زوجي عنده شقة كنا نسكن فيها اخذنا شقة اخرى كتبها باسمي انا وابني ثمان عندي بنت غير الولد. وسوف يزوج الولد في الشقة القديمة فما شرع الله اذا كتب الشقة القديمة باسم ابني والجديدة ايضا هو معي فما حق البنت في ذلك سيدتي ما كان من جنس العطية في حال الحياة قاعدته اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم معيار العدل في العطية التسوية عند الجمهور او قواعد الميراث عند الحنابلة للذكر مثل حظ الانثيين. فالمطلوب من زوجها لا تدخليني في هذه التفاصيل المطلوبة من زوجك ان يعدل بين اولاده كما اعطى الولد الذكر يعطي البنت اما ان يعطيها كما يعطيه او ان يعطيها نصف ما اعطاه التسوية مذهب الجمهور وقواعد الميراس في العطية في حالة حياة مذهب الحنابلة فانزري يا سيدتي اين انت من هذا الجواب؟ بارك الله فيك. ونفع الله بك يا سيدتي