﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:19.600
زوجي عنده شقة كنا نسكن فيها اخذنا شقة اخرى كتبها باسمي انا وابني ثمان عندي بنت غير الولد. وسوف يزوج الولد في الشقة القديمة فما شرع الله اذا كتب الشق القديم باسم ابني

2
00:00:19.800 --> 00:00:38.500
والجديدة ايضا هو معي فما حق البنت في ذلك سيدتي ما كان من جنس العطية في حال الحياة قاعدته اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم معيار العدل في العطية التسوية عند الجمهور

3
00:00:38.650 --> 00:00:53.950
او قواعد الميراث عند الحنابلة للذكر مثل حظ الانثيين. فالمطلوب من زوجها لا تدخليني في هذه التفاصيل المطلوبة من زوجك ان يعدل بين اولاده كما اعطى الولد الذكر يعطي البنت

4
00:00:54.550 --> 00:01:14.600
اما ان يعطيها كما يعطيه او ان يعطيها نصف ما اعطاه التسوية مذهب الجمهور وقواعد الميراس في العطية في حالة حياة مذهب الحنابلة فانزري يا سيدتي اين انت من هذا الجواب؟ بارك الله فيك. ونفع الله بك يا سيدتي