آآ توفيت امرأة بعد موت زوجها وليس لها اولاد ولها ثلاثة اخوة واخت ويريدون ان يصنعوا لها صدقة جارية وان يقتسموا الميراث فكيف يكون ذلك افتونا مأجورين هذه المرأة عندما مات زوجها وهي على قيد الحياة كانت من جملة ورثتها فان لم يكن للزوج ورثة غيرها ولم يكن للزوج ولد سواء اكان منها ام كان من غيرها فلها الربع والباقي يرد الى اقرب رجل ذكر بالنسبة للزوج المتوفى لما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر رواية مسلم اقسموا الاموال بين اهل الفرائض على كتاب الله. فما تركت الفرائض فلاولى رجلا ذكره عندما ماتت هي كان ورثتها اخوتها واختها فان لم يكن لها ورثة غيرهم فهذا ميراث الكلالة التركة بين ورثتها اخوتها واختها للذكر مثل حظ الانثيين لقول الله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم