السؤال الاول في هذه الحلقة يقول امرأة نذرت ان تأتي بمال كل شهر الى فلسطين وآآ الان لم تعد تأتي بهذا المال الى فلسطين اصبحت ترسله الى اماكن اخرى والسائل يقول هل يحق لها ذلك هل يجوز لها ان ترسل بنذرها الى اماكن اخرى. وقد عينت للنذر مكانا معينا وهو آآ فلسطين الجواب عن هذا ان الاصل ان يفي الناذر بنذره على النحو الذي نذره فاذا عين لنذره مكانا معينا كأن نذر صدقة او بناء مسجد في مكان معين لزمه ان يوفي بنذره في المكان والجهة المعينة ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي او عذروا الانتفاع به فيها فيجوز حينئذ تحويله الى جهة اخرى مشابهة لما فيه من منفعة تتفق في الاصل مع قصد النادر من نذره. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترى ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه. اخرجه مسلم في الصحيح ايضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي نحر الذي نذر ان ينحر ابلا ببوانا. قال هل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا هل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قال لا. قال فاوفي بنذرك فامره بالوفاء بنذره في المكان الذي عينه لما خلا من الموانع المذكورة في الحديث وقد مدح الله الذين يوفون بالنذر في كتابه الكريم. فقال تعالى يوفون بالنذر قافون يوما كان شره مستطيرا. وقال تعالى وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه الامام ابن قدامة رحمه الله آآ يبين ان ما فضل من حصن المسجد او زيته ولم يحتج اليه جاز ان يجعل في مسجد اخر او او ان طبق من ذلك على فقراء جيرانه او غيرهم يعني مقصوده الواجب على كل من نذر نذر طاعة ان يوفي بنذره في الجهة التي نذرها وعلى النحو الذي نذر الا ان ينقله الى مكان اخر افضل منه كما لو نظر شاة للفقراء مثلا اخرج بدلا منها بقرة او بدنة لا شك ان البقرة والبدنة افضل وارجى ثواب من الشاة لان نفعها اكبر واوسع من نفع الشاعر او نذر ان نصوم ان يصوم يوم الثلاثاء فصام بدلا منه يوم الاثنين. لان صيام يوم الاثنين من كل اسبوع مسنون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم او نظر ان يصلي في بيت المقدس فصلى في الحرم المكي لا بأس بذلك لما ثبت ان رجلا قام يوم الفتح فقال يا رسول الله اني نذرت لله ان فتح الله عليك مكة ان اصلي في بيت المقدس ركعتين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل ها هنا ثم اعاد فقال صلي ها هنا ثم اعاد فقال صلي ها هنا ثم اعاد فقال شأنك اذا يعني المقصود الاصل ان تفي بالنذر على النحو الذي نذرته مكانا وموضوعا الا اذا بدا لك نقلة الى ما هو افضل كأن تلقى نظرا من بيت المقدس الى الحرم مسلا. او ان تنقل صوم من الثلاثاء الى يوم الاثنين. او ان تلقى نظر شاة الى ان تخرج بدلا منها بقرة او بدنة لان النفع بالبقرة او البدن اكسر لكن الاصل ان تفي بالنذر على النحو الذي نذرته وقد سئلت اللجنة الدائمة للافتاء في بلاد الحرمين عن سؤال قريب من هذا فقالت الاصل اذا ان الانسان لنذره مكانا معينا بان نذر صدقة او او بناء مسجد في مكان معين لزم الوفاء وبالنذر في المكان والجهة المعينة ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي الا ان ينقله الى مكان افضل منه مثل الشريفين فلا بأس بذلك الى اخر ما ذكرت في الفتوى