﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:23.950
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد

2
00:00:24.650 --> 00:00:45.650
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد لا زال الحديث في الباب الثاني في ادب العالم في نفسه ومراعاة طالبه ودرسه ذكر المصنفي ثلاثة فصول الفصل الاول في ادابه في نفسه

3
00:00:45.900 --> 00:01:14.000
وهو اثنى عشر نوعا وقفنا عند النوع الخامس من الاداب قال رحمه الله تعالى الخامس ان يتنزه عن دنيء المكاسب ورذيلها طبعا ان يتنزه عن دنيء المكاسب ورذيلها طبعا وعن مكروهها عادة

4
00:01:14.200 --> 00:01:39.700
وشرعا كالحجامة الدباغة والصرف والصياغة وكذلك يتجنب مواضع التهم وان بعدت ولا يفعل شيئا يتضمن نقص مروءة او ما يستنكر ظاهرا وان كان جائزا باطنا فانه يعرض نفسه للتهمة وعرضه للوقيعة

5
00:01:40.100 --> 00:01:58.950
ويوقع الناس في الظنون المكروهة وتأثيم الوقيعة. الى اخر كلامه رحمه الله تعالى قد عرفنا ان هذه الاداب التي يذكرها المصنف كغيره ممن كتب في اداب العالم المتعلم ان هذه الاداب منها مشترك

6
00:01:59.200 --> 00:02:18.800
منها مختص يعني منها ما هو مشترك بين المتعلم والعالم كذلك المسلم مطلقا ومن ما يختص به العالم دون المتعلم او يختص به المتعلم دون دون العالم. وهذه النبذة التي ذكرها

7
00:02:19.050 --> 00:02:39.200
فيما سبق وهذا الخامس كذلك هذا ليس خاصا بي العالمي بل يشترك كذلك معه المتعلم وانما ذكرها في جملة ما يكون من ادب العالم لانه هو احق بها اولى الناس ان يمتثل بما ذكر

8
00:02:39.300 --> 00:03:00.250
هم العلماء واما المتعلم والمسلم على جهة العموم لو فرط لا يتوجه اليه الذم واللوم كشأن العالي. يظهر من صنيع المصنف رحمه الله تعالى انه اراد ان يشير في هذا الادب وهذا النوع اراد

9
00:03:00.300 --> 00:03:31.100
ان يشير الى ما يتعلق بالتحلي بالمروءة وتجنب الخوادم لها تجنب الخوارم للمروءة اذا كانه اراد ان العالم يكون ذا مروءة ويكون مجانبا لخوارم المروءة هذا عام ليس خاص ليس خاصا بل الم تعلم كذلك فكل ما ذكره من المسائل المذكورة على جهة المثال

10
00:03:31.150 --> 00:03:51.900
من دنيء المكاسب او تجنب مواضع التهم هذا ليس خاصا العالم من هو شأن المتعلم اذا كان الامر كذلك نتحدث عن عن المروءة وتعريفها والمروءة ويضم الميمي والراء بعدها واو ساكنة

11
00:03:51.950 --> 00:04:15.800
ثم همزة وقد تبدل وتضغم مروة مروءة بالهمز ومروءة بقلب الهمز واوان. ثم تدغم فيه بالواو قال ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج المروءة فعولة من لفظ المرء من لفظ المرء

12
00:04:15.900 --> 00:04:45.400
الفتوة من الفتى. اذا المروءة والمروءة مأخوذة من من المرء وهو كلام شيخ الاسلام ابن تيمية. كلام شيخه كالفتوة من الفتى والانسانية من الانسان وان كان الانسانية هذا مصدر صناعي عبروا عنه بانه مصدر صناعي. حينئذ الانسان هذا اسم جامد ليس مصدرا وليس له مصدر هذا الاصل فيه

13
00:04:45.400 --> 00:05:04.150
ثقيلة انسانية نقول هذا يسمى مصدرا صناعيا وهل هو قياسي المولد فيه خلاف بين العربية. ومثل القومية والحزبية والسلفية الى اخره. كل هذه مصادر مولدة زيادة هي النسبة مع مع التاء

14
00:05:04.850 --> 00:05:28.100
ولهذا كان حقيقتها يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان حقيقة المروءة ولهذا كان حقيقتها اتصافا نفسي بصفات الانسان التي فارق بها الحيوان البهيم والشيطان الرجيم اذا انسان يتصل بصفات الانسان

15
00:05:28.350 --> 00:05:52.150
بقي ماذا؟ صفات الشيطان وصفات حيوان البهيمة. اذا ثلاث دواع كما سيذكرها رحمه الله تعالى اتصاف النفس بصفات الانسان التي فارقا وتميز الانسان عن غيره من الحيوان بهيم وكذلك الشيطان الرجيم

16
00:05:53.600 --> 00:06:15.300
اتصاف النفس بصفات الانسان التي فارق بها الحيوان البهيم والشيطان الرجيم. فان في النفس ثلاثة دواع متجاذبة. داع مقتض يطلب شيئا. داع يدعوها الى الاتصاف باخلاق الشيطان. نزغات من الكبر والحسد

17
00:06:15.450 --> 00:06:37.350
والعلو والبغي والشر والاذى والفساد والغش. هذه قد توجد في النفس وقد تحدث النفس بشيء منها. ما الداعي؟ ما المقتضي؟ ما الطالب ما الذي يؤز النفس ازا الشيطان؟ الشيطان يدعو الى هذه الاخلاق فهي اخلاق شيطانية

18
00:06:37.500 --> 00:07:03.600
وداع اخر يدعوها الى اخلاق الحيوان وهو داعي الشهوة. داعي داعي الشهوة والداعي الثالث الذي يصير به الانسان انسانا داع يدعوها الى اخلاق الملك اذا ثلاث دواعي الشيطان اداعي  ها

19
00:07:04.150 --> 00:07:31.450
شهوة وداعي وداعي الملأ يعني ما يدعو الى اخلاق الحيوان هو الشهوة. اذا الشهوة والشيطان وداع هو الملك ولكل من هذه الدواعي الثلاث مقتضيات يعني اخلاق والصفات قد توجد في الانسان قد تكون اصلية وقد تكون طالعة قد تكون كسبية قد لا تكون كذلك. وداع يدعوها الى

20
00:07:31.450 --> 00:07:56.050
الملك من الاحسان والنصح والبر والعلم والطاعة. هذه ثلاث دواعي فحقيقة المروءة ما هي؟ اذا بغض دينك الداعيين الذي هو داعي الشيطان وداعي الشهوة. بوضوا وكراهة واذا ابغض شيئا حينئذ لزم منه ماذا؟ ليس المراد البغض فحسب

21
00:07:56.200 --> 00:08:12.400
مراد البغض الذي يثمر شيئا في الظاهر. البغض الذي يثمر شيئا في الظاهر لان اعمال القلوب المرادة هنا في الشرع المراد بها ما يؤثر فيه في الظاهر ليس المراد به ماذا

22
00:08:12.500 --> 00:08:30.150
ان يكون في القلب فحسبه ولذلك بغض الكفار فقط في القلب لا يكفي لابد من البراءة باللسان صحيح لو قال انا ابغض الكفار اليهود والنصارى ثم هو مسالم لهم بلسانه ومعهم كائن ببدنه يكفي

23
00:08:30.450 --> 00:08:49.350
لا يكفي ولو ادعى ماذا انه يبغض الكفار لكن لا بد ان يظهر اثر هذا البغظ ولازمه انتفاء لازم يدل على انتفاء الملزوم الشفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم. فاذا رأينا انه يثني بلسانه

24
00:08:49.450 --> 00:09:10.350
وكذلك ببدنه كائن معه او مصادق لهم حينئذ نستدل بذلك على ان البغض منتف من القلب بوق منتفي مين؟ من قلبه. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. اذا اتباع الشرع علامة على وجود المحبة. اذا محبة ملزوم

25
00:09:10.550 --> 00:09:30.550
واتباع الشرع لازم. البغض سواء كان للكفار او للمعاصي والكبائر والكفر والفسوق. هذا ماذا؟ يكون في القلب وهو ملزوم له من ماذا؟ لابد له من لازم. وجود اللازم يدل على صحة دعوى الملزوم. انتفاؤه يدل على بطلان

26
00:09:30.550 --> 00:09:55.550
دعوة انما هي مجرد دعوة فحسب. اذا بغض دينك الداعيين الذي هو داعي الشيطان وداعي الشهوة واجابة الداعي الثالث الذي هو داعي الملك. هذي حقيقة المروءة فكل خلق شيطاني يبغضه ويترتب عليه تركه والبعد عنه ومجانبته

27
00:09:55.650 --> 00:10:24.850
وكل داع للشهوة كذلك يبغضه ويتركه ويكون مجانبا له وكل داع للملك حينئذ يحبه ولابد من الاثار كما قلنا في في البغض واجابة الداعي الثالث وقلة المروءة وعدمها هو الاسترسال مع دينك الداعيين والتوجه لدعوتهما اين كانت

28
00:10:24.850 --> 00:10:54.850
اذا حقيقة المروءة بغض الداعيين واجابة الداعي الثالث قلة المروءة او عدمها الاسترسال مع الداعيين وعدم داعي الثالث الذي هو الملك او ضعفه حينئذ تقل المروءة عند عند العبد قال فالانسانية والمروءة والفتوة كلها في عصيان الداعيين واجابة الداعي الثالث. كما قال بعض السلف

29
00:10:55.850 --> 00:11:19.150
خلق الله الملائكة عقولا بلا شهوة عقولا بلا بلا شهوته. لم يرد اثبات لفظ العقول للملائكة في الكتاب والسنة لكنه لازم يعني اذا قيل هل الملائكة لها عقول ام لا؟ قل لم يثبت لفظا ان الملائكة لها عقول لكن لا شك ما

30
00:11:19.150 --> 00:11:40.150
البالي جل وعلا من وظائف وميزات للملائكة تدل على على ذلك. ان اذ يكون بي بدلالة اللازم ولو سكت عن لكان لكان اولى وخلق البهائم شهوة بلا عقول. شهوة بلا عقول. يعني البهيمة ليس لها عقل

31
00:11:40.200 --> 00:11:59.850
وخلق ابن ادم وركب فيه العقل والشهوة يعني جمع بينه خلق الملائكة عقولا بلا شهوة بلا وخلق البهائم شهوة بلا بلا عقود وجمع بينهما فيه في في بني ادم. في بني ادم حينئذ يحصل صراع

32
00:12:00.200 --> 00:12:17.950
معركة بين بين العقل وبين الشهوة. ايهما غلب نسب اليه ان غلب العقل انتسب الى الملائكة. ان غلبت الشهوة وانتسب الى الى البهيم. وهكذا. الغالب هو الذي يكون الحكم لهم

33
00:12:19.250 --> 00:12:39.250
قال وخلق ابن ادم ركب فيه العقل والشهوة. فمن غلب عقله شهوته التحق بالملائكة. ومن غلبت شهوته عقله التحق بي بالبهائم. ولذلك الانسان في صورته قد يكون في صورة انسان لكن خلقه وباطنه يكون

34
00:12:39.250 --> 00:13:01.350
ملحقا ببهائم ولهذا قيل في حد المروءة انها غلبة العقل بالشهوة وقال الفقهاء في حدها هي استعمال ما يجمل العبد ويزينه. وترك ما يدنسه ويشينه شان  زانه شانه زانه يعني زينه

35
00:13:01.900 --> 00:13:30.800
زانه زينه وشانه بمعنى عابه ونقصه وهذا التعبير هو لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما سيأتي وقال الفقهاء في حجه استعمال ما يجمل استعمال ماء قول عمل يجمل العبد ويزينه. سواء كان مرده الى الشرع. لان المروءة ليست مأقوبة

36
00:13:30.800 --> 00:14:02.000
من الشرع فحسب وانما قد يكون بعضها ادابا مردها الى الشرع. وبعضها الى الطبع وبعضها الى الى العرف موافقة الشرع وموافقة الطبع وموافقة العرف هو ما يكون زينة للانسان لذلك عبر بما الدالة على على العموم ما يجمل العبد ويزينه وتركه هنا نص على على الترك ما يدنسه

37
00:14:02.000 --> 00:14:28.700
ويشينه. وقيل المروءة استعمال كل خلق حسن واجتناب كل خلق قبيح ردها الى وعرفنا فيما سبق في اول الكتاب ان الادب والخلق هذا مرادف للدين لذلك قال ابن القيم من زاد في الخلق فقد زاد في دينه. ومن نقص فقد نقص. اذا الخلق هو ماذا؟ هو هو الدين

38
00:14:28.700 --> 00:14:55.550
ولذلك فسر قوله تعالى وانك لعلى خلق عظيم اي على دين عظيم. كما قال بعض السلف اذا استعمال كل خلق حسن واجتناب كل خلق قبيح هو المروءة وحقيقة المروءة تجنب الدنايا والرذائل من الاقوال والاخلاق والاعمال. كلها عبارات متقاربة. تجنب الدنايا دليل

39
00:14:55.550 --> 00:15:18.450
الخسيس الحقيق والرذائل جمع رذين وهو مثله سواء كان من الاقوال والاخلاق والاعمال. هذه منها ما هو طيب ومنها ما هو دنيء. تجنب الدنيء منها هذا هو حقيقة المروءة. ثم الحكم عليه بكونه دنيئا او لا مرده. الشرع

40
00:15:18.450 --> 00:15:49.800
الطمع والعقل وكذلك العرف قال رحمه الله تعالى مفصلا فمروءة اللسان حلاوة وطيبه ولينه واجتناب واجتناب نعم. وارتناء الثمار منه بسهولة ويسر يعني يأخذ منه ثماره بسهولة ويسر. يأخذ منه الكلمة الطيبة بسهولة ويسر. لا يكون عسرا

41
00:15:50.400 --> 00:16:11.200
اذا اللسان له مروءة كل ما كان من اخلاق اللسان من الكلمة الطيبة ونحوها فهو داخل في حقيقة المروءة. مروءة اللسان حلاوته وطيبه ولينه واجتناب الثمار منه بسهولة ويسر. ومروءة الخلق سعته

42
00:16:11.250 --> 00:16:32.000
وبسطه للحبيب والبغيض. الخلق لا يختص بالقريب. ولا يختص بمن بمن تحب بل هو عام. يكون ماذا؟ يكون القريب والبعيد ويكون مع الحبيب والبغيض. واما الكفار فلهم شأن اخر شأن شأن اخر او معاملة خاصة

43
00:16:32.350 --> 00:16:54.750
ومروءة المال الاصابة ببذله مواقعه المحمودة عقلا وعرفا وشرعا. يعني وضع المال في محله يكون موافقا للشرع والعقل وكذلك للعرف. ومروءة الجاه قدر المنزلة بذله للمحتاج اليه ابو منزلة صاحب منصب

44
00:16:55.000 --> 00:17:21.250
جاء حينئذ امرأته ان يضعه في موضعه بذله للمحتاج اليه ومروءة الاحسان تعجيله وتيسيره وتوفيره. مروءة الاحسان سواء كان بالقول او بالعمل او بالكف تعجيله يعني لا يؤخره فتأخيره من خوارم المروءة او من نقص المروءة عند ابن القيم رحمه الله تعالى. وتيسيره يعني لا تعسيره

45
00:17:21.250 --> 00:17:42.000
وتوفيره وعدم رؤيته حال وقوعه ونسيانه بعد وقوعه. هذا من الامور عظيمة شاقة على النفس انه لا يلتفت ولا يقف مع احسانه وقت احسانه. لا يرى انه محسن. انه صاحب يد عليا. وكذلك بعد

46
00:17:42.000 --> 00:18:07.550
احسانه ينساه لا يقف معه لان لا يقع في المنة. والمنة تبطل العمل فهذه مروءة البذل. واما مروءة الترك فترك الخصام. اذا المروءة  فعل وطلق فعل قد يكون باللسان قول وقد يكون بعمل الجوارح والاركان. وكذلك من المروءة ما هو ترك

47
00:18:07.600 --> 00:18:32.900
ترك الخصام هذا من المروءة والمعاتبة والمطالبة والمماراة والمجادلة مطلقا. حينئذ نعد ذلك منه من المروءة لكنها من جهة الترك او عن عيب ما يأخذه من حقك وترك الاستقصاء في طلبه. يعني لا يستقصي. يطلب اقصى ما يمكن

48
00:18:32.900 --> 00:18:50.900
ان يكون من الناس. يعني لا تطلب الكمال من الناس فيما يتعلق بي بحقك. انت للناس عليك حق ولك حق عند الناس. حينئذ لا تطلب حقك من الناس على وجه الاستقصاء. بمعنى انه لابد ان يأتي به على على وجه الكمال

49
00:18:50.900 --> 00:19:12.200
هذا يعتبر من خوارم المروءة ليس من المروءة يعني من نقصانها من نقصانها قال وترك الاستقصاء في طلبه والتغافل عن عثرات الناس واشعارهم انك لا تعلم لاحد منهم عثرة. هذا عظيم على النفس

50
00:19:12.350 --> 00:19:27.400
حق على النفس. يعني ان تشعر من تتعامل معه من قريب او بعيد انه لم يقع في عثرة من جهتك انت بخلاف من يعاتب ويكثر معاتبة الناس قصرت في كذا

51
00:19:27.900 --> 00:19:50.900
الى اخره هذا يعتبر من من نقص المروءة. انما من المروءة اولا الا تستقصي في حقك. لا تكثر المعاتة بل لا تعاتب فعل او لم يفعل هم زارك او لم يزورك؟ اتصل او لم يتصل. ارسل او لم يرسل. ارسلت ولم يرسل. اذا كل ذلك لا يلتفت اليه المتل

52
00:19:50.900 --> 00:20:15.100
لا تطالب بشيء واشعارهم انك لا تعلم لاحد منهم عثرة والتوقين للكبير وحفظ حرمة النظير ورعاية ادب الصغير. كل ذلك مين؟ من المرور. اذا مروءة تتوزع على اعمال الجوارح كلها. فعلا وتركا

53
00:20:15.450 --> 00:20:40.700
قال وهي على ثلاث درجات الدرجة الاولى امرأة المرء مع نفسه وهي ان يحملها قصرا يعني كرها او كرها ان يحملها قصرا على ما يجمل ويزين بمعنى انه ماذا؟ الا يتساهل مع مع نفسه في ان تتجمل بالجميل. وان تترك الحقير الذي

54
00:20:40.700 --> 00:21:01.900
دنس النفس ويشينها. وانما ياتي الى نفسه بما يمكن ان يعبر عنه بانه تكلف وكلفة ومشقة  واما التساهل مع النفس فهذا قد يفضي بها الى ترك الجميل والتلبس بما يقابله. قال وهي ان ان

55
00:21:01.900 --> 00:21:20.650
قصرا على ما يجمل ويزين قصرا يعني كرها بمشقته. وترك ما يدنس ويشين ليصير لها ملكة في العالم  بمعنى انه اذا حمل نفسه على الجميل في الخلوة صارت لها ملكة

56
00:21:20.800 --> 00:21:40.800
هذه الملكة تستفيد منها في ماذا؟ انه في العلانية امام الناس حينئذ يكون ذا مروءة. فلا يكون ذا مروءة او خلق امام الناس ثم اذا خلا بنفسه او باهله او في بيته فاذا به بوجه اخر. اليس كذلك؟ قل هذا ليس اصلا

57
00:21:40.800 --> 00:21:53.700
لا يعبر عنه بانه صاحب خلق لا يقال بانه صاحب صاحب الخلق الذي يستوي عنده السر والعلانية. الظاهر الباطن. اما من كان امام الناس صاحب خلق واذا خلى ببيته او باهل

58
00:21:53.700 --> 00:22:13.700
فاذا به انقلب بوجه اخر هذا لا يعبر عنه بانه صاحب خلق. اذا اراد ان يربي نفسه ويحمل نفسه على المكارم فيبدأ في الخلوات لانه اذا نجح صارت عنده ماذا؟ ملكة حينئذ تعينه على العلانية. هذا الذي عناه رحمه الله تعالى. وترك ما يدنس

59
00:22:13.700 --> 00:22:33.700
وياشين ليصير لها ملكة في العلانية. فمن اراد شيئا في سره وخلوته ملكه في جهره وعليه يعني اذا اراد شيئا في السر وتمكن منه حينئذ استوى عنده السر والعلانية. استوى عنده السر لانه

60
00:22:33.700 --> 00:22:53.700
اذا اتقى الله تعالى في الخلوة اذا من باب اولى ان يتقيه في العلانية. اما العكس قد يكون قد لا يكون. قد يتقي الله تعالى في العلانية لكن ولا يتقي الله فيه في الخلوة. لكن اذا اذا قهر نفسه فيما يتعلق بخلواته حينئذ استوى عنده الظاهر والباطن. هذا

61
00:22:53.700 --> 00:23:13.500
رده الى ما ذكرناه سابقا. يعني ظاهر الانسان ما يخفيه وما يعلنه اشبه ما يكون بالعمل الباطن والعمل الظاهر قلنا الظاهر قد يوجد لكنه لا يوجد الباطن. لكن اذا وجد الباطن ترتب عليه الظاهر. تلازم عند اهل السنة والجماعة. اعمال القلوب التي في القلب

62
00:23:13.500 --> 00:23:35.550
ان وجدت لزم منها وجود الظاهر قريب منه وهو الذي يشير اليه ابن القيم رحمه الله تعالى انه اذا كان في باطنه يعني في خلوته ذا خلق وذا مروءة حينئذ في الظاهر سيكون كذلك. لكن لو كان في الظاهر ذا خلق وذا مروءة قد يكون في الباطن

63
00:23:35.550 --> 00:23:54.400
كذلك وقد لا يكون. هذا الكل يعرف من واقعه قال في امثلة فيما يتعلق بالمروءة مع النفس قال فلا يكشف عورته في الخلوة ولا يتجشأ بصوت مزعج ما وجد الى خلافه سبيلا

64
00:23:54.700 --> 00:24:14.250
ولا يخرج الريح بصوت وهو يقدر على خلافه ولا يرجع وينهم عند اكله وحده. يعني ذكر امثلة تتعلق بماذا؟ بامور هي في في الظاهر قد لا يفعلها لكن لو ربى نفسه الى ان وصل الى هذا الحد

65
00:24:14.800 --> 00:24:29.100
لا يأكل بنهم بل لا يخرج ريحا بسوط هذا لن يفعله وامام الناس لكنه لو وصل في باطنه وسره وخلوته الى هذا النوع حينئذ ما هو اولى من ذلك سيكون ويقصر نفسه

66
00:24:29.100 --> 00:24:48.500
عليه. قال وبالجملة فلا يفعل خاليا ما يستحيي من فعله في الملأ يعني في الجماعة جماعة الناس الا ما لا يحضره الشرع والعقل ولا يكون الا في الخلوة الجماع والتخلي ونحو ذلك. اذا

67
00:24:48.600 --> 00:25:07.500
مروءة الانسان مع نفسه. ضابطها ان الا يفعل خاليا ما يستحيي من فعله في الملأ لا يفعل شيئا خاليا يستحي من فعله في الملأ. هذا ضابط المروءة مع مع النفس. الدرجة الثانية المروءة مع الخلق

68
00:25:08.300 --> 00:25:34.250
بان يستعمل معهم شروط الادب والحياة والخلق الجميل ولا يظهر لهم ما يكرهه هو من غيره لنفسه. وليتخذ الناس مرآة لنفسه. فكل ما ونفر عنه من قول او فعل او خلق فليتجنبه. هو اولى انت لا تحب من الناس ان ان يعاملوك بكذا وكذا. اذا

69
00:25:34.250 --> 00:25:52.500
كمادة تصنع تعامله بنفس ما تكرهه؟ ام انك تعاملهم بما تحب ان يعاملوك به؟ لا شك انه انه من نقص المروءة ان يطالب الناس ان يعاملوه بما يحب ثم هو يعاملهم بما يكره ان يراه منه. هذا من نقص المروءة لا ينبغي

70
00:25:52.800 --> 00:26:14.350
طالب العلم او المسلم على جهة العموم ان يكون كذلك. وما احبه من ذلك واستحسنه فليفعله وصاحب هذه البصيرة ينتفع بكل من خالطه وصاحبه من كامل وناقص وسيء الخلق وحسنه وعديم المروءة وغزيلها

71
00:26:14.750 --> 00:26:38.750
قال وكثير من الناس يتعلم المروءة ومكارم الاخلاق من الموصوفين باضضادها يعني مخالطتك للناس مدرسة لتعلم الاخلاق والمروءة مخالطة الناس مدرسة لتعلم الاخلاق والمروءة. ولذلك قال وكثير من الناس يتعلم المروءة ومكارم الاخلاق

72
00:26:38.750 --> 00:26:59.050
من الموصوفين باضدادها. كما روي عن بعض الاكابر انه كان له مملوك سيء الخلق فظ غليظ لا يناسبه. ومع ذلك ابقاه. فسأل عن ذلك فقال ادرس عليه مكارم الاخلاق يعني يرى منه سيء الخلق فيصبر

73
00:26:59.150 --> 00:27:22.100
ويعفو ويتجاوز ويتسامح الى اخره. اذا تعلم او لم يتعلم تعلم. انت كذلك مع الناس بمعنى انك تخالط صاحب الخلق الحسن حينئذ لابد من الشكر ولابد من المعاملة بالمثل وتخالط كذلك سيء الخلق ولابد من الصبر ولابد من العفو الى

74
00:27:22.100 --> 00:27:42.100
متى ما مارست ذلك مع من اتصف باضضاد الاخلاق الكريمة حينئذ حصل عند الانسان ملكة بهذه الملكة تستطيع ان ينتصر على على نفسه. فقال ادرس عليه مكارم الاخلاق وهذا يكون بمعرفة مكارم الاخلاق في ضد اخلاقه

75
00:27:42.100 --> 00:28:03.700
يكون بتمرين النفس على مصاحبته ومعاشرته والصبر عليه. لان هذه تحتاج الى الى ملكة وتحتاج الى الى اكثر الاخلاق التي قد تكون الاخلاق فطرية الحلم والاناة ونحوها لكن كثير منه يحتاج الى ماذا؟ الى كسب يعني الى ممارسة

76
00:28:03.800 --> 00:28:23.800
من اعظم ما يعينك هو هذا النوع. يعني تبتلى برجل سيء الخلق. اذا وانت تعلم وتقرأ وتتعلم اذا تدرس عليه تطبق عليه تجعل ماذا؟ امامك من اجل انه اذا اخطأ عليك مباشرة تعفو وتصفح. لا تجادله ان جادلت وقعت في

77
00:28:23.800 --> 00:28:40.500
ايه نقص المروءة؟ لان المجادلة والمماراة هذا غلط. حينئذ اذا وجدت سيء الخلق او ناقص المروءة ابها. فاحمد الله عز وجل هذا خير الله اليك. لماذا؟ لتتعلم ها معه تلك الاخلاق الكريمة

78
00:28:40.850 --> 00:29:08.300
الدرجة الثالثة المروءة مع الحق سبحانه المروءة مع الحق سبحانه بالاستحياء من نظره اليك واطلاعه عليك في كل لحظة ونفس والصلاح واصلاح واصلاح عيوب نفسك جهد الامكان فانه قد اشتراها منك وانت ساع

79
00:29:08.350 --> 00:29:26.850
في تسليم المبيع وتقاضي الثمن وليس من المروءة تسليمه على ما فيه من العيوب وتقاضي كاملا. يعني الله عز وجل اشترى منك نفسك اذا لابد ان تكون كاملة فستاخذ الثمن كامل الجنة

80
00:29:26.900 --> 00:29:46.900
اذا الثمن كامل لابد ان تكون النفس ماذا؟ كاملة لا تكن ناقصة. والنقص هنا بوجودها بوجود المعايب فيها. من سوء الخلق ونحو ذلك او رؤية منته في هذا الاصلاح وانه هو المتولي له لا انت فيغنيك الحياء منه

81
00:29:46.900 --> 00:30:16.950
موسم الطبيعة والاشتغال باصلاح عيوب نفسك عن الى عيب غيرك والشهود الحقيقة عن رؤية فعلك وصلاحك رحمه الله تعالى وهو كلام نفيس قل من تكلم عن المروءة بهذا النفس قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية في الفتاوى والصلاح في المروءة استعمال ما يجمله ويزينه واجتناب ما

82
00:30:16.950 --> 00:30:40.250
تدنسه ويشينه وهو الذي اعتمده ابن القيم رحمه الله تعالى وهذا احسن واجمع واجمل تعريف استعمال ما يجم لم يخصه بالشرع وانما كل ما يتجمل به الانسان سواء كان مأخوذا من الشرع او من دلالة العقل او من دلالة الطبع او من دلالة العرف

83
00:30:40.250 --> 00:31:00.250
حينئذ يعتبر من من المروءة. والبعد عن كل ما يدنس ويشين يعيب وينقص. سواء الذي حكم بالمعيب والشيء هو الشرع او العقل او الطمع او العرف كل ذلك يعتبر من من المروءات ولا تعارض بين الشرع والعقل هنا

84
00:31:00.250 --> 00:31:20.250
ولا بين الشرع وا والعرف الا اذا كان ثم عرف يخالف الشرع فلا عبرة به انما المراد بها الاعراف التي لا تخالف شرعا. قال استعمال ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه. فاذا وجد هذا في شخص كان عدلا

85
00:31:20.250 --> 00:31:44.100
ان في شهادته وكان من الصالحين الابرار. وقال فان المروءة مصدر المرء كما ان الانسانية مصدر الانسان قال السخاوي وما احسن قول الزنجان في شرح الوجيز المروءة يرجع في معرفتها الى العرف. ليست مطلقا لكن

86
00:31:44.100 --> 00:32:04.700
منها ما مرده الى الشرع ومنهم ما مرده الى العرف. هو اراد ان يبين ان الاعراف اذا قلنا بان المروءة منها ليست كلها منها ما مرده الى العرف؟ لا شك ان الاعراف تتغير وتتبدل وكذلك الاعراف في زمن واحد قد تختلف من

87
00:32:04.700 --> 00:32:24.150
بلد الى بلد ومن زمن الى زمن. اذا ما المعتبر؟ المعتبر عرف كل بلد في ذاته. والمعتبر عرف وكل زمن في ذاته. فليس العرف في بلد يكون قاضيا على عرف اخر في بلد اخر. حينئذ قد يكون العمل الواحد

88
00:32:24.250 --> 00:32:42.750
قد يكون العمل واحد يجمل الانسان في بلد ويشينه ويدنسه في بلد اخر ممكن نعم قد يكون الشيء الواحد هذا يعتبر من خوارم المروءة عند بعض ولا يكون كذلك. ولذلك يوجد في بلدان قد يصلي

89
00:32:42.750 --> 00:32:56.250
الناس يخطب الجمعة برأسه هكذا لا شماغ ولا شي. هذا عندنا ماذا غير مقبول عند الناس. قد يخرجون من المسجد اذا رأوا شخصا يظهر برأسه هكذا او يأتي بقميص النوم

90
00:32:56.350 --> 00:33:16.500
ويصلي موجود في بعض البلدان هذا لا يعتبر عيبا عندهم. لكنه عندنا ماذا؟ يعتبر نقيصة. اذا المراد ان العرف اذا كان مرجعا الى معرفة المروءة وعدمها او نقصها حينئذ الاعراف هذه تتغير وتتبدل وكذلك تختلف من شخص الى شخص

91
00:33:16.900 --> 00:33:38.400
ومن زمن الى زمن ومن بلد الى بلد ومن قبيلة الى الى قبيلة. المعتبر كل زمن بزمنه. لا يكون عرف اخرين على عرف اخر في مكان اخر. هذا الذي اراد هنا. قال وما احسن قول الزنجاني في شرح الوجيز المروءة يرجع في معرفتها

92
00:33:38.550 --> 00:33:58.550
الى الى العرف فلا تتعلق بمجرد الشرع نعم ليست متعلقة بمجرد الشرع فقط وانما الشرع وزيادة شرع وزيادة لان الشرع ردنا. قد يقول قائل اليس هذا حكم بغير ما انزل الله؟ قل لا ليس حكما بغير ما انزل الله. لماذا؟ لان الشرع هو الذي اذن

93
00:33:58.550 --> 00:34:15.250
لنا في العرف اذا ردنا الشرع الى العرف صار اعتماد العرف شرعيا واذا ردنا الشرع الى العقل صار اعتماد العقل شرعيا. ولذلك ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى ان الادلة العقلية

94
00:34:15.550 --> 00:34:35.550
او الادلة السمعية نوعان. سمعية محضة وسمعية عقلية. ما جاء به الشرع وكان الشرع قد دلنا على استعمال العقل. ولذلك جاء فلا يعقلون. افلا تعقلون؟ افلا يعلمون؟ افلا يتدبرون؟ لداخله. هذا مرده الى ماذا؟ الى العقل. فحث

95
00:34:35.550 --> 00:34:50.300
عقل على استعماله. اذا هو دليل سمعي عقلي سمعي لان الذي نطق به القرآن. ولا بأس ان نقول نطق. وكذلك كونه عقليا لانه ليس مرده الى الغيب المحض. او او

96
00:34:50.300 --> 00:35:10.700
السمع المحض. حينئذ نسمى ماذا؟ سمعيا عقليا. ما كان خارجا عن الكتاب والسنة ودل عليه العقل حينئذ نقول هذا ماذا؟ هذا عقلي بحت. وكل تشبيه في القرآن فهو دليل عاقلية. كل تشبيه في القرآن فهو دليل عقلي. وكل

97
00:35:10.850 --> 00:35:25.150
مثل في القرآن فهو دليل عقله فاجتمع فيه السمع وا والعقل. بل جعل ابن القيم رحمه الله تعالى قال كل كل تشبيه القرآن فهو دليل على صحة القياس. يعني جوازه

98
00:35:25.300 --> 00:35:45.300
وكذلك كل مثل في القرآن هو دليل على صحة وجواز القياس. استدل بهذه على على تلك. اذا المروءة يرجع وفي معرفتها الى العرف كما انه يرجع الى الى الشرع. فلا تتعلق بمجرد الشرع فقط دون العرف لا. الشرع

99
00:35:45.300 --> 00:36:04.800
وزيادة قال ما دام ان معرفتها الى العرف وانت تعلم ايها المخاطم ان الامور العرفية قل ما تظبط وكذلك شرع منضبط. هذا حلال وهذا حرام. احكام شرعية. اذا الخلوة بالاجنبية محرمة ليس بها تفصيل. انتهى

100
00:36:04.900 --> 00:36:20.550
انتهى الامر. اذا هذي منضبطة لكن الاعراف لا تنضبط. لا تنضبط البتة بل تختلف وتتبدل. في البلد الواحد قد يكون في زمن شيء اماه خادمة للمروءة وبعده بازمان يكون من من المحاسن

101
00:36:20.650 --> 00:36:42.150
قال وانت تعلم ان الامور العرفية قل ما تضبط بل هي تختلف باختلاف الاشخاص والبلدان  وكم من بلد جرت عادة اهله بمباشرة امور لو باشرها غيرهم لعد خرما للمروءة وكذلك. هذا موجود

102
00:36:42.150 --> 00:36:59.550
الى زماننا هذا يعتبر في بلد ما من كمال المروءة وليس من المراة فحسب. في بلد اخر يعتبر من من الخوارج. وفي الجملة رعاية مناهج الشرع وادابه يعني المروء على جهة العموم

103
00:36:59.600 --> 00:37:19.600
وفي الجملة رعاية مناهج الشرع وادابه والاهتداء بالسلف والاقتداء بهم امر واجب الرعاية. قال الزركشي انه يشير بذلك الى انه ليس المراد سيرة مطلق الناس بل الذين يقتدى بهم وهو كما قال يعني اقتداء بالسلف المراد به العلماء

104
00:37:19.600 --> 00:37:39.600
هذا من مشهور ولا يحتاج الى الى تنصيص. قال القارئ في شرح النخبة في تعريف المراءة وهو كمال ساني من صدق اللسان واحتمال عثرات الاخوان وبذل الاحسان الى اهل الزمان وكف الاذى عن الجيران كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. وقيل المروءة التخلق باخلاق امثاله واقرانه وولدان

105
00:37:39.600 --> 00:37:58.100
في لبسه في لبسه ومشيه وحركاته وسكناته وسائر صفاته وفي المفاتيح قوالم المروءة كالدباغة هذا الذي ذكره اول ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى لانه قال ان يتنزه عن دنيء المكاسب

106
00:37:58.100 --> 00:38:20.450
دنيء المكاسب يعتبر من خوارم المروة الخوارم المروعة. بخلاف عكسها. يعني جيد وطيب المكاسب يعتبر من من بل كسب ذاته تكسب يعتبر من من تارك التكسب مع عدم التوكل هذا يعتبر من الخوارم

107
00:38:20.900 --> 00:38:50.900
قال خوارم المروءة كالدباغة والحجامة والحياكة ممن لا يليق به من غير ضرورة البول في الطريق وصحبة الاراذل واللعب بالحمام وامثال ذلك. ومجملها الاحتراز عما يذم عرفا وقيل والمراد بالمروءة التنزه عن بعض الخسائس والنقائص التي هي خلاف مقتضى الهمة والمروءة مثل بعض

108
00:38:50.900 --> 00:39:10.900
الدنية كالاكل والشرب في السوق. هذا كذلك مختلف الازمان والبلدان. يوجد في بعض البلدان الاكل في السوق او المطاعم ونحو ذلك يعتبر من الخونة وبعضها لا يعتبر من المكارم لا يدعوك الا في في مطعم ونحوه. قال والبول في الطريق وامثاله

109
00:39:10.900 --> 00:39:31.600
وامثال ذلك. اذا هذا كل ما يتعلق المروءة على جهة الاجمال والتفصيل. قول المصنف رحمه الله تعالى ان يتنزه عن دنيء المكاسب. دنيء المكاسب مضاف مضاف اليه. هذا يعتبر فيه يعتبر احترازا. يعتبره احترازا عن طيب

110
00:39:32.050 --> 00:39:53.150
المكاسب ولا يتنزه عنه صحيح التنزه هنا معلق بوصف تنزه يعني يتجنب ويبتعد عن ماذا؟ عن شيء معين وهو دنيء المكاسب. وحينئذ طيب كاسم او طيب المكاسب هذا يتنزه عنه او لا؟ قل لا يتنزه عنه. اذا يكون الحكم بالمقابل

111
00:39:53.200 --> 00:40:18.850
اعترض بقول دليل دنيء المكاسب عن طيب المكاسب ولا يتنزه عنه وهو كذلك. هنيئا المكاسب انواع. المكاسب انواع. طيب المكاسب وخبيث المكاسب وخبيث المكاسب هذا قد يكون مرده الى الى الشرع او الى الى العادة. يعني خبيث المكاسب

112
00:40:18.850 --> 00:40:41.950
عادة او او شرعا او شرعا. ولذلك مر معنا تعريف النجاسة بانها عين عين مستقذرة شرعا احترازا عن عن القذر الذي لا يكون من جهة الشرع كذلك فشرعا هذا للادخال وللاخراج. ادخال ماذا

113
00:40:42.100 --> 00:41:02.650
نحوي الخمرة عمرة نجسة عند عند الجمهور. حينئذ هي غير مستحضرة عند كثير ممن يتعاطاها كذلك لكن الشرع حكم بنجاستها. على قوله حينئذ تكون مستحضرة شرعا. بعض ما يستقذر طبعا كالمخاطي

114
00:41:02.650 --> 00:41:21.600
ونحوه هذا ليس ليس نجسا وليس محرما. حينئذ نقول هذا شرعا للادخال والاخراج. المراد ان الخبيث والاستقذار قد يكون من جهة العادة وقد يكون من جهة الشرع داخلا فيه بدنيء المكاسب

115
00:41:22.100 --> 00:41:49.450
وكذلك محرم المكاسب صريح. وشبه المكاسب. هذه كلها انواع للمكاسب. طيب المكاسب خبيث  اه محرم المكاسب شبه المكاسب. وفي الاكتساب الذي هو طلب الرزق فائدتان الاستغناء عن السؤال والتصدق استغناء عن السؤال

116
00:41:49.600 --> 00:42:09.600
والتصدق لانه لا يليق بعالم ومتعلم ان يطلب العلم او يعلم ثم هو يسأل الناس. يليق هذا غير يعتبر ممن قوارب المروءة وانما يجب عليه اذا كان ذا حاجة ان يعمل وان يكتسبه. حينئذ يكون من من

117
00:42:09.600 --> 00:42:34.450
واذا فائدة الاكتساب الاستغناء عن السؤال استغناء عن الناس لا ينتظر ان احدا من الناس يأتيه بشيء باتا وكذلك يستفيد ماذا؟ ان يتصدق ولا شك ان الصدقة هذه من النفع المتعدي. واذا كانت من النفع المتعدي قدمها كثير من اهل العلم على مطلق العبادات. على مطلق العبادات. وقد ذكرهما النبي

118
00:42:34.450 --> 00:42:54.450
صلى الله عليه وسلم في قوله كما في حديث مسلم فيتصدق به ويستغني من الناس. يتصدق به اذا صدقة ويستغني به من الناس. اذا الاكتساب هذا من المروءة والعمل وهذا من المروءة. لماذا؟ لان

119
00:42:54.450 --> 00:43:14.100
يستفيد منه اعظم فائدة الا يمد يديه الى الناس بالسؤال فان هذا يعتبر من قوادح المروءة مطلقا دونه دون تفصيل الا ما جاء الاستثناء من جهة الشرعي. السؤال بضوابطه المعروفة

120
00:43:14.600 --> 00:43:42.100
قال النووي رحمه الله تعالى وقد اختلف العلماء في اطيب المكاسب وافضلها. فقيل التجارة تجارة لكن تجارة في ذاك الزمان ليست تجارة في في هذا الزمان. وقيل الصنعة باليد وقيل الزراعة وهو الصحيح. هذا حكاية النووي قيل التجارة وقيل الصنعة باليد

121
00:43:42.100 --> 00:44:02.500
يعني عمل اليد وقيل الزراعة. والزراعة هي عمل يد. لكن فيه ماذا؟ فيه نفع متعد. فيه نفع متعدي. بمعنى انه يأكل منه الطير ويأخذ منه والناس دون مقابل. وقال الماوردي اصول المكاسم الزراعة والتجارة والصنع

122
00:44:02.750 --> 00:44:28.950
اصول المكاسب الزراعة والتجارة والصنعة. وايها اطيب فيه مذاهب للناس اشبهها بمذهب الشافعي ان التجارة اطيب عند الشافعي باصوله فرجه موردي ان التجارة اطيبه. لان التجارة في القديم كانت خالصة من؟ من الحرام وخالصة من الشبهة

123
00:44:30.200 --> 00:44:46.250
بخلاف التجارة في هذا الزمن الا ان يشاء الله عز وجل. وان الاصل فيها انها لا تكاد تسلم من حرام او من شبهة قال في التعامل مع مع البنوك ونحوها. هذا لا يكاد ان يسلم من حرام او من شبهة. او من من شبهة

124
00:44:46.700 --> 00:45:06.700
قال والاشبه عندي ان الزراعة اطيب لانها اقرب الى التوكل. قال النووي في شرح المهذب في صحيح البخاري عن المقدام من معد كريم عن النبي صلى الله عليه عليه وسلم انه قال ما اكل احد طعاما قط خيرا من ان يأكل من عمل يده. فجعله افضل

125
00:45:06.700 --> 00:45:23.050
ما يأكل الانسان ان يأكل من عمل يده. لكن بشرط ان يعمل في ماذا؟ في مباح قد يعمل بيده في محرم. لكن او في مشتبه وانما المراد ان يعمل في طيب في حلاله

126
00:45:23.150 --> 00:45:37.950
قال ما اكل احد قطا ما اكل احد طعاما قط خيرا من ان يأكل من عمل يده وان نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. قال النووي

127
00:45:38.100 --> 00:45:54.400
فالصواب ما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عمل اليدين. عمل اليدين هذا افضل ما يتكسب به العبد وفيه بركته فان كان زراعا فهو اطيب. المكاسب وافضلها

128
00:45:54.450 --> 00:46:12.100
لانه عمل يده. اذا الزراعة هي من عمل اليدين. ولان فيه توكلا كما ذكره الماوردي ولان فيه نفعا عاما للمسلمين والدواب. وانه لا بد في العادة ان يؤكل منه بغير عوض

129
00:46:12.200 --> 00:46:32.200
فيحصل له اجره وان لم يكن ممن يعمل بيده بل يعمل له غلمانه واجراؤه فاكتسابه بالزراعة لما ذكرناه يعني الزراعة مطلقا افضل عند النووي رحمه الله تعالى سواء عمل بنفسه باشر بنفسه

130
00:46:32.200 --> 00:46:52.200
او كان له غلمان يفعلون ذلك لما ذكره من فوائده. قال في الروضة بعد ذكر لحديثه المتقدم فهذا صريح حديث المقدام فهذا صريح في ترجيح الزراعة والصناعة لكونهما من عمل يده. ولكن الزراعة افضلهما لعموم

131
00:46:52.200 --> 00:47:12.200
نفعي بها للادمي وغيره وعموم الحاجة اليها والله اعلم. قال ابن حجر رحمه الله تعالى وفوق ذلك ما يكسب من اموال الكفار بالجهاد وهو مكسب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اعظم من ذلك الغنائم

132
00:47:12.200 --> 00:47:31.350
التي اخذها النبي صلى الله عليه وسلم في معاركه مع الكفار. وكان بسبب ماذا؟ بسبب الجهاد قال وفوق ذلك ما يكسب من اموال الكفار بالجهاد وهو مكسب النبي صلى الله عليه وسلم. وهو اشرف المكاسب لما فيه من اعلاء كلمة الله

133
00:47:31.350 --> 00:47:55.950
تعال انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقيل وهو داخل في كسب اليد. يعني الجهاد كذلك داخل في كسب اليد اذا تقرر ذلك فقد قال ابن مفلح من اداب الشرعية رحمه الله تعالى فاصل الاتساع في الكسب الحلال والمباني مشروع ولو بقصد الترفه والجاهي

134
00:47:56.300 --> 00:48:17.250
والكسب واجب للنفقتين. الواجبة. الاتساع في الكسب الحلال. اذا عندنا كسب طيب وهو كسب حلال  اصله ومكاثرته. لكن المكاثرة فيها تفصيل. ان كانت المكاثرة لاجل المال والجمع فهذي فيها قولان

135
00:48:17.250 --> 00:48:37.250
العلم منهم وهم الجمهور يرون الكراهة. يعني يجمع فقط المال من اجل جمعه لا من اجل ان يستعمله في في طاعته. جمهور العلم على الكراهة التكاثر كما سيأتي. وذهب ابن الجوزي رحمه الله تعالى الى التحريم انه يحرم ذلك التكسب. اذا الكسب

136
00:48:37.250 --> 00:48:57.250
ولو بجمع المال ولو بالتوسع مع نية صالحة هذا لا بأس به بل هو مشروع وجائز والادلة تدل على على ذلك. ويكفي فيه واحل الله البيع. وحرم الربا. احل الله البيع جنس البيع بانواع الاصل فيه

137
00:48:57.250 --> 00:49:17.250
هذا الاصل فيه الحل واذا كان كذلك وحينئذ لو كان قليلا او كثيرا فالاصل فيه الجواز الا ما دل الدليل على ان كثرته لا بنية صالحة تكون مكروها فالحكم الى الى النص. قال الاتساع في الكسب الحلال

138
00:49:17.250 --> 00:49:33.200
مباني كذلك يعني بني بنى بيتا واتسع فيه ما ما حكم الاصل به فيه الجواز لا سيما اذا نوى به قربة وطاعة. مشروع ولو بقصد الترفه والجاهي والكسب واجب للنفقة الواجبة. اذا

139
00:49:33.200 --> 00:49:50.600
كان ثم نفقة واجبة وجب الكسب. بمعنى ان الوسائل لها احكام المقاصد. فاذا كان القصد هو التوصل الى النفقة الواجبة التكسب والكسب واجبا. فمن عنده عيال وزوجة او هو مضطر للمال

140
00:49:51.150 --> 00:50:11.150
ولا صبر له ولا توكل. حينئذ نقول هذا يعتبر واجب. فيجب عليه لو ترك اثم هذا المراد بكونه واجب. لو ترك حينئذ يكون قال يسن نعم. والكسب واجب للنفقة الواجبة. ويسن التكسب ومعرفة احكامه حتى

141
00:50:11.150 --> 00:50:35.000
يعني فيما لا يجب فيه التكسب وهو ما اذا كان لنفقة واجبة. ما حكم التكسب؟ يكون ماذا؟ يكون مستحبا. يكون مستحب. لان فيه تلك الفائدتين او تلك الفائدتان الاستغناء عن السؤال. وثانيا فيه التصدق ولو لم يكن فيه الا الاول او الثاني

142
00:50:35.000 --> 00:50:59.550
باختلاف الاحوال والاشخاص صار التكسب ماذا مستحبا الا اذا كان ثم واجب صار التكسب واجبا. قال نص عليه يعني الامام احمد قال وفي الرعاية وقال ايضا فيها يباح كسبه الحلال بزيادة المال والجاه والترفه والتنعم والتوسعة على العيال مع سلامة الدين والعرظ والمروءة

143
00:50:59.550 --> 00:51:25.250
ورأت الذمة. يعني الاصل فيه الاباحة والجواز لكن بشرط ان يأمن على دينه وان يسلم دينه. واما اذا كان يؤدي الى خلل او نقص. حينئذ يكون حكمه الكراهة او او التحريم. وقال ابن حزم اتفقوا على ان الاتساع في المكاسب والمباني من حل اذا ادى جميع حقوق الله مباح

144
00:51:25.250 --> 00:51:41.350
ثم اختلفوا فمن كاره وغير كاره. وقال معروف الكرخي من اشترى وباع ولو برأس المال بورك فيه كما يبارك في الزرع بماء المطر انتهى كلامه. ويجب على من لا قوت له ولمن تلزمه

145
00:51:41.350 --> 00:52:01.350
نفقتهم ويقدموا الكسب لعياله على كل نفل. اذا يجب على من لا قوت له. الذي ليس له قوت حينئذ سيضطر سئل الى السؤال فوجب عليه التكسم. كذلك لمن تلزمه نفقته من اهل وولد ونحو ذلك. ويقدم الكسب

146
00:52:01.350 --> 00:52:21.350
على كل نفل على كل نفل. وقد يتعين عليه لقول صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما ان يضيع من كذا في الرعاية وهذا الخبر رواه ابو داود في مسلم معناه وله التكسب لحاجة قد تعرض له او لهم يعني لي لعياله

147
00:52:21.350 --> 00:52:41.350
وتسن الصدقة بما فضل عنه. وعنه في ابواب البر. ويكره ترك التكسب مع الاتكال على ناسي نص على ذلك كله يكره ترك التكسب مع الاتكال على الناس. يعني يتكل على

148
00:52:41.350 --> 00:52:59.350
ويترك التكسر. هذا فيه قولان منهم من يرى الكراهة ومنهم من يرى التحريم قال ويجب التكسب ولو بايجال نفسه لوفاء ما عليه من دين ونذر وطاعة وكفارة ومؤنة تلزمه ذكره كله

149
00:52:59.350 --> 00:53:19.350
برعايته وهو بمعناه في كلام غيره. يعني اذا كان التكسب لي امر واجب صار واجبا انشد بعضهم قال ابن مفلح انشد بعضهم اذا المرء لم يطلب معاشا لنفسه شكى الفقر او لام الصديق فاكثر

150
00:53:19.350 --> 00:53:40.250
وصار على الادنين كلا واوشكت صلات ذوي القربى له ان تنكرا. قال ومن شعر لعمار كلبي والفقر يزني باقوام ذوي حسب وربما ساد نذل القوم بالمال اصون عرضي بمالي لا ادنسه لا بارك

151
00:53:40.250 --> 00:53:50.250
الله بعد العرض في المال. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عمرو نعم المال الصالح مع الرجل الصالح. رواه احمد

152
00:53:50.250 --> 00:54:10.250
وقال ابن عبدالبر قال قيس ابن عاصم لبنيه حين حضرته الوفاة يا بني عليكم بالمال والصناعه انه ينبه الكريم ويستغني به عن اللئيم. وقال القاضي ابو يعلى والكسب قد يفترض في نفقته على نفسه

153
00:54:10.250 --> 00:54:27.450
اذا لم توجد منه حقيقة التوكل. يعني الاصل فيما كان ينفق على غيره ان التكسب واجب اذا مفهومه ماذا؟ اذا لم يكن ينفق على غيره بل على نفسه حينئذ يجب او لا يجب

154
00:54:27.550 --> 00:54:44.450
هذا فيه قولان ان صدق في توكله على الله عز وجل فلا يجب والا فوجب لان دفع سؤال الناس لن يتم الا بذلك. والاصل في سؤال الناس الاصل فيه على

155
00:54:44.450 --> 00:55:04.450
التحريم وليس وليس الكراهة. فاذا كان كذلك لن يدفع هذا المحرم الا الا بالكسب فوجب. فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من من درى. قال القاضي ابو يعلى والكسب قد يفترض في نفقته على نفسه. اذا لم توجد منه حقيقة التوكل. ان

156
00:55:04.450 --> 00:55:26.850
وجدت حقيقة توكل فلا يجب فاما اذا وجد منه حقيقة التوكل وهو الا تستشرف نفسه الى احد من الناس لم يفترض عليه الكسب لنفسه. اذا النفقة على النفس قد تكون واجبة. ويكون حينئذ الكسب واجبا. وقد لا يكون كذلك. ومرد

157
00:55:26.850 --> 00:55:52.600
الى حقيقة التوكل هل وجد او لا؟ حقيقة التوكل هنا ان يتوكل على الله عز وجل والا تستشرف يعني يطلع نفسه الى احد ينتظر من فلان او فلان قال والكسب الذي لا يقصد به التكاثر. وانما يقصد به التوصل الى طاعة الله تعالى من صلة الاخوان. او يستعف

158
00:55:52.600 --> 00:56:12.600
عن وجوه الناس فهو افضل لما فيه من منفعة غيره ومنفعة نفسه وهو افضل من التفرغ الى طلب العبادة من من الصوم والصلاة والحج وتعلم العلم لما فيه من المنافع للناس. هذا اطلاق فيه فيه نظر يعني فيه تفصيل. وخير الناس انفعهم للناس

159
00:56:12.600 --> 00:56:32.600
ناس هذا حديث فيه ضعف انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال ولنا لمفلح ولنا خلاف هل ما تعدى نفعه من تطوع البدن افضل له ام الصلاة ونحوها؟ وعلى هذا الخلاف تخرج هذه المسألة يعني التكسب بنية

160
00:56:32.600 --> 00:56:55.250
لماذا؟ ان ينفق على غيره فيترك النفل الصلاة وتعلم العلم والزكاة والحج الى اخره من اجل ان يتفرغ للتكسب واو الكسب. اما الموازنة بينه وبين علمي وهذا فيه نظر. واما ما عدا كالصلاة والحج ونحوها. لا شك ان القاعدة المضطردة ان النفع المتعدي مقدم

161
00:56:55.250 --> 00:57:15.300
على النفع القاصر وامن التعلم فهذا فيه فيه نظر. قال واطلق اصحابنا اباحة التجارة ولعل المراد غير مكاثر وانه يكره يقول ابن مفلح اطلق اصحابنا يعني الحنابلة ان التجارة مباحة هذا الاصل

162
00:57:15.400 --> 00:57:42.150
لكن استثنى قال الا اذا كان فيه فيها مكاثرة يعني جمع للمال لكن لا بنية الطاعة انما بنية المكاثرة فحسب. هذه تكره. وقيل تحرم قال واطلق اصحابنا اباحة التجارة ولعل المراد غير مكاثر وانه يكره وحرم ابو الفرج الشيرازي من اصحابنا ليس ليس

163
00:57:42.150 --> 00:58:02.150
وجوزي ابو الفرج الشيرازي من اصحابنا المكاثرة بذلك. قال ابن تميم وفيه نظر. قال ابن الجليل في قوله تعالى الهاكم التكاثر. الهاكم ايها الناس المباهاة بكثرة المال والعدد عن طاعة ربكم وعن من ينجيكم من سخطه عليكم. وقال ابن كثير يقول تعالى شغلكم

164
00:58:02.150 --> 00:58:22.150
حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الاخرة وابتغائها وتمادى بكم ذلك حتى جاءكم الموت وزرتم المقام وصرتم من اهلها وقال الحسن البصري الهاكم التكاثر في الاموال والاولاد. هذا اذا كان لمجرد الكثرة. فالاية لا شك

165
00:58:22.150 --> 00:58:42.150
انها ماذا؟ سيقت مساق الذم. واقل الذم ان يكون مكروها. فاذا كان كذلك فيقيد بما اذا لم تكن ثم نية صالحة فاذا كانت ثم نية صالحة في جمع المال او في الولد فلا شك انه طاعة وليس مذموم. وروى البخاري عن ابن شهاب

166
00:58:42.150 --> 00:59:04.400
قال اخبرني انس ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو ان لابن ادم واديا من ذهب لاحب ان يكون له واديان ولن يملأ فاه الا التراب ويتوب الله على من تام وفيه اي صحيح البخاري في الرقاق منه قال لنا ابو الوليد حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن انس

167
00:59:04.400 --> 00:59:24.400
مالك عن ابي ابن كعب قال كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت الهاكم التكاثر. يعني لو كان لابن ادم واد من ذهب كان يكون من من القرآن يعني يظنونه من القرآن حتى حتى نزلت الاية. وروى احمد عن عبدالله بن الشخير قال انتهيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول الهاكم

168
00:59:24.400 --> 00:59:47.550
تكاثر يقول ابن ادم مالي مالي وهل لك من مالك الا ما اكلت فافنيت او لبست فابليت او تصدقت فامضيت رواه مسلم والترمذي والنسائي من طريق شعبة به وروى مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العبد مالي مالي وانما له من ماله

169
00:59:47.550 --> 01:00:14.900
في ثلاث ما اكل فافنى او لبس فابلى او تصدق فاقتنى. والذي في مسلم اعطى وقتنا اي دخل لاخرته اي دخل ثوابه وفي بعض النسخ فاقن بدون تاب اي ارضى. قال ابن مفلح ويجب النصح في المعاملة اذا عرفنا انه لا بد من طالب علم او معلم ان يكتسب بالشروط التي

170
01:00:14.900 --> 01:00:37.100
التي مرت ان كان ثم كسب حلال مباح حينئذ يجب النصح في المعاملة وكذا في غيرها وترك الغش قال المروزي قلت لابي عبدالله احمد ان رجلا قال لا اكتسب حتى تصح لي النية. لان هذا يحتاج الى الى نيته لكن ليس لصحته

171
01:00:37.100 --> 01:00:57.100
لان هذا من الامور التي هي واجبة ويجوز بالوجهين. كذلك؟ قلنا العبادات المحظة لا تصح الا بنية. ما عداها من المعاملات ديوني والغصب ونحو ذلك لا يشترط فيه نية. قال لا اكتسب حتى تصح لي النية وله عيال

172
01:00:57.100 --> 01:01:17.100
قال الامام احمد اذا كان يجب عليه ان يعفهم فمن النية صيانتهم. يعني ان يصون نفسه ويحفظها وكذلك ان من السؤال وان يصون اولاده واهله من ان يسألوا هذا يعتبر من النية الصالحة. وقال رجل الفضيل بن عياض

173
01:01:18.150 --> 01:01:37.250
لو ان رجلا قعد في بيته وزعم انه يثق بالله اذ قعد في بيته يعني ترك ماذا؟ ترك الاكتساب وزعم انه يثق بالله فيأتيه برزقه. قال اذا وثق به حتى يعلم ان قد وثق به لم يمنعه شيء يعني اذا

174
01:01:37.250 --> 01:01:57.250
اذا وثقت وعلمت انك تثق بالله عز وجل. فحينئذ لك ذلك. لكن من اين لك ذلك؟ الثقة بالله عز وجل ليست بمجرد دعوة وقل من من يحسنهم. قال حتى يعلم ان قد وثق به لم يمنعه شيء اراده ولكن لم يفعل هذا الانبياء ولا غيرهم

175
01:01:57.250 --> 01:02:17.250
الانبياء كانوا يعملون اليس كذلك؟ النبي كان يعمل ويكتسب. فدل ذلك على ان هذه مجرد دعوى. وقد قال الله تعالى وابتغوا من فضل الله ولابد من طلب المعيشة. وقال ابراهيم النخعي وسئل عن الرجل يترك التجارة ويقبل على الصلاة يعني رجل يشتغل بالتجارة ايهما افضل

176
01:02:17.250 --> 01:02:37.250
رجل يشتغل بالتجارة يعني بنية صالحة ولو ان يعف نفسه. واخر يصلي فقط ايهما افضل؟ قال التاجر الامين يعني افضل من من ذاك لان هذا سيترتب عليه ماذا؟ اولا عفة نفسه وعدم السؤال وقد يتصدق به لان في التكسب

177
01:02:37.250 --> 01:03:00.250
قلنا فائدتان بخلاف الذي يصلي نفلا هذا فائدته غير متعدية وترك سعيد ابن المسيب دنانير يعني عند موته فقال كانه يتأسف اللهم انك تعلم اني لم اجمعها الا لاصون بها ديني وحسبي. لا خير فيمن لا يجمع المال

178
01:03:00.250 --> 01:03:27.450
الا فيقظي دينه ويصل رحمه ويكف به وجهه. وقال سفيان ليس من حبك الدنيا ان تطلب فيها ما يصلحك. هذه طيبة من صالحنا. ليس من حب الدنيا ان تطمئن اسلوب العمل الذي يكف به وجهك عن الناس هذا ليس من من حب الدنيا لكن بشرط الا يكون فيه استغراق لجميع

179
01:03:27.450 --> 01:03:47.450
في الاوقات ليس من حبك الدنيا ان تطلب فيها ما يصلحك. وقال ابراهيم النخعي انما اهلك الناس فضول الكلام فضول المال. وقيل لاحمد فان اطعم عياله حراما. يكون ضيعة لهم. قال شديدا. يعني تضييق

180
01:03:47.450 --> 01:04:07.450
الاولاد والعيال له طريقان عند الامام احمد. اولا الا يكتسب فيتركهم. ثانيا ان ان ينفق عليهم بي بالحرام وكل منهما يعتبر مين؟ من التضييع. قال المروزي قد انكر ابو عبد الله على المتوكلين في ذلك انكارا شديدا. وقال في رواية عبد الله ينبغي

181
01:04:07.450 --> 01:04:27.450
للناس كلهم يتوكلون على الله عز وجل. ولكن يعودون انفسهم بالكسب. فمن قال بخلاف هذا القول فهذا قول انسان احمق يعني يترك الكاسب ويقول انا متوكل على الله عز وجل. جاء استثناء عند بعضهم قال وسمعت ابي يقول الاستغناء عن الناس بطلب العمل

182
01:04:27.450 --> 01:04:47.450
الينا من الجلوس وانتظار ما في ايدي الناس. وقال صالح سئل وانا شاهد عن قوم لا يعملون. ويقولون نحن متوكلون فقال هؤلاء مبتدعا. قال المروزين قيل لابي عبد الله ان ابن عيينة كان يقول هم مبتدعة. فقال ابو عبدالله هؤلاء قوم سوء

183
01:04:47.450 --> 01:05:07.450
يريدون تعطيل الدنيا يعني بتركهم العمل. وقال في رواية ابي الحارث اذا جلس الرجل ولم يحترف يعني لم نتعلم صنعة ونحوها ولم يحترف دعته نفسه الى ان يأخذ ما في ايدي الناس فاذا شغل نفسه بالعمل والاكتساب

184
01:05:07.450 --> 01:05:23.100
الطمع يعني لا يطمع والطمع لا شك انه امر قلبي. وقال المروذي قلت لي ابي عبد الله اي شيء صدق المتوكل على الله عز وجل. ما ما حقيقته قال ان يتوكل على الله

185
01:05:23.750 --> 01:05:49.800
ولا يكون في قلبه احد من الادميين يطمع ان يجيئه بشيء فاذا كان كذلك كان الله يرزقه وكان متوكلا. اذا الامام احمد لا ينكر ترك العمل توكلا وانما ينكر ماذا؟ ادعاءه. لانه ليس كل من ادعى انه متوكل فقد فقد اصابه. لا سيما فيما يتعلق بعموم الناس

186
01:05:49.800 --> 01:06:04.450
ويترك العمل ويقول انه متوكل ويأتيه رزقه في بيته هذا في عاصمه ليس مخالفا للشرع. لكن دعوة الناس هذه لا لا تستقيم ولو حصل من الناس ذلك لتعطلت امور الدنيا

187
01:06:04.750 --> 01:06:24.750
وقال المروذي ذكرت لابي عبد الله التوكل فاجازه لمن استعمل فيه الصدق وهو الا يتعلق قلبه باحد البتة. ورواه ابن ماجة والترمذي وقال الترمذي حسن صحيح عن عمر مرفوعا لو انكم تتوكلون على الله حق توكله شرط هذا ليس بالامر الهين

188
01:06:24.750 --> 01:06:41.200
ولذلك لا يقبل من عامة الناس انه ماذا؟ انه توكل على الله عز وجل وترك العمل. هذا لا يقبل منه البتة. لانه يدل على ماذا؟ على انه اراد ان يتلبس فقط بهذه الدعوة. والا جاء النص فيه لو انكم

189
01:06:41.200 --> 01:07:00.250
توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هذا يدل على ماذا؟ على ان من ترك العمل توكلا بصدق وصدق في حقيقة التوكل ان الله تعالى يرزقه كما يرزق الطير

190
01:07:00.900 --> 01:07:15.550
ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى قال من صدق في توكله واراد ان يزيل جبلا لازاله. ليس في هذه القضية محل لو اراد ان يزيل جبلا لازل. لكن المحك في ماذا؟ في صدق

191
01:07:15.550 --> 01:07:35.550
توكلي وتحققه. وعن زيد ابن ثابت مرفوعا من كانت الدنيا همه فرق الله عليه من التفريط. فرق الله عليه امره وجعل فقره بين عينيه. ولم يأته من الدنيا الا ما كتب له. ومن كانت الاخرة همه جمع الله له امره

192
01:07:35.550 --> 01:07:51.850
وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمة اتته اذا لم لم يذهب اليها اتته الدنيا وهي راغمة اي مقهورة. والحاصل ان ما كتب للعبد من الرزق يأتيه لا محالة

193
01:07:51.850 --> 01:08:16.700
الا انه من طلب الاخرة يأتيه بلا تعب. ومن طلب الدنيا يأتيه بتعب وشدة وطالب الاخرة قد جمع بين الدنيا والاخرة. وطالب الدنيا قد خسر الدنيا والاخرة. قال ابن مفلح رحمه الله تعالى اسناده جيد ورواه ابن ماجة. قال واعلم ان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكمل الاحوال وطريق

194
01:08:16.700 --> 01:08:46.500
خير الطرق لما لما علم عليه السلام ان الدنيا دار سفر لا دار اقامة اتخذ مساكن بحسب الحاجة. بحسب الحاجة. تستر عن العيون وتقي مضرة الحر والبرد والمطر والرياح. وتحفظ ما وضع فيها من دابة وغيرها. ولم يزخرفها ولم يشيدها

195
01:08:46.500 --> 01:09:06.500
ولم تكن ثقيلة فيخاف سقوطها ولا واسعة رفيعة فتعشش فيها الهوام وتصير مهبا الرياح المؤذية ولا هي مساكن تحت الارض وتشبه مساكن الجبابرة المتقدمين. وربما تأذى ساكنها بذلك لقلة الهوى

196
01:09:06.500 --> 01:09:26.500
والشمس او عدمهما او بالظلمة او ببعض الهوام بل هي مساكن متوسطة حسنة طيبة الرائحة كان يحب التطيب ويتخذه والله اعلم هذا كل ما يتعلق به بالكسب. قال في ادب الدنيا والدين من ادابهم يعني العلماء

197
01:09:26.500 --> 01:09:49.700
النفس عن شبه المكاسب والقناعة بالميسور عن كد المطالب. فان شبهة المكسب اثم وكد الطلب ذل والاجر اجدر به من الاثم والعز اليق به من الذل. قال المصنف رحمه الله تعالى ان يتنزه ان

198
01:09:49.700 --> 01:10:18.200
عن دنيء المكاسب وحقير حقير المكاسب دنيء الخسيس الدون الخصيص الدوني من الرجال كالدانئ والدنيء. وكذلك يعبر بالدنيء عن الخبيث وكذلك الدنيئة النقيصة والمكاسب يقال فلان طيب المكسب كمقعد والمكسب كذلك كمجلس. اذا هو جمع لمكسب مقعد

199
01:10:18.200 --> 01:10:38.350
ومكسب كمجلس كلاهما عن والمراد بالكسب والتكسب طلب الرزق قال ورذيلها. رذيل كاميل. المراد به كذلك الارذل الدون من من الناس في منظره وحالاته. وقيل الخسيس او الرديء من كل شيء

200
01:10:38.450 --> 01:10:59.500
قوله ورذيلها طمعا يعني من جهة طبعه والمراد بالطبع سجية التي جبل عليها الانسان الانسان قد لان الانسان قد يستقذر شيئا لا يكون مرده لا العقل ولا الشرع. استقدر شيئا لا يكون مرده للعقل ولا ولا الى الشرع. ان يتنزه عن دنيء المكاسب

201
01:10:59.500 --> 01:11:27.700
طبعا يعني من جهة الطبع ما يكون حقيرا ورذيلا من جهة الطبع وعن مكروهها عادة وشرعا. المكروه المراد به ما يكره على لفظه. وحينئذ يكون جانب الكراهة او اما الشرع واما واما العادة يعني العرف ما يكرهه الناس كالحياة مثلا وهذا لا لا يعتبر

202
01:11:27.700 --> 01:11:47.700
من جهة الشرع محرما وانما جاءت النصوص او البحث عند اهل العلم فيما يتعلق به بالحجامة. وقيس عليها كل ما يكون فيه شيء من من الدناءة. قال هنا وعن مكروهها اي هذه المكاسب عادة وشرعا. وحينئذ المصنف هنا ذكر ان دنيء

203
01:11:47.700 --> 01:12:09.500
مكاسب قد يكون من جهة الطبع وقد يكون من جهة الشرع وقد يكون من جهة العادة. فذكر ثلاثة اشياء ثم ذكر اربعة اصناف او امثلة قال كالحجامة والدباغة والصرف والصياغة. هذه امثلة لدنيء المكاسب

204
01:12:09.700 --> 01:12:29.550
جاء الشرع بكراهة الحجامة وقاس عليها اهل العلم ماذا الدباغة والصرف والصياغ يعني كل ما كان مين؟ من هذا النحو اذا مثل بي باربع صلاة. الاولى الحجامة وهي معروفة الصناعة

205
01:12:30.050 --> 01:12:57.050
قالوا حجمه الحاجب حجما من باب قتل شرطه وهو حجام ايضا مبالغة واسم الصناعة حجامة بالكسر واي معروفة ثاني الدباغة دماغك كتابة لحرفة الدباب الذي يدبغ ماذا؟ الايهاب دبغ لايهاب فنصر ومنع كلاهما عن الكسائي وضربه هذه دبغا ودباغا ودباغة بكسرهما والدباغ كذلك والدبغ

206
01:12:57.050 --> 01:13:23.500
والدبغة الدبغة والدبغة يعني بالكسر قالوا ماذا؟ دبغا فعل. ويقال دبغة كذلك بالتاء مكسورات. اسم ما ما يدبغ به معروف. الثالث الصرف المراد ماذا صرافا الذي هو وظيفة الصيرفي الذي يصرف المالمي بالمال

207
01:13:24.250 --> 01:13:44.250
صرفت المال انفقته وصرفت الذهب بالدراهم بعته واسم فاعل من هذا صيرفي صيرف وصراف للمبالغة قال ابو فارس صرف فضل الدرهم في الجودة على الدرهم ومنه اشتقاق الصيرفي. رابع الصياغة يقال صاغ الشيء ميم من باب قاله

208
01:13:44.250 --> 01:14:06.650
وصوام الصياغة هي العمل. قالوا صاغ الرجل الذهب يصوغ صوما جعله حليا وهو ماذا؟ صياغة بلذاتها. هذه الاربعة لم يرد فيها كنص من حيث كرهة الشرعية وانما جاء الكلام في في الحجامة قاسى اهل العلم لاستنباط العلة من ذم الحجامة

209
01:14:06.650 --> 01:14:25.650
وهي لكونها عملا رذيلا كل رذيل يلحق بها كل رذيل يلحق يلحق بها روى مالك عن حميد الطويل عن انس بن مالك انه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه ابو

210
01:14:25.650 --> 01:14:45.650
خطيبة فامر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر. وامر اهله ان يخففوا عنه من خراجه. اذا اولا احتجم النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هو الذي حجمه وانما هو الذي احتدم فرق بين بين الحجامة المراد به الذي يحجم غيره. اما

211
01:14:45.650 --> 01:15:08.400
هو وارد انه سنة حينئذ الحجامة التي هي فعل ووظيفة وعمل لي للحجام نفسه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فدل على اباحة حجامة جائزة في الجملة والجائز لا ينافي الكراهة. عند اهل الاصول لا ينافي. نقول جائز ومكروه لا اشكال فيه. يجمع بينهما. ثانيا

212
01:15:08.600 --> 01:15:32.850
الحجامة محرمة؟ الجواب لا. لماذا لان النبي قد اعطى الحجامة. اعطاه ثمنه. اذا لو كانت الحجامة او هذا الثمن وكانت باطلة. هل يعطي النبي صلى الله عليه سلم الحجام مالا؟ الجواب لا. اذا كون النبي صلى الله عليه وسلم احتجم دل على جوازها. اعطاؤه ثمن الحجامة يدل على انها ليست ليست

213
01:15:32.850 --> 01:15:50.950
محرما. اذا ما جاء من ذمها فهو محمول على على الكراهة. هذا اختصار ما ذكره اهل العلم. قال ابن عبد البر في الاستذكار هذا حديث لا خلاف في صحته. الحديث السابق. النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجامة ثمنه

214
01:15:51.700 --> 01:16:11.700
هذا حديث لا خلاف في صحته وقد افصح بان اجرة الحجام تطيب له على علمه. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعطي احدا الا ما يحل كسبه ويطيب اكله. والا كان معينا له اليس كذلك

215
01:16:11.700 --> 01:16:36.550
يعني العمل والكسب المحرم تعلم ان هذا يبيع شيئا او يفعل شيئا محرما. حينئذ الاصل الا تتعامل معها. ثانيا اعطاؤك اياه اعانة عليه على باطنه اعطاؤك الثمن هذا اعانة على على باطنه. فيدل ماذا؟ على انه محرم ويدل على انه كذلك اعانة. لما اعطى النبي صلى الله عليه وسلم

216
01:16:36.550 --> 01:16:56.550
الحجام مالا دل على انه كسب طيب ولا اشكال فيه. قال ولا يجوز في اخلاقه وسنتي وشريعته ان يعطي على شيء من الباطل. وهذا كله يدل على ان كسب الحجام طيب لا بأس به. وان حديث ابي جحيفة عن النبي صلى الله عليه

217
01:16:56.550 --> 01:17:17.050
انه نهى عن ثمن الدم فهم ابو جحيفة ماذا؟ ان ثمن الدم يدخل فيه الدم الذي هو الحجامة حينئذ اخذا ان الحجامة لا يجوز اعطاء الثمن عليها. لكن هذا الدم المراد به الدم بيعه وشراءه ليس الدم الذي هو الحجامة

218
01:17:17.050 --> 01:17:37.050
قال وان حديث ابي جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن ثمن الدم ليس من كسب الحجام في شيء وانه لا وجه ابي جحيفة لكسب الحجام من اجل ذلك وهو حديث ثابت عن ابي جحيفة رواه شعبة عن عوف عن عون ابن ابي جحيف

219
01:17:37.050 --> 01:17:57.050
عن ابيه انه اشترى غلاما حجاما فكسر محاجمه. او امر بها فكسرت. قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاه عن ثمن الدم. اذا اشترى غلاما وهذا الغلام حجام فكسر محاجمه. لماذا؟ ما الدليل؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم اذا

220
01:17:57.050 --> 01:18:17.050
فهم ان الحجامة داخلة في في الدم. لكن هذا لا وجه له. هذا الفهم لا لم يسلم له. قال ابو عمر نهيه عندنا عن ثمن الدم كنهيه عن الخمر والخنزير وثمن الميتة وثمن الكلب وليس من كسب الحجام في شيء يعني لم يدخل الحجام في ذلك. وهو

221
01:18:17.050 --> 01:18:36.400
كذلك بدليل حديث انس المذكور قد روى رافع ابن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كسب الحجام خبيث وثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث. وهو اسناد حسن. هذا ثابت لا اشكال فيه. لكن خبيث لا يستلزم

222
01:18:37.600 --> 01:18:58.600
لا يستلزم التحريم. خبيث لا يستلزم التحريم. ولذلك وصف النبي الكراثة ونحوه بانه انه خبيث. لكن لا يدل على انه محرم قال وهو اسناد حسن الا انه لا يخلو من ان يكون على سبيل التنزه. وذلك والله اعلم لما فيه من جهل العوظ لانها

223
01:18:58.600 --> 01:19:22.400
ساعة هي صناعة رذيلة صناعة كانت عندهم دناءة عند العرب. حتى قالوا الناس كلهم اكفاء الا حائط وحجام  حقائق الخياط واو الحجام اذا هذه صناعة دنيئة. وصفها بكونها دنيئة لا يلزم لا يلزم منه ماذا؟ تحريم الكسب

224
01:19:22.400 --> 01:19:43.900
قد يكون دنيئا قد يكون مكروها لكن لا يلزم من ذلك تحريم الكسب. ولم يكن في العرب من يتخذها صناعة مكسب هذا لم يكن في في العرب وانما كان يفعل ذلك بعضهم لبعض كاماطة الاذى واخذ القمل من الرؤوس ونحو ذلك. يعني من باب التعاون في ازالة الاذى

225
01:19:43.950 --> 01:20:03.950
كيف العرب كانوا لا يتخذون صناعة ومع ذلك اثر ان الحجامة كانت معروفة عندهم؟ الجواب انهم كانوا اعطونا بناء على ازالة الاذى كما يزيل القمل عن غيره. كذلك يحجم. اما الصناعة ويكتسب بها وتكون له موردا. هذا لم يكن فيه

226
01:20:03.950 --> 01:20:24.050
العرب هو الذي عنه حديثنا. انه لا ينبغي ان يجعلها مكسبا له. ولكن هذا لا يلزم منه كذلك الا يتبرع فرق بين المسألتين ان يتبرع فهو محسن لغيره. لكن اذا كان يتخذ مكسبا وعملا وظيفة هذا الذي فيه فيه كلام

227
01:20:24.050 --> 01:20:45.050
قال او يكون حديث منسوخا لان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى الحجام اجرة على حجامته اياه. قال وفقه هذا الباب ما قاله ابن عباس روى ذلك خالد حذاعا عكرمة ومحمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احتجم

228
01:20:45.050 --> 01:21:05.050
اعطى الحجام اجره. وفي حديث عكرمة قال ابن عباس ولو علمه خبيثا لم يعطه. ولو علموا خبيثا يعني محرما هنا لم يعطيه وهو كذلك والا كان معينا له على على باطنه. الاصل النبي كان ولي امر كان قاضيا. كان الاصل فيه لو كان محرما

229
01:21:05.050 --> 01:21:25.050
لذاته لازاله لكنه احتدمه واعطاه اذا اعطاه ماذا؟ اعطاه شيئا طيبا او اعطاه ثمنا باطلا لا شك انه شيء طيب. قال ابن عباس لو علمه خبيثا لم يعطه. وفي حديث ابن سيرين قال ابن عباس ولو كان به بأس لم يعطه. وقال في

230
01:21:25.050 --> 01:21:45.050
في هذا الحديث اباحة الحجامة قال النووي رحمه الله تعالى واما كسب الحجام وكونه خبيثا ومن شر الكسب ففيه دليل لمن يقول بتحريمه. يعني ذهب بعض العلم الى ذلك. وقد اختلف العلماء في كسب الحجام. فقال الاكثرون من السلف والخلف لا يحرم كسب

231
01:21:45.050 --> 01:22:05.050
ولا يحرم اكله لا على الحر ولا على العبد وهو المشهور من مذهب احمد او الصواب انه ليس بي بحرام لكن الوظيفة تعتبر مكروهة. وقال في رواية عنه قال بها فقهاء المحدثين يحرم على الحر دون العبد. هذا قول اخر. واعتمدوا هذه الاحاديث وشبه

232
01:22:05.050 --> 01:22:25.050
واحتجوا الجمهور واحتج الجمهور بحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام اجره. قالوا لو كان حراما لم يعطه رواه البخاري مسلم وحملوا هذه الاحاديث التي في النهي عن على التنزيه والارتفاع عن دنيء الاكساب. هذا الذي هو

233
01:22:25.050 --> 01:22:45.150
يكون متعينا يعني كل ما جاء من ذم الحجامة او اخذ الثمن على الحجامة فالمراد بها التنزيه ان يتنزه ويترفع عن هذه الوظيفة. قال وحملوا هذه احاديث التي في النهي على التنزيه والارتفاع عن دنيء الاجسام

234
01:22:46.000 --> 01:23:06.000
والحث على مكارم الاخلاق ومعالي الامور ولو كان حراما لم يفرق فيه بين الحر والعبد فانه لا يجوز للرجل ان يطعم عبده ما لا يحل قال ابن دقيق العيد من احكام والخبيث من حيث هو لا يدل على الحرمة صريحا. لفظ الخبيث لا يدل على الحرمة الصريحة

235
01:23:06.000 --> 01:23:27.350
ولذلك جاء في كسب الحجام انه خبيث. ولم يحمل على التحريم. غير ان ذلك بدليل خالد وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام اجره. ولو كان حراما لم يعطه. فان ثبت ان لفظة الخبيث ظاهرة في الحرام فخروجه عن ذلك بكسب

236
01:23:27.350 --> 01:23:47.350
بدليل لا يلزم منه خروجها في غيره بغير دليل. الصواب ان يقال القاعدة في الخبيث لا يستلزم التحريم. يحتاج الى ماذا؟ الى دليل اخر يدل على على التحريم. قال الشافعي ان من المكاسب دنيئا وحسنا. دنيئا وحسنا. فكان كسب الحجام

237
01:23:47.350 --> 01:24:08.700
جميعا فاحب له تنزيه نفسه عن الدناءة لكثرة المكاسب التي هي اجمل. يعني ما وجدتها وظيفة الا هذه. ابحث عن عن مما هو طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك وقس على الحجامة غير من المكاسب الدنيئة كالدباغة والصرافة والصياغة

238
01:24:08.700 --> 01:24:26.650
وحياك وغيره هذا على ما شاع عند عند اهل العلم من ان الحجامة وما كان في منزلتها من المكاسب الدنية الاصل فيها الكراهة يعني من جهة الشرع. لانها دنيئة طبعا وعرفا. واغرب الغزالي

239
01:24:26.850 --> 01:24:49.350
فقال هي من فروظ الكفايات يعني الحجامة شهير عند عند اهل العلم البحث الذي ذكرناه السابق. قال الغزالي فلا يتعجب من قولنا ان الطب والحساب من الكفايات هذا لن نتعجب لكن ما بعده سنتعجب. فان اصول الصناعات ايضا من فروض الكفايات كالفلاحة والحياكة

240
01:24:49.350 --> 01:25:09.350
سياسة بل الحجامة والخياطة. جعلها من ها من فروض الكفايات. بل الحجامة والخياطة فانه لو خلا البلد من الحجام تسارع الهلاك هذا وجهه. تسارع الهلاك اليه وحرجوا بتعريضهم انفسهم للهلاك. فان

241
01:25:09.350 --> 01:25:29.350
الذي انزل الداء انزل الدواء وارشد الى استعماله واعد الاسباب لتعاطيه فلا يجوز التعرظ للهلاك باهماله. جنس الطب بلا شك انه فرض كفاية. اما تعيين الحجامة هذا فيه فيه نظر وفيه فيه فيه نظر. قال المصنف رحمه الله تعالى كالحجامة والدباغة

242
01:25:29.350 --> 01:25:48.300
والصرف والصياغة. اذا هذا يعتبر من من خوارم المروءة. يعني التلبس بذلك من المروءة ان يبحث له عن  عن وظيفة طيبة حسنة. هذا مين؟ من مكارم الاخلاق. ومن كمال المروءة

243
01:25:48.400 --> 01:26:09.000
وضع النفس في اي وظيفة دون نظر الى كونها طيبة او لا دنيئة او لا حسنة او لا حينئذ هذا يعتبر من وكذلك اي مثل ذلك مثل تنزهه عن دني المكاسب يتجنب ويبتعد

244
01:26:09.050 --> 01:26:27.850
عن اماكن ومواضع التهم. تهم جمع تهمة جمع تهمة فعلة من الوهم يقال اتهمه ظن فيه ما نسب اليه. ظن فيه ما نسب اليه. يعني ظن فيه نسب اليه امر

245
01:26:27.850 --> 01:26:52.250
يكون مخالفا للمروءة كذلك او رآه في منظر حينئذ شك فيه ونحو ذلك فوافق ظنه فاعتقده اذا اعتقده حينئذ نسبه اليه فاتهمه قال وكذلك يتجنب مواضع التهم وان بعدت يعني كانت بعيدة. كما لو صدرت من عالم ونحوه

246
01:26:52.800 --> 01:27:14.800
ولا يفعل شيئا هذا تابع له ولا يفعل يعني العالم والمتعلم شيئا هذا شيء من قول او فعل او ترك يتضمن نقص مروءة يتضمن يعني يفهم منه انه من نقص المروءة. او يفعل شيئا ما يستنكر ظاهرا

247
01:27:14.800 --> 01:27:42.350
واستنكروا ظاهرا يعني يعد نكرا مستنكر يعني يعد نكرا والنكر بالضم وبالضمتين المنكر اه وان كان جائزا باطنا. وان كان جائزا باطنا. بمعنى انه قد يراه الناس فيظنون ان هذا الفعل محرم. ولكنه في باطنه الفاعل يعتقد ماذا؟ يعتقد جوازه

248
01:27:42.350 --> 01:28:04.900
المسائل المختلفة بين العلم حينئذ اذا شاع عند الناس التحريم وانت ترى الجواز لا تفعله ظاهرا امام الناس. الا اذا بينت لهم. الا اذا بينت فان فعلته حين اذا اوقعت نفسك فيه في تهمة قالوا فلان يفعل محرم. بل قد تفسق لانك فعلت ماذا؟ ان ما فعلت محرما فيه بظنهم

249
01:28:04.900 --> 01:28:25.250
ذلك على ان هذا الفعل يجب تجنبه الا اذا اذا بين قال كان الجو وان كان جائزا باطنة فانه اي العالم ومتعلم كذلك فانه يعرض نفسه للتهمة وعرضه للوقيعة. عرض النفس

250
01:28:25.500 --> 01:28:43.850
قالوا اكرمت عنه عرضي اي صمت عنه نفسي وفلان نقي العرظ اي بريء من ان يشتم ويعاب ويقال عرض الرجل حسبه ويأتي كلام رجب رحمه الله تعالى. فانه يعرض نفسه للتهمة وعرظه للوقيعة والسب

251
01:28:43.900 --> 01:29:04.400
والطعن فيه يقال فلان وقع في فلان وقوعا ووقيعة سبه وسلبه كذا في المصباح وفي المختار الوقيعة في الناس الغيبة. ويوقع الناس في الظنون المكروهة بل المحرمة. فيظنون فيه ماذا؟ ظن السوء

252
01:29:04.650 --> 01:29:21.950
وتأثيم الوقيعة يعني يقعون فيه ويقع لهم الاثم فان اتفقا اذا هذا الاصل انه يتجنب هذه المواضع. فان اتفق وقوع شيء من ذلك منه لحاجة او نحوها من رآه من الناس

253
01:29:22.050 --> 01:29:43.450
حينئذ اخبر من شاهده بحكمه بانه جائز وان كان هذا مما اختلف فيه اهل العلم وانت تظن تحريمهم له ان هذا من من الامور الجائزة اخبر من شاهده بحكمه وبعذره هو يعني قالوا عذرته فيهما فيما فعله وصنع

254
01:29:44.050 --> 01:30:15.450
رفعت عنه اللوم فهو معذور اي غير ملوم ومقصوده الشيء وبيانه كي لا يأثم بسببه. من الذي يأثم كي لا قال لان لا يأثم من شاهد هذا العالم الذي وقع في في الظاهرين وقع في محرم حينئذ يأثم او لا يأثم يأثم لانه سيقع فيه في عرضه فيتكلم في

255
01:30:15.450 --> 01:30:39.800
كي لالا يأثم هذا الذي شاهد بسببه اي بسبب العالم. او ينفر عنه فلا ينتفع بعلمه وليستفيد ذلك الجاهل به ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين. اذا قال كي لا يأثم بسببه. هذه علة. ثانيا لئلا ينفر عنه. اذا

256
01:30:39.800 --> 01:30:57.850
اهو انه على امر منكر في ظنه حينئذ نفر عنهم يعني بعد عنه. فلا ينتفع بعلمه. ثالثا ليستفيد ذلك الجاهل به يعني بذلك الحكم. فيعلمه لان لا يقع في الاثم. وثانيا لاجل ماذا

257
01:30:57.900 --> 01:31:19.350
لاجل الا ينفر عن اخذ العلم عنه. ثالثا ليستفيد ذلك الجاهل به يعني بذلك بذلك الحكم. ثم ذكر حديث  الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجلين لما رأياه يتحدث مع صبية فوليا اعرظ ذهبا ولى

258
01:31:19.350 --> 01:31:46.400
يعني ادبر على مثلكما انها صفية ثم قال ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم فخفت ان يقذف من كسر الذال في قلوبكما شيئا  او وروي فتهلكا هذي لا اصل لها في الروايات المسندة. وانما هي من الشروحات لعل اخذت من كلام بعضهم جعلت

259
01:31:46.400 --> 01:32:03.150
ليست رواية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه من رآه مع امرأة خشي النبي صلى الله عليه وسلم ان يوقع الشيطان في نفس هذين الرجلين شيئا يعني يتهمان النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ما

260
01:32:03.250 --> 01:32:22.150
حينئذ يقعان في الكفر دفعا لهذه التهمة ورحمة بهما. بين النبي صلى الله عليه وسلم قال انها انها صفية. وهذا الحديث فوائد عظيمة يأتي بحثه غدا ان شاء الله تعالى والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين