﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:21.300
السؤال التالت هل يجوز اعطاء شيء من الزكاة للعاملين عليها ان يخونون لجمع تبرعات للمساجد هذا يريد ان نعطيهم مبلغا مقطوعا او نسبة من هذا المال قياسا على سهم العاملين عليها في مصارف الزكاة

2
00:00:21.950 --> 00:00:43.800
الجواب عن هذا لا حرج اذا لم يولد متبرع للقيام بهذا العمل وخيف فوات المصلحة ان لم نفعل ذلك ولم تكن النفقات ولا المكافأة المخصصة لذلك مبالغا فيها بس اقول لاخواني الذين

3
00:00:44.100 --> 00:01:07.050
ينفقون من هذه الاموال العامة استحضر ان هذه ان هذه اموال يتامى واموال محاويج ومساكين فمن كان غنيا ان يستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف التوسع في اموال اليتامى والمساكين ليس نفسا شرعيا

4
00:01:07.150 --> 00:01:25.150
وليس منطق النبلاء من الناس آآ بحيث يعطى اجر اجر المثل او اقل منه او يدفع لهم بقدر عملهم في قرار من المجمع الفقهي في رابطة العالم الاسلامي كان قد وجه الى المجمع آآ سؤال

5
00:01:25.250 --> 00:01:51.100
هل يعطى القائمون بالعمل نسبة من الدخل لا تزيد عن خمستاشر في المية لغرض المعيشة ومتابعة العمل فكان الجواب كالتالي لا مانع من اخذ نسبة معينة الا انه يرى الا تحدد تلك النسبة. وانما تكون اجرة المثل او اقل منها وتدفع لهم بقدر عملهم

6
00:01:51.100 --> 00:02:17.900
لان هذا المال انما هو لاعانة المنكوبين واغاثة الملهوفين فلا يجوز صرفه الا لمن بذل من اجله واتصف بالوصف الذي بذل هذا المال من اجل الاتصال به اما العامل عليه فانه يعطى مقدار عمله كما جاز ذلك في الاخز من الزكاة المفروضة للعاملين عليه

7
00:02:18.600 --> 00:02:25.750
بعد التأكد من انه لا يوجد اشخاص يمكن ان يقوموا بهذا العمل متبرعين