﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:25.000
سائل كريم يقول شخص يريد ان يعطي مالا لمؤسسة خيرية. معه المال بعملة معينة لا يستطيع تحويلها من خلال وسيلة التحويل المتاحة فيعطي هذا المبلغ لشخص اخر ليحوله الى حيث يريد لكن بعملة اخرى لا يتسنى له

2
00:00:25.000 --> 00:00:53.550
هل هذه المعاملة تجوز؟ اقول له يمكن تخريجه على اساس الوكالة اذا تمحض هذا عملا خيريا وقطع الطمع عن الاسترباح فيه. يعني لم يكن عمل الاستثماري جئت يقول له خذ هذا المال وكلتك في صرفه وكلتك في تحويله. ليس له من الامر من شيء هو وكيلي. كانني قمت بنفسي

3
00:00:53.550 --> 00:01:13.550
بصرف المال الى العملة التي يمكن تحويله من خلالها ثم قمت بتحويله بعد ذلك. فيكون هذا الشخص موكلا في كلا الامرين في صرف المال وفي تحويله الى العملة التي يمكن تحويله من خلالها. ايضا لا حرج ان تدفع

4
00:01:13.550 --> 00:01:33.550
مبلغا مقطوعا مقابل الخدمة. هذا الرجل استقطع ساعتين ثلاث ساعات اربع ساعات من وقته مقابل الصرف والتحويل وكزا خد اوبر خد مواصلات آآ صرف بنزين لا بأس ان تصرف له مبلغا مقطوعا مقابل الخدمة هو مش

5
00:01:33.550 --> 00:01:53.550
من خلال الصرف يا ولدي بارك الله فيك. لان الصرف شرطه التقابض. فاذا اختلفت هذه الاصناف بيعوا كيف شئتم اذا كان يدا به. فاذا تقاصرت همته عن بذل هذه الخدمة تطوعا فلا حرج ان تبذل له مبلغا

6
00:01:53.550 --> 00:01:57.500
مقطوعا مقابل هذه الخدمة يا ولدي والله اعلم