﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:22.250
سؤال ممن جاء يعني الان هل اعطاء الابن هدية قطعة ارض اثناء حياتنا وترك الارض الباقية تكون من اراثة للاولاد والبنات. هل هناك اثم في هذا العمل يعني تخصيص احد الاولاد بيعطية دون غيرهم. اذا لم يكن له مسوغ شرعي فهو اثم

2
00:00:22.550 --> 00:00:37.600
نعم لحديث اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم صحابي اراد ان يخص احد اولاده بعطية في زمن النبوة قالت له امه لا ارضى حتى تشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب

3
00:00:37.650 --> 00:00:51.450
الى النبي واخبره وقص عليه القصص قال هل اعطيت كل ولدك مسل هذا؟ قال لا. قال فاشر على هذا غيري. فاني لا اشهد على جور. اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم

4
00:00:51.700 --> 00:01:12.000
فكما تحب ان يكونوا لك في البر سواء فكن بينهم في العطايا والهدايا على سواء لكن انا بفرق وبذكر بالتفريق بين النفقة وبين العطية النفقة معيار العدل فيها ان تكون بقدر الحاجة

5
00:01:12.650 --> 00:01:36.050
لكن العطية معيار العدل فيها التسوية عند الجمهور او قواعد الميراس عند الحنابلة انا عندي اولاد صغار واحد عايز عربية لعبة بخمسين دولار تاني عايز عربية يروح يروح بيها الجامعة بعشرين الف دولار. هذا عدل وهذا عدل. ده خد حاجته وده خد حاجته. ولما يكبر الصغير ده ويحتاج الى عربة

6
00:01:36.050 --> 00:01:48.050
اشتري لك ما اشتريت لاخيه لكن ما يلزمني كما اشتريت لاخيه عربة آآ احط له في الحساب بتاعه عشرين الف دولار من الان ما يلزمش. هذا من قبيل الزام الزم ما لا يلزم

7
00:01:48.650 --> 00:01:55.856
فالنفقة معيارها الحاجة لكن العطايا والهدايا معيارها العدل