يعني مسألة الورقة التي تثبت حقه. تثبت حقه بها لانها في الحقيقة كما تقدم اه يبقى المال عندهم على اه ضمانهم يبقى المال في هذه الجهة حتى يحفظ حتى يسلم الى الجهة الاخرى

51
00:18:36.850 --> 00:18:53.650
اما من وكيله او من نفس المحيل. اما اذا كانت من جنسين فهي في الحقيقة صرف وحوالة ثم هل هي سفجة اول كان باجر او حوالة. على الخلاف المتقدم لا فرق

52
00:18:55.250 --> 00:19:19.700
التكييف واحد سواء كان الحوالة من جنس من جنس واحد او كانت الحوالة من جنسين التكييف واحد انما الاختلاف انه في هذه الحالة اذا كان بين جنسين يشترط القبض لانه عند اختلاف الجنس فلا بد من قبض البدل

53
00:19:20.550 --> 00:19:40.150
ولا يضر التفاضل كما تقدم في هذه الحال سبق معنا ان وحينما يعطيه الشيك الذي مقابل المال الذي اعطاه. او ورقة الحوالة وفي الغالب انه في هذه الحال يعطى ورقة حوالة

54
00:19:40.350 --> 00:20:05.250
ورقة حوالة فاذا اعطي ورقة حوالة اذا اعطي ورقة حوالة هذا بمثابة القوطي انها تقيد في حسابه ويثبت قبضها له. يثبت قبضها له فيكون جمع حوالة وصرف واجرة اربعة اوصاف

55
00:20:06.100 --> 00:20:22.300
انه احال المال لكن ليس الحوالة على الحوالة على المعنى الفقي لا حوالة معنى انه لكن تكليف الحوالة هذه يمكن يقال هذه الحوالة هذي الحوالة اشتملت على ما نقول هاي الحوالة اشتملت على صرف

56
00:20:23.050 --> 00:20:53.100
نعم وش بعد واجرة ايضا وهي سفتجة ثلاثة اوصاف حوالة واجرة وسفت وجهه او حوالة واجرة ووكالة باجر. او حوالة واجرة وهي حوالة معنى الفقه على التكييفات المتقدمة. لكن اقرب انها على واحد من التكييفين المتقدمين. وان هذا هو الاظهر فيها

57
00:20:54.150 --> 00:21:07.050
ايضا مسألة الاجرة فيها مثل الاجرة المتقدمة في الحوالة من نفس الجنس لا فرق من نفس الجنس لا فرق وانه يجوز لانه مقابل عمل