﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:23.300
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد

2
00:00:23.750 --> 00:00:43.150
على اله وصحبه اجمعين. اما بعد لا زال الحديث في بيان الانواع التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى من الاداب المتعلقة باداب العالم فيه في درسه الاداب المتعلقة بي بالدرس

3
00:00:43.450 --> 00:01:13.050
عالم في ذاته وكذلك ما يتعلق ذات الدرس عند الرابع بعد ان بين الادب الثالث ان يجلس بارزا لجميع الحاضرين ويوقر افاضله بالعلم والسني والصلاح الشرف يرفعه في مجلسه على حسب

4
00:01:13.300 --> 00:01:35.400
على حسب تقديمهم الامامة يتلطف بي بالباقين ويكرمهم بحسن السلام طلاقة الوجه ومزيد الاحترام معهم مكارم الاخلاق على ما سبق بيانه ثم قال ولا يكره القيام لاكابر اهل الاسلام على سبيل الاكرام

5
00:01:35.450 --> 00:01:55.650
رغم ان هذا مذهب الجمهور يسمى فرق بين تلقي او بين القيام له القيام اليه قالوا قد ورد اكرام العلماء اكرام طلبة العلم في نصوص كثيرة وكل ما ورد في ثنائي على العلم

6
00:01:55.800 --> 00:02:16.800
على مدحه وهو كذلك ثناء ومدح لي لاهل العلم حينئذ يدخل فيه كل من تلبس بي بالعلم لو كان طالبا ثم قال بني ادب فيما يتعلق بالالتفات الى الحاضرين. قالوا يلتفت الى الحاضرين التفاتا قصدا

7
00:02:17.050 --> 00:02:31.000
بحسب الحاجة فان لم تكن حاجة حينئذ الله الا يلتفت هكذا المصنف رحمه الله تعالى قال ويخص من يكلمه او يسأله او يبحث معه على الوجه عند ذلك اي عند المسألة المعينة

8
00:02:31.500 --> 00:02:50.600
لمزيد التفات اليه واقبال عليه وان كان صغيرا او مضيعا اي حقيرا فان ترك ذلك من افعال المتجبرين واه والمتكبرين. اي المنافي للتواضع للخلق والحق هذه جملة ذكرها تحت النوع الثالث ثم قال الرابع

9
00:02:51.000 --> 00:03:21.100
من الاداب المتعلقة درس العالم والعالم بدرزه ان يقدم على الشروع في البحث والتدريس قراءة شيء من كتاب الله تعالى تبركا وتيمنا وكما هو العادة بالواو وكما هو العادة ان كان ذلك من مدرسة شرط فيها ذلك اتبع الشرط. يعني من الاداب

10
00:03:21.200 --> 00:03:41.250
تعلق بالعالم في الدرس ان يفتتح درسه بماذا؟ بقراءة شيء من كتاب الله تعالى سواء كان منه هو او من من الطلبة. ولعل ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى تعميم لما ذكروه عن اهل الحديث

11
00:03:41.400 --> 00:03:59.500
من اداب مجلس الاملاء والاستملاء ومعلوم ثم فرق بين الاملاء وبين التدريس كما مر في ما يتعلق بالامام مالك رحمه الله تعالى انه كان يفرق بين ما اذا اراد السائل حديثا

12
00:03:59.700 --> 00:04:27.450
يرويه له على بحسب ما سبق بيانه فيما يتعلق باللباس والتنظف والوضوء والطهارة. وفيما اذا ارادوا المسائل فاذا ارادوا المسائل حينئذ خرج اليهم كما هو واذا ارادوا الحديث حينئذ ثم فرق بينه بين النوعين. ولعل كذلك فيما يتعلق بالاملاء. ويجلس المحدث يملي الحديث

13
00:04:27.450 --> 00:04:45.550
المراد به الذي يسمع غيره كان بالسابق قد لا يصل السلام اوساط المحدث لا الى الناس عموما فيتخذ من يبلغ صوته قال لعل ما ذكره المصنفون تعميم لما ذكروه من اداب مجلس الاملاء والاستملاء

14
00:04:45.600 --> 00:05:06.250
قال السخاوي يستحسنوا اي اهل الحديث ممن تصدى للاملاء البدء في مجالسهم بقراءة قارئ هو المستملي كما للخطيب وابن السمعاني او المملي كما للرافع او غيرهما. يعني تم خلاف هل الذي يقرأ هذه

15
00:05:06.350 --> 00:05:26.750
تلاوة هو المملي او المستملي قال تلا شيئا من القرآن والاختلاف في التعيين لا ينافي اجتماعهم على القراءة يعني اجمعوا على القراءة لكن اختلفوا من الذي يقرأ وعين الرافعي والخطيب ان يكون المتلو صورة

16
00:05:27.050 --> 00:05:46.800
المصنفون قال ماذا؟ قراءة شيء من كتاب الله وفرق بين ان يكون قراءة سورة وبين نقول قراءة شيء لان شيء يشمل الصورة وزيادة ما دونها. بل الاية واما قراءة سورة حينئذ يكون المستحب عندهم هو ان تقرأ سورة كاملة

17
00:05:47.250 --> 00:06:11.600
قال واختار وعين الرافعي والخطيب ان يكون المتلو سورة الرافعي خفيفة يعني لا يقرأ بالبقرة وال عمران وانما تكون خبيثة سورة العصر فتح ونحو ذلك قال ويخفيها في نفسه كانه لكونه اقرب الى الى الاخلاص منه

18
00:06:11.750 --> 00:06:31.600
واختار شيخنا كذا قال السخاوي يعني به ابن حجر واختار شيخنا تبعا لشيخه الحافظ العراقي سورة الاعلى لذلك وكأنه من اجل قوله فيها سنقرئك فلا تنسى وقوله فذكر من قوله صحف إبراهيم وموسى وهذا كله يحتاج الى

19
00:06:32.500 --> 00:06:52.750
الى دليل تعيين لا سيما فيما يتعلق فيما يتعلق بما يكون مستمرا عليه الناظر الباحث وهذا يحتاج الى الى دليل. لو فعل تارة وترك تارات يقال ان جملة ما ذكره العلم لا بأس بالاخذ به. اما الملازمة

20
00:06:52.800 --> 00:07:09.750
هذا شيء اخر قد يفضي الى الوقوع فيه في البدعة لكن لا نبدع هؤلاء وانما اجتهدوا وظنوا انه مما هو مشروعهم فمن لم يثبت عنده مثل هذه المسائل من جهة طريق شرعي واضح بين لا يستمسك بها

21
00:07:09.800 --> 00:07:26.050
البتة لا على المرة ولا على المرتين الا ما اثر عن بعض الصحابة على جهة العموم ان صح ذلك وذكر ابن القيم وغيره انهم اذا كانوا انهم كانوا اذا اجتمعوا لم يقوموا حتى يقرأوا سورة من؟ من القرآن لكن ليس على هذا التفصيل الذي يذكره بعض

22
00:07:26.050 --> 00:07:41.900
الحديث الاصل في قراءة السورة ما رواه الخطيب وغيره من حديث ابي نظرة قال كان الصحابة اذا اجتمعوا تذاكروا العلم وقرأوا سورة لكن قرأوا سورة يحتمل ماذا؟ انه في اول المجلس ويحتمل انه في اثناء

23
00:07:42.000 --> 00:07:59.850
المجلس يحتمل انه في خاتمة المجلس. وتعيينه يحتاج الى الى تعيين يعني الى نص واضح بين بل اخرجه ابو نعيم في رياضة المتعلمين من حديث ابي نظر عن ابي سعيد قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعدوا

24
00:07:59.850 --> 00:08:18.000
يتحدثون في الفقه يأمرون ان يقرأ ان يقرأ رجل سورة قال السيوطي رحمه الله تعالى التدريب ويفتتح مجلسه ويختمه بتحميد الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء يليق بالحال بعد

25
00:08:18.000 --> 00:08:41.250
قراءة قارئ حسن الصوت شيئا من القرآن العظيم زاد ان يكون القارئ حسن الصوت وشيئا يعني لم يقيدوا بالسورة ونحوها. قال فقد روى الحاكم في المستدرك عن ابي سعيد قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اجتمعوا تذاكروا العلم وقرأوا

26
00:08:41.300 --> 00:09:03.500
سورة قرأوا سورة ويحتمل ان السورة هذه هي التي تذاكروها يعني بحثا فيما يتعلق به بمعانيها قال ابن القيم وكان الصحابة اذا اجتمعوا فيهم ابو موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه يقولون يا ابا موسى ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يستمعون. وهذا الاثر بهذه الصيغة

27
00:09:03.550 --> 00:09:16.050
يكون فيه دليل لا يكون فيه دليل على ما ذكر من؟ من اصل المسألة. على كل من صح عنده هذه الاثار عن الصحابة. عن اذ يفعله على الوجه الذي نقل عن الصحابة باطلاقه

28
00:09:16.100 --> 00:09:42.550
دون ان ان يقيده وذكر المصنف رحمه الله تعالى علة ذلك فقال تبركا وتيمنا وكما هو العادة يعني ذكر علتين سببين التبرك هو التيمن كما هو معروف والعادة اي العرف عند العلماء. حينئذ كما ذكرنا سابقا ان الاداب التي يذكرها العلم في هذا المقام منها ما هو مأخوذ من الشرع

29
00:09:42.750 --> 00:10:00.250
ومن ما هو مأخوذ من من العرف. ولكن مثل هذه التقييدات المتعلقة بتلاوة ايات او بذكر معين هذا لا يكمي فيه العرف ما يكفي فيه العرف لماذا؟ لان هذه يتعلق بي بالاذكار

30
00:10:00.550 --> 00:10:18.700
والاذكار اذا جاءت مطلقة ومنها ما يتعلق بتلاوة القرآن. جاء مطلقا في الاعم تقييده بصفة معينة على وجه خاص وقراءة خاصة هذا يحتاج الى دليل خاص اذا لم يكن حينئذ نرجع الى الى الاصل وهو الاطلاق

31
00:10:18.850 --> 00:10:41.500
عرفنا فيما سبق ان من ضوابط البدعة تقييد المطلق او تخصيص العام يأتي العام ويخصصه بجهة معينة قل هذا من ظوابط البدعة وكذلك اذا جاء المطلق وتقييده حينئذ يكون من؟ من البدع. ولو التزم شخص ما ان يقرأ كل يوم سورة معينة اختار هكذا. قال سورة

32
00:10:41.500 --> 00:11:00.200
واختار لها وقتا معينا يقرأها في الساعة التاسعة صباحا كل يوم هذا ماذا بدعة كيف بدعة وهذا قرآن؟ قل لا لا بد من التعبد على الوجه الذي تعبد به نبي الله صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده

33
00:11:00.200 --> 00:11:17.200
لان التعبد ليس مطلقا. يصلي كيفما شاء وفي اي وقت شاء الا ما اذن به الشرارة فلو خصص وقتا معينا لصلاة او ذكر او تسبيح معين ولم يرد به الشرع كاذكار الصباح والمساء او عدد معين

34
00:11:17.250 --> 00:11:34.650
كما جاء الاطلاق بالتسبيح والتهليل والتكبير فاختار ان يجعل مئتين في وقت معين قل هذا التخصيص العدد المعين بدعة لان النصوص تعتبر ماذا؟ مطلقة وتقييد المطلق نوع من انواع البدع. قد يقال بانه في اول مرة

35
00:11:34.700 --> 00:11:50.950
يفعلها يقال بانه خالف السنة يعني اول يوم مثلا حدد مئتين مرة يقرأ سورة الاخلاص قلنا ماذا؟ خالفت السنة من اين جئت به؟ بهذا التخصيص. فاذا اتى به ثاني مرة وثالث مرة حينئذ يقول هذا قد اعتقد

36
00:11:51.200 --> 00:12:14.450
لان التكرار علامة. ومعلوم ان الشرع يعتبر القرائن الدالة على ما في النفس اي معتبرة في باب الايمان بل تلازم كذلك في باب الكفر بل تلازم حينئذ بمثل هذه المواضع نقول ماذا؟ نقول قد اعتقد ما الذي دلنا على ذلك؟ كونه قد التزم هذا الذكر. وكون هذا الذكر يعتبر تقييدا لمطلق عن

37
00:12:14.450 --> 00:12:32.400
النصيب بكونه بدعة. اذا كل ذكر جاء الشرع باطلاقه بمعنى انه لم يقيده في زمن معين او بعدد معين فالاصل ان يبقى على اطلاقه اذا خصصه بعدد معين او زمن معين فهو البدعة

38
00:12:32.850 --> 00:12:51.950
واذا جاء مقيدا فاذا اطلقه حينئذ يقول ماذا؟ بدعة. جاء مثلا الذكر بعد الصلوات ثلاثة وثلاثين والتسبيح الى اخره. جعلها خمسين قال اسبح خمسين وهلل خمسين وكبر الى اخره واقرأ اية الكرسي اربع مرات

39
00:12:52.200 --> 00:13:13.300
واقرأ الاخلاص والمعوذتين خمس وخمس اه نقول ماذا هذا يعتبر بدعة لماذا؟ لانه قيده وافق الشرع في التقييد لكونه بعد الصلاة لكنه قد خالف فيه في التحديد حيث العدم. اذا القاعدة هنا في باب الاذكار وفي باب التعبد

40
00:13:13.300 --> 00:13:28.050
ما اطلقه الشرع لا نقيده. فاذا قيدناه فهو البدعة بعينها. فيصدق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد اي مردود عليه

41
00:13:28.100 --> 00:13:53.950
هذا اذا اطلقه فلا نقيد. واذا عمم فلا فلا والعكس اذا قيد فلا نطلقه لذلك واذا خاص فلا نعمم. فتعميم الخاص من علامات البدع واطلاق المقيد من علامات البدع والعكس كذلك. هذا الضابط الذي ينبغي العناية به. هنا فيما يتعلق بمثل هذه نقول قراءة القرآن

42
00:13:53.950 --> 00:14:10.650
لا شك انها من الاذكار تلاوة القرآن تعتبر من الذكر بل من اعظم الذكر. وجاءت نصوص مطلقة. جاءت مقيدة فيما يتعلق بالصلاة. يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة الى اخره. او جاء تعيين بعض الصور

43
00:14:11.600 --> 00:14:32.450
مثلا السجدة والانسان في فجر يوم الجمعة او قرأ الطور او او نحو ذلك في المغرب هذه التعيينات جاء بها الشرن فاذا غير وبدل في التعيين بان جعل مثلا التزم يوم الخميس

44
00:14:32.500 --> 00:14:50.750
السجدة والانسان ويعلم وقيد ذلك نحكم عليه بماذا  البدعة من احدث في امرنا هذا ما ليس منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حدد لكن حدد متى؟ في وقت معين. فاذا نقل هذا التحديد الى وقت اخر لم

45
00:14:50.750 --> 00:15:10.750
يدل عليه النص نقول هذا هو عين البدعة. لكن لو كان مرة واحدة وكان نسيانا لا نحكم عليه بما اذا بالبدعة وانما يكون خلاف السنة. واما اذا لا لزم ذلك واجعلوا طريقة حينئذ يقول هذا يدل على ان ثم اعتقادا قد صاحب هذا الذكر. اذا هذه القاعدة انتبهوا لها. هنا فيما يتعلق

46
00:15:10.750 --> 00:15:29.700
تلاوة القرآن هو من الذكر. فجاءت النصوص مطلقة فتقييده بصفة معينة. ولو كان في اول درس او في خاتمة درس يحتاج الى الى دليل الخاص فترك هذه الامور يعتبر من امور المستحسنة. من صح عنده اثر الصحابة حينئذ كانوا اذا تذاكروا

47
00:15:29.950 --> 00:15:44.000
لا يختص بماذا؟ بدرس معين. ثم جاء انهم قرأوا سورة او شيئا من القرآن. فتحديده بنمط معين او كيفية معينة يحتاج الى دليل فما جاء مطلقا يبقى على على اطلاقه

48
00:15:44.100 --> 00:16:02.800
يصنفون رحمه الله تعالى قال تبركا وتيمنا وكما هو العادة. يعني جمع بين امرين تبرك به بالقرآن ولا شك ان ذكر الله عز وجل يعتبر من اسباب البركة. يعني ما يعود نفعه على المسلم. يعود نفعه على على المسلم

49
00:16:02.900 --> 00:16:20.850
بركة بمعنى انه يستفاد منه خيرا وهو كثير الخير. فيذكر الله تعالى فينشرح صدره وكذلك يثاب عليه ويكون له اثر في في دينه وعلى اهله وزوجه ويحفظ من الشيطان ويحفظ من جلساء السوء ونحو ذلك

50
00:16:20.850 --> 00:16:41.300
اذا له اثار له بركات على على الموت كذلك يتعلق بالاخرة. واما العرف والعادة فهذا لا يلتفت اليه في هذا الموضع. لان هذا يتعلق بالذكر قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الداء والدواء وذكر اسمه جل وعلا يطرد الشيطان فتحصل البركة. اذا ذكر الله تعالى

51
00:16:41.400 --> 00:17:03.450
مصدر لي للبركة فتحصل البركة ولا معارض له. وكل شيء لا يكون لله فبركته منزوعة اذا جعل رحمه الله تعالى البركة مصونة بماذا؟ او مقيدة بذكر الله تعالى. فكل ما جاء فيه الذكر فثم البركة. واذا انتفى عن يدي الله لا بركة

52
00:17:04.150 --> 00:17:27.900
فان الرب جل وعلا هو الذي يبارك وحده والبركة كلها منه وكل ما نسب اليه مبارك كل ما نسب اليه جل وعلا فهو مبارك. فكلامه مبارك ورسوله مبارك وعبده المؤمن النافع لخلقه مباركا

53
00:17:28.000 --> 00:17:47.200
جعلني مباركا اينما كنت قالوا معلما للخير وبيته الحرام مبارك وكنانته من ارضه وهي الشام ارض ارض البركة. وصفها بالبركة في ست ايات من كتابهم. فلا مبارك الا هو وحده

54
00:17:47.200 --> 00:18:13.000
يعني لا يتبرك العبد الا بالله عز وجل. الا بالله عز وجل. وما جعله سببا الباري جل وعلا. سواء كان فيما يتعلق  رمضان نحوه او يتعلق بي بالمكان كبيته فلا مبارك الا هو وحده ولا مباركا الا ما نسب اليه اعني الى الوهيته ومحبته ورضاه

55
00:18:13.050 --> 00:18:30.750
والا فالكون كله منسوب الى ربوبيته وخلقه. وكل ما باعده من نفسه جل وعلا من الاعيان والاقوال والاعمال فلا بركة فيه ولا خير فيه. يعني مكانة من المعاصي ولا يقال كل ما نسب اليه باطلاق

56
00:18:31.050 --> 00:18:49.200
والا فالكفر الله عز وجل خالقه. وابليس الله عز وجل هو الذي خلقه الكفار على جهة العموم. الله عز وجل هم هو الذي خلقهم هل يقال بان هذا منسوب الى الباري جل وعلا وحينئذ يكون مصدرا للبركة؟ الجواب لا. وانما المراد به ما

57
00:18:49.350 --> 00:19:09.400
يحبه الله تعالى ويرضاه. اما ما يبغضه ويسخطه ولو كان خالقا له منسوبا الى البار جل وعلا. فليس مصدرا للبركة  قال فلا بركة فيه ولا خير فيه. وكل ما كان منه قريبا من ذلك ففيه من البركة على حسب قربه

58
00:19:09.500 --> 00:19:29.850
منه وضد البركة اللعنة فارض لعنها الله او شخص لعنه الله او عمل لعنه الله ابعد شيء من الخير والبركة. بركات تدل على ماذا؟ على الخير كذلك هي سبب واللعنة تدل على طرد

59
00:19:30.100 --> 00:19:50.100
عن رحمة الله عز وجل والبعد عنه. حينئذ يتنافيان. فما لعنه الله عز وجل من شخص او عمل او ارض فلا يكون مصدرا للبركة البتة. وكل ثم اتصل بذلك وارتبط به وكان منه بسبيل فلا بركة به البتة. اذا لا بأس في قول المصنف رحمه الله تعالى في التعليل

60
00:19:50.100 --> 00:20:05.500
لا في الحكم ان القراءة انما تكون للبركة بتعليل او لا؟ وهذا فيه تعليم. لانه بين انه يقدم على الشروع الى اخره تبركا. تبركا هذا حال من فاعل يقدم. ودل ذلك

61
00:20:05.500 --> 00:20:18.500
على ان سبب التقديم هو طلب البركة وطلب التيمن هذا مشروع لا شك فيه وبالوسيلة الشرعية كقراءة القرآن لكن الاشكال هنا في ماذا؟ في التخصيص لا في كونه يطلب البركة

62
00:20:18.500 --> 00:20:36.050
العموم قال رحمه الله تعالى فان كان ذلك من مدرسة يعني موقوفة على ما كان في السابق وطرائق اهل العلم شرط فيها ذلك اتبع الشرط يعني اذا اوقف شخص ما

63
00:20:36.100 --> 00:20:57.350
مدرسة لمدرس معين ليدرس فيها وشرط عليه انه يفتتح القرآن انه يفتتح دروسه بقراءة القرآن حينئذ تعين علي كذلك؟ المسلمون على على شروطهم. على على شروطهم. وهذا بناء على ماذا؟ على انه

64
00:20:57.350 --> 00:21:12.950
بالشرع اما اذا كان العصر فيه انه بدعة مثلا ولو اشترط المدرس هذا لا يلتفت اليه. لان الشروط تكون موزونة بماذا؟ بالشرع. يعني ما وفق الشرع فهو المعتمد وما خالف الشرع فلا يلتفت اليه ولو كان مئة

65
00:21:13.000 --> 00:21:30.450
قال فان كان ذلك من مدرسة شرط فيها ذلك اتبعها الشرط وهذا سيذكره كثير المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالمدارس وما يتعلق بالشروط المعتبرة فيها قد امر الله تعالى بالوفاء على جهة العموم بالعقود

66
00:21:30.650 --> 00:21:58.600
والعهود كلها. قال تعالى واوفوا بالعهد قال يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ومدح الذين يوفون بعهده فقالوا والذين هم لاماناتهم وعادهم راعون وقالوا الموفون بعاد اذا عاهدوا وقال ان الله لا يحب الخائنين. وهذا كثير فيه بالقرآن. فاذا اشترط موقف شرطا وكان لا يخالف الشرع حينئذ

67
00:21:58.600 --> 00:22:08.600
عليه الوفاء بهم وقد جاء في صحيح مسلم عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع من كن فيه كان

68
00:22:08.600 --> 00:22:24.800
منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها اذا حدث كذب واذا عاهد غدر واذا وعد اخلف واذا خاصم فجر وذكر عدم الوفاء بالعهد

69
00:22:25.400 --> 00:22:46.700
من صفات المنافقين وفيه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من علامات المنافق ثلاث وان صلى وصام وزعم انه مسلم اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع

70
00:22:46.700 --> 00:23:03.750
لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته ويقال هذه غدرة فلان ابن فلان. وكل شرط في عقد بين مسلمين حينئذ وجب الوفاء به. بشرط الا يكون هذا الشرط مخالفا للشرع

71
00:23:03.800 --> 00:23:25.150
لا نقول انه جاء به الشرع وانما نقول بشرط الا يكون هذا الشرط مخالفا للشرع. لماذا؟ لان الشروط قد تستحدث عند الناس. بمعنى انها تكون تابعة للاعراف والاعراف هذي تكون متجددة. ولا يشترط ان يكون الشرط قد اذن به الشرع بخصوصه. وانما العلة هنا ان يكون الشرط الا يخالف الشرع

72
00:23:25.350 --> 00:23:39.550
بمعنى انه لم يأتي الشرع بابطاله والتنصيص عليه. واما ما تعارف عليه الناس ثم اشترط في العقوس سواء كان في النكاح او في البيع او في الاجارة فالاصل فيه ماذا؟ الاصل فيه الاعتبار. اذا لم يوفي

73
00:23:39.600 --> 00:23:57.650
هذه النصوص التي سمعتها من ايات واحاديث فهي شاملة له بمعنى انه داخل قال ابن القيم رحمه الله تعالى في اعلام الموقعين وها هنا قضيتان كليتان من قضايا الشرع الذي بعث الله به رسوله

74
00:23:57.700 --> 00:24:19.450
احداهما ان كل شرط خالف حكم الله وناقض كتابه فهو باطل كائنا ما كان. يعني الشرط الذي خالف الشرع هذا لا شك انه ماذا انه باطل. واذا اشترطه المشترط في بيع او ايجارة او نكاح او نحو ذلك. حينئذ كيف نتعامل مع هذا الشرط؟ هذا شرط باطل

75
00:24:19.450 --> 00:24:36.400
يعني لا يجوز الوفاء به. لا نقول لا يجب لا يجوز الزلفاء به فان وفى به فهو اثم يعتبر عاصيا لانه خالف الشرع والثانية ان كل شرط لا يخالف حكمه

76
00:24:36.700 --> 00:24:50.800
ولا يناقض كتابه وهو ما يجوز تركه وفعله بدون الشرط فهو لازم بالشرط. لازم ينظر ابن القيم رحمه الله تعالى عين العبارة بماذا؟ لم يقل كل شرط جاء به الشرع

77
00:24:50.950 --> 00:25:06.000
والا ظيقنا ماذا؟ ظيقنا العقود والعهود وانما نقول ماذا؟ كل شرط لا يخالف الشرع بمعنى ان الصلاة قد اذن للناس به بذلك. اذا اشترطه بنكاح يقول اصل ما اذ المسلمون على على شروطهم

78
00:25:07.000 --> 00:25:25.850
قال وهو ما يجوز تركه وفعله بدون الشرط فهو لازم بالشرط ولا يستثنى من هاتين القضيتين شيء البتة. ما ابطله الشرع فهو باطل لا يمكن ان نستثنى في زمن دون الزمن ولا في حال دون حال. ولا عند قاض ولا حاكم ولا غيرهما

79
00:25:26.000 --> 00:25:43.800
وما اجازه الشرع حينئذ نقول هذه قاعدة كلية. حينئذ لا يستثنى منه شيء البتة. فاذا جاء تفصيل عند الفقهاء وما اكثر التفاصيل في القضيتين فهو مردود عموم هذه النصوص. قال ولا يستثنى من هاتين قضيتين شيء

80
00:25:43.900 --> 00:26:10.950
وقد دل عليهما كتاب الله وسنة رسوله واتفاق الصحابة الصحابة. ولا تعبأ بالنقض بالمسائل المذهبية والاقوال الارائية فانها لا تهدم قاعدة من قواعد الشرع يعني لو اعترض اتباع مذهب حنيفة او مالك او الشافعي او احمد بان ثم ما يخرم القاعدة ونحو ذلك هذه اراء انما هي مؤصلة على قواعد مذهبية

81
00:26:10.950 --> 00:26:33.200
وهذه ليست بشرعية يعني لا تنسب لي للشرع وانما هي تنسب الى الى المذاهب. قد مر معنا المذاهب هذه من مذاهب شخصية واما المذاهب الصلاحية  وكلاهما ليس بشرع يعني ليس مصدرا للتشريع سواء كان المذهب الشخصي يعني الاراء المحفوظة عن مالك مثلا او عن احمد هذا مذهب شخصي

82
00:26:33.250 --> 00:26:53.150
قد ننقل بدليله قد ينقل بدون دليل. كلاهما لابد من وزنه بالشرع. يعرض على على الشرع. المذهب الاصطلاحي اول ما يفهمه اصحاب المذهب ويقعدون له قواعد وهذا هذا اصل عند مالك هذا اصل عند احمد من اين اخذت هذا الاصل؟ باستقراء

83
00:26:53.150 --> 00:27:05.800
قد يصيب وقد لا يصيب قد يصيب وقد لا لا يصيب. حينئذ ما فرع على هذا الاصل من مسائل كذلك لا يسمى شرعا. وانما لابد من عرظه على على الشرع. اذا المذاهب

84
00:27:05.800 --> 00:27:25.850
اربعة كلها من جهة المذاهب الشخصية ومن جهة المذاهب الاصطلاحية. كلاهما لابد من عرضه على على الشرع. فاذا جاء ما ينقض هاتين القاعدتين او احدى هاتين القاعدتين فهو مردود لماذا؟ لان نصوص الشرع في الاولى وفي الثانية

85
00:27:26.200 --> 00:27:46.950
عامة مطلقة وانتبه لمسألته دليل عام حينئذ لا ينقض البتة بمعنى انه لا يخرج فرد من افراده البتة. اذ كل حكم منصب على لفظ عام حينئذ الحكم يتبع كل فرض فرض

86
00:27:47.250 --> 00:28:04.700
قد افلح المؤمنون. اذا كل مؤمن فهو مفلح. زيد من الناس اولا نثبت وصف الايمان لهم. قد يكون كافئا مرتدا ننفي عنه وصف الفلاح لكن نثبت ماذا وصف الايمان؟ ثبت وصف الايمان. حينئذ نقول ماذا

87
00:28:04.700 --> 00:28:23.650
كائن لهم ثابتة فاقتلوا المشركين كل مشرك العصر فيه ماذا؟ وجوب القتل وهكذا. اذا القواعد الكلية هذه او اللفظ العام اذا انصب عليه حكم في الشرح يتبع كل فرد فتستمسك بهذا

88
00:28:23.900 --> 00:28:40.250
الاصل فما خرج عنه بمعنى ان ثم فرض من افراد قاعدة او اية قد افلح المؤمنون لا يخرج عنه الا بدليل خاص من الشرع الذي يخصص والشرع ليس وليس العقل. فاذا لم يرد نستمسك بماذا

89
00:28:40.400 --> 00:29:02.250
بالدلال العامة. ولا يجوز التخصيص الا به بشرع. ولذلك الصواب خلاف ما عليه الجمهور وهو ان القياس لا يعتبر من المخصصات القياس من مخصصات او لا مسألة اصولية. محل خلاف بين بين اهل العلم. جمهور اهل العلم اهل الاصول انه ماذا؟ انه يعتبر مخصصات

90
00:29:02.450 --> 00:29:18.150
هذا غريب والصواب انه لا يعتبر من من المخصصات. لماذا؟ لان القياس وان لم يكن مرادفا للاجتهاد الا انه جزء من الاجتهاد كل قياس اجتهاد. وليس كل اجتهاد يعتبر قياسا. صح ولا

91
00:29:18.350 --> 00:29:36.800
كل قياس فهو اجتهاده وليس كل اجتهاد فهو قياس. اذا القياس كله اجتهاد. هذا الذي نعنيه ولا اجتهاد معه مع النص حينئذ كيف يتصور بان القياس انما يكون حمل فرع على اصل وحكم الفرع مجهول

92
00:29:37.100 --> 00:29:58.250
ثم نقول القاعدة الكلية او اللفظ العام الذي سلط عليه حكم الشرع يتبع كل فرد فرض فاذا اخرجنا فردا من مدلول هذا اللفظ العام ادعينا بالقياس انه مجهول الحكم ثم عندنا القاعدة ان اللفظ العام الحكم المنصب عليه يتبع كل فرد فرظ. اذا هو معلوم الحكم او مجهول

93
00:29:58.800 --> 00:30:18.100
الاصل يقول هو معلوم الحكم. فحينئذ القياس لا يتصور الا اذا نفينا عن الحكم. وهذا يكون ماذا؟ يكون مصادمة للنص وليس بصواب ان يقول ماذا؟ انه يخرج بالقياس. اذا القياس الصواب انه لا يعتبر من من المخصصات. اذا ابطلنا هذا حينئذ ماذا بقي؟ لا يتصور

94
00:30:18.100 --> 00:30:38.100
ولن يأتي استثناء الا بدليل واضح بين اما اية واما واما حديث اما اية واما واما حديث وان وجد اجماع حينئذ سنده النص اما كتابا واما اما سنة. اذا لا يمكن لهاتين القاعدتين ان يستثنى منهما فرض او تبطل

95
00:30:38.100 --> 00:30:52.900
باعتبار الاراء المذهبية التي يعتني بها اصحابها بالاشخاص لان الاشخاص مهما علت مرتبتهم في الدين لا يعتبرون ماذا؟ مصدرا من مصادر التشريع بل لابد من عرظ ارائهم على الكتاب والسنة. قال

96
00:30:53.050 --> 00:31:09.450
ولا تعبى بالنقض بالمسائل المذهبية والاقوال الاراءية فانها لا تهدم قاعدة من قواعد الشرع. هذا عام يعني ابن القيم رحمه الله تعالى قعد قاعدة عامة فالشروط في حق المكلفين كالنذر في حقوق رب العالمين

97
00:31:09.700 --> 00:31:32.750
يعني النذر ما صورته يكون الامر في سعة او صلاة ركعتين او صيام يوم نفلا حينئذ انت قبل النذر يجوز لك الفعل ويجوز لك الترك. لو نذرته لازمة. كذلك الشرط قبل ان توافق عليه في العقود في النكاح وفي غيره

98
00:31:33.000 --> 00:31:52.400
امثل بالنكاح عشان تنتبهون النكاح بغيره نقول الشرط هنا قبل العقد انت مخيم توافق او لا لكن اذا دخل العقد وافقت صار كالنذر لا فرق بين الشروط المعتبرة التي ادخلت في العقود وقبل

99
00:31:52.550 --> 00:32:16.500
العقد انت مخير بين الفعل والترك بين بين العقود التي اشترط فيها شرط وهذا الشرط قبل العقد انت مخير بين الفعل والترك لا فرق بين هذه الحالة وبين النذر قبل النذر انت مخير بين الفعل والترك. واما اذا نذرت صار ماذا؟ صار متعينا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى

100
00:32:17.250 --> 00:32:38.400
فالشروط في حق المكلفين كالنذر في حقوق رب العالمين. فكل طاعة جاز فعلها قبل النذل لزمت كل طاعة جاز فعلها قبل النذر لزمت بالنذر وكذلك كل شرط قد جاز بذله بدون الاشتراط لزم بالشرط. اذا لا فرق

101
00:32:38.400 --> 00:32:55.050
وبين النذر وبين الشرط الذي لا يخالف الشرع. فمقاطع الحقوق عند الشروط واذا كان من علامات النفاق اخلاف الوعد وليس بمشروط فكيف الوعد المؤكد بالشرط هذا فهم جيد ابن القيم رحمه الله تعالى

102
00:32:55.200 --> 00:33:19.350
الوعد الذي لا يكون شرطا لا يكون مؤكدا اخلافه من علامات النفاق وكيف وانت تدخل شرطا في عقد. والله عز وجل امر بالوفاء بالعقود وهذا يكون من باب اولى انه من علامات النفاق. قال واذا كان من علامات النفاق اخلاف الوعد وليس بمشروط. يعني خلاف الوعي

103
00:33:19.350 --> 00:33:40.650
قد يكون داخلا في شرط وقد لا يكون. اخلافه مطلقا هذا يعتبر مذموما. يعتبر من صفات المنافقين. فاذا ادخل ذلك في يتعلق بالشروط المعتبرة بين الناس في عقودهم وعهودهم كان من باب اولى واحرى بل ترك الوفاء بالشرط يدخل في الكذب والخلف

104
00:33:40.650 --> 00:33:56.550
والغدر وبالله التوفيق. اذا قول المصنف رحمه تعالى فان كان ذلك من مدرسة شرط فيها ذلك اتبع الشرط. اذا هذا ليس بالامر الهين. انه اذا اشترط الموقف شيئا من الشروط التي لا تخالف الشرع

105
00:33:56.550 --> 00:34:18.500
حينئذ وجب الوفاء به. فاذا كان ذلك سائغا عند يجب حينئذ ان يقرأ في اول الدرس قراءة والا صار ماذا؟ والا صار اثما  لماذا؟ لانه وجب عليه الوفاء بالعهد وهذا كذلك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ان

106
00:34:18.550 --> 00:34:41.200
بين ان يقدم على الشروع في البحث والتدريس قراءة شيء من كتاب الله تعالى. ويدعو عقيب القراءة لنفسه وللحاضرين وسائل المسلمين ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي الله تعالى ويحمده ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه

107
00:34:41.200 --> 00:34:57.450
عن ائمة المسلمين ومشايخه ويدعو لنفسه وللحاضرين ووالديهم اجمعين وعن واقف مكانهم كان في مدرسة او نحوها جزاء لحسن فعله وتحصيلا لي لقصده. هذا كذلك جملة من الامور التي استحسنها

108
00:34:57.600 --> 00:35:15.250
اهل العلم ان تفعل او ان توجد في اوائل او ختم الدروس. وهذا كسابقه يحتاج الى لنص واضح بين اما الافتتاح بالبسملة والحنبلة فهذه لها في الجملة النصوص تدل عليها فيما يتعلق

109
00:35:15.300 --> 00:35:25.300
احاديث كان في بعضها شيء من الضعف وكذلك فيما يتعلق ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه في سائر خطبه كان يفتتح بالحمدلة او انه اذا كتب افتتح

110
00:35:25.300 --> 00:35:43.600
فبالجملة هو ثابت لكن ما عدا ذلك من الاستعاذة ونحوها. وهذا يحتاج الى دليل خاص. يدعو عقيب القراءة عقيم هكذا لغة قليلة كما مر معنا جرت على الالسنة عند اهل العلم والكثير تركها اي عقبة اي عقبة

111
00:35:43.650 --> 00:36:02.300
هذا ما سبق اشارت اليه قالوا فيما سبق كلام السيوطي ويفتتح مجلسه يختتم بتحميد الله تعالى. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء يليق بالحال. دعاء يليق فاجمل لم يفسر كما فصل المصنفون رحمهم الله تعالى لكن هو المعهود عندهم

112
00:36:02.550 --> 00:36:17.550
قال ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ومعلوم ان الاستعاذة انما تكون عند قراءة القرآن فحسب ولم يرد ان ان الاستعاذة تكون عند قراءة الاحاديث او انه اذا افتتح خطبة

113
00:36:17.650 --> 00:36:40.500
يفتتح بي الاستعاذة او نحو ذلك. فالقول بانها تشرع هنا هذا لا وجه له البتة والله اعلم لان خاصة به بقراءة القرآن الا اذا قصد بها ماذا؟ الدعاء قصد بي الدعاء حينئذ صح. لا من جهة كونها استعاذة وانما من جهة كونها دعاء لكن ليس بظاهر بكلام مصنفون انه يعني

114
00:36:40.500 --> 00:36:57.650
الدعاء لانه قال يدعو ثم قال السعيذ اذا العاطفي يرتضي ماذا المغايرة ثم اتى بلفظ ثم الدال على ماذا على التراخي. دل على على التراخي. اذا ظهر صنيع المصنفون للاستعاذة

115
00:36:57.850 --> 00:37:17.850
انما هي ذكر وليست دعاء. واذا كان كذلك يقول لا يشرع. الصواب انه لا يشرع ان الاستعاذة انما تكون عند قراءة القرآن. اذا هذا الادب مخالف للشرع. وقوله يسمي الله تعالى ويحمده كما ذكرنا ان ثم احاديث يذكرها العلم في في هذا المقام. بعضهم يحسنها

116
00:37:17.850 --> 00:37:36.650
بعضهم يضعفها وبعضهم يجعلن لها حكم المنكر ولكن يعمل بها في في فضائل الاعمال. قال النووي انما بدأ بالحمد لله لحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل امر ذي بال لا يبدأ بالحمد لله فهو اقطع حديث مشهور

117
00:37:37.100 --> 00:37:56.250
وبعضهم يحسن هذا الحديث وبعضهم يضاعفه وكلاهما المحسن المضاعف قد يعمل به. المحسن واضح. واما المظاعف وهذا يجعل من قبيل فضائل الاعمال. ولو كان ضعيفا عنده وهذا عليه كثير. من العلم الحديث الضعيف انه يعمل به في ماذا؟ في فضائل الاعمال

118
00:37:56.250 --> 00:38:15.200
وهنا كذلك يعتبر من من الفظائل لانه لا يتعلق به باصل. الحمد في الجملة جاء به الشرع. وكم من اية افتتحت بالحمد اذا هو في الجملة مما جاء به الشرع. لكن تخصيص هذا الموضع المعين كل امن ذي بال يعني ذي شأن يهتم به شرعا. هذا جاء التخصيص

119
00:38:15.200 --> 00:38:30.900
في هذا الحديث او ضعيف ولا ولا يؤثر. الصواب كما ذكرنا مرارا حديث ضعيف لا يعمل به مطلقا فهو اقطع في رواية بحمد الله وفي رواية بالحمد فهو اقطع وفي رواية اجزم وفي رواية لا يبدأ فيه بذكر الله فهو اعم

120
00:38:31.150 --> 00:38:47.550
بحمد الله هذا خاص بالحمد بذكر الله هذا عام. فشملت ماذا؟ البسملة وغيرها وفي رواية ببسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي روينا كل هذه في كتاب الاربعين الحافظ عبد القادر الرهاوي سماعا من صاحبه الشيخ ابي محمد

121
00:38:47.550 --> 00:39:04.050
عبدالرحمن بن سالم الانباري عنه وروينا فيه روينا روينا فيه ايضا من رواية كعب بن مالك الصحابي رضي الله عنه والمشهور رواية ابي هريرة. وهذا الحديث حسن. حسن النووي وغيره. فمن الصلاح

122
00:39:05.400 --> 00:39:21.450
رواه ابو داوود ابن ماجة في في السنن ورواه النسائي في كتابه عمل اليوم والليلة ورؤيا موصولا ومرسلا. ورواية الموصول اسنادها جيد عنده ومعنى اقطع قليل البركة. قليل البركة هو اقطع

123
00:39:21.550 --> 00:39:40.750
يعني شبه بماذا؟ بالشيء المقطوع قليل البركة. قالوا وان تم الا انه لا يتم معنى من جهة المعنى لا لا يتم وكذلك اجزم بالجيم والذال المعجمة ويقال منه جذم بكسر الذال يجزم بفتحها والله اعلم. وقال رحمه الله تعالى

124
00:39:40.850 --> 00:39:57.350
قوله صلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الانبياء والمرسلين هذا الذي فعله من ذكره الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحمدلله وعادة العلماء رضي الله تعالى عنهم هكذا قال وروينا باسنادنا الصحيح المشهوم برسالة الشافعي

125
00:39:57.400 --> 00:40:16.750
عن الشافعي عن ابن عيينة عن ابي عن ابن ابي نجيه عن مجاهد رحمه الله تعالى في قول الله تعالى ورفعنا لك ذكره قال لا اذكر الا ذكرت حمد الله تعالى وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ عمل بماذا؟ بما دلت عليه هذه الاية هكذا قال رحمه الله تعالى

126
00:40:16.800 --> 00:40:36.800
قال لا اذكر الا ذكرت. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. يعني جمع بين شهادتين في الدخول في الاسلام في الصلاة في الاذان ونحو ذلك. كذلك في الخطبة. وروينا هذا التفسير مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمين. قالوا اذا مشروعية

127
00:40:36.800 --> 00:40:54.300
هذه الامور البسملة والحندلة هذه في الجملة ثابتة في الشرع. يعني استعماله على جهة التقرب الى الله عز في افتتاح الدروس ونحوه والكلمات. حينئذ لا بأس به شرعا. واما ما يتعلق بالدعاء فهذا يحتاج الى نص خاص

128
00:40:54.350 --> 00:41:16.750
واما ما يتعلق بالاستعاذة فيحتاج الى الى نص خاص. الدعاء هذا فيه كلام لكثير من اهل العلم انهم يرون ان الدعاء مستحب مطلقا لكن نحن في مقام التخصيص لسنا في مقام ماذا؟ الاطلاق. كونه يستحب للانسان ان يدعو لنفسه ويدعو للمسلمين. هذا في كل وقت في الاسحار وفي سجوده وفي دبر الصلاة الى

129
00:41:16.750 --> 00:41:30.300
لكن تخصيصه بهيئة معينة او في وصف معين يحتاج الى الى نص خاص ولذلك نحن نرى ان كذلك الخطيب لا يدعو لم يثبت نص واضح بين يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ماذا

130
00:41:30.350 --> 00:41:44.550
في ختمي الخطبة انما فيه بعض الاشارات يحتمل انه يكون فيه في الاستسقاء ونحوه. استسقاء ثابت. او اذا اراد ان يستسقي لا اشكال فيه اما ما عدا ذلك فالاصل فيه التوقف لان

131
00:41:44.650 --> 00:42:02.200
الخطبة كالصلاة بمعنى ان طابع التعبد فيه الصلاة وان كان الصلاة محض التعبد. واما الخطبة فهذه من حيث الالفاظ ومن حيث المواضيع لا تخرج عن عن الشر. لكن تعيينها باشخاصها

132
00:42:02.200 --> 00:42:19.700
ان يكون منقوع النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يخطب الخطيب من اول الخطبة الى اخرها لابد ان يكون نقع النبي صلى الله عليه وسلم. صح او لا بل تختلف المواضيع وتختلف الكلمات الى اخره. لكن ما يزيد على الخطبة من اداء يحتاج الى ماذا؟ يحتاج الى نص

133
00:42:19.700 --> 00:42:41.500
واضح البين واذا كان لم يقل عن النبي انه كان يدعو في خاتمة الخطبة حينئذ لا اصل ماذا؟ الاصل التوقف والاصل هو المنع هذا الاصل فيستصحب حتى ماذا حتى يثبت دليل واضح عند المرأة انه يدعو حينئذ لا بأس به. قد يقول قائل الدعاء مستحب مطلقا. قلنا هذا تخصيص نحن بحثنا في التخصيص

134
00:42:41.500 --> 00:43:01.500
لا في الاطلاق. الاطلاق ممكن ان ان الخطيب بدل من ان يدعو ويحتاج الى دليل. حينئذ يدعو في ماذا؟ في سجوده. جاءت النصوص مطلقة كذلك فيدعو بما شاء. وقبل السلام كذلك يدعو بما بما شاء. واما تخصيص خاتمة الخطبة فيحتاج الى دليل. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتمع باصحابه في

135
00:43:01.500 --> 00:43:22.100
وهذا يعتبر كالدرس يعتبر كالكلمة ويعتبر الى اخره. او المحاضرة هل نقل انه كان يختم جلساته عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بالدعاء من ثبت عنده حينئذ لا بأس به بفعله. من لم يثبت يبقى على الاصلي وهو المنع وهو المنع فرق بين الادلة العامة كما ذكرنا سابقا وبين الادلة

136
00:43:22.100 --> 00:43:41.100
الخاصة. حينئذ ما ذكره المصلي رحمه الله تعالى منه ما دل عليه الدليل في الجملة كالبسملة والحمدلله والصلاة ومنه ما يحتاج الى دليل خاص الدعاء وكذلك ما يتعلق الاستعاذة قال النووي رحمه الله تعالى قالوا يتحرى الابلغ فيه

137
00:43:41.250 --> 00:43:54.500
يعني من الفاظ الحمد والصلاة. والاولى انه ما جاء به به الشرع قد ذكر المصنف الروضة النووي عن المتولي او غيره عن المتولي وجماعة من الخرسانيين ان ابلغ الفاظ الحمد

138
00:43:54.600 --> 00:44:14.800
الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. وقال ليس لذلك دليل معتم. يعني تخصيص  صيغة معينة نقول هذا اذا اعتقد في القربى وانها افضل. يحتاج الى الى دليل. يحتاج الى الى دليل. قال البقيني بل يعني الابلغ ان

139
00:44:14.800 --> 00:44:29.500
الحمد لله رب العالمين هذا اقرب لماذا لانه مفتتح به كتاب الله عز وجل. لو قال ابلغ حمد الحمد لله رب العالمين لو كان ثم ابلغ لبدأ به الباري جل وعلا كتابهم

140
00:44:29.550 --> 00:44:46.400
هذا اقرب من كلام ما سبق. لانه فاتحة الكتاب واخر دعوة اهل الجنة فينبغي الجمع بينهما. لا لا ينبغي الجمع بينهما وانما ينظر الى ما ثبت به بالدليل. ونقل في الروضة عن ابراهيم المروزي ان ابلغ الفاظ الصلاة

141
00:44:46.600 --> 00:45:04.100
اللهم صلي على محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. ثم قال والصواب الذي ينبغي ان يلزم به ان ابلغها ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه  وهو كذلك يعني ما جاء في النصر لماذا نعدل عنه

142
00:45:04.300 --> 00:45:14.300
لابد من ماذا؟ لابد من اعتماد ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا بين النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل كيف نصلي فعلمه. اذا افظل صلاة هو ما جاء تعليم النبي

143
00:45:14.300 --> 00:45:27.850
لاصحابه حيث قالوا كيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال

144
00:45:27.850 --> 00:45:41.950
ال ابراهيم في العالمين انك حميد وهذه على اختلاف في بعض الروايات لو التزم واحدا منها او زاد احيانا لا بأس به. المهم ان ان ما جاء تفسيره في الشرع

145
00:45:42.000 --> 00:46:00.400
هو مقدم سواء رجح ذاك او او غيره قال وكلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى مستملي عليه وسلم وغيره كذلك. قال الخطيب ويرفع بها صوته يعني اذا صلى على النبي صلي يرفع صوته هذا يحتاج الى

146
00:46:00.800 --> 00:46:24.750
دليل الى دليل الجهر والخافت هذا يحتاج الى الى دليل قال الخطيب ويرفع بها صوته واذا ذكر صحابيا رضي الله عليه يعني قال رضي الله عنهم فان كان ابن صحابي قال رضي الله عنهما وكذا يترحم على الائمة وقد رواه الخطيب وان الربيع

147
00:46:24.950 --> 00:46:48.050
ابن سليمان قال له القارئ يوما حدثكم الشافعي ولم يقل رضي الله عنه. فقال الربيع ولا حرف حتى يقال رضي الله عنه. هذا دليل او لا هذا ليس بدليل ليس بي بدليل لكن العلم يجرؤ على تعظيم الاوائل نسيم الكبار فاذا بدأ منهم شيء حينئذ التزموه

148
00:46:48.050 --> 00:47:03.000
وعلى كل هذا لا يعتبر دليلا وانما من احسان قد يدخل في ماذا في جملة ما يحسن به العبد اليه الغيري ولا شك ان الشافعي كغيره من الائمة الذين صلبوا العلم ولهم كلامه. حينئذ المنة حاصلة عليك

149
00:47:03.000 --> 00:47:16.050
اذا كان كذلك هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ فتحسن اليه من هذا القبيل. اما ان يكون هذا دليلا وهذا لا يعتبر دليلا المتة قال ويترظى عن ائمة المسلمين ومشايخه ويدعو لنفسه

150
00:47:16.150 --> 00:47:36.750
وللحاضرين والديهم اجمعين وعلى الواقف مكانه ان كان في مدرسة او نحوها جزاء لحسن فعله وكذلك يعني لا يشكر الله من لم يشكر الناس كذلك؟ حينئذ هذا احسن ما بنى مدرسة وجعل عليها اوقاف للطلاب وللمعلم

151
00:47:36.800 --> 00:47:51.000
اذا هذا صنيع حسن ويشكر عليه ويدعى له لكن لا نلتزم صيغة معينة او وقتا معينا وانما يكون داخلا في عموم الاحسان وفي عموم الدعاء. قال رحمه الله تعالى ثم تعرض استطرادا

152
00:47:51.950 --> 00:48:09.600
فيما يتعلق بكيفية الدعاء. هل يبدأ بنفسه ثم لغيره؟ او يبدأ بغيره ثم بنفسه. هذه محل نزاع عند كثير من المتأخرين وكان بعضهم يؤخر ذكر نفسه في الدعاء عن الحاضن. كانه يشير الى ان الاولى الذي قدمه ماذا

153
00:48:09.750 --> 00:48:34.350
يدعو قال يدعو عقيم القراءة لنفسه وللحاضرين. اذا يقدم نفسه اولا ثم بعد ذلك يثني به بغيره. لان دعاء يعتبر من القرب كذلك ولا اثارة في القرب بل الايثار يعتبر مكروها فيه بالاصل. حينئذ ادعو لنفسي اولا ثم ادعو لغيره. رب اغفر لي ها ولمشايخي

154
00:48:34.350 --> 00:48:49.100
لا اقول رب اغفر لمشايخي ولي لاني قدمت غيري على على نفسي بالدعاء هذا الذي عناه رحمه الله تعالى. وكان بعضهم يؤخر ذكر نفسه بالدعاء عن الحاضرين تأدبا وتواضعا. يعني ليس من قبيل

155
00:48:49.150 --> 00:49:03.300
السنة ليس ثابتا عنده كان ثم خلاف بين في ثبوت ذلك وهذا كما صنع ابن الصلاح في المقدمة واعترض عليه بكلامه الكثير كما هو المشهور. ولم يسم المصنفون هذا البعض

156
00:49:03.350 --> 00:49:15.550
قال وكان بعضهم فابهم ثم لم يذكر له دليلا شرعيا بل ذكر ما يدل على انه من قبيل الاستحسان لقوله تأدبا وتواضعا. ان كان في المسألة دليل قد استدل به

157
00:49:15.550 --> 00:49:29.250
من قدم او او اخر؟ قال الزركشي بالنكت المقدمة او تعليق النكت على مقدمة الصلاح. قول ابن الصلاح اعلم علمك الله واياه. هذه احدثت المشكلة عند من شرح المقدمة. اعلم

158
00:49:29.250 --> 00:49:46.800
علمك الله واياي اذا قدم ماذا قدم المخاطب او الطالب ما قال علمني الله واياك وانما قال علمك الله واياي حينئذ اثر الدعاء لك قبل ان يدعو لنفسه ثم من وافق

159
00:49:46.850 --> 00:50:02.150
وثم من؟ من اعترض علي وهذا اول مسألة اعترض على ابن الصلاح في في المقدمة. قال قيل كان ينبغي ان يعكس هكذا قال الذاكر قيل كان ينبغي ان يعكس فان السنة في البداءة بالدعاء بنفسه

160
00:50:02.300 --> 00:50:25.950
كما قال تعالى حكاية عن نوح وابراهيم عليهم السلام رب اغفر لي ولوالدي. رب اغفر لي ولوالده اذا قدم ماذا دعاء لنفسه وثم لوالديه وشرع من قبلنا شرع لنا شرع من قبلنا شرع لنا ولم يقول رب اغفر لي لوالدي واياي

161
00:50:26.000 --> 00:50:45.100
مع عظم حق الوالدين. صحيح او لا فقال ربي اغفر لي لي ولوالدي وشرع من قبلنا شرع لنا قال وفي جامع الترمذي عن ابي ابن كعب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا ذكر احدا فدعا له بدأ بنفسه. بدأ

162
00:50:45.100 --> 00:51:01.850
بنفسه. قال الترمذي حديث حسن صحيح. هكذا في في النكت وان كان في المطبوع هذا حديث حسن غريب صحيح قال الزركشي قلت يحتمل ان يكون الاية والحديث محمولين على ما اذا كان المدعو به

163
00:51:02.050 --> 00:51:27.050
واحد اراد ان ماذا فراق العلم فيما يتعلق بالسرعة ان تنتبه له فيه بالشروحات احسان الظن بالعالم لا يلزم منه ان نرجع الى النصوص فنفصل الظن بالعالم وهذه فتنة يقع فيها كثير حتى من المعاصرين. احسان الظن بالعالم لا يلزم منه ان نرجع الى النصوص فنفصل او

164
00:51:27.050 --> 00:51:51.150
او نبطل وانما يكون ثم فرق بين اخذ الحكم الشرعي بين فعل او قول عالم وبين الناس نحن نبحث في الشرعيات نبحث في ماذا؟ في افعال العلماء واقوالهم او في الكتاب والسنة او في قول الكتاب والسنة. حينئذ نكون ما كانت النتيجة من الكتاب والسنة وبحثنا في الكتاب والسنة حاكما على العالم

165
00:51:51.250 --> 00:52:11.250
لو نظلنا بهذه الطريقة لوجدنا ان العالم قوله وفعله يعرض على الكتاب والسنة. لكن لو بلي الانسان بفتنة العلماء بمعنى انه بلغ تعظيمه الى انه لا يتصور ان العالم قد يخطئ او قد يخالف الشرع او انه قد يستنبط

166
00:52:11.250 --> 00:52:27.450
حكما شرعيا فيكون مخالفا حتى لاصل الدين في بعض المواضع. اذا لم يكن كذلك وحينئذ يقع عنده اشكالات عظيمة. يقع عنده اشكالات عظيم وهي انه يريد ان يجمع بين دلالات الشرع الكتاب والسنة وبين اقوال العالم

167
00:52:27.800 --> 00:52:50.300
اذا اراد ان يجمع بين دلالات الشرع وبين قول العالم حينئذ وقعت الفتنة عنده وهذا مما يجعل فيها اضطراب عند كثير من من طلبة العلم. ولذلك تجد مسائل كثيرة فيما يتعلق الان في زمننا هذا مسائل الايمان ومسائل التكفير ونحوها. هذه فيها اضطراب كبير

168
00:52:50.750 --> 00:53:13.200
والسبب انهم يقفون مع اقوال العلماء والعلماء هذه ليست ليس شرعا  النظر والتأمل والبحث والمدارسة هو في النص لماذا؟ هو الذي له قداسة نص. كتاب سنة. اما قول العالم فلا قداسة له. وانما يقال نفهم قوله

169
00:53:13.200 --> 00:53:32.850
ثم نعرضه على الكتاب والسنة. الذي يسير على هذه الطريقة حينئذ يطمئن قلبه لماذا؟ لانه اذا نظر نظرا صحيحا وعنده اهلية النظر وعرف كيف يؤخذ الحكم الشرعي من من الكتاب والسنة ووصل الحكم الشرعي وعرف ان العالم يصيب يخطئ حينئذ لا يقع عنده تعارض

170
00:53:33.250 --> 00:53:49.650
لا يقع عند التعب. يقول الحق كذا دل عليه كتاب السنة كذا. وقول العالم هذا اخطأ فيه لا مانع ان يقال اخطاء ابو حنيفة اخطأ مالك اخطأ احمد اخطأ الشافعي هذه يتحرز منها البعض لكن نقول ماذا؟ انه لا

171
00:53:49.650 --> 00:54:04.200
ينبغي ان يتحرز منها طالب العلم لا سيما في مجالس طلبة العلم ان يقول هذا القول خطأ هذا الفعل ليس بصواب لماذا؟ لاننا عرظنا هذا القول وهذا الفعل للعالم على كتاب الله تعالى وجدناه انه

172
00:54:04.200 --> 00:54:19.400
الف نصا كذا وخالف حديثا كذا. اذا كان هذا بحجة شرعية فاذا كان كذلك حينئذ قدم كل ما دل على الكتاب والسنة على افعال واقوال علماءه. حينئذ سلم له الشرع والدين والعقيدة وكل ما

173
00:54:19.400 --> 00:54:45.100
يتعلق بالمسلم من الامتثال بالاوامر ويكفر عن النواهي. لكن اذا اراد ان يجعل بين اقوال العلماء وبين دلالات النصوص مساواة ولو كان لا يصرح بذلك ولو كان يحارب ان يجعل قول العالم نصا شرعيا يعامل معاملة النصوص الشرعية. ولو كان يحارب ذا لكنه تجده عمليا انه يسوي بين الشرع وبين اقوال العلماء

174
00:54:45.100 --> 00:54:58.200
اذا كان كذلك وحينئذ يقع فيما وقع فيه الزركشي وغيره انهم اذا وجدوا اخطاء لبعض اهل العلم السابقين الذين قرروا العلم حينئذ يريدون تخريجه على ماذا؟ على ما يوافق الشرع

175
00:54:58.250 --> 00:55:20.300
حينئذ من اجل تصويبهم الصلاة قال علمك الله واياي. اذا الحديث هذا يحتمل ويحتمل ويحتمل والاصل العكس ان يقال ماذا؟ الحديث دل على كذا ثم لعل الصلاح وقف على كذا او الى اخره. وان نعلن لا بأس بما يتعلق باقوال العلماء. اما الشرع فيبقى محفوظا. لا تعارض بين

176
00:55:20.300 --> 00:55:40.300
لعالم او فعل عالم وبين الشرع وانما التعارض يكون بين اية واية او اية وحديث او حديث وحديث هذا الذي يكون في التعارض بينهما التعارض يكون حسا بماذا؟ ظن المجتهد. اما ما يتعلق بالعالم يقول هذا لا ينبغي لطالب العلم انه يعترض على اية او على استدلال باية من اجل ان هذا

177
00:55:40.300 --> 00:56:01.700
كيف نوجه هذه الاية بناء على قول فلان بناء على ما اختاره فلان اقول هذا من البدع هذا يخشى عليه احيانا قد يلتزم بقول يخرج به عن الملة لان الله تعالى قال فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر جعله شرطا في في الايمان ان كنتم تؤمنون

178
00:56:01.700 --> 00:56:17.750
حينئذ رده للكتاب والسنة هذا وصف لازم لاهل الايمان. اذا لم يرد الكتاب والسنة انما رده للعلماء والتزم بذلك مع وقوفه على هذه الاية وكلام العلم. هذا يخشى عليه بمفهوم الاية انه فارق الاسلام. بل هو ظاهر النص

179
00:56:17.900 --> 00:56:37.900
عنيد ينتبه طالب العلم فيما يقرأه لا سيما في الشروحات الاحاديث يأتي بالاحاديث ثم تأتي اقوال لاهل العلم واضح ان القول مصادم للحديث الحديث يحتمل يحتمل يحتمل من اين جئت يحتمل يحتمل؟ بل نقف على دلالات الالفاظ في ظاهرها ان جاءت قاعدة فقهية جاءت قاعدة اصولية

180
00:56:37.900 --> 00:56:50.600
فيكون الميزان ما دل عليه الشرع. واما قول العلماء فهذه لا يلتفت اليها البتة. قال هنا قلت يحتمل ان يكون الاية والحديث محمولين على ما اذا كان المدعو به واحدا

181
00:56:51.500 --> 00:57:13.200
يعني المغفرة في الاية رب اغفر لي ولوالدي الذي طلب لي المغفرة والذي طلب لوالدين المغفرة اذ الاصل واحد اصل واحد حينئذ نقدم النفس على على الغير. وهو هنا في كلام للصلاح ليس كذلك

182
00:57:13.550 --> 00:57:38.150
علمك الله وان يفترقا لكن الحديث السابق عام ليس بخاص حينئذ افترقا لماذا؟ قال لان الدعاء للم تعلم باصل التعليم وللمعلم بالزيادة صحيح قال علمك الله اياك. علمك الله اصل التعليم انت جاهل. اذا يوجد عندك العلم. واياي انا لست بحاجة الى اصل علمي

183
00:57:38.150 --> 00:57:56.000
الزيادة افترق واين افترقا قالوا للمعلم الزيادة على ما علمهم او على ما علمه. ولهذا قدم الدعاء للم تعلم لانه احوج ممن علمه. لم يقل ان ابن الصلاح لم يقل ان ابن

184
00:57:56.000 --> 00:58:10.000
قد خالف الاية او انه خالف الحديث وانما جعل الحديث مؤولا بماذا؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع او ان ما جاء في دعاء نوح عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي ان الاصل

185
00:58:10.000 --> 00:58:27.700
واحد المدعو به للنفس ولغيره واحد مع ان ماذا؟ ربي اغفر لي. كذلك يقال بان نوح في لا يقع منه شرك ولا يقع منه كبيرة بالاجماع وعلى قول كذلك صغيرا. اذا المغفرة هنا مختلفة ولوالدي

186
00:58:27.950 --> 00:58:42.550
كذلك الوالدان قد يقعان في الشرك ليس معصومين. يقعان في الكبيرة ليس بمعصومين. يقعان في الصغيرة اذ اختلفا فاصل المغفرة هنا كعصر العلم في كلامه للصلاح. فكيف يقال بهذا وذاك

187
00:58:42.600 --> 00:58:59.450
قالوا لهذا قدم الدعاء للمتعلم لانه احوج ممن علمه. واما قول من قال ويعني به العراق كما سألت في كلامه ان هذا الحديث اذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم احدا فدعا له مطلق مقيد بالحديث الاخر او يقيده الحديث الاخر

188
00:58:59.450 --> 00:59:15.250
وكان اذا ذكر احدا من الانبياء بدأ بنفسه رحمة الله علينا وعلى اخي هذا او فلان بمعنى ان الحديث الذي رواه الترمذي كان اذا دعا بدأ بنفسه اذا دعا لاحد بدأ هذا نكرة في السياق

189
00:59:15.800 --> 00:59:32.050
شرط كان اذا وكانت تدل على ماذا الاستمرار فهم الصيام من صيغ العموم. حينئذ كل احد جاء في حديث كان اذا ذكر احدا من الانبياء من الانبياء. حينئذ العراق كما سيأتي

190
00:59:32.300 --> 00:59:47.800
بالتقييد والايضاح انه جعل الثاني مخصصا للاول او مقيدا للاول حينئذ بدأ بنفسه فيما يتعلق بماذا؟ اذا دعا لنبي من الانبياء. بقي ماذا؟ اذا دعا لغير نبي من الانبياء. فصار مطلقا قد يقدم

191
00:59:47.800 --> 01:00:07.600
وقد يقدم ماذا؟ غيره على على نفسه. لكن هذا باطل التأويل هذا ليس بصواب لماذا ها لان التقييد بالنبي هنا وعرفنا ان ان السابق الحديث من صيغ العموم حينئذ اذا ذكر خاص

192
01:00:07.600 --> 01:00:29.350
حكم لا ينافي الحكم المنصب على العام. هل يعتبر تخصيصا له ام لا على الصحيح لا يعتبر تخصيصا له. اكرم الطلبة اكرم زيدا مخصص ليس مخصصا وانما فيه ماذا زيادة اهتمامه. اكرم الطلاب

193
01:00:29.400 --> 01:00:44.050
ثم قال اكرم زيدا من الطلاب نرجع الى الاول نقول المراد اكرم الطلاب المراد به زيد. قل لا. بل هو باق على عمومه. اكرم جميع الطلاب ثم خص زيدا بمزيد اهتمام ولا اشكال فيه. فتخصيص

194
01:00:44.550 --> 01:01:03.550
العام بذكر فرد من افراده بحكم يوافق العام لا يخالفه. حينئذ نعتبر ماذا؟ مؤكدا ولا نعتبره مخصصا بخلاف لو قال اكرم الطلاب واهن زيد مخصص او لا؟ صار مخصص لماذا؟ لان الاهانة تخالف

195
01:01:03.600 --> 01:01:17.750
الاكرام. اما اكرم الطلبة واكرم زيدا الحكم واحد والطلاب هذا عام. وزيدا هذا فرد من افراد العام. حينئذ لا نقول بان هذا مخصص. بل هذا تأكيد ومنه عطف الخاص على على العامي

196
01:01:17.900 --> 01:01:39.600
قال واما قول من قال ان هذا الحديث مطلق قيد الحديث الاخر. وكان اذا ذكر احدا من الانبياء بدأ بنفسه قال فمردود لان الاول عام لوقوعه نكرة في سياق الشرط والثاني ذكر فيه بعض افراد العام وهو لا يقتضي التخصيص على الصحيح. على على الصعيد الصواب ان العام

197
01:01:39.600 --> 01:01:55.950
اذا صب عليه حكم ثم جاء فرد من افراد العام وانصب عليه حكم لا يخالف حكم العام. حينئذ لا نعتبره من المخصصين وان كان بعض اهل الاصول يذهب الى انهما انه من المخصصات لكنه ضعيف

198
01:01:56.250 --> 01:02:13.650
ثم هو مشكل بالحديث الاتي رحم الله موسى. وقال النخاعي كانوا يقولون اذا دعوت فابدأ بنفسك فانك لا تدري في اي دعائك يستجاب لك. وقد بين العلة في ذلك وقد ترجم البخاري في كتاب الدعوات على من خص اخاه بالدعاء دون نفسه

199
01:02:13.650 --> 01:02:35.850
واذا جاز الافراد فلان يجوز التقديم عند الاجتماع من باب اولى من باب اولى بمعنى انه جاز ان تدعو لزيد فقط اللهم اغفر لزيد كذلك اذا خصصته بالدعاء فاذا جمعته معك وقدمته من باب اولى. لكن هذا قياسا يكون ماذا

200
01:02:36.450 --> 01:02:53.250
يقابل الناس لان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ انه اذا دعا لغيره او لاحد سواء كان من الانبياء او غيرهم واراد ان يجمع بينه وبين ذلك الغير قدم نفسه. وفرق بين الافراد وبينه بين الجمع

201
01:02:53.350 --> 01:03:14.300
فرق بين الافراد وبين بين الجمع وانما النبي صلى الله عليه وسلم بين ماذا؟ بين ادبا فيما يتعلق به بالجمعية. فقول الزرقاء الجنوب فيه شيء من؟ من الضعف  قال واذا جاز الافراد فلان يجوز التقديم عند الاجتماع من باب اولى. واورد قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعبيد ابي عامر اللهم اغفر لعبد

202
01:03:14.300 --> 01:03:27.050
ابن قيس ذنبه ليس هذا بحثنا ليس هذا محل البحث فيما انه هل يجوز ان تفرد احدا من مسلمي الدعاء او لا؟ قل جائز لا اشكال فيه. لكن اذا جمعته حينئذ دعوت

203
01:03:27.350 --> 01:03:50.250
لاثنين وكل من الدعاء يعتبر قربة. ومعلوم ان القرب لا يقدم الغير فيها على النفس كذلك هذا اوفق مما ذكره رحمه الله تعالى قال وقال في عامر ابن الاكوع يرحمه الله وقال في انس اللهم اكثر ما له وولده وبارك له فيما اعطيته. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها

204
01:03:50.250 --> 01:04:05.400
سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال رحمه الله يعني ما ذكره ما قال رحمني الله واياه قال رحمه الله ليس بحثنا فيه في هذا وانما الدعاء يقع على مرتبتين دعاء يختص به الغير

205
01:04:05.400 --> 01:04:19.050
دعاء يجمع مع الغير. فقال رحمه الله قد اذكرني كذا وكذا اية كنت اسقطتهن من سورة كذا وكذا. وقال يرحم الله موسى لقد اوذي باكثر من هذا اراد الزركشي بهذا النقل

206
01:04:19.850 --> 01:04:35.700
ان ان يؤكد على انه اذا جاز بالافراد للغير فاذا اجتمع معه مع الداعي فاذا قدمه جاز من باب اولى لكن نقول هذا مصادم للحديث الذي رواه الترمذي والسابق وكذلك

207
01:04:35.700 --> 01:04:55.700
اثر على الانبياء في القرآن كله اذا دعوا بدأوا بي بانفسهم. اليس كذلك؟ حينئذ يعتبر شرعا لنا. قالوا وهذه الاحاديث كلها كلها تدل على ان حديث الترمذي السابق ليس على عمومه في جميع الاحوال وبه يحصل الجواب عن المصنف بل الجواب عن المصنف انه ان الاعتراض

208
01:04:55.700 --> 01:05:12.350
عليه في محله وليس موافقا للحديث. اذا في كلام السابق اراد دفاعا عنه بالصلاح وكذلك العراقي تقييد الايضاح قال فليس فيه ما ذكره من ان كل داع يبدأ بنفسه وانما هو من فعله صلى الله عليه وسلم لا من قوله

209
01:05:12.650 --> 01:05:25.050
ولا شك ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم اعتبروا تشريعا كما ان قوله صلى الله عليه وسلم يعتبر تشريعا التفرقة بين الفعل والقول هذه تفرقة الاصولية ليست السلفية يعني ليس على الصحابة رضي الله تعالى

210
01:05:25.300 --> 01:05:41.100
عنهم اجمعين. وانما هذا مأثور عن عن اهل الاصول. بمعنى ان الفلسفة فيما يتعلق بالفرق بين الفعل والقول قول محدث منسوب الى اهل الاصول. اما السلف من الصحابة من بعدهم

211
01:05:41.150 --> 01:05:59.750
ائمة السنة لا يفرقون بين قول و الفعل بل ظاهر بعض النصوص عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اعتماد الفعل اكثر من من القومي لذلك لما امرهم ان يحلوا احرامهم ويذبحوا الهدي ما فعلوا ما استجابوا. لان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بذلك

212
01:05:59.800 --> 01:06:19.800
وما استجابوا لانهم ما رأوا النبي قد فعل. ولما واصل بهم عليه الصلاة والسلام نهاهم عن الوصال وواصل. تركوا ماذا قوله وعملوا بي بفعله بنصوص كثيرة تتعلق بتقديم الفعل على على القول. والحاصل انه لا فرق في القول بين القول والفعل فيما

213
01:06:19.800 --> 01:06:33.500
يتعلق بالتشريع كذلك فيه في التأسي ويدل عليه كذلك اطلاق قوله تعالى قد كان لكم في رسول اسوة حسنة. هذا ماذا؟ هذا فيه اطلاق واعتبار القول باعتبار الفعل. القول العراقي هنا تفرقة بين القول

214
01:06:33.500 --> 01:06:44.800
بالفعل هذا لا لا دليل عليه. واذا كان كذلك فهو مقيد بذكر صلى الله عليه وسلم نبيا من الانبياء كما ثبت في صحيح مسلم في حديث ابي الطويل في قصة موسى مع الخضر وفيه قال

215
01:06:44.800 --> 01:07:04.800
كان اذا ذكر احدا من الانبياء بدأ بنفسه رحمة الله عليه وعلى اخيه وكذا رحمة الله عليه. الحديث. وهذا كذلك نعتبره ماذا؟ مع الحديث الذي رواه الترمذي انه فرد من افراد العام فلا يعتبر تخصيصا. ودل على ان السنة النبوية اذا جمع بينه وبين غيره بدأ بنفسه

216
01:07:04.800 --> 01:07:16.850
كما هو شأن سائل الانبياء. قال فاما دعاؤه لغير الانبياء فلم ينقل انه كان يبدأ بنفسه كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في قصة زمزم

217
01:07:16.850 --> 01:07:33.050
قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله ام اسماعيل لو ترك الزمزم هنا اين الدعاء لنفسه والدعاء لغيره؟ هنا دعا ماذا؟ لام اسماعيل فقط. وهذا لا بأس به ان يدعو لغيره دون ان يذكر نفسه. وانما يستدل بهذه الاحاديث

218
01:07:33.050 --> 01:07:48.350
على ماذا؟ على انه لا يشترط في كل من دعا لغيره ان يدعو لنفسي بل يجوز حينئذ ان يدعو لغيره ولا يذكر نفسه لكن اذا اجتمعا وهذا محل البحث. اذا دعا لنفسه ولغيره قدم نفسه لانه من باب

219
01:07:48.350 --> 01:08:09.650
قال في الصحيحين من حديث عاو ذكر الاحاديث السابقة التي ذكرها الزركشي في كون النبي صلى الله عليه وسلم دعا كثير من الصحابة ولم يذكر نفسه عليه الصلاة والسلام جاز افراده فجاز حينئذ تقديمه عند عند الجمع. نقول هذا التعليل ليس بجيد. ورجح المصنف هنا رحمه الله تعالى ان يبدأ

220
01:08:09.650 --> 01:08:31.550
بنفسه ولذلك قال ولكن الدعاء لكن الدعاء لنفسه يعني طاعة يتقرب بها الى الله عز وجل وبه اليه حاجة وبه اليه حاجة. وهذه مقدمة صغرى كما يقال والايثار بالقرب وما يحتاج اليه شرعا خلاف المشروع

221
01:08:31.600 --> 01:08:48.450
وهذه مقدمة كبرى والنتيجة قدمها النتيجة عند ارباب القياس يجوز ان تقدم على على القياس ويذكر النتيجة اولا ثم يذكر بعد التركيب القياس هنا قال لكن الدعاء لنفسه قربى وبه اليه حاجة هذه مقدمة صغرى

222
01:08:48.750 --> 01:09:15.000
والايثار بالقرب بالقرب وما يحتاج اليه شرعا خلاف المسموع. حينئذ تقديم الغير على النفس خلاف المشروع  تقديم الغير على النفس عند اجتماع الدعاء حينئذ يعتبر ماذا؟ يعتبر خلافا لي للمشروع. من جهتين اولا ظاهر النص السابق حديث الترمذي. وثانيا من حيث التعليم

223
01:09:15.000 --> 01:09:37.950
دعاء للنفس طاعة والدعاء للغير طاعة. حينئذ اذا اجتمعا لا ايثار بالقرب فيقدم ماذا؟ اقدم نفسي. اذا هذا يؤيد القاعدة العامة ان كان هذه قاعدة فيها خلاف بين بين علم بين مثبت وبين ناف وبين مفصل وبين مفصل. قال ابن القيم في زاد المعال

224
01:09:38.100 --> 01:09:54.550
وهذا يدل في قصة ما وهذا يدل على انه يجوز للرجل ان يسأل اخاه ان يؤثره بقربة من القرآن. ابن القيم رحمه الله تعالى اضطرب قوله في هذه قاعدة تارة يثبتها وتارة ينفيها. وهذا شأن العلم

225
01:09:54.600 --> 01:10:10.200
يعني تارة يقول قولا وقد يرجع عنه هؤلاء ولذلك ينتبه طالب العلم اذا بحث باقوال اهل علم بمعنى انه هل استمر على ذلك بمعنى هل وجد قول اخر ينقضه او لا

226
01:10:10.400 --> 01:10:31.850
فان وجد قول يعارضه فان امكن الجمع لا اشكال فيه. فان لم يمكن الجمع حينئذ ماذا؟ نعتبر ان احد القولين متقدم والاخر متأخر يعني ان الاول منسوخ ان صح التعبير والثاني يعتبر ناسا ان علم ان هذا التصنيف يعتبر في اخر حياته وهذا متقدم جعلنا

227
01:10:31.850 --> 01:10:48.700
المعتمد هو ماء كان متظمنه الكتاب المتأخر. واذا لم نعلم حينئذ نحكي له قولين نقول له قول في المسألة تارة اثبت وتارة نفى والعالم قد يقول قولا وقد يرجع عنه المتقدم. هذا ينبغي طرده

228
01:10:48.950 --> 01:11:08.950
جميع كلام اهل علمي ولذلك قلنا فيما سبق يتعلق بكلام شيخ الاسلام ابن تيمية فيما يتعلق بمسألة العذر بالجهل كلامه فيه اضطراب هذا لابد التسليم به رضوى او لا فيه اضطراب في مواضع عديدة. اما ان نجمع بينهما واما ان نرجح. اما هذا او ذاك. اما ان نقول هنا حق وهنا حق واراد هنا

229
01:11:08.950 --> 01:11:24.750
نقول هذا ليس بصواب لماذا؟ لان كلامه في مواضع صريح بانه يعذر بالجهل. وفي مواضع صريح في انه لا يعذب الجاهل. عينين كيف يكون صريح او ليس بصريح؟ النفي والاثبات على الشيء الواحد او المحل الواحد

230
01:11:24.750 --> 01:11:38.600
حينئذ يعتبر ماذا؟ من تناقض يعني عندما تقول صلاة الجماعة سنة. صلاة الجماعة فرض عين كيف نجمع؟ يعني في تارة في صلاة الفجر تكون واجبة وصلاة المغرب تكون سنة ها

231
01:11:38.650 --> 01:11:50.000
او نقول هذا قاله في اول امره ثم رجع عنه يحتمل هذا وذاك يحتمل انه قدم السنة ثم رجع الى الوجوب او بالعكس. لكن لا يمكن الجمع بينهما. يمكن او لا يمكن لا يمكن جمع

232
01:11:50.000 --> 01:12:03.250
في حالة واحدة الا اذا قلنا بانه اراد به في جماعة معينة او في بلد معين او الى اخره. فنفصل بينهم وهذا ليس مسلكا لاهل العلم. اذا من الاقوال ما هو صريح ولا يمكن الجمع بينهما

233
01:12:03.250 --> 01:12:20.750
لا مانع لطالب العلم ان يقول هذا القول قد قاله سابقا والذي يترجح هو ما وافق الدليل الشرعي. ولذلك نحن نثبت ان وتعالى له مواضع عديدة وليست بقليلة انه يصرح بان من وقع في الشرك الاكبر

234
01:12:21.200 --> 01:12:37.250
انه ماذا معذور بي بالجهل لكن نقول هذا القول اما انه دسيسة على شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في كتبه كما ذكرنا سابق ان شاء الله بحث في محله. واما ان نقول انه قال به في اول امره. لكن نرجح ونعتمد

235
01:12:37.450 --> 01:12:58.300
قوله بانه لا عذر يؤكد ذلك اولا موافقته للنصوص الشرعية والمسألة محل اجماع ويبعد ان شيخ الاسلام رحمه الله تعالى يخالف الاجماع والنص صريح ثانيا نقول ماذا؟ اول مخالف وثانيا انه قد اصل في مواضع عديدة معنى الحجة الرسالية. واذا فهمنا

236
01:12:58.300 --> 01:13:18.300
بالحجة الرسالية عند شيخ الاسلام رحمه الله تعالى زال كثير من الاشكال المتعلق به بكلامه. فنجعل الكلام الذي يوافق الشرع والذي يوافق سائر اصوله بالتأصيل فيما يتعلق بالحجة الرسالية نجعله مقدما على على غيره. اذا يوجد للعالم كلامان لان العالم بشر يكون في اول حياته

237
01:13:18.300 --> 01:13:34.000
على قول ثم ينمو يزداد العلم العلم كالسن كالحياة كالبدن يعني ينمو حينئذ في اول امره قد لا تتضح له المسائل هل يسوى شيخ الاسلام رحمه الله تعالى بين اول سنه وقد كتب فيما

238
01:13:34.050 --> 01:13:54.050
كتب قبل العشرين قيل ست عشرة سنة عمره او ست عشرة سنة وفيما يتعلق بنهاية عمره في الستين نحو ذلك يستويان عقلا هكذا ابتداء قبل انظر في كلامي بكلام غيري من اهل العلم لانهم لا يستويان. لانه في اول في اول امره قطعا انه لم يطلع على كل شيء. ولم يتأمل كل شيء ولم

239
01:13:54.050 --> 01:14:08.950
يناظر في كل شيء هذا قطعا فاذا اطلع على ما هو مزيد على ما اطلع عليه ابتداء وناقش وناظر بعد ذلك يتضح له ما لم يتضح ابتداء فاحتمل انه في اول امره انه سوغ

240
01:14:09.000 --> 01:14:29.000
ذلك او انه جوز ان يعذر بالجهل ثم رجع عنه في بعد ذلك. وعلى كل الحجة ليست بكلام شيخ الاسلام. وقال بالعذر او لا حجة بماذا؟ في الكتاب والسنة واجماع السلف الصالح على ان من وقع في الشرك فهو فهو مشرك حينئذ لا نلتفت لكلام احد البتة. قال ابن القيم هنا رحمه الله تعالى فيما يتعلق

241
01:14:29.000 --> 01:14:55.700
قال يجوز للرجل ان يسأل اخاه ان يؤثره قربة من القرى وانه يجوز للرجل ان يؤثر بها اخاه. يعني يجوز ان تسأل ويجوز للمسئول ان يعطيه يجوز للسائل ان يسأل قل اعطني المصحف من اجل ان اقرأ ولا يوجد غيره. قل خذ هذا المصحف. اقرأ. انا قدمتك على على النفس. هذا ايثار ام لا؟ هذا ايثار. يأتي

242
01:14:55.700 --> 01:15:08.850
لا يوجد مكان في الصف الاول فيرجع انا اريد مكانك فيتقدم هذا يتأخر يجوز او لا يجوز على هذا الكلام يجوز. قال وقول من قال من الفقهاء لا يجوز الايثار بالقرآن

243
01:15:08.850 --> 01:15:32.400
وبلا يصح ولم يؤوله ولم يقل مكروه ولم يقل بالتفصيل وانما قال ماذا؟ لا يصح. وبقول نظر قال وقد اثرت عائشة عمر بن الخطاب بدفنه في بيتها بجوار النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس بالتعبد المحض يقال بانه جائز ونحو ذلك. وسألها عمر ذلك فلم تكره له السؤال. لم تكره له له السؤال هذا ينبني على

244
01:15:32.400 --> 01:15:52.400
ماذا على ان عائشة رضي الله تعالى تعتقد ان انها اذا دفنت بقرب النبي صلى الله عليه وسلم ففيه منفعة لها. اذا اثبت هذا نريد ان صح هذا الايثار والا الاصل عدم. فكلام هذا ليس بجيد. قال فلم تقرأ له السؤال ولا لها البذلة وعلى هذا فاذا سأل الرجل

245
01:15:52.400 --> 01:16:04.150
انظر على هذا جعل هذا اصلا كذلك يعني جعل ما فهم عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها اثرت عمر رضي الله تعالى لما طلب ان يدفن بقرب النبي صلى الله عليه وسلم

246
01:16:04.200 --> 01:16:24.200
حينئذ جعل هذا اصل وبنى عليه مسائل. واذا نازعت في الاصل ما بني عليه يعتبر ماذا؟ كذلك منازع فيه. قال وعلى هذا فاذا سأل رجل غيره ان يؤثره بمقامه في الصف الاول لم يكره له السؤال. ولا لذلك البذل ونظائره. ومن تأمل سيرة الصحابة وجدهم غير

247
01:16:24.200 --> 01:16:46.400
لذلك ولا ممتنعين منه وهل هذا الا كرم وسخاء وايثار على النفس بما هو اعظم بما هو اعظم محبوباتها تفريحا لاخيه المسلم وتعظيم لقدره واجابة له الى ما سأله وترغيبا له في الخير. وقد يكون ثواب كل واحد من هذه الخصال راجحا على ثواب تلك القربة. فيكون المؤثر

248
01:16:46.400 --> 01:17:00.900
بها ممن تاجر فبذل قربة واخذ اضعافها وعلى هذا فلا يمتنع ان يؤثر صاحب الماء بمائه ان يتوضأ به ويتيمم هو اذا كان لا بد من تيمم احدهما. لا يوجد الا ما

249
01:17:00.900 --> 01:17:19.200
لا يكفي لواحد هو المالي ملك لي. حينئذ اذا توضأت به هذا صاحب ماذا؟ اخي المسلم. حينئذ نقول ماذا سيتيمم عينين لو سأل هذا الماء وتيممت انا الجاز جاهزة على كلامي رحمه الله تعالى. قال

250
01:17:19.850 --> 01:17:39.850
فاثر اخاه وجاز و حاز فضيلة الايثار وفضيلة الطهر بالتراب. ولا يمنع هذا كتاب ولا ولا سنة ولا مكارم اخلاق. وعلى هذا فاذا العطش بجماعة وعاينوا التلف. ومع بعضهم ماء فاثر على نفسه واستسلم للموت كان ذلك جائزا. ولم يقل ولم يقل

251
01:17:39.850 --> 01:17:59.850
انه قاتل لنفسه ولا انه فعل محرما بل هذا غاية الجود والسخاء كما قال تعالى ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم لكن هذا في امور الدنيا وقد جرى هذا بعينه لجماعة من الصحابة في فتوح الشام وعد ذلك من مناقبهم وفضائلهم. وهل اهداء القرب

252
01:17:59.850 --> 01:18:22.600
المجمع عليها والمتنازع فيها الى الميت الا ايثار بثوابه هذا ليس على اطلاقه. انما ما جاء النص به من حيث العمل لا من حيث اهداء الثواب يعني يتصدق عن الميت هذا مجمع عليه كما قال الترمذي وغيره. السلف. حينئذ يتصدق عن الميت. هل يتصدق عن نفسه؟ ويهدي الثواب او ان العمل

253
01:18:22.600 --> 01:18:43.350
اصلا مبذول بالنيابة عن الميت الثاني. وليس الاول يعني الذي تصدق عن الميت. ماذا ينوي؟ ينوي انه قام مقامه في الفعل. يعني هذا الفعل كانه صادر عن ها عن الميت يعني اخراج المال هو نائب فيه عن الميت. واهداء الثواب يختلف

254
01:18:43.400 --> 01:19:04.250
بمعنى اني افعل لي. فانا المتصدق وانوي به نفسي ثم اهدي الثواب الى الى الميت. اهداء الثواب لا دليل عليه  بل عده بعض اهل العلم من؟ من البدع. وهو كذلك. واما افعال الطاعات من عبادات ونحوها. فالاصل المنع لا يصلي احد

255
01:19:04.250 --> 01:19:18.350
عن احد ولا يزكي احد عن احد ولا يصوم احد عن احد ولا يحج احد عن احد. ولا يتلو قرآن لا جزءا منه ولا كلا احد عن احد هذا الاصل

256
01:19:18.650 --> 01:19:39.950
هذا هو الاصل فاذا كان كذلك وحينئذ ما دل الدليل على استثنائه نقول هذا مخصص هذا الصلاة يقع فيها استثناؤنا البتة صحيح هؤلاء هل يصلي احد عن احد؟ الجواب لا. وانما ذكر اهل العلم مسألة فقط

257
01:19:40.100 --> 01:20:00.550
وهي ان قد تقع تبعا لا استقلالا كمن حج عن شخص وحينئذ اذا طاف وصلى خلف المقام حين اذا وقعت الصلاة هذا عن المحجوج عنه. فصلى زيد النائب عن الشخص ذاك. لكن هذا تبعا لا لا استقلالا

258
01:20:00.700 --> 01:20:20.700
ويغفر في مثل هذه المسائل ما لا يغفر بالاستقلال. ما عدا ذلك فهو مقطوع به انه لا ينوب احد عن عن احد. الصدقة فيها اجماع الصوم فيه تفصيل فيما يتعلق بالواجب او بالنذر. الحج انما جاء في الفرض فقط ولم يأتي فيه في النفل. ما عدا ذلك في قراءة القرآن والتسبيح ونحو ذلك. هذا لا

259
01:20:20.700 --> 01:20:44.150
يقوم احد عن عن احد. اذا القاعدة فيما يتعلق باهداء الثواب الاصل ان يقال اهداء الاصل ان يقال العمل عن الميت وليس اهداء الثواب لان هذا يعتبر ممنوعا مطلقا. وانما جاز ان ان يدعو للميت وجاز ودلت النصوص على ذلك جاز ان يتصدق عن الميت

260
01:20:44.150 --> 01:21:02.150
جاز ان يحج عن الميت بشرط ان يكون الميت لم يحج فرضه. واما النفل فلا يصح انما جاء الاستثناء فيما يتعلق بماذا؟ بالفرظ وجميع النصوص الواردة في الاذن من النبي صلى الله عليه وسلم الاحاديث الواردة انما هي ماذا؟ الفريظة ولم يرد

261
01:21:02.150 --> 01:21:16.900
البتة ان مقاسها الفقهاء اذا جاز الفرض جاز النفل قل لا لانه اذا ترك الفرض قد ترك ركنا من اركان الاسلام واذا ترك النفلة لم يترك ركنا من اركان الصلاة فرق بينهما

262
01:21:16.950 --> 01:21:36.950
ما عدا ذلك من الطاعات الاستحباب يعني هل يصح لشخص ان يصوم يوم الاثنين يقول هذا لزيد الميت قل لا يصح كذلك يأتي رمضان حينئذ هو يجوز له الفطر فيصومه عن غيره قل هذا لا يصح اذا العبادة في النيابة لا تصح بعضها او لا يصح ان ينوب احد عن عن احد. قال رحمه الله تعالى

263
01:21:36.950 --> 01:21:56.950
وهل اهداء القرب المجمع عليه والمتنازع فيه الى الميت الا ايثار بثوابها. وهو عين الايثار بالقرب. فاي فرق بين ان يؤثره بفعلها ليحرز ثوابها وبين ان يعمل ثم يؤثره بثوابه وبالله التوفيق بل ثم فرق وهو متابعة النص فالاصل ماذا؟ ان ليس للانسان الا

264
01:21:56.950 --> 01:22:16.950
ما سعى هذا الاصل؟ ان سعيه هو الذي يكتب له يعني الذي يفعل بنفسه وما يفعله غيره عنه فالاصل فيه المنع الا ما الدليل على على ذلك. ثم قال قال في مدارس سالكين مخالفا لي بذلك وقد سبق الكلام ويأتيه بموضع ان شاء الله تعالى والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

265
01:22:16.950 --> 01:22:20.100
وعلى اله وصحبه اجمعين