السؤال الثاني رجل نذر ان يتصدق بمبلغ من المال للمسجد فهل له ان يتصدق بهذا المبلغ بدل اخراجه للمسجد يخرجه الى فقير لا الاصل ان من عين مسرحا للنذر ينبغي ان ينتبه به ما دام النذر نذر طاعة. والمصرف مشروعا. من نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه يبقى اذا نذرت يعني دراهم او مبلغا من المال فعليك ان توصي به على ما نذرت او على ما نويت لا تغير قلت بالله علي انا اتصدق بهذا المبلغ للفقراء فلا تحوله الى مسجد مسلا لانك نويته للفقراء خاصة ان قصدت ان تبني به مسجدا فلا توجهه من المسجد الى الفقراء او او الى مصرف من مصارف الخير العامة الاخرى ان تحدثت بنيتك هذا المسرى وانما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وقد مدح الله الذين يوحون بالنذر في القرآن فقال يوفون نذل ويخافون يوما كان شره وقال تعالى وما انفقتم من نفقة او نذرتم من ندم فان الله يعلم كيف يجازيكم علي؟ فالواجب على كل من نذر نذر ضاع ان يوفي به سواء اكان ان شاء رسى مسجد صدقة يوفي به على النحو الذي نذره. ونسأل الله لنا وله القبول. اللهم امين يقول انه رحمه الله لو قال ان شفى الله مريضي فلله عليه ان اتصدق على ولدي او على زيد وزيد موسر يلزمه الوفاء. لان الصدقة على الغني جائزة وقربى اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عباده