﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:26.350
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. نزل الحديث

2
00:00:26.850 --> 00:00:42.800
مع المصنف رحمه الله تعالى في بيان الباب الثالث الذي عقده في اداب المتعلم ذكر فيه ثلاثة فصول الفصل الثالث في ادابه بدروسه وقراءته في الحلقة وما يعتمده فيها مع الشيخ والرفقة

3
00:00:43.100 --> 00:01:03.850
قد ذكر فيه رحمه تعالى ثلاثة عشر نوعا وقد مر معنا حديث وقفنا على توقفنا على الادب الثامن فرعنا فيه ولم نتمه. قال رحمه الله تعالى ان يتأدب مع حاضر مجلس الشيخ تأدب مع اقرانه

4
00:01:03.900 --> 00:01:20.500
وحاضري مجلس الشيخ هذا اعم من اقرانه قد يكون ثم زائر ونحو ذلك ان يتأدب مع حاضري مجلس الشيخ فانه ادب معهم. يعني معه مع الشيخ المجلس الذي يكون لي كبير

5
00:01:20.750 --> 00:01:40.750
من الكبراء ولا شك ان اهل العلم كذلك عن اذن احترام الموجودين يعتبر احتراما المعلم وصاحب المجلس وهكذا دخلت في مجلس يتعلق باحاد الناس حينئذ احتراما لصاحب البيت وصاحب المجلس احترام من فيه. هذا امر مضطرد

6
00:01:40.750 --> 00:01:57.000
معتاد عند عند الناس بل هو العرف العام اذا كان كذلك فالادب مع حاضر مجلس الشيخ ادب مع مع الشيخ. وكذلك ادب مع العلم لانهم انما حضروا لي لاجل علمي حينئذ يكون من جهتين

7
00:01:57.050 --> 00:02:23.550
فانه ادب معه اي مع الشيخ واحترام لمجلسه وهم رفقاؤه يعني المعني به حاضري المجلس رفقاؤه فيوقر اصحاب فهو يحترم كبراءه اصحابه يعني المقارنين له في السن الذي هو قريب منه في السن ويحترم كبراءه الذين هم كبار. لان الكبير في السن له معاملة تختلف عن معاملة

8
00:02:23.750 --> 00:02:42.600
من هو قرين لك في سنك يختلف الوضع والعرف العام على على ذلك. واقرانه قال ويحترم كبراؤه واقرانه ثم قال ولا يجلس وسط الحلقة كما عرفنا بالامس ان السابق كان معلم يجلس وكان الطلاب عن يمينه

9
00:02:42.600 --> 00:03:01.750
والشمال على هيئة حلقة على هيئة حلقة فكل من جاء في الاصل انه يجلس بين اثنين هذا الاصل فيوسع له او يوسع له في المجلس ويجلس بين اثنين. اما في وسط الحلقة هذا ممنوعه. وجاء فيه حديث لكنه ضعيف

10
00:03:01.950 --> 00:03:19.150
لكنهم مخالف للعرف العام. مخالف للعرف العام. ولا يجلس وسط الحلقة ولا قدام احد الا لضرورته. ولا قدام احد الا لضرورة كما في مجالس التحديث لانها قد تكون صغيرة ويكون

11
00:03:19.200 --> 00:03:40.600
من يستمع حديث ويكتب اكثر حديث يجلس بعضهم امام امام بعض فيعطي ظهره من خلفه وهذا استدل بعضهم عليه بي ولا تدابروا. ولا ولا تدابروا قد يقال فينا بان الاستدلال به في عمومه في هذه الصورة فيه فيه نظر

12
00:03:40.750 --> 00:04:00.600
قال ولا يفرق بين رفيقين يعني صديقين ولا بين متصاحبين الا باذنهما معا. يعني يرى اثنين تجاور وكل منهما في ظاهره انه مصاحب وقرين لي للاخر. فلا يجلس الا بماذا؟ الا باذن كل منهما. فان اذنا

13
00:04:00.700 --> 00:04:20.700
او اذن له احدهما جلس والا فلام. قال ولا فوق من هو اولى منه. هذا باعتبار القرب من؟ من الشيخ كمن مرة. وينبغي للحاضرين اذا جاء القادم ان يرحب به ويوسع له ويتفسح لاجله ويكرموه بما يكرم به مثله. وقد ذكرنا ان هذا قد

14
00:04:20.700 --> 00:04:38.900
في مدرسة حينئذ يكون الطلاب يكونوا موجودين في المدرسة فاذا جاء قادم من خارج رحبوا به كما هو معتاد في الاعراف قال واذا فسح له يعني لمن قدم في المجلس وكان حرجا يعني كان المجلس ضيقا

15
00:04:39.050 --> 00:04:55.150
ضم نفسه ولا يتوسع كانه يقال لا يتربع مثلا لما يضم نفسه بعضه الى الى بعض ولا يضيق على غيره ولا يعطي احدا منهم جنبه ولا ظهره. جنبه ولا ولا ظهره. هذا اذا كان تم ترتيب

16
00:04:55.250 --> 00:05:13.500
ويكون الكبراء الذين هم قريبون من الشيخ يكونون ماذا؟ يكونون امام الشيخ كما سيأتي. قال ويتحفظ من ذلك يعني اعطاء احد منهم جنبه او ظهره يتحفظ من ذلك ويتعهده عند بحث الشيخ لهم

17
00:05:13.600 --> 00:05:29.450
ويتحفظ من ذلك ويتعهده عند بحث الشيخ له. يعني لو بحث مع الشيخ لا يعطيه كذلك ظهره او جنبه وانما يقبل على الشيخ اقبالا بي بوجهه كما مر معنا الطالب الاصل انه ينظر الى

18
00:05:29.450 --> 00:05:49.450
شيخي ادبا عاما مع عموم الناس مع عموم كل متكلم اذا تكلم اليك شخص تنظر اليه اليس كذلك؟ او يحدثك وانت تنظر ويسرة تبحث عن شيء انما تنظر اليه مباشرة هذا العرف المعتاد العام. قال ولا يجنح على جاره يعني لا يجعلك

19
00:05:49.450 --> 00:06:14.000
جناح يتقدم عليه جناح يكون متأخرا ولا يجنح على جاله فيتقدم عليه قليلا او يجعل مرفقه قائما في جنبه يعني يضيقه به او يخرج عن بقية الحلقة بتقدم او تأخر. هذا كما ذكرت به ما يتعلق به بالحلقة. ان كان ثم شيء اخر فينظر فيه بحسبه. قال من الاداب كذلك ولا يتكلم

20
00:06:14.000 --> 00:06:34.000
في اثناء درس غيره اذا كان طالب يقرأ ثم حضر هو يستمع لدرس او ينتظر نوبته ولو لم يكن من اصحاب درس لا يتكلم لان هذا فيه اذية للطالب. ولا يتكلم في اثناء درس غيره او درسه هو بما لا يتعلق به

21
00:06:34.000 --> 00:06:50.450
ما لا يتعلق به ان كان ثم سؤال واذن تبي اذن له المعلم ان يسأل حينئذ يسأل فيما يتعلق بالدرس فيما يتعلق اما الاسئلة الخارجة عن الدرس هذه ليست من الادب

22
00:06:50.900 --> 00:07:10.250
ليست من الادب ان ان يسأل عن شيء خارج عن الدرس وانما يسأل عما يتعلق بي بالدرس قال الا اذا اذن له المعلم هذه مسألة اخرى. كل ادب منع لاجل المعلم اذا اذن به فالامر واسع. الامر واسع. الا اذا تردد كما مر معنا

23
00:07:11.050 --> 00:07:27.500
بين الادب وبين الامتثال وحينئذ تم خلافه هل يقدم الادب او الامتثال؟ ام نزاعه قال او درسه بما لا يتعلق به يعني لا يتكلم في اثناء الدرس بما لا يتعلق بالدرس. انما السؤال والبحث في

24
00:07:27.500 --> 00:07:44.150
جملة كلام المتكلم هذا العصر. او يتكلم في مسألة ما اذا اشكل عليك شيء تسأله. واذا لم يشكل لا تجعل غير المشكل مشكلا لان البعض بعض طلبة العلم يظن انه لابد ان يسعى

25
00:07:44.500 --> 00:08:04.500
لو فهم لا بد ان يسأل. كأن السؤال صار مهنة. صناعة. فاذا لم يسأل دل على انه لم يفهم. قل لا. هذا قد يكون مطردا. الذي لا هل في درس ودرسين وشهر وشهرين وسنة. هذا يدل على انه لم يفهم. قطعا هذا. الا اذا كان يذهب هو ويبحث للطريق المعتادة

26
00:08:04.500 --> 00:08:21.600
التي ذكرناها سابقا حديث لا اشكال. اما اذا كان لا لا يستشكل شيئا البتة مطلقا معناه ما فهم الدرس كل من لم يسأل ولو يبحث هو بنفسه معناه ما فهم ما فهم لماذا؟ معناه ما فهم الدرس لماذا؟ لكونه لا بد ان

27
00:08:21.900 --> 00:08:41.900
ان يأتي شيء لم يفهمه على وجهه لابد ان يرد ماذا؟ اعتراض لا بد ان يرد شيء يتعلق بالنص المذكور من دليل كتاب كان او السنة ما وجه الاستدلال؟ قد لا يقتنع به ابتداء فيحتاج الى الى ان يبحث لابد ان ان يستشكل واذا لم يكن كذلك حينئذ

28
00:08:41.900 --> 00:09:02.000
سوء فهم خطأ بي من فهم. ثانيا لو فهم لا يأتي ويجعل الشيء الواضح كأنه لم يفهم اسأل عنه اذا الطالب يديننا باعتبار السؤال وعدمه. يدين باعتبار السؤال واو عدمه. قال رحمه الله تعالى

29
00:09:02.300 --> 00:09:17.250
او درسه بما لا يتعلق به او بما يقطع عليه بحثهم بما يقطع عليه بحثه بمعنى ماذا؟ انه يصرفه المعلم يتكلم في في علم الفقه فيرجع به يسأله عن قاعدة اصولية. هذا غير غير

30
00:09:17.250 --> 00:09:41.450
لانه سيخرج عن الموضوع. وهذا يبحث فيه في الفقه وفي مسألة فقهية ولا علاقة لقاعدة اصولية او ذكرها على وجه التسليم لان القواعد تذكر في الفقه مسلمة بمعنى انه لا يستدل لها في الفقه هذا غلط. لا يستدل لها وانما تؤخذ مسلمة يعني جاهزة انتهينا منها. وانما تبحث في ادلتها

31
00:09:41.450 --> 00:09:51.450
في كتب اصول الفقه يعني اثناء دراسة اصول الفقه وهذا المعتمد عند عند اهل العلم واما اذا قيل لان القاعدة كذا ما لا يتم الواجب الا به فهو قال ما الدليل

32
00:09:51.450 --> 00:10:05.550
على هذا طيب هذه القاعدة تشمل كذا وكذا هذا غلط هذا ليس بصواب لان هذا بحث في غير في غير محله وانما يبحث عند اثناء دراسة هكذا الذي يعتمد في البحث

33
00:10:05.700 --> 00:10:31.350
قال رحمه الله تعالى واذا شرع بعضه في درس فلا يتكلم بكلام يتعلق بدرس فروى. انتهى منه اذا قرأ فيه درس قد عرفنا ان مراد المصنف في القراءة المباشرة هذا بحثه بمعنى يأتي الطالب معه كتاب التوحيد ويقرأه او فتح المجيد فيقرأه على المعلم. حينئذ ذهب الدرس الماظي اذا انتهى امره

34
00:10:32.350 --> 00:10:47.700
فاذا جاء يسأل يسأل عن ماذا؟ عن الدرس الجديد هذا الاصل. قال فلا يتكلم بكلام يتعلق بدرس فرغ ولا بغيره. مما لا تفوته فائدته الا باذن من الشيخ وصاحب الدرس. هذا باعتبار الطالب وباعتبار

35
00:10:47.700 --> 00:11:06.500
وباعتبار من يحضر مع الطالب لاننا عرفنا ان صاحب الدرس قد يكون واحدا وقد يكون جماعة قد يكون واحدا وقد يكون جماعة. قد يكون واحدا لا يشاركه معه غيره. وقد يكون جماعة ماذا؟ يقرأ الطالب فيشاركه غيره. قلنا الاصل في كل

36
00:11:06.500 --> 00:11:26.500
في طالب علم ان يشارك جميع الطلاب. اذا امكنه ذلك. واذا امكن ان يذاكر وان يحصل جميع الكتب فهو كمال والا اختار الاهم فالمهم. هذا المعتمد في جميع الدروس سواء كانت دروس عامة كدروس المتأخرين او كانت على

37
00:11:26.500 --> 00:11:44.600
القديمة. قال وان اساء بعظ الطلبة ادبا على غيره لم ينهره غير شيخ يعني اذا اساء الادب طالب من الذي يزجم؟ من الذي يؤدب؟ من الذي يعلم؟ المعلم هو صاحب المجلس او الكبير. فهو الذي ما

38
00:11:44.600 --> 00:12:04.600
هو الذي يؤدب الا اذا اذن الشيخ باشارته كما قال الا باشارته. اما الطالب الاخر فلا يزجر. قد يناصحه سر قد يشير اليه اشارة الى ان يتأدب الى شيء من ذلك لكن ان يزجره وان ينهاها مباشرة علنا هذا لا يصح الا

39
00:12:04.600 --> 00:12:20.400
حبيبي اذن الشيخة. واما الطالب فلا وان اساء بعض الطلبة ادبا على غيره طالب مع طالب. لم ينهره غير الشيخ. واما الطالب فهو كاسمه. يبقى ماذا؟ الطالب يحضر الدرس يستمع فقط مستمع

40
00:12:20.600 --> 00:12:38.750
الذي يتكلم المعلم والطالب لا يتكلم هذا الاصل. هذا هذا الاصل في كل منهما. المعلم يتكلم يشرح اذا لا يستمع الا عند السؤال والجواب. اذا سأل ثم اجاب الطالب. الطالب يأتي ماذا؟ يأتي من اجل ان يستمع فقط. هذا الاصل فيه. يسأل

41
00:12:38.750 --> 00:12:57.900
ان اذن له المعلم ماذا؟ عما اشكل عليه واما ان ان يتصرف يزجر هذا ويعلم هذا الى اخره هذا ليس اليه. ليس ليس اليه. انت ضيف في المجلس قال الا باشارته يعني باشارة الشيخ ويحتمل انه بماذا؟ باشارته هو الطالب يشير

42
00:12:58.100 --> 00:13:18.100
لا ينهر وانما يشير اشارة حيث لا يكون فيه شيء من الصوت والزجر او سرا بينهما يعني ينصحه لكن سرا بينهما الطالب والطالب الاخر على سبيل النصيحة على سبيل النصيحة يعني لا على سبيل المكابرة والعلو لان الذي ينهى احيانا ماذا

43
00:13:18.100 --> 00:13:38.700
نكون امرة ومن عداه ماذا؟ يكون مأمورا. اذا امروا مأمور ليس الامر كذلك. قال وان اساء احد ادبه على الشيخ الاول اساء طالب مع طالب اخر حينئذ لا يزجره. واما اذا اساء احد من الطلبة او غيرهم ادبه على الشيخ

44
00:13:38.700 --> 00:14:01.150
على الجماعة انتهاره ورده يعني زجره ورده والانتصار للشيخ بقدر الامكان وفاء لحقه. وفاء لي لحقه لان له حقا على على الطالب. فاذا كان كذلك وله حق على الجماعة. جماعة الطلبة. فاذا جاء من يسيء الادب حينئذ وجب على الطلبة ان يزجروا هذا الطالب الذي اساء الادب على

45
00:14:01.150 --> 00:14:16.900
على المعلم ينتصر انتصارا شرعيا لا متعلقا به بالهوى. يعني لا لذات الشيخ ولا لامر اخر. من اجل ان اجد حظوة ونحو ذلك وانما انتصارا شرعيا. بمعنى ان ذلك لبقاء العلم وهيبة العلم

46
00:14:17.300 --> 00:14:37.300
ولا يشارك احد من الجماعة احدا في حديثه ولا سيما الشيخ وهذا اشار اليه فيما سبق. قد يعيد بعض الاداب. يعني اذا تكلم المعلم لا يأتي الطالب يشاركه يكمل الحديث يكمل البيت يكمل الفائدة هذا فساد هذا يعتبر سوء ادب حينئذ لا يشاركه بل حتى عام

47
00:14:37.300 --> 00:14:57.300
الناس يعني هذا من الاداب العامة. حتى مع عامة الناس اذا تكلم متكلم وذكر حديثا وانت تحفظه لا تتم له. بمعنى انك تظهر ماذا في غنى عنه لانك اذا اكملت على الشيخ معناه صرت انت معلما انت في منزلة الشيخ اذا الطالب كان يظهر لشيخه انه في

48
00:14:57.300 --> 00:15:13.750
عنه ان او انه يمكن ان يستغني عنه. هذا كما مر لا يفلحه لن يستفيد من معلمه. اذا كان يظن انه في مرتبته او انه قريب من شيخه او انه اعلم. من شيخه فهذه مصيبة كبرى. هذه مصيبة كبرى

49
00:15:13.750 --> 00:15:36.750
قال ولا يشارك احد من الجماعة احدا في حديثه ولا سيما الشيخ يعني حتى لو اجاب الطالب وسأله المعلم لا تشارك الطالب ايضا هذا من سوء الادب من سوء الادب اذا تكلموا تكلم حينئذ لا يشارك احد مطلقا سواء كان معلما او او كان طالبا. قال بعض الحكماء من الادب ان من الادب هكذا فيه

50
00:15:36.750 --> 00:15:54.500
الجامع ان من الادب الا يشارك الرجل غيره في حديثه غيره لعلها سقطت من نسخة من الادب ان من الادب الا يشارك الرجل غيره في حديثه وان كان اعلم به منه ولو كان يحفظه عن اذ لا تشارك

51
00:15:54.500 --> 00:16:16.350
البتة قال وانشد الخطيب في هذا المكان يعني في هذا الحديث في هذا الموضوع في كتابه الجامع الاخلاق الراوي واداب السامع ولا تشارك في الحديث اهل وان عرفت فرعه واصله. لو كنت تعرف المسألة من اصلها وفرعها وما ينبني عليها

52
00:16:16.650 --> 00:16:33.300
لا تشانك لان هذا فيه ماذا؟ فيه سوء ادب مع المعلم وكذلك مع مع غيره. بل الانصات هو الادب مع المتكلم السماع فان علم ايثار الشيخ ذلك او المتكلم فلا بأس. كل ادب

53
00:16:33.600 --> 00:16:50.800
يرجع الى حق الشيخ ان اذن به فالاصل فيه لا بأس. ان يفعله الطالب. فاذا اذن المعلم بذلك لا اشكال فيه البتة. فان علم اثارة الشيخ ذلك او المتكلم فلا بأس. وقد تقدم ذلك مفصلا في الفصل قبله. مرة. معنى

54
00:16:51.000 --> 00:17:11.250
التاسع من الاداب المتعلقة طالب مع درسه ومعلمه ورفقته الا يستحي من سؤال ما اشكل عليه هذا ادب السؤال ادب السؤال هذي من الامور المهمة التي ينبغي ان يعتني بها طالب العلم وان يمرن

55
00:17:11.250 --> 00:17:24.650
نفسه عليه لانها من اشق ما ما يكون على النفس سؤال اذا لا يحسنه الطالب يعني اذا وقع فيه اشكالات قد يسأل في غير محل السؤال وقد يسأل بما يدل على على جهله

56
00:17:24.800 --> 00:17:51.050
هذا الاصل اذا السؤال كان كاشفا لحقيقة علمه وحقيقة تفكيره وعقله صار فاظحا له فاضحة ولذلك لا يتكلم لا يسأل الاصل الا يسأل الطالب. انا عندي هكذا انما يسأل بعد بعد البحث يبحث اولا ثم بعد ذلك يسأل ولا يسأل بعد الدرس مباشرة. لا سيما كما ذكرت لك سابقا الطرائق

57
00:17:51.050 --> 00:18:02.450
قد اختلفت ليس كل ما يكون في هذا الكتاب يجب ان يعمل به حرفيا. انتبه لهذا. هذا ليس بصواب. ان كان بعضهم يعظم هذه المسائل لكنها منها ما جاء بها الشرع

58
00:18:02.450 --> 00:18:20.050
اداب هذه لا شك انها شرعية. ومنها ما هو عرفي. الى العرف وباتفاق ان الاعراف تختلف واذا كان كذلك الاحكام المتعلقة بالاعراف تختلف من بلد لبلد من مكان لمكان زمن لا الى زمن. بل من معلم الى معلم. كل معلم له ان يضع

59
00:18:20.050 --> 00:18:34.650
من الامور التي يساير بها طلبة العلم ما شاء ما لم يخالف شرعا لا اشكال فيه يريد ان يجعل الدرس حوارا مع الطلاب هو شأن يريد ان يجعل الدرس الطالب يستمع فقط

60
00:18:34.650 --> 00:18:53.700
لا يسأل لا اشكال فيه يريد ان يجزئ ويبعض لا اشكال فيه. الامر كله مرده الى الى المعلم. هذه امور عرفية ترجع الى المعلم ذاته وقد يكون ثم عرف عام عرف عام عند اهل العلم اذا درسوا كذا وكذا وليس احد ملزما بماذا؟ بما عليه الاخر. فاذا كان اخر

61
00:18:54.900 --> 00:19:14.900
يسمح بي بالسؤال في اثناء الدرس وكل مسألة يسأل عنها هذا رأيي هو. ولا يوبق ولا يعاتب. مسائل قابلة لماذا؟ قابلة لل الاخذ والعطاء ولكن ان يلزم غيره بذلك ويجعل هذا تقصيرا او قصورا في التدريس هذا غلط ليس بصواب. هذا قصور فهم قصور فهم اذا

62
00:19:14.900 --> 00:19:32.650
النظر هنا يكون بماذا؟ فالطالب اذا حضر درسا من هذه الدروس العامة فالاصل فيه اذا اشكل عليه شيء ان يذهب ويبحث ليعتاد كيف كيف يبحث. ولا سيما اذا كان ينظر فيما سطره

63
00:19:32.950 --> 00:19:48.450
من الدرس لانه قد يسأل سؤالا عن شيء لم يفهمه. واذا رجع الى بيته وعلم انه سأل بعد المذاكرة ندم اشد الندم على انه سأل لانه لا يسأل عنه الا احمق مثلا

64
00:19:49.100 --> 00:20:10.250
وارد ام لا؟ هذا وارد لانه قد يسأل سؤال لو جلس يتأمل قليلا في كلام المعلم او ما كتبه او في ذات المسألة لو رجع الى شرح قال كيف ما فهمت هذه المسألة يا ويلتاه يا حسرتاه فيندم حينئذ على ماذا؟ على انه قد سأل ولكن اذا خرجت الكلمة انتهى امرها

65
00:20:10.250 --> 00:20:31.850
اذ ينبني عليه مسألة مهمة جدا وهي ان المعلم يعرف الطالب الذي يفهم صاحب الفهم الحسن من غيره. بسؤال لان السؤال يكشف السؤال هذا يفضح فاذا كنت تخشى فلا تسأم لا تسأل. حتى المناقشة والبحث لا تسأل ولا تبحث الا اذا كنت متقنا

66
00:20:31.850 --> 00:20:51.850
المسألة لان هذه كلها تكشف ماذا؟ خزائن التي تكون عندك ان كان شيء ثابت. قال اذا هذا يتعلق بماذا؟ بادب السؤال. ادب سؤال ان كان اهل العلم يعظمون السؤال لكن بأدبه ليس مطلقا اذا جاء الثناء من اهل العلم ان السؤال لابد منه وان العلم وان العلم قد يؤخذ

67
00:20:51.850 --> 00:21:12.750
السؤال قد قيل في شأن ابن عباس وغيره المراد به السؤال الذي يكون على على وجهه ليس مطلق السؤال لان السؤال قد يكون عن تعنت ليس المراد به ماذا؟ الفائدة. وقد يسأل عن شيء لا لن يحتاجه اصلا. السلف على انه اذا سأل عن شيء لا يحتاجه لا يجاب. يترك

68
00:21:12.750 --> 00:21:35.750
انما السؤال عن شيء وقع وليس عن شيء لم يقع. ثم شيء وقع له هو. لا شيء يقع في بلد اخر. هذه كلها قيود. فاذا كان كذلك السؤال ماذا؟ يكون محدودا ولو كان طلبة العلم وسائر المسلم يسألون عما يحتاجون لا وجدوا من يجيبهم لكن انا ما

69
00:21:35.750 --> 00:21:55.750
يشتكون عن من؟ عن من لا يجيب. لماذا؟ لانه كثرت الاسئلة. كثرت الاسئلة فيما يحتاجون وفيما لا يحتاجون. بل سؤالهم عما لا يحتاجون هذا اكثر. انا اقوم من يسألني عما عما لا يحتاجون اكثر من سؤالهم عما عما يحتاجون. ولذلك قد تجد من يسأل دائما لا يسأل

70
00:21:55.750 --> 00:22:15.750
الا عن توحيد ولا عن صلاة ولا عن صوم ولا زكاة ولا ولا شيء. وانما مسائل تتعلق به حتى بخارج بلده. ما الذي احوجك الى الى هذا ماذا يحتاج الى ماذا؟ الى اعادة نظر فيه في ذلك. ولذلك اهل العلم تكلموا وعقدوا فصولا بل الفوا كتبا تتعلق به باداب السؤال لانه مهم جدا لا سيما

71
00:22:15.750 --> 00:22:35.400
لي طالب علم متى يسأل وكيف يسأل؟ وما الذي يسأل عنه؟ لابد ان يضع لكل واحد من هذه ماذا؟ اجابات. ولذلك ابن مفلح عقد فصل وفي الاداب الشرعية قال فصل في كراهة السؤال عن الغرائب وعن ما لا ينتفع يعني به ولا يعمل به وما لم يكن

72
00:22:35.550 --> 00:22:57.050
هذه جملة تكفي فاصل في ماذا؟ في كراهة السؤال عن الغرائب. غرائب عن الشيء الغريب الذي لن يقع. الشيء الذي قد يوجد لافراد واحاد منه من الناس. هذا السؤال عنه مناف وقد جاء حديث فيه كلام لبعض اهل العلم لكن في الجملة هو منهي عنه عند اهل علمه. وعن ما لا ينتفع الذي لا ينفع

73
00:22:57.050 --> 00:23:18.300
لا تسأل عنه وعما يعمل به ولا يعمل به. هذا لا تسأل عنه كذلك. وما لم يكن الشيء الذي لم يقع ولن يكون. هذا لا تسأل عنه. ولا سيما ما يتعلق بسائر الناس تسأل عما يعود اليك عما تعتقده انت لا تسأل عما يعتقده زيد من الناس لست مكلفا به وان

74
00:23:18.300 --> 00:23:31.300
تسأل عن الشرع الذي يجب اعتقاده. فتعتقده انت. اما ماذا تعتقد انت في كذا وكذا؟ هذا تدخل في شيء لا لا يعني الانسان. يعني يكون الخروج هو هو الاصل. قال رحمه الله تعالى

75
00:23:31.350 --> 00:23:56.150
قال المروزي قال ابو عبد الله الامام احمد رحمه الله تعالى سألني رجل مرة عن يأجوج ومأجوج امسلمون هم فقلت له احكمت العلم حتى تسأل عن ذا هذا جواب جيد لو وبخ الناس عن هذه الاسئلة الواردة لكان لكان حسنا لكن هذا قد لا يعمل به كثير من اهل العلم لماذا؟ لان

76
00:23:56.150 --> 00:24:16.150
ردود الافعال على الناس اشد مما يتوقع. لو كان يزجر فينزجر ويكون للزاجر مكانة ويعمل ويبقى على ما هو عليه من دينه واحترامه وتقديره لكان حسنا. لكن الواقع على خلاف ذلك يزجره ثم يعاديه. هذا الذي يكون حاصلا بين الناس اليوم. قال

77
00:24:16.150 --> 00:24:36.150
هنا سألني رجل الامام احمد يقول سألني رجل عن يأجوج ومأجوج او مسلمون هم؟ فقلت له احكمت العلم حتى تسأل عن ذا؟ وقال قال ايضا قال ابو عبد الله سأل بشر ابن السري سفيان الثوري عن اطفال المشركين فصاح به وقال يا صبي صبي صغير يسأل عن

78
00:24:36.150 --> 00:24:58.050
المشركين قال يا صبي انت تسأل عن ذا؟ وقال حنبل سمعت ابا عبد الله الامام احمد وسأله ابن  الذي ولي قضاء حلال قال له يا ابا عبد الله ذراري المشركين او قال المسلمين لا ادري ايهما سأل عنه وصاح به ابو عبد الله

79
00:24:58.050 --> 00:25:12.200
قال له هذه مسائل اهل الزيغ يعني ليس المراد انه الانسان لا يسأل لكن اذا كثر السؤال عن شيء معين ليوصل به الى شيء اخر يعني من باب ترتيب مقدمات

80
00:25:12.250 --> 00:25:27.200
يلزم كذا ترتيب الى اخره. قل هذا الاصل فيه ماذا؟ اذا كان بدعة اذا كان سيصل الى بدعة وكانت الوسيلة في اصلها مشروعة لا بأس باطلاق مثل هذه العبارة كما اطلق الامام احمد رحمه الله تعالى. انتبه لهذا وقال له

81
00:25:27.200 --> 00:25:47.200
هذه مسائل اهل الزيغ ما لك ولهذه المسائل. فسكت وانصرف ولم يعد الى ابي عبد الله بعد ذلك حتى خرج. يعني اخذ في نفسي حتى خرج الامام احمد من البلد. ونقل احمد بن اصرم عن احمد انه سئل عن مسألة في اللعان. فقال سل رحمك الله عما ابتليت

82
00:25:47.200 --> 00:26:09.850
انتبهي يعني اذا لم تكن متزوجا وتسأل هكذا عن اللعان. ولم يكن طالب علم قد وصل الى الى كتاب اللعان مثلا. تسأل لماذا؟ اسأل عن شيء قد وقع وحصل قال ونقل عنه ابو داوود وسأله رجل عن مسألته فقال له دعنا من هذه المسائل المحدثة. قال وسألته عن اخرى

83
00:26:09.850 --> 00:26:29.850
غضب وقال خذ ويحك فيما تنتفع به واياك وهذه المحدثة يعني المسائل المحدثة وخذ في شيء فيه وقال الاثرم سمعت احمد سئل عن مسألة قال دعنا ليت انا نحسن ما جاء فيه الاثر. يعني ما جاء فيه

84
00:26:29.850 --> 00:26:51.100
العلم المنصوص العمل به والسؤال عنه اولى من سؤال يتعلق بشيء ليس منصوصا وهذا يدل على ماذا؟ على صدق النية في طلب العلم. ان يعتني بما يعمل به. والا يكون العناية فائقة بماذا؟ بشيء لا يعمل به. وانما لن يقع وقد يموت

85
00:26:51.100 --> 00:27:07.100
ولم يقع له ذلك البتة قال رحمه الله تعالى وقال الاثرم سمعت احمد سئل عن مسألة قال دعنا ليت انا نحسن ما جاء فيه الاثر. وقال مهنا سألت احمد عن رجل استأجر من رجل داره

86
00:27:07.100 --> 00:27:25.000
سنة بعبده فلم يسكن الدار وابق العبد فقال لي اعفنا من هذه المسائل وسألت احمد عن المريض في شهر رمضان يضعف عن الصوم قال يفطر قلت يأكل قال نعم قال قلت ويجامع امرأته قال لا ادري فاعدت

87
00:27:25.000 --> 00:27:44.350
عليه فحول وجهه عني. يعني انتهى الامر هل لو يفطر؟ قال نعم يفطر انتهى الامر. اذا جاز له كل شيء فتسأل عن ماذا؟ هل لو يشرب كل جزئية كل مفطر على على حدة هذا مخالف للادب فيه في السؤال

88
00:27:44.600 --> 00:28:05.450
وقال القطيعي دخلت على ابي عبد الله فقلت اتوضأ بماء نورا. فقال ما احب ذلك؟ فقلت اتوضأ بماء الباقلاء. قال ما احب ذلك؟ قال ثم وقمت فتعلق بثوبي ماء الباقي لله يعني هذا قد يعيش الانسان ويموت ويعيش ابنه ويموت وما رأى مأبق الله

89
00:28:05.650 --> 00:28:22.050
صح ام لا؟ ما البق الا هذي الفاصوليا هذه اذا طبخت في ماء ثم يتوضأ به. هذا قد يموت الانسان محتاج اليه. ما ما احتاج اليه. وهذا امر مدرك. قال له بعد ان سأل الامام احمد

90
00:28:22.050 --> 00:28:39.400
فقال فتعلق بثوبه يعني امسكه بثوبه وقال ايش تقول اذا دخلت المسجد هذا العلم الذي تسأل عنه. فسكت فقال ايش تقول اذا خرجت من المسجد؟ فسكت فقال اذهب فتعلم هذا. يعني

91
00:28:39.400 --> 00:29:01.150
تعلم ما الذي تعمل به طالب يسأل عن اللعان هو لا يحفظ الاثر الوارد في دخول المسجد او في خروجه. هذا ماذا؟ هذا خلاف الاصل. خلاف المشروع وروى احمد برواية ليث عن طاووس عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لا تسألوا عما لم يكن. لا تسألوا عما لم يكن. فاني

92
00:29:01.150 --> 00:29:21.700
سمعت عمر رضي الله تعالى عنه ينهى ان يسأل عما لم يكن. شيء لم يقع. فلا سؤال عنه البتة. وينبغي للمعلم اذا سئل عن شيء من ذلك الا يجيب وان يزجر الطالب او السائل ايذاء امكن ذلك. واما عدم الاجابة فالاصل انه لا لا يجيب. ليس كل سؤال يجيب عنه وعليه

93
00:29:21.700 --> 00:29:46.350
قيل ان اجابة كل سؤال هذه من الحماقة لانه سيجر الى ماذا؟ سيجر الى القول على الله تعالى بلا علم. وروى ايضا باسناد حسن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ما رأيت قوما كانوا خيرا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما سألوا الا عن ثلاثة عشر مسألة حتى قمت

94
00:29:46.350 --> 00:30:06.350
اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكر وعمر وعثمان الى اخره. ما سألوا الا عن ثلاثة عشر مسألة. وكل هذه بالقرآن. كلهن فيه في القرآن. وما كانوا يسألون انتبه هذه سنة سلفية. وما كانوا يسألون الا عما ينفعهم. عما ينفعه. يعني الذي تعمل به

95
00:30:06.350 --> 00:30:29.550
الان انت بحاجة اليه شيء وقع اما شيء لم يقع فلا تسأل عنه البتة. وروي ايضا من رواية من رواية مجالد عن عامل عن جابر قال قال ما انزل البلاء الا كثرة السؤال. وروى ذلك الخلان وقد تضمن ذلك انه يكره عند احمد السؤال عما لا ينفع

96
00:30:29.550 --> 00:30:57.800
السائل ويترك ما ينفعه ويحتاجه يسأل عما لا ينفع ويترك السؤال عما ينفعه ويحتاجه. هذا مكروه عند الامام احمد رحمه الله تعالى. وان العامية يسأل عما يعلم به  وقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبد لكم تسوءكم. وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن

97
00:30:57.800 --> 00:31:21.900
لكم عفا الله عنها والله غفور حليم. قالوا احتج به الشافعي على كراهة السؤال عن الشيء قبل وقوعه وفي حديث اللعان فكره رسول الله المسائل وعابها وفي الصحيحين عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه مرفوعا كان ينهى عن قيل وقال قيل وقال كثرة الكلام هذا قيل وقال

98
00:31:21.900 --> 00:31:41.900
المال وكثرة السؤال وفي لفظ ان الله كره لكم ذلك. ان الله كره لكم ذلك. متفق عليه. وفيه مع سعد مرفوعا قال اعظم الناس من؟ من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسألته. قال في شرح مسلم. قال الخطابي وغيره. هذا الحديث فيمن سألت تكلفا او

99
00:31:41.900 --> 00:32:03.000
تكلفا او تعنتا. يعني من باب التعنت ومن باب التكلف شيء لا يحتاجه حينئذ يدخل في ماذا؟ في التكلف والتعنت. او تعنتا عما لا حاجة به اليهم. واشد من ذلك ان يسأل اختبارا لا لعمل ينبني عليه من جهته هو هذا كذلك داخل في

100
00:32:03.000 --> 00:32:23.000
بالتعنت فاما من سأل لضرورة بان وقعت له مسألة وسأل عنها فلا اثم عليه ولا يحنث لقوله تعالى فاسألوا اهل الذكر. اذا فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. شيء لا تعلمه وتحتاجه وتفتقر اليه تسأل عنه. وشيء لا تحتاجه ليس بداخل فيه في الاية

101
00:32:23.000 --> 00:32:37.000
لانه من ماذا؟ من الانشغال به بشيء لا ينفعه وقال البيهقي في كتاب المدخلي كره السلف السؤال عن المسألة قبل كونها. قبل كونها اذا لم يكن فيها كتاب ولا سنة. اذا

102
00:32:37.000 --> 00:32:54.450
لم يكن فيها كتاب ولا سنة. يعني من باب القياس الرأي. وبذلك صار بين انفصال بين المدرستين. مدرسة اهل الرأي. مدرسة اهل الحديث. ابي حنيفة وشيخي وانما سأل بالاجتهاد لانه انما يباح للضرورة. ولا ضرورة قبل الواقعة

103
00:32:54.750 --> 00:33:16.550
هل هناك ضرورة متى يجيب؟ متى ينزل الحكم عند وقوع الواقعة؟ لان الاجتهاد لا يسار اليه الا عند عدم النص. فاذا كان ثم واقع وقع للاجتهاد حينئذ وجد ماذا؟ وجد القياس الذي هو بعض من من الاجتهاد ولا شك ان ان القياس انما يكون عند عند

104
00:33:16.550 --> 00:33:36.200
للضرورة قالوا قد يتغير اجتهاده عندها. وهذه من الامور التي ينبغي ان ان ينتبه لها لانه قد يجيب اليوم واذا وقعت بعد سنة الواقعة ذاته التي سئل عنها قبل سنة يحتمل الاجتهاد قد تغير

105
00:33:36.550 --> 00:33:53.450
يحتمل كذلك ان الشيء اذا وقع النظر اليه ليس كالشيء اذا لم يقع يعني بحث المسائل عن شيء وقع يختلف. عن شيء لم لم يقع. حينئذ يبذل جهده وقصار ما عنده من من علم لوقت في ايجاد

106
00:33:53.450 --> 00:34:10.250
حكم شرعي لها. واما قبل ذلك فيبدي بما ظهر له. يعني بادئ الرأي. ما رأيك بكذا؟ يحتمل كذا ويحتمل كذا والحديث عام والحديث الى اخره يعني جواب عام ولا ينبغي ان يعتمد مثل هذا الجواب وينزل على حادثة قد وقعت

107
00:34:10.300 --> 00:34:30.300
لماذا؟ لان الشيء اذا كان خاصا فيختص به الحكم حينئذ والاجتهاد يكون ماذا؟ يكون خاصا. اما اذا كان سابقا قبل وقوع الحادثة فهذا محتمل عدم النظر والاجتهاد بحقه. قالوا احتد بحديث من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يدخل فيه السؤال

108
00:34:30.300 --> 00:34:49.200
اما عمالة يعني يدخل او لا يدخل. من حسن اسلام المرأة تركها اترك ما المصوم عن الذي دخل فيه ماذا؟ السؤال. الشيء الذي لا يعنيك هذا تتركه. لا تبحث عن الناس. لا في عقائد الناس انت لن تتزوج من جميع الناس. ولن تأكل لحوم

109
00:34:49.200 --> 00:35:10.250
مع الناس ولن تصلي على جميع الناس. او لا؟ اذا لا لا تسأل الا عن ما عما تحتاجه. اسأل عما عما تحتاجه. وقال طاووس عن عمر لا يحل لكما تسأل عما لم يكن. وقال ابن مهدي عن حماد بن زيد عن الصلت ابن راشد قال سألت طاووسا عن شيء فقال اكان هذا؟ قلت نعم. فحلفني

110
00:35:10.250 --> 00:35:35.100
كيف حالفت لهم من اجل ان يطمئن قلبه فقال ان اصحابنا حدثونا عن معاذ رضي الله تعالى عنه انه قال ايها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله فيذهب بكم ها هنا وها هنا وانكم ان لم تعجلوا لم ينفك المسلمون ان يكون فيهم من اذا سئل سدد او قال وفق

111
00:35:35.100 --> 00:35:52.350
يعني لا تتعجل شيئا قبل ان يكون. وقال عكرمة قال لي ابن عباس انطلق فافت الناس. علم الناس بي بالافتاء عند الحاجة. فمن سألك عما يعنيه فافه. ومن سألك عما لا يعنيه

112
00:35:52.350 --> 00:36:09.000
فلا تفتي. الذي سألك عن شيء لم يقع. وشيء لا يعنيه وانما سأل عن غيره ولو سألك عنك انت ايها المسؤول. حينئذ لا تجيبه. لا  قال فانك تطرح عن نفسك ثلثي مؤنة الناس

113
00:36:09.400 --> 00:36:25.700
يعني كلفة الناس وكذلك الذي لا يجيب على كل سؤال هذا اختصر الوقت كثيرا لماذا؟ لان اكثر الله اعلم في سائر الناس اكثر ما يسأل عنه الناس يسألون عن شيء لا يعنيه. هذا كثير جدا

114
00:36:27.400 --> 00:36:47.400
ثم ذكر فصلا في النهي عن الاغلوطات والمغالطة وسوء القصد بالاسئلة. سوء القصد بالاسئلة وهذا ما اكثره. لا سيما فيه في هذا الزمان. فقال روى الاوزعي عن عبدالله بن سعد ولم يروي عنه غير الاوزاعي فلهذا قيل مجهول وقال ابن حبان في الثقات يخطئ عن الصنابحي

115
00:36:47.400 --> 00:37:10.150
معاوية مرفوعا عنه نهى عليه السلام عن الغلوطات هكذا الغلوطات. رواه ابو داوود ورواه غير الاغلوطات  قال الاوزعي امتداد المسائل وصعابها. يعني المراد بالاغلوطات ماذا؟ شداد المسائل وصعابها. واحدة الاغلوطات اغلوطا

116
00:37:10.150 --> 00:37:28.000
هي التي يغالط بها وتجمع ايضا على اغاليط لقول حذيفة عن عمر حدثته حديثا ليس بالاغاليق يعني ليس ماذا؟ ليس فيه من الامور الذي هو شاذ وصعب. قال الحسن البصري شرار عباد الله

117
00:37:28.050 --> 00:37:51.050
ينتقون شرار المسائل. شرار عباد الله ينتقون شرار المسائل. يعمون بها عباد الله. وقال مالك ابن انس قال رجل للشعب  اني خبأت لك مسائل يعني يريد ان يختبرها. فقال اخبئها لابليس حتى تلقاه. هذا جواب حسن

118
00:37:51.300 --> 00:38:05.850
طبقها لابليس حتى تلقاه فتسأله عنها. وقال ما لك العلم والحكمة نور يهدي الله به من يشاء وليس بكثرة المسائل ليس بكثرة المساء. يعني كثرة السؤال لا تدل على العلم

119
00:38:05.950 --> 00:38:25.250
ولا تدل على الاجتهاد وعلى الطلب وانك وانك الى اخر الله. العكس سؤال وكثرة السؤال تدل على قلة الفهم وتدل على عدم العلم هذا الاصل. وقال مالك قال بعضهم ما تعلمت العلم الا لنفسي ما تعلمته ليحتاج الي الناس. هذا الاصل

120
00:38:25.250 --> 00:38:44.200
لكن لا بأس من نقل علمي لا لغيره. اذا الادب هذا الذي قاله المصنف رحمه الله تعالى التاسع فيما يتعلق بي بادب السؤال عما اشكل اما الذي لا يشكل والذي لا يحتاج هذا من سوء الادب وقلة الفهم وقلة الورع وقلة الدين

121
00:38:44.350 --> 00:39:01.450
قال الا يستحي من سؤالي ما اشكل عليه وتفهمي ما لم يتعقله. يعني يسأل ماذا؟ لم افهم. لم لم افهم. بتلطف حسن خطاب وادب وسؤال قال عمر رضي الله تعالى عنه من رق وجهه رق علمه

122
00:39:01.500 --> 00:39:22.850
من رق وجهه رق علم رق وجهه يعني بالحياء الذي يستحي ولا يسأل عما احتاجه هذا لن لن يتعلم لانه لا بد ان يسعى سؤال سؤالان سؤال مشروع اول شيء تقول محمود وسؤال مذموم حينئذ لا يترك المحمود لخشية

123
00:39:22.850 --> 00:39:42.850
الوقوع فيه في المذموم فرق بين بين النوعين. ولا يترك السؤال المحمود كذلك من اجل الحياء. من اجل الحياء. فاذا احتاج الى شيء ووقع واقعة حينئذ لا بأس ان يذهب الى العالم فيسأله. واذا كان يستحي عن اذن ماذا؟ لن يذهب. واذا لم يذهب حينئذ وقع في حرجه. اذا السؤال الذي يحتاج

124
00:39:42.850 --> 00:39:55.600
من اجل ان يعمل به هذا قد يتعين قد يجب. اذا كان المسألة فيها شيء من من الوجوب. من رق وجهه يعني حياة رق علمه يعني ضعف ضعف علمه صار رقيقا

125
00:39:55.650 --> 00:40:12.700
وقال مجاهد لا يتعلم العلم مستح ولا مستكبر. يعني الذي يكون حييا هذا لا لا يطلب العلم وقد بوب البخاري على على ذلك الصحيح باب الحياء في العلم. باب الحياء في هذا مطلوب ومتروك

126
00:40:12.950 --> 00:40:32.950
مطلوب الذي يثمر الادب مع المعلم ومع الطلبة وفي حسن السؤال حياء يستحي فيسأل سؤالا يليق بالمعلم واذا يقابله كذلك ماذا؟ الحياء الذي يمنع. وان كان لا يسمى حياء ولم يسمى عجزا. الحياء الذي يمنع من من السؤال المحمول

127
00:40:32.950 --> 00:40:54.350
هذا كذلك يكون مذموما باب الحياء في العلم اي هذا باب في بيان الحياء في العلم والحياء ممدود وهو تغير وانكسار يعتلي الانسان عند خوف ما يعاب او  فان قلت ما مراده بالحياء في العلم استعماله فيه او تركه هل المراد به ان يستعمل او ان يترك

128
00:40:54.450 --> 00:41:18.000
قيل مراده كلا النوعين الى كلا النوعين ثم حياء يمنع من السؤال المحمود هذا يطلب الفعل او الترك حياء يمنع من السؤال المحمود. هذا مطلوب الترك؟ نعم مطلوب الترك  حياء يمنع من سؤال لا يليق بي

129
00:41:18.250 --> 00:41:45.650
بالطالب ولا بالمعلم؟ استحى يسأله عن شيء يختص بالمعلم حياء محمود او مذموم هذا محمود اذا يفعله اذا اذا يكون باب الحياء في العلم يكون كلا النوعين مراد البخاري رحمه الله تعالى ولكن بحسب الوضع فاستعماله مطلوب في موضع وتركه مطلوب في موضعه. هكذا قال بعمدة القارئ

130
00:41:45.800 --> 00:42:05.450
فالاول هو الذي اشار اليه بحديث ام سلمة سيذكره المصنف هنا وحديث ابن عمر والثاني هو الذي اشار اليه بالاثر المروي عن مجاهد وعائشة والحياء في القسم الاول ممدوح. وفي الثاني مذموم. ولكن اطلاق الحياء عليه على هذا القسم طليق المجاز. لانه ليس بحياء حقيقة

131
00:42:05.450 --> 00:42:27.800
وانما هو عجز وكسل. وسمي حياء لشبهه بالحياء الحقيقي في الترك فافهم. ولذلك قال هنا قال مجاهد لا يتعلق العلم مستحم ولا ولا مستكبر. ومطابقة هذا الاثر الذي اخرجه معلق البخاري هنا عن مجاهد ابن جبر التابعي الكبير لترجمة الباب في

132
00:42:27.800 --> 00:42:52.350
الثاني من الوجهين اللذين ذكرناهما في الحياء. وهو الوجه الذي فيه ترك الحياء المطلوب لا يطلب العلم مستحي اي حياء مطلوب الفعل او الترك مطلوب ها الفعل يعني ان يستحي فيترك ماذا؟ السؤال المذموم. ان يستحي في ترك السؤال المحمود

133
00:42:52.500 --> 00:43:17.250
لا يطلب العلم مستحي يعني ترك السؤال المحمود لاجل حيائه لاجل حيائه. هذا الذي يظهر قال وهذا التعليق رواه البخاري معلقا قول مستحي باسكان الحاء بالياءين ثانيهما ساكنة من استحى يستحي فهو مستحي على وزن مستفعل. ويجوز فيه مستحيل

134
00:43:17.250 --> 00:43:37.550
في بياء واحدة من الساحة يستحي فهو مستحي على وزن مستفع ويجوز مستح مستحيل بحذف الياء بدون يعني على وزني مستفن مستفن ويكون الذهب في عين الفعل ولام وفائه باق. قوله ولا مستكبر ولا مستكبر

135
00:43:37.950 --> 00:44:05.800
او مستكبرين لا يطلب العلم مستحل ولا مستكبر بالرفع مستحيل هذا مرفوع. وليس بمجرور. اي مستعظم في نفسه وهو الذي يتعاظم ويستنكف ان يتعلم العلم والاستكبار والتكرر هو التعظم وللعلم افات فاعظمه الاستنكاف وثمرته الجهل والذلة في الدنيا والاخرة. وسئل ابو حنيفة

136
00:44:05.800 --> 00:44:25.800
بما حصلت العلم العظيم؟ فقال ما بخلت بالافادة ولا استنكفت عن الاستفادة. سئل ابو حنيفة عن العلم عقب اخذت عالم الذي يسأل عن ماذا كيف اخذته؟ والجاهل ها كيف اخذت هذا الجهل؟ عن من اخذته

137
00:44:27.000 --> 00:44:47.000
فقال ماذا؟ ما بخلت بالافادة. ما بخلت بي بالافادة. في محلها في مكانها. ولا استنكفت عن عن الاستفادة. اذا قول مجاهد لا يتعلم العلم مستحيل ولا مستكبر. قال وقالت عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء الانصار. لم يكن الحياء يمنعهن ان

138
00:44:47.000 --> 00:45:06.900
تفقهنا فيه في الدين. هكذا رواه معلقا البخاري. وهذا التعليق رواه ابو داوود عن عبيد الله بن معاذ قال حدثنا شعبة عن إبراهيم المهاجر عن صبية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت نعم النساء نساء الانصار نعم النساء نساء الانصار لم يكن يمنعهن

139
00:45:06.900 --> 00:45:22.650
الحياة ان يسألن عن الدين ويتفقهن فيه نعم النساء نعمة هذا على بابها يعني مدح مقابل ليلة بئس. حينئذ هذا مدح او ذم؟ لم يكن يمنعونا ماذا؟ الحياة. مدح او ذم

140
00:45:24.200 --> 00:45:45.500
مدح او ذم هذا مدح لكن هل يسمى حياء لو كان الحياء مانعا من التعلم هل يسمى حياء تم حياء المجازر كما تمم الله. قال رحمه الله تعالى وقالت ام سليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يستحيي

141
00:45:45.500 --> 00:46:08.450
لا يستحيي ان الله لا يستحيي من الحق. هل على المرأة من غسل اذا احتلمت؟ قال نعم. حينئذ هذا ماذا هذا سؤال عن ماذا؟ عما تحتاجه عمن تحتاجه؟ هل منعها الحياء يعني العجز والكسل؟ الجواب الجواب لا. ولبعض العرب وليس العمى طول السؤال وانما تمام العمى طول

142
00:46:08.450 --> 00:46:33.000
تعالوا الجاهلية. العمى ليس وماذا؟ ليس هو طول السؤال يعني كثرة السؤال عما يحتاجه. وليست مذمومة وانما تمام العمى عن العمى التام عمى القلب طول السكوت على الجهل. فلا يسأل عما يحتاجه. سواء كان مستكبرا مستحيا على على حسب السبب الذي دعاه الى عدم السؤال فهذا يختلف. وقد

143
00:46:33.000 --> 00:46:49.350
قيل من رق وجهه عند السؤال ظهر نقصه عند اجتماع الرجال يعني اقرانه يعني الذي لا يسأل عما يحتاج وعما ينتفع به. حينئذ يفتضح لانه يكون جاهلا. يكون جاهلا. ولا يسأل عن شيء في غير موضعه. يعني من اداب

144
00:46:49.350 --> 00:47:09.350
المتعلقة بي بالسؤال لا يسأل عن شيء في غير موضعه في غير محله الا لحاجة او علم بايثار الشيخ ذلك لان مرده الى الى المعلم. فاذا اذن حينئذ لا بأس به. حتى على شيء لم يقع لكن يكون المذمة حينئذ للمعلم. فلا يجيب عن شيء

145
00:47:09.350 --> 00:47:25.000
لم يقع. اذا لا يسأل عن شيء في غير موضعه مطلقا سواء كان في الدرس لشيء قد يأتي بالمستقبل او كان في نازلة او كان فيه بنازلة. لانه قد لا يحتاج ليس كل نازلة يحتاجها ماذا؟ يحتاج العلم بها

146
00:47:25.200 --> 00:47:40.600
المسلم ولذلك طالب العلم لا سيما فيما يتعلق بقوله هكذا ارتجالا ابتداء. قد تقع النوازل في الامة يمنة ويسرة وتجد طلاب العلم يتسابقون الى الى الكلام فيها. هذا خلل كبير جدا هذا قلة دين

147
00:47:40.650 --> 00:47:58.250
بمعنى ماذا؟ ان هذه النوازل تحتاج الى اهل علم اهل اجتهاد. يعني بلغوا درجة الاجتهاد. حينئذ الطالب ما زال طالبا والعامي ما زال عاميا هنيجي كيف يتكلم في شيء لا يحسنه. وهذا يدل على رقة في الدين وقلة في ورع

148
00:47:58.350 --> 00:48:18.350
ولا يتكلم الا في شيء يعلمه. ان كان سيجتهد ويتكلم لابد ان تكون عندهم هذا الة الاجتهاد. والا يلزمه الصمت. يلزمه الصمت ولا تقولن كما يقول بعض السفهاء لما سكت العلماء تكلمنا. هكذا يقول بعضهم هو جاهل عامي يكتب بيانا يكتب الى اخره. يقول لما سكت

149
00:48:18.350 --> 00:48:30.750
العلماء تكلمنا اذا لو دخلوا النار ادخل معهم النار. هذا يجوز شرعا. لا يجوز شرعا. اذا سكت اهل العلم ولم تكن من اهل العلم فاسكت انت فسكوتهم يعتبر ذنبا ان كان

150
00:48:31.300 --> 00:48:51.300
مع قدرة والا قد يكون معذور بحسب حال المسألة. واما انت فسكوتك واجب لان كلامك صار محرما لا يجوز. حينئذ انت اثم على بكل وجه اما العالم فقد يسكت عن انكار منكر ونحو ذلك لامر يراه لان هذا يختلف الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا معلق مصالح ومفاسد

151
00:48:51.300 --> 00:49:11.300
اذا رأى في دينه وكان قاصدا للحق وعلم انه لو تكلم في هذه المسألة والنازلة لكان يترتب عليه مفاسد اعظم من المصلحة فسكت هذا مأجور شرعا وافق الشرع بما يعتقده دينا لا بما يعتقده زيد من الناس لست مسؤولا عن الناس. هذا الاصل لكن العامي او طالب العلم الذي لم يتمكن

152
00:49:11.300 --> 00:49:26.100
وحصلت نازلة او واقعة او نحو ذلك فاذا به الجميع يتكلم. في كل مكان في المنتديات صفحات الفيس بتويتر الى اخره. هذا يغرد وهذا يرد الى اخره مسائل لو وقعت لعمر رضي الله تعالى عنها لجمع لها البدر

153
00:49:26.400 --> 00:49:46.750
والناس الان العوام يتكلمون قبل قبل العلماء. سكت العلماء لست مكلفا. لست مكلفا بغيرك انت مكلفا بنفسك انت فلا تقدم على فعل او قول الا وعندك حجة امام الله تعالى. لما تكلمت لما لما فعلته. فاذا تكلمت بالنوازل ولم تكن

154
00:49:46.900 --> 00:50:06.900
اهلا لذلك فانت اثم. انت قائل على الله تعالى بغير علم ولو وافقت الحق. ولو وافقت الصواب. لان الصواب هنا والموافقة ليست باعتبار ترتب النتائج على المقدمات. يعني لم تسلك الطريق الصحيح. وهو النظر

155
00:50:06.900 --> 00:50:26.900
في الدليل والتأمل والتدبر على وفق قواعد الاصولية وقواعد المعروف عند اهل العلم فاستنتجت الحكم الشرعي. فاذا قلت هكذا ابتداء من رأس هذا كذا وهذا كذا. ثم وافقت الصواب فانت اثم. انت اثم. الورع ان يلزم نفسه السكوت. ولا يتكلم في كل شيء. واما ما يقول بعض

156
00:50:26.900 --> 00:50:47.200
فسكت العلماء فتكلمنا ولولا سكوتهم لما تكلمنا والنوازل تأتي تترى ولا نسمع لاحد من العلماء الكلام كل هذا ليس مسوغا ليس مسوغا للمسلم ان يتكلم البت هذا دين الله تعالى. فلا يتكلم فيه الا من هو اهل الليل. انتبه لهذا. اذا قال هنا ماذا؟ ولا يسأل

157
00:50:47.200 --> 00:51:07.200
عن شيء في غير موضعه. الا لحاجة او علم بايثار الشيخ ذلك. ثم قال واذا سكت الشيخ عن الجواب لم يلح عليه. ليس كل سؤال يحصل بالمعلم ان يجيب عليه. وليت الناس يفقهون هذا لا سيما طلبة العلم. ليس كل سؤال يحصل من المعلم ان يجيب عليه

158
00:51:07.200 --> 00:51:27.200
بل من الاسئلة ما السكوت عنها هو الجواب. لا بد من ماذا؟ لا بد ان يكون متعلما. مسلم عموما ان يتعلم ان من جواب بعض الاسئلة الجواب هو السكوت. جوابه بل قال بعضهم ان كل عالم اذا كان يجيب على كل سؤاله فهو

159
00:51:27.200 --> 00:51:49.400
احمق هو احمق وهذا لو نظرنا في سير السلف السابقين لقلنا هو كذلك. بمعنى انه ما اكثر ان ان يعلم ان يعلم الناس ماذا؟ لا ادري الله اعلم ومر معنى ذلك في اقوال العلم السابقة. حينئذ يورث طلبته ان يقول لا ادري. الله اعلم. يحتاج الى تأمل يحتاج الى مراجعة. قال ثم عيب في هذا

160
00:51:49.400 --> 00:52:09.400
ليس به عيب البتة. اذا قالوا اذا سكت الشيخ عن الجواب لم يلح عليه. وان اخطأ في الجواب فلا يرد في الحال عليه وقد قدم يعني اذا اخطأ المعلم في جواب سؤال او في معلومة او في حديث او نحو ذلك مطلقا حينئذ لا يرد عليه في اثناء المجلس

161
00:52:09.400 --> 00:52:29.250
كما يرد عليه او يبين له بادب وتلطف ونحو ذلك بعد بعد ذلك. قال وكما لا ينبغي للطالب ان يستحي من السؤال فكذلك لا يستحي من قوله لم افهم لم لم افهم لانك جئت من اجل ماذا؟ من اجل ان تفهم فلا تخرج كما جئت

162
00:52:29.400 --> 00:52:46.950
اولى اذا جئت لتفهم الدرس عن اذن لا ترجع الى بيتك كما خرجت من بيتك. بل لا بد ان ترجع به بعلمك اذا قيل لك هل فهمت قل لم افهم؟ قال فكذلك لا يستحي من قوله لم افهم اذا سأله الشيخ هل فهمت؟ قل لم افهم

163
00:52:47.050 --> 00:53:11.050
لان ذلك يفوت عليه مصلحته العاجلة والاجلة. اما العاجلة وحفظ المسألة ومعرفتها هذا الاصل لانك لا بد ان تتعلم. واعتقاد الشيخ فيه الصدق والورع والرغبة انه ماذا قال لم افهم ولم يستحي من نظر الطلبة اليه ان يقول لم افهم هذا يدل على ماذا؟ على صدق وورع ورغبة في العلم

164
00:53:11.050 --> 00:53:32.750
حينئذ هذه المسائل لها اثر في نفس الشيخ. بمعنى انه يعتقد في الطالب ماذا؟ انه ما اراد الا الا ان يتعلم. حينئذ يخص بمزيد عناية قال ومعرفتها واعتقاد الشيخ فيه. يعني في الطالب اذا قال لم افهم. وقد اجاب صادقا اعتقد فيه الصدق. من لم يكذب لانه قد

165
00:53:32.750 --> 00:53:52.750
يتزين امام الطلبة فهمت؟ نعم فهمت هو كاذب لم يفهم. قال الصدق والورع والرغبة والآجلة يعني الفائدة العاجلة ومصلحة المصلحة العاجلة والمصلحة الاجلة. يعني في الاجل المتأخرة. سلامته من الكذب والنفاق واعتياده التحقيق. لانه لو قال

166
00:53:52.750 --> 00:54:14.100
فهمت فقد كذب. قد يدخل الكذب في هذا ويكون كاذبا يصدق بي في الحديث هذا كما يكذب بعض الطلبة اصلحهم الله. يقول عندي سؤال واحد قل له اسأل الثاني اسأل الثاء هذا يكذب هذا كاذب لماذا؟ لانه لم لم يفي بما قاله منعه

167
00:54:14.100 --> 00:54:33.050
اشيخه عن السؤال ثم يقول عندي سؤال واحد يستسهل المعلم يقول اسأل فاذا سأل الثاني والثالث ويصل الى العاشر هذا كذب هذا هذا كذب ولذلك اثر عن السلف عن بعضهم انه طلب منه ان يقرأ عليه بعض الاحاديث

168
00:54:33.200 --> 00:54:55.650
علها الى الى الثلاثين الاعمش وغيرهم. فقرأ الى الى الثلاثين وكان يعد له عدا. فلما وصل الى الحادي والثلاثين وشرع قال له اذهب فتعلم الصدق اولا قبل طلب العلم اذهب فتعلم الصدق قبل قبل طلبه وكذلك. لا ينبغي للطالب ان يستأذن من معلمه يقول له سؤال ثم يسأله عشرة. هذا كذب. هذا يحتاج الى الى

169
00:54:55.650 --> 00:55:15.650
توبة قال سلامة من الكذب والنفاق لانه يقول شيئا يتظاهر بشيء ليس فيه بالباطن كذلك. وهذا من النفاق الذي يورث بلادي الاكبر واعتياده التحقيق. قال الخليل منزلة الجهل بين الحياء والانافة. بين الحياء الذي يكون مذموما. والانا فالذي هو الاستكبار

170
00:55:15.650 --> 00:55:35.650
كبرياء قالوا قد تقدم في اداب العالم انه لا يسأل المستحي هل فهمت بل يتوصل الى العلم بفهمه بطرح المسائل يعني تم طريق اخر للمعلم يطرح المسائل ليعرف الطالب الذي فهم من الطالب الذي لم يفهم فان سأله فلا يقل نعم حتى يتضح له المعنى

171
00:55:35.650 --> 00:55:58.700
اتظاحا جليا كي لا يفوته الفهم ويدركه بكذبه الاثم العاشر من الاداب المتعلقة باب الطالب مراعاته نوبته نوبة المراد به ماذا؟ ما ينتابونه نوبة الماء وغيره يعني الدور الذي يكون للطالع. قلنا المعلم يجلس ويقرأ عليه طالب واحد. هذا الاصل. ثم يأتي

172
00:55:58.700 --> 00:56:15.400
طالب اخر ينتظر ماذا؟ ينتظر نوبته والثالث والرابع اذا لا بد ماذا؟ لا بد من مراعاة السابق الذي يسبق اولا الى المعلم هو احق بماذا؟ بالقراءة. فاذا جاء متأخرا فلا يتقدم على على الثاني الذي

173
00:56:15.550 --> 00:56:33.250
ينتظر بل ينتظر ماذا؟ نوبتهم. قال مراعاة نوبته ولا يتقدم عليها بغير رضا من هي له. اما اذا رضي من قبله واذن كذلك المعلم فلا اشكال فيه. وروي ان انصاريا روي يعني حديثه كلام

174
00:56:34.150 --> 00:56:54.150
ان انصاريا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله وجاء رجل من ثقيف فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا اخا ثقيف ان الانصاري قد سبق بالمسألة فاجلس كيما نبدأ كيما نبدأ بحاجة الانصاري قبل حاجتك. حديث اخرجه الطبراني الكبير

175
00:56:54.150 --> 00:57:14.050
البيهقي كذلك في دلائل النبوة من حديث ابن عمر وحسنه البيهقي. يعني حسن اسناده فيه بالدلائل. لكن المعنى المعنى صحيح. واذا جاءه كذلك حتى طلبة العلم يأتي يسأل ويأتي الاخر يدخل عليه مباشرة يسأل. الذي قبلك احق بالسؤال والجواب. قال الخطيب

176
00:57:14.500 --> 00:57:35.950
يستحب للسابق ان يقدم على نفسه من كان غريبا لتأكد حرمته ووجوب ذمته. هذا كما مر معنا في حق الغرباء يعني الذي يكون غريبا لا يتعلم يعني يدركه السفر بمعنى انه قد يحتاج الى ماذا؟ الى سفر والى خروج من البلد فيقدمه على على نفسه لا اشكال فيه

177
00:57:36.000 --> 00:57:56.000
وروي في ذلك حديثان عن ابن عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنه واسناد كل منهما وفيه ضعف. وكذلك اذا كان للمتأخر حاجة وعلمها المتقدم او اشار الشيخ بتقدمه فيستحب ايثارا. لا بأس اذا اذا اذن. المتقدم او المعلم. فان لم

178
00:57:56.000 --> 00:58:10.150
لم يكن شيء من ذلك ونحوه فقد كره قوم الايثار بالنوبة بان قراءة العلم والمسارعة اليه قربة والايثار بالقرب مكروه قد مر مفصل ذلك في فيما سبق ايثار ابن قرى مكروه او لا؟ اقيم له كلامان

179
00:58:10.200 --> 00:58:26.650
اتينا بهما فيما فيما سبق. بمعنى ماذا؟ انه اذا لم يكن حاجة فلا يقدم غيره المتأخر على نفسه. لا يقدم فاذا كنت انت احق بالسؤال فلا تأذن لغيرها. الا اذا

180
00:58:27.350 --> 00:58:47.200
الزمك المعلم واذا كان لك الحق في التقدم بقراءة على المعلم حينئذ لا تقدم غيرك لان هذا يعتبر من العبادة عن اذ لا تؤثر غيرك قال وتحصل تقدم النوبة بتقدم الحضور. يعني كيف نميز بين هذا وذاك؟ بتقدم ماذا؟ بتقدم الحضور. يعني الذي يأتي اولا

181
00:58:47.200 --> 00:59:07.200
فهو احق بماذا؟ بالقراءة. بتقدم الحضور في مجلس الشيخ او الى مكانه. ولا يسقط حقه بذهابه الى ما يضطر اليه من قضاء بحاجة وتجديد وضوء اذا عادة بعده. يعني اذا كان الثاني قد احتاج الى وضوء او قضاء حاجته. فترك مكانه شيئا

182
00:59:07.200 --> 00:59:37.850
قيادة ونحوها ثم عاد لا يزول مكانه كونه اسبق من غيره. واذا تساوق اثنان وتنازعا اقرع بينهما تساوقا يعني تسايرا وتقارنا وتناسق وتنازع يعني دخلا معا والمعلم جالس ليس عنده احد فدخلا معا. حينئذ من الذي يقدم؟ تنازعا. كل منهما مصاحب للاخر. وليس احدهما متقدم عن الاخر. دخلا معه

183
00:59:37.850 --> 00:59:53.100
لو دخل احدهما قبل الاخر يمكن ان يقال يمكن ان يقال كالتوأمين قال واذا تسابق اثنان وتنازعا واذا لم يتنازعا وترى ظياع لا اشكال فيه اقرع بينهما او يقدم الشيخ احدهما ان كان

184
00:59:53.100 --> 01:00:21.350
متبرعة من هو المتبرع  من المتبرع ان كان المعلم متبرعا لان عرفنا ان المعلم فيما سبق على نوعين معلم متبرع ومعلم يكون في مدرسة تحت ادارة وقف يعني يأخذ اجرة. حينئذ هذا اذا كان ثم شروط وقيود في الوقف يجب عليه الوفاء

185
01:00:21.750 --> 01:00:41.750
ومر معنا هذا في شرط الواقف واذا شرط الواقف عن اذن ماذا؟ اذا شرط الواقف عين شيئا يتعلق بالداخل والخارج نحو ذلك فان في صالة مقدما. قال او يقدم الشيخ احدهما ان كان متبرعا يعني بالتعليم. وان كان عليه اقرؤهما كان عليه

186
01:00:41.750 --> 01:01:01.750
يعني يلزمه يقرأهما فالقرعة ومعيد المدرسة اذا شرط عليه اقراء اهلها فيها في وقت فلا يقدم عليهم الغرباء فيه فيها بغير اذنهم. نعيد الدرس عرفنا ماذا؟ انه الذي يأتي بعد المعلم فيقعد للطلاب ويعيدوا الدرس مرة اخرى

187
01:01:01.750 --> 01:01:18.350
هذا اذا كان داخلا تحت الوقف يعني يكون ماذا؟ يكون اجيرا يعطى اجرة. حينئذ هذا لا يجوز له ان يقدم الا اصحابه الوقف يعني الطلاب الذين يكونون في المدرسة فلا يقدم عليهم ماذا؟ الغرباء فيبقى على

188
01:01:18.500 --> 01:01:41.500
الشرطي وكذلك المعلم بمعنى ان المعلم والمعين اذا كان لكل منهما شرط من الواقف وجب امتثاله ولا الى رأيه الخاص البتة. هذا كما ذكرنا سابقا بغير اذنه. الحادي عشر ان يكون جلوسه بين يدي الشيخ على ما تقدم تفصيله. هذا ادب للقراءة على معلم

189
01:01:42.050 --> 01:02:07.250
ان يكون جلوس اي طالب بين يدي الشيخ على ما تقدم تفصيله وهيئته في ادبه مع شيخه مر معنا ويحظر كتابه الذي يقرأ منه معهم هذا بالطبع كيف يأتي لابد ان يأتي به بكتابه الكتاب الذي يدرس منه لابد ان يأتي به ويحمله بنفسه. ولا يضعه حال القراءة على الارض مفتوحا

190
01:02:07.250 --> 01:02:27.250
يعني وقت القراءة يضعه على على الارض هذا ممنوع هذا مخالف للادب بل يحمله بيديه ويقرأ منه ولا يقرأ حتى يستأذن يعني لا يشرع في القراءة لا يبدأ حتى يأذن له معلم ذكره الخطيب عن جماعة من السلف وقال يجب الا يقرأ يعني الطالب حتى يأذن له الشيخ

191
01:02:27.700 --> 01:02:52.950
قال ولا يقرأ ولا يقرأ عند شغل قلب الشيخ او ملله او غمه او غضبه او عطشه او نعاسه او السيفاز او تعبه. يعني اذا رأى من معلمه امرا قد يمنعه من ان يقرأ عليه فحينئذ فليعفه. لا يقرأ عليه. يتركها ويمشي. ويستأذن. حينئذ يتركه

192
01:02:52.950 --> 01:03:10.650
قال واذا رأى الشيخ قد اثر الوقوف اقتصر. اذا اولا لا يقرأ عند شغل قلب الشيخ. فاذا رآه مشغولا فالمشغول لا كما ان الطالب اذا كان مشغولا لن يفهم. كذلك المعلم اذا كان مشغول البال لن لن يشرح. هذا الاصل

193
01:03:10.800 --> 01:03:28.400
اذا لم يكن مهيئا نفسه للتدريس حينئذ يقع عنده ماذا؟ يدخل عنده شيء من التداخل بالمعلومات وهذا غلطه لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. علة معممة يعني حين يكون ماذا؟ مشغول. وقيس على القاضي غير

194
01:03:28.600 --> 01:03:44.500
واذا رأى الشيخ قد اثر الوقوف اقتصر يعني متى يقف وهو يقرأ اذا رأى ان الشيخ يريد بعلامة ما او فهمه لمعلمه انه يريد ان يقف الطالب القراءة ويوقف الدرس اقتصر بنفسه. ولا

195
01:03:44.500 --> 01:04:07.750
تحويجه يعني لا يحوج الطالب المعلم الى قوله اقتصر قف حسبك وان لم يظهر له ذلك فامره بالاقتصار اقتصر حيث امره يعني يقف يقف على ما اوقفه عليه المعلم. ولا يستزيده. لا يطلب منه ماذا؟ الزيادة. اذا رأى المعلم ان يقف الطالب هنا وقف. وجب عليه ان يقف

196
01:04:07.750 --> 01:04:22.000
ولا يقل له بقي بيت بقي صفحة بقي الى اخره بل يقف كما عين له المعلم. واذا عين له قدرا فلا يتعداه. يعني اذا كان المعلم قد بين للطالب ان كل يوم تقرأ بيتين

197
01:04:22.300 --> 01:04:38.550
حينئذ اذا جاء الطالب يقرأ اقرأ بيتين ثم يقف مباشرة لا يزيد الثالث. كما ذكرت لك سابقا والا صار كذبا قال واذا عين له قدرا فلا يتعداهم ولا يقول طالب لغيره يقتصر الا باشارة الشيخ او ظهور ايثار بذلك

198
01:04:38.600 --> 01:05:01.000
يعني من كانت النوبة متقدمة لا يأتي الذي يليه يقول قف الدرس انتهى نوبتك وانما المعلم هو الذي يوقف الطالب. الثاني عشر من الاداب اذا حضرت نوبته استأذن الشيخ كما ذكرناه. فاذا اذن له استعاذ بالله من الشيطان يعني كيف يقرأ؟ تتمة القراءة. وهذا مرة

199
01:05:01.000 --> 01:05:14.450
معنى ان ان الصواب ان الاستعاذة لا تكون الا في تلاوة القرآن. هذا الاصل الا ما جاء فيه بعض الاذكار المتعينة اما خطبة الجمعة او الدرس او نحو ذلك وليس فيه السعادة البتة

200
01:05:14.500 --> 01:05:34.000
ولو قالها مرة واحدة قد نقول ماذا؟ انه ليس من السنة. لكن اذا استمر عليها هذا قد يقال بانها بدعة بل هي بدعة استعاذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يسمي الله تعالى ويحمده ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه. ثم يدعو للشيخ ولوالديه ولمشايخه

201
01:05:34.000 --> 01:05:54.000
ونساء المسلمين وهذا معتاد الى يومنا هذا. وكذلك يفعل يعني اذا قرأ الطالب يأتي بهذه المقدمة يبسمل ويأتي بالحمدلة والصلاة ثم يدعو للمعلم ويدعو لصاحب الكتاب ويدعو لعموم المسلمين. لعموم المسلمين. وكذلك يفعل كل ما شرع في قراءة درس او تكراره

202
01:05:54.000 --> 01:06:09.150
او مطالعته او مقابلته في حضور شيخه او في غيبته. يعني حتى مع نفسه لو اردت ان تجلس قل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يكون معتادا يكون من الذكر الذي يستفتح به مذاكرة الطالب

203
01:06:09.150 --> 01:06:25.150
مع نفسه قال وكذلك يفعل كل ما شرع في قراءة درس او تكراره او مطالعته او مقابلته في حضور شيخه او في غيبته. الا انه يخص الشيخ بذكره في الدعاء عند قراءته عليه

204
01:06:25.150 --> 01:06:44.900
شيخ الاوبزيته ويسميه به بالدعاء وبالوصف العام لشيخنا مثلا. ويترحم على مصنفي الكتاب عند قراءته. قال المصنف رحمه الله تعالى واذا دعا الطالب للشيخين قال اذا دعا الطالب للشيخين قال رضي الله عنكم

205
01:06:45.000 --> 01:07:05.000
وعن شيخنا وامامنا ونحو ذلك. يعني يأتي بعبارات ولا يسميه انما يأتي بمثل هذه العبارات. قال ويقصد به الشيخة واذا فرغ من الدرس دعا ايضا لكن دعاء لا يكون فيه اطراء. ويدعو الشيخ ايضا للطالب كل ما دعا لهم. كلما دعا له دعا كذلك المعلم للطالب. فان

206
01:07:05.000 --> 01:07:23.700
ترك الطالب الاستفتاح بما ذكرناه جهلا او نسيانا نبهه عليه. لانه من الادب اللازم للطالب الا يبدأ الكتاب وهكذا قال المصنف لا لابد من ماذا؟ بسملة وحمدلة الى اخره. هذا ادب متفق عليه بين بين العلم. قال

207
01:07:23.700 --> 01:07:43.500
فان ترك الطالب الاستفتاح بما ذكرناه جهلا او نسيانا نبهوا عليه. وعلمه اياه وذكره به فانه من اهم الادان وقد ورد الحديث في ابتداء الامور المهمة بحمد الله تعالى وهذا منها. يقصد به ماذا كل امر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله بحمده الا اخره. مرة معنا من حديث ماذا

208
01:07:43.500 --> 01:08:04.300
انه ضعيف انه ضعيف قال رحمه الله تعالى في الادب الثالث عشر هو خاتمة الاداب المتعلق بالفصل الثالث بل بالباب الثالث ان يرغب بقية الطلبة بالتحصين هذا متعلق به بالرفقة. متعلق به يعني باصحابه واقرانه به بالطلب والتحصين. ان يرغب بقية

209
01:08:04.300 --> 01:08:21.300
بالتحصيل يعني يكون ناصحا يكون ناصحا. ولذلك قد كما ذكرت لك سابقا ان المعلم قد لا يكون ناصحا معلم قد لا يكون ناصح يعني لا يشير على الطالب بما يكون سبيلا الى ان يصل للعلم والتحقيق

210
01:08:21.350 --> 01:08:41.350
انما يعمي عليه هذا كذا وهذا كذا بل بعضهم بلغني عن بعض الطلبة انه قد يزور بعض اهل العلم ممن يظن هو في نفسه انه من العلم يقول لا اريد ان احفظ كذا وكذا واتعلم يقول له ماذا؟ هل تريد ان تكون مثل ابن تيمية دعك من هذه الامور واشتغل بالامور العامة والامة بحاجة الى اخره هذا غاش

211
01:08:41.350 --> 01:09:01.350
هذا ان كان يعلم فهو غاش وهو اجهل من حمار اهله. قال ان يرغب بقية طلب التحصين ويدلهم على مظانه ويصرف عنهم الهموم عنه ويهون عليهم مؤنته. يعني كلفته ويذاكرهم بما حصله من الفوائد والقواعد والغرائب. يعني يكون مرغبا

212
01:09:01.350 --> 01:09:27.450
على وجوه الترغيب في العلم ايجادا وتحصيلا بايجاد الوسائل التي يحصل بها العلم. ثانيا بكيفية التخلص من العوائق في الطلب والتحصيل. لانه قد كن اسبق ولا شك ان الاسبق يكون ماذا؟ يكون صاحب تجربة فاذا علم ان هذا الطالب يشتكي من مسألة ما وهي عائقة بين

213
01:09:27.450 --> 01:09:42.200
وبين العلم وهو قد مارس ذلك قبله. حينئذ يكون ناصحا له ويبين له ان هذا علاج كذا وكذا ويمكن لك ان تفعل كذا وكذا. كذلك من النصيحة ماذا مذاكرة العلم معهم. ويذاكرهم بما حصلهم

214
01:09:42.200 --> 01:10:02.200
من الفوائد والقواعد والغرائب وينصحهم في الدين عموما فبذلك يستنير قلبه ويزكو علمه يستنير قلبه ويزكو علمه لانه دليل على الاخلاص والصدق مع الله تعالى. ومن بخل عليهم لم ينبت علمه وان نبت لم يثمر. الذي يبخل حينئذ يكون ماذا

215
01:10:02.200 --> 01:10:22.200
قابضا لانه يعلم ان هذا حق فلابد من بذله بل لو كان امرا واجبا لقيل ماذا؟ انه يأثم بتركهم. قيل ما اذا كان الطالب يتعلم يقرأ العلم الذي هو واجب عيني عليه. فيترك نصيحته اريد ان يكون اثما يكون اثما. قال ومن

216
01:10:22.200 --> 01:10:39.050
بخل عليهم لم ينبت لم ينبت بالفتح يعني. لم ينبت علمه. وان نبت لم يثمر. وقد جرب ذلك جماعة من السلف. كلما كان المعلم ناصحا من كان اثمر بالعلم. وكلما كان

217
01:10:39.200 --> 01:10:59.200
المتعلم ناصحا لاقرانه كان اثمر بي بالعلم. لا يدوس كتاب يجد ان هذا الكتاب مفيد فيخفيه عن طلبة العلم بعضهم قد يخفي معلما يمكن ان يدرسه العلم المعين. فيخفيه ويذهب وحده الى اخره من الامور التي تكون بين طلبة العلم. هذا كله دليل على الغش

218
01:10:59.750 --> 01:11:22.900
والخداع وعدم وعدم النصيحة. ولا يفخر عليهم او يعجب بجودة ذهنه اذا كان ذكيا. وكان حافظا وكان متقدما في العلم وعند شيء من العلم لا يصيب العجب في في نفسه بذلك ولا يظن انه قد حصل العلم كله بل يحمد الله تعالى على ذلك ويستزيده منه بدوام

219
01:11:22.900 --> 01:11:38.400
شكره فان الشكر هو الذي يديم النعم. واذا كفر يعني كفر نعمة حينئذ هذا مما يزيل النعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين